فتاوى الزامل

#فتاوى_الزامل | زواج المرأة بدون مهر بموافقتها

عبدالمحسن الزامل

سبق سؤال الجواب عنه في حلقة ماضية وهو ان السائل سأل عن حكم نكاح المرأة وهل يجوز ان تزوج المرأة بغير محر هذا ينظر ان كان المقصود انها تزوجت بغير تسمية مهر - 00:00:00ضَ

ولم يسمى مهر فهذا جائز بلا خلاف حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم وجاءت في هذا احدى احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل في قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لا تمسوهن او تفرغوا لهن فريضة - 00:00:21ضَ

والمعنى انه اذا نكحت بنمار ثم وقع الطلاق قبل الدخول وقبل التسمية وقوع طلاق هذا يدل على انه نكاح وانه نكاح صحيح آآ ان خلوه من التسمية لا يضر وهذا محل اجماع انما يفرض لها - 00:00:36ضَ

في هذه الحال المهر المهر على تفصيل في مثل هذا فيما اذا دخل بها ولم يدخل لكن المقصود مسألة ما اذا كان لم يسمى المهر وان كان المراد بذلك اذا كان المراد بذلك آآ - 00:00:58ضَ

اذا كان المراد بذلك نفي المهر نفي المهر بمعنى ان نكحت الى مهر بمعنى انه نفي المهر فهذا عند جماهير العلماء يصح يصح ويبطل الشاطئ او يفسد الشرط لانهم قالوا ان المهر ليس ركنا ولا شرطا فيه - 00:01:26ضَ

مالك وجماعة من اهل العلم الى انه لا يصح شيخ الاسلام راح يختار هذا القول في هذه الحالة تشبه الموهوبة بمعنى وهذا من خصاص النبي عليه الصلاة والسلام لابد من - 00:01:49ضَ

من مهر بمعنى انه لا ينفى قال سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن اجورهن والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل ابن سعد لما ذاك الرجل قال زوجني يا رسول الله لم يكن ان لم يكن لك به حاجة الحديث وفيه التمس ولو خاتم من حديد - 00:02:04ضَ

اذا كان المراد بذلك لم يسمى المهر النكاح صحيح - 00:02:26ضَ