التفريغ
يقول اود ان استفسر عن حكم السفر بالطائرة من الرياض بجدة مع الوالدة واثنتين من خالاتي او بنت خالتي لحضور زواج بنت خالتي اذا كانت تسأل عن مسألة سفر المرأة بمحرم فهذه المسألة تكلم فيها اهل العلم وذكر اهل العلم ان السفر اذا كان - 00:00:00ضَ
من الاسفار المباحة ليس سفر حج ومثلا وغيره. وسفر حج وخصوص سفر حج وسفر العمرة هذا حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم على ان المرأة اذا ارادت السفر انه لا يجوز لها ان تسافر فيها محرم والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام حكوا الاجماع - 00:00:20ضَ
هذا ولم يستثنوا الا حالة الضرورة كما قال البغاوي رحمه الله يعني حكى الاجماع على انه اذا كانت مثلا امرأة كافرة سلمت في دار حرب فتفر بدينها وتهرب ولو لم يكن لها محرم مثلا اه او اسيرة مثلا افتكت مثلا - 00:00:38ضَ
من الكفار فتهرب والحق آآ بعضهم من انقطع بها الطريق ولم يكن مع حد ففي هذه الحالة آآ لا بأس آآ اذا ان هذا اه فرار من مفسدة اعظم. وما سوى ذلك اه كما تقدم فالاصل انه لا يجوز المرأة. استثنى بعظ اهل العلم - 00:00:58ضَ
اه سفر الحج ولما وقالوا ان الادعو الادلة مع قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بعضهم قال اذا كانت المرأة مستطيعة بمالها فانه في هذه الحال يجب عليها الحج ويكون هذا - 00:01:18ضَ
هذا في الاية آآ يكون خاصة ومنها العلم من قال الادلة التي وردت في هذا خاصة وواضحة في هذا الباب وانه حتى سفر الحج ولهذا المذهب المشهور مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ان من شروط الحج - 00:01:37ضَ
من شروط الاستطاعة وجود المحرم. وان من لم تجد محرما فانها لا تمر مستطيعة بل قالوا انه هل هو شرط اداء او شرط وجوب؟ والصحيح انه شرط وجوب وانه في هذه الحال لو ماذا؟ لو توفيت وهي لم تستطع مع وجود الماء - 00:01:55ضَ
لكن لم تجد محرما فانه لا يجب عليها ان يخرج من مالها. لا يجب لانها ماتت غير مستطيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما في الصحيحين عن ابن عباس لما اه قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال - 00:02:13ضَ
اخرج مع امرأتك امر ان يخرج مع انك تدفن في غزوة امر ان يخرج مع امرأته مع ان في ذلك الوقت كان آآ الناس يخرجون وجماعات كثيرة اه ثم هذه المسألة فيها امور تتعلق بحكم عظيمة تتعلق الشريعة - 00:02:33ضَ
وليست المسألة تتعلق مثلا بمجرد الخوف مثلا عليها ونحو ذلك هذا جزء من الحكم فلا ولا تعلل النصوص بعلل تستنبط اذ ترجع يرجع تعلن بها على النص بالابطال هذا لا يجوز. ولهذا قال ابن منذر رحمه الله كل اشترط شرطا - 00:02:53ضَ
مسألة خروج المرأة خاصة في الحج وشرط الله وشرط الله. او قال شرط رسول الله او شرط الله شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم او او احق ان يعمل به وهو انه لا بد من المحراب - 00:03:15ضَ