التفريغ
يقول رجل وجد مائتي ريال في حديقة فماذا يفعل بها؟ الاصل وجوب التعريف اهل العلم ذكروا بعض في باب اللقطة ان المال الذي يلتقط ان كان مال يسير لا يؤبه به فهذا ينتفع به كما في حديث جابر عند ابي داود - 00:00:00ضَ
عن جامع عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت بالعصا والصوت واشباهه يأخذه الرجل ينتفع به. لكن مثل هذا المبلغ مبلغ له وقع - 00:00:17ضَ
في نفوس الناس غالبا هذا المبلغ له وقع في النفوس وهذا ان كان هذا المال في بوك مثلا او في محفظة ونحو ذلك سيكون تكون هذه علامات عليه تكون علامات عليه فانه آآ عليه ان يعرفه - 00:00:29ضَ
يعرفه سنة كاملة سنة كاملة يكون في الاسبوع الاول يعرف كل يوم وفي الايام التي بعدها يعرفه كل اسبوع مرة مدة شهر ثم بعد اه بعد ذلك يعده كل شهر مرة على ما اختاره بعض اهل العلم لانه في الغالب في الاسبوع الاول يكون صاحبه يطلبه - 00:00:55ضَ
يجتهد في تعريفه لان صاحبه يجتهد في طلبه ويكون في المكان قريب من المكان الذي وجد فيه هذا المال هذا هو الواجب عليه لكن لو كان هذا المال مثلا ساقط ليس عليه علامة وهو ايضا آآ يقول انا لا اريد اخذه ولا اريد التقاطه ما التقطته - 00:01:22ضَ
بنية انني اعرفه انما اخذته بنية حفظه لصاحبه لاني اعلم اني لو تركته فانه في الغالب يسرق وهو اذا التقط المال بنية حفظه لصاحبه فانه لا يريد تعريفه لانه للتعريف مؤونة. في هذه الحالة اما واذا خشي عليه - 00:01:46ضَ
اذا خشي عليه السرقة الاصل ان التقاطه اذا التقطه يجري التعريف. لكن اذا كان يعلم انه تركه سرق يعلم ذلك ويغلب على ظنه ذلك شيء. فهو يدور بين تركه حتى لا يلتزم بتعريف او بين التقاطه بنية اخذه بنية عدم التعريف لكن للحفظ. في هذه الحالة اذا امكن ان يوصلها الى جهة - 00:02:13ضَ
تحفظ المال صاحبها ويمكن ان يوصل اليه فلا بأس والا لو اخذه مثلا هو على انه امانة له آآ ففي هذه الحال اذا اخذه يجتهد بوصوله الى صاحبه مع عدم لزوم التعريف التعريف عليه - 00:02:38ضَ
والاشارة به وان شاء تصدق به عن صاحبه ولو فرض انه آآ اذا لم يرد حفظه مثلا جاءه يوم من الايام خيره بين ماله وبين امضاء صدقة به عنه - 00:02:58ضَ