التفريغ
هل في العقار الموروث اذا بيع زكاة العقار ليس فيه زكاة الا اذا كان آآ معدل للتجارة اذا كان معدا للتجارة واذا كان الموروث هذا العقار موروث اذا كان اه بيع لاجل تقسيمه يعني هذا العقار اه الورثة لم يمنعهم من - 00:00:00ضَ
خشمته الا انتظار البيع فهذا لا شكة فيه لانهم ايضا ورثوه هذا عند الجمهور اصلا لا زكاة فيه حتى لو ارادوا بالتجارة لانهم قالوا اذا ملكها بفعل البنية التجارة وهذا ملكه بغير فعله. منكم قهري بالارث لكن على قول انه حين ينوي الزكاة فانه يكون في زكاة - 00:00:24ضَ
لكن هذه الصورة مجرد عقار موروث. اذا بيع فحين يباع تكون بيعه لاجل قسمته فلا زكاة لكن اذا ورث العقار وكان اجمع في ابقائه على نية متاجرة فيه فعلى احد القولين - 00:00:44ضَ
وهذا هو ظاهر الادلة. الاعمال بالنيات والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة. عند ابي داود بسند في دين امرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة فاذا مضى علي الحول واعد للتجارة كان كافيا وان كان لم يملكه بفعله. لكن حين يكون قسمته بيعه - 00:01:04ضَ
بشمته فهذا لا زكاة فيه بل كل يأخذ نصيبه. ثم بعد ذلك اذا كان هذا المال قسم قسمة بينهم او كنبيع المال فإذا كان مالا فيبتدأ الحول من حين اخذ هذا المال - 00:01:24ضَ
حاولوا في حق كل واحد اذا بلغ نصابا - 00:01:44ضَ