التفريغ
يقول والدي اعطى اخي مبلغا من المال كقرض. وبعد فترة فكر الوالد ان يهبه المال الذي اعطاه الذي اعطاه هل يجوز له ذلك لان الوالد يخشى ان يأثم بذلك لانه لم يعطي بقية اولاده مثله - 00:00:00ضَ
لا يجوز ان يخصه بشيء من المال فاذا كان ثم القرض ايضا يعني في مسألة ما يتعلق بالقرظ وما يتعلق بالتخصيص العطية اذا كان اقرظه وهذا القرض اه لم يكن لحاجة دون اخوانه مثل يكون - 00:00:17ضَ
اغرضه مثلا يكون عليه دين وبقية اخوانه يشتغلون عن هذا الدين او لديه حاجة فقير مثلا ولديه اولاد زوجة اولاد في هذه الحالة لو خصه بشيء من المال ولا يكون هذا تخصيص الا لحاجته لا على سبيل الميل والحيف - 00:00:37ضَ
والتخسيس بالعطية بل اعطاه لاجل هذا. هذا لا بأس به. والقرض على هذا من باب اولى اذا اعطى هذا القرض فاذا كان طه القرض وكانت حاجته قائمة وحاجة اخوانه الاخرين - 00:00:59ضَ
اه ليست قائمة وهم مشتغلون عن ذلك ولم يكن خصه بالعطية هذا لا بأس به. اما ان يخصه بقرض دون اخوانه دون حال ذلك او واعظم من ذلك ان يخصه بشيء من المال لا على سبيل القرض بل على سبيل العطية فهذا كله منكر - 00:01:15ضَ
على الصحيح اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ايسرك ان يكون اليك في البر سواء ثم قال لي بشير ابن سعد اتقوا الله وقال يعادل من ولدكم وقال لا تشرني على هذا. لا تشهدني على جور فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه جورا - 00:01:34ضَ
فيجف العناية بهذا ثم هذا في الغالب يورث الظغائن والاحقاد بين الاولاد وربما يتوارث بعد ذلك - 00:01:56ضَ