دروس الفجر 1436 (ربيع الآخر)

فجر الاثنين 1436-4-13 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك)

عبدالرحمن البراك

الله يحفظك حياك الله يا حسن محمد اذا انتهى الجدول ترى نوصل نعم يا ابو عبد الحق. عفا الله عنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا - 00:00:00ضَ

وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقررتم واقضتم الله قرضا حسنا. لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل - 00:00:32ضَ

وبما نقضه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونسب حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليل منهم فاعف عنهم واصفح. ان الله يحب المحسنين - 00:00:59ضَ

ياه يخبر تعالى في هذه الايات انه اخذ بني اسرائيل ميثاقه وهذا المعنى يأتي في القرآن كثير واذا اخذنا ميثاقكم يذكر الله ذلك من امر بني اسرائيل. ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل - 00:01:23ضَ

وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسله واعزتموه وهذا مما تضمنه ذلك الميثاق ان يقوموا بهذه الواجبات اين اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واكرمتم الله قرضا حسنا - 00:02:01ضَ

لاكبرن عنكم سيئاتكم ولا يدخلنكم جنات تجري من تحتها نار وقد ضلت فهم قد عاهدوا الله على ما على القيام بما فرض الله عليه والله عاهدهم ان يثيبهم ويكفر عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة - 00:02:44ضَ

وقال تعالى يا يا بني اسرائيل لا اله الا الله يا بني اسرائيل اذكرونا نعمتي التي انعمت عليكم في سورة البقرة يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت علي واوفوا بعهدي واوفي بعهدك - 00:03:36ضَ

فوفاؤهم بما عاهدوا الله عليه بأداء ما فرض عليهم القيام هذه الواجبات والوفاء من الله في اعطائهم ما وعدهم هذه الآية وهذه الآية تضمنت هذا العهد من منهم اوفوا بعهدي اوفوا - 00:04:12ضَ

المائدة لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم بوجهي في هذا يكونون موفين بعهد الله لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات من كل ذي تحسانا هذا عهد فهذا ما وعدهم الله به - 00:04:48ضَ

والله تعالى لا يخلف الميعاد فمنكر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء وقد نقض كثير منهم العهد تستحق بذلك اللاعب والغضب من الله تعالى هذه الايات انها في اهل الكتاب - 00:05:13ضَ

اليهود ميثاقهم جعلناهم جعلنا قلوبهم قاسية الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما نكثر به الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب ان الله يحب المحسنين سبحانه انهم الميثاق - 00:05:46ضَ

باللعن وكشفة القلوب جعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ومن هذا القبيل نتقدم في سورة النساء وفي ايات الله قتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ظلم من طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل - 00:06:24ضَ

هذا المعنى يأتي ويثنى في القرآن كثيرا وكله في سياق اليهود والتحذير هذا الذم لليهود فيه تعذير لهذه الامة من شيوخ طريقه في نقض المواثيق تحريف الايات الله يقص علينا انباء - 00:06:51ضَ

المقلبين والعصاة المتمردين لنحذر ما جرى منهم ثم ما يرى عليهم من انواع العقاب على ما فعلوا سنن واضح سنة الله من نصر المؤمنين تأييدهم وهدايتهم وعقاب المتمردين والعصاة والله اعلم - 00:07:27ضَ

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. لو قرأت في موضوعنا امس احسن الله اليكم في موضوع نوع السفر الذي نعم - 00:08:20ضَ

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة قال اذا كان سفره واجبا او مباحا واجبا او مباحا هذا عنده مباح بمعناه السلاح الحفيظ وهو فاعله ولا يعاقب ويدخل فيه المستحب - 00:08:45ضَ

بل قد يكون الواجب المباح يعني ان كل هذه الامور المباح والمجتهد والواجب كلها تقابل الحرام كلها ليست حراما ما ليس بحرام اما ان يكون واجبا. او مستحبا او مخيرا - 00:09:17ضَ

لكن ان يكون واجبا او مباحا نعم الحج في طلب العلم ولزيارة احسن الله اليكم. ابو احمد قال وجملته ان الرخصاء المختصة بالسفر ان ان الرخص. نعم. المختصة بالسفر. تمام. من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا والصلاة على الراحلة - 00:09:41ضَ

يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كثف للتجارة ونحوه وهذا قول اكثر اهل العلم وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق اهل المدينة واصحاب الرأي - 00:10:29ضَ

نعم. وعن ابن مسعود لا يقصر الا في حج او جهاد. لان الواجب لا يترك الا لواجب وعن عطاء وعن عطاء كقول الجماعة وعنه لا يقصر الا في سبيل من سبل الخير - 00:11:01ضَ

نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصر في سفر واجب او منجوب ولنا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر - 00:11:41ضَ

وقالت عائشة ان الصلاة اول ما فرضت ركعتان. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم - 00:11:59ضَ

وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. رواه سعيد وابن ماجة - 00:12:18ضَ

وروي عن ابراهيم انه قال اوتي رسول اتى رسول اتي رسول الله اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني اريد البحرين البحرين في تجارة. فكيف تأمرني بالصلاة - 00:12:36ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل ركعتين رواه سعيد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم وقال صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:12:56ضَ

ما في تعليق احسن الله اليك. ابد نعم نعم احسن الله اليك. وقال صفوان ابن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنا مسافرين سفرا الا ننزع خفافنا - 00:13:13ضَ

ثلاثة ايام ولياليهن وهذه النصوص تدل على اباحة الترخص في كل سفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره وهو مباح فصل ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالاباق وقطع الطريق - 00:13:41ضَ

نعم وقطع الطريق والتجارة في الخمر انه العبد الى هرب من سيدي فانه عاصم معنى هذا لا يباح له احسن الله اليك وقطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات نص عليه احمد - 00:14:12ضَ

وهو مفهوم الخراقي لتخصيصه الواجب والمباح وهو قول الشافعي وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة والاوزاعي له ذلك سبحان الله احتجاجا بما ذكرنا من النصوص ولانه مسافر فابيح له الترخص كالمطيع - 00:14:48ضَ

كالمطيع المطيع. نعم. من الطاعة. نعم ولنا قول الله تعالى العاصي على المطيع مقياس الشيء على ظده نعم ولنا قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اباح الاكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا - 00:15:23ضَ

فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس غير باغ على المسلمين. مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم ولان الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا الى المصلحة. فلو شرع ها هنا لشرع اعانة على المحرم - 00:15:51ضَ

ومن تحصيل للمفسدة والشرع منزه عن هذا والنصوص وردت في حق الصحابة. وكانت اسفارهم مباحة. فلا يثبت الحكم في سفره في في سفر فيمن سفره مخالف لسفرهم. ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين وقياس المعصية - 00:16:14ضَ

على الطاعة بعيدهما فصل فان عدم العاصي بسفره الماء فعليه ان يتيمم فان عدم العاصي بسفره الماء فعليه ان يتيمم لان الصلاة واجبة لا تسقط والطهارة لها واجبة ايضا. فيكون ذلك عزيمة وهل تلزمه الاعادة على - 00:16:34ضَ

احدهما لا تلزمه لان التيمم عزيمة بدليل وجوبه. والرخص لا تجب والثاني عليه الاعادة لانه حكم يتعلق اشبه بقية الرخص. والاول اولى لانه اتى بما امر به من التيمم والصلاة. فلم يلزمه اعاداتها ويفارق بقية الرخص - 00:17:00ضَ

فانه يمنع منها وهذا يجب فعله. ولان حكم بقية الرخص المنع من فعلها. ولا يمكن تعدية هذا الحكم الى التيمم ولا الى الصلاة لوجوب فعلهما ووجوب الاعادة ليس بحكم في بقية الرخص فكيف يمكن اخذه منها او تعديته عنها - 00:17:20ضَ

ويباح له المسح يوما وليلة لان ذلك لا يختص السفر فاشبه الاستجمار والتيمم وغيرهما من رخص الحظر وقيل لا يجوز لانه رخصة فلم تبح له كرخص السفر والاول اولى. وهذا ينتقض بسائر رخص الحظر - 00:17:40ضَ

هي عادة وجب عليه التيمم اذا كان السفر مباحا فغير نيته فصل وفي سفر التنزه روايتان التنزه التفرج رواية نعم احداهما تبيح الترخص وهذا ظاهر كلام الخرق لانه سفر مباح. فدخل في عموم النصوص المذكورة - 00:18:00ضَ

على سفر التجارة والثانية لا يترخص فيه. قال احمد اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزها وتلذذا ليس في طلب حديث ولا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة. ولا تجارة فانه لا يقصر الصلاة - 00:18:58ضَ

لانه انما شرع اعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا والاول اولى فصل فان سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لانه منهي عن السفر اليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:19:18ضَ

متفق عليه والصحيح اباحته وجواز القصر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان وقال زوروها تذكركم الاخرة. واما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فيحمل على نهي الفضيلة لا - 00:19:42ضَ

على التحريم وليست الفضيلة شرا في اباحة القصر فلا يضر انتفاؤها في قولها هذا نظر رحمه الله السفر لزيارة القبور عليك زيارة القبور يعني لا شك ان الزيارة الشرعية خويا القبور والمشافي - 00:20:05ضَ

يظهر انه من عطف الخاص عن العام خاص على العام المشاهد يعني السكوت على القبور على قبور مقصود في قولي هذا نظر بين وليس قولك وقوله ان حديث لا تشد - 00:20:54ضَ

قال روي بالنفي والنفي بمعنى النهي ورؤي ذاك لا تشد الرحال الا الى فيها النهي السفر لزيارة القبور حرام لهذا الحديث في حكم طبعا المعصية الله عنا وعناك احسن الله اليك. قال فصل والملاح الذي يسير في سفينته. وليس له بيت سوى سفينته. فيها اهله وتنوره - 00:21:28ضَ

وحاجته لا يباح له الترخص قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسأل يسأل عن الملاح ايقصر ويفطر في السفينة قال اما اذا كانت السفينة بيته فانه يتم ويصوم. قيل له وكيف تكون بيته؟ قال لا يكون له بيت غيرها - 00:22:29ضَ

معه فيها اهله وهو فيها مقيم وهذا قول عطاء. وقال الشافعي يقصر ويفطر لعموم لعموم النصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله توضع لمسافري الصوم وشطر الصلاة رواه ابو داوود. ولان كون اهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. ولنا انه غير - 00:22:51ضَ

خير ضاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم ولنا. نعم انه غير ضاع عن منزله فلم يبح له الترهص كالمقيم في البلد. فاما النصوص فان المراد بها الظاعن عن منزله وليس - 00:23:14ضَ

هذا كذلك واما الجمال والمكاري فلهم الترخص وان سافروا باهلهم قال ابو داوود سمعت احمد يقول في المكارئ في المكاري الذي هو دهره في السفر لابد ان يقدم فيقيم اليوم - 00:23:30ضَ

قيل فيقيموا اليوم واليومين والثلاث في تهيئة للسفر قال هذا يقصر وذكر القاضي وابو الخطاب انه ليس له القصر كالملاح وهذا غير صحيح. لانه مسافر مشفوق عليه فكان له القصر كغيره - 00:23:49ضَ

ولا يصح قياسه على الملاح. فان الملاح في منزله سفرا وحضرا ومعه مصالحه وتنوره واهله وهذا لا يوجد في غيره وان سافر هذا باهله كان اشق عليه وابلغ في استحقاق الترخص. وقد ذكرنا نص احمد في الفرق بينهما والنصوص متناولة لهذا بعموم - 00:24:06ضَ

وليس هو في معنى المخصوص فوجب القول بثبوت حكم النص فيه والله اعلم لا اله لا اله الا الله الذي يظهر والله اعلم بالصواب ما دام انه مسافر مسافر دائما - 00:24:26ضَ

ليس يوم شعب يكرمك ليس عند بيوتهم هو ما اشبهه بما ذكروه من الجمال او انتوا يا شيخ تعنون الذي في السفينة ولا الجمال؟ ها كلامكم الان في الذي في السفينة باستمرار او في الجمال؟ لا في الجميع - 00:25:38ضَ

يعني هم فرقوا قالوا الجمال وان كان مسافر له بيت. لكن الذي في لازم يكون له بيت دايما رايح جاي ليس له بلد ما الذي يظهر الله على يعني العلة موجودة - 00:26:05ضَ

العلة موجودة هو انه مساكم ولكل من يعلن به الفطر العلة السفر وهو مسافر دائما جاءت دائمة بعد يعني كلا من الجمال وصاحب السفينة الجبال ولا صاحب التاكسي اللي دايم - 00:26:41ضَ

لا فقراء ولا بلد اقامة ولا هذي حياته دائما مسافر الجمعة اهل البوادي ما يصلون الجمعة انتهى عاد الى الجديد من المتن قول الماتن ومن لم ينوي القسوة احسن الله اليكم قال الخرقي رحمه الله تعالى ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر - 00:27:20ضَ

في دخوله نعم الى الصلاة. الى الصلاة. نعم هذا في النسختين من لم ينوي البصرة ها ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله دخل الى الصلاة قام في وقت قيامنا - 00:28:16ضَ

في وقت قيامه اذا قمت الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة نعم المهم ان المقصود انه يعني هو التنبيه عن اشتراط النية نية الاصناف. ومن لم ينوي. ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر - 00:28:59ضَ

لم يحصل احتجوا بمعنى ارحب ارحب انما الاعمال بالنيات وانما لكل والاظهر انه يقصر ولو لم ينوي لان هذا فرضه المقيم لو صليت الظهر وانت ما ما خطر ببالك الاتمام - 00:29:24ضَ

الظهر فرضك الاسلام طبعا النية ليست شرطا نعم بعده مسألة قال والصبح والمغرب لا يقصران. هذا بالاجماع نعم في طبعة المغني وهذا لا خلاف فيه ونبه الشيخ على انها زيادة وهذا من كلام ابن القدامى - 00:30:03ضَ

ماهر قال والصبح والمغرب لا يقصران في المغني وهذا لا خلاف فيه جعلها من كلام وهي ليست من كلام الخرف على كل حال هي صحيحة وبدهية. نعم. بديهية نعم احسن الله اليك. قال وللمسافر ان يتم ويقصر كما له ان يصوم ويفطر - 00:30:52ضَ

لا اله الا الله طيب عطنا كلام الشيخ قال وجملة ان نية القصر شرط في جوازه ويعتبر وجودها عند اول الصلاة. ويعتبر وجودها عند اول الصلاة. نعم ثنية الصلاة وهذا قول الخرق واختاره القاضي - 00:31:22ضَ

وقال ابو بكر الا تشترط نيته لانه من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم. ولان هو الاصل بدليل خبر عائشة. ولان القصر هو الاصل. نعم هذا شرط نعم - 00:32:03ضَ

ولان خبر عائشة وعمر وابن عباس فلا يحتاج الى نية. نعم الاتمام في الحضر. كالاتمام ووجه الاول ان الاتمام هو الاصل على ما سنذكره في مسألة وللمسافر ان يقصر وله ان يتم. التي وقفنا عندها. نعم - 00:32:23ضَ

واطلاق النية ينصرف الى الاصل ولا ينصرف عنه الا بتعيين ما يصرفه اليه كمال ونوى الصلاة مطلقا ولم ينوي اماما ولا مأموما فانه ينصرف الى الانفراد اذ هو الاصل. والتفريع يقع عينه ينصرف - 00:32:53ضَ

الى الانفراد اذ هو الاصل سبحان الله ونقول المخالف هذا ممنوع والتفريع يقع على هذا القول فلو شك في اثناء صلاته هل نوى القصر في ابتدائها او لا لزمه اتمامها احتياطا - 00:33:10ضَ

ان الاخ عدمه عدمها لان الاصل عدمها. فان ذكر بعد ذلك انه كان قد نوى القصر لم يجز له القصر لانه قد لزمته قد لزم الاتمام فلم يزل ولو نوى الاتمام واتم بمقيم ففسدت الصلاة واراد اعادتها لزمه الاتمام - 00:33:37ضَ

ايضا بانها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم ونية الاتمام وهذا قول الشافعي وقال الثوري وابو حنيفة اذا فسدت صلاة الامام عاد المسافر الى حاله ولنا انها وجبت بالشروع فيها تامة فلم يجد له قصرها كما لو لم تفسد - 00:34:02ضَ

فصل ومن نوى القصر ثم نوى الاتمام او نوى ما يلزمه به الاتمام من الاقامة او قلب نيته الى سفر معصية. الى اخره محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:34ضَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الزكاة وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي - 00:35:29ضَ

فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. عن انس. اي نعم احسن الله اليكم. عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له - 00:35:45ضَ

هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاه - 00:35:57ضَ

فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الانثى فان لم تكن فابن لبن ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبن انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل - 00:36:15ضَ

فاذا بلغت واحدة نعم احسن الله اليكم فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتها لبون فاذا بلغت احدى الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل - 00:36:37ضَ

فاذا زادت على عشرين ومئة ففيها ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:36:59ضَ

وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مائتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة - 00:37:14ضَ

فيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة ناقصة من اربعين شاة شاة وليس فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من نعم. ناقصة من اربعين شاة شاة - 00:37:31ضَ

لولا تمييز فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة. شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية - 00:37:56ضَ

ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدقون وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة - 00:38:22ضَ

وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري - 00:38:44ضَ

لا اله الا الله هذا الحديث اصل في صدقتي الابل والغنم من الماشية اما البطل سيذكر لها حديث ووجوب الصدقة في كذلك صدقت الورق وهي الفضة هذا الحديث دلالة على وجوب الزكاة في هذا - 00:39:08ضَ

الابل والغنم والفضة هذي ثلاثة الثاني الابل والبقر من الماشية والفضة وهو وهي احد احد النقدين ذكر المراد بالنصاب المقدار الذي تجب فيه لا تجب في اي مقدار في هذا الحديث ولا حديث ابي سعيد الاتي - 00:39:55ضَ

ليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة ليس فيما دونه من الورد صدقة في هذا الحديث على ان من عنده ليس عنده الا اربع شياه ما لا زكاة الا ان يتصدق تطوعا - 00:40:56ضَ

وكذا من عنده اقل من اربعين شاة يسعده الا تسع وثلاثون ساعة ليس عليه فيها شيء الى النصاب الابر كم الاقتصاد الاول من خمس الغنم اربعون ثم بعد ذلك فيها - 00:41:28ضَ

يعني تدرج يختلف الواجب بالزيادة يختلف الواجب في الزيادة في الابل وزيادة الغنم. تغترب وما بين النصابين يسمى الفقهاء وقف لا شيء فيه وهذا الوقف وهو ما بين النصابين هذا خاص بالماشية - 00:41:54ضَ

فبدلا لكل خمس شهادة وفي التسع واحد وفي العشر وهكذا اربعة عشر وفي تسعة عشر وفي اربعة وعشرين اربعة في خمس وعشرين الى خمسة وثلاثين وهلم جر على ما جاء في هذا الكتاب الذي كتب - 00:42:28ضَ

ابو بكر رضي الله عنه واخبر انها هذي هي زكاة الصدقة التي فرضها رسول الله وجاء التفصيل من يبدأ الابل من خمس الى مائة واحدى وعشرين مائة وعشرين وبنت المخال في هذه الاسباب - 00:43:21ضَ

يا ما لها سنة لانه الغالب ان امها تكون حاملا وبنت الليمون بقى لها سنتان والحتة ما لها ثلاث سنين ومن شأنها ان يطرقها الفحل عروبة الجمل والجلاء ما لها اربع سنين - 00:44:09ضَ

جاء من التفصيل في هذا من خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين تم الوقف نشوف تسع كذا تسعنا تسع ومن ستة وثلاثين الى ستة واربعين كذلك ومن ستة واربعين. الى ستين يكون الوقت كم؟ اربعطعش - 00:44:41ضَ

ومن ستة وسبعين خمسة عشر ست وسبعين. ستة وسبعين. تسعين الى تسليم. الى ايش؟ تسعين. تسعين. نعم احسن الله اليك انتم لابوي سيكون الوقت حينئذ من ستة واربعين اربعة عشر - 00:45:16ضَ

ومن تسعين الى مائة وعشرين حطتان عروبة الجبل واذا زادت واحدة واحدة وعشرين من الابل واحدى وعشرون يكون الواجب تستقر الفريضة ثلاث بنات ليمون في كل اربعين من كلابون وفي كل خمسين حتى - 00:46:01ضَ

ففي مئة وعشرين مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات الى ثلاثين وكم يكون الوقت حينئذ من مئة واحدى وعشرين الى الثلاثين كم؟ تسعة يكون الوقت كده يا محمد صح تمام لان النصاب - 00:46:38ضَ

احدى وعشرين ثلاث بنات عد اثنين وعشرين تركيا نفس الشيء اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ثمانية تسعة هنا تسعة وعشرين سيكون الوقت ثلاث حقائق حقة اربعين اربعين خمسين ومن ثعلبون. وبنت لابون - 00:47:11ضَ

بنتي انا وبنت نحبها. لانه استقرت في كل اربعين خمسين طيب الى مائة وعشرين آآ مائة واربعين بنته لابول وحقتها. وحقتان فكم يكون الوقت؟ والله انه سوف يكون الوقت جزء من واحد وثلاثين الى تسعة - 00:47:44ضَ

في اربعين الى خمسين وهكذا وانتبهوا في كل اربعين بنت يبون وفي كل خمسين حصة. طيب وفي مئتين اربع حقائق او خمس بنات في مئتين اربع حقق او خمس بنات - 00:48:18ضَ

ايه ده يا عم اما الغنم فيصابها كما تقدم اربعون. فان نقصت واحدة فليس فيها شيء احسن الله اليكم شائمة لابد ان تكون سائمة؟ هذا شرط سيأتي النص عليه الابل والبقر - 00:48:47ضَ

الرعي ان تكون راعية. لا معلوفة ان كانت معلومة فلا زكاة فيها الا ان تكون للتجارة في الاربعين شاة الى مئة وعشرين الوقت بالغنم هنا الى كم من اربعين الى مية وعشرين ثمانون - 00:49:14ضَ

الوقف ثمانون الكثير في الغنم في مائة واحدى وعشرين الى مئتين. كم نعم الى مئتين الى مئتين وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه فكم يكون الوقت ها؟ ثمانون ثمانون. لا تسعة تسعة وسبعين. سبعين - 00:49:45ضَ

مية واحد وعشرين الى مئتين. هلا يا محمد. نعم احسن الله اليكم ثم في مئتين وواحدة ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة مئتين وخمسين كم فيها؟ ايش؟ ثلاث شياه. من من مئتين - 00:50:32ضَ

لا وقال من مئتين الى ثلاث مئة فيها ثلاث فئة فاذا زادت على ثلاث مئة استقرت الفريظة ففي كل مئة في كل مئتين وواحدة فيها ثلاث ثم في في مئتين وخمسين - 00:51:00ضَ

وفي ثلاث مئة ثلاث شياه وثلاث مئة وخمسين ثلاث شهور الى تسعة وتسعين. الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. ثلاث اشياء. وهذا اطول واكثر وقت كثير جدا طيب الى اخره حديث كثير الفوائد - 00:51:24ضَ

وهو من اصول الشون ده في زكاة الماشية خاصة الابل والغنم الله اكبر من بعده. سلام عليكم مالي وين مئتين وواحدة الى ثلاث مئة هنا الله ايش ذا؟ لا لا - 00:51:50ضَ

الوقت سيكون تسعة وثمانين. تسعة وسبعين تسعة وتسعين احسن اليكم من مئتين وواحد الى ثلاث مئة. مئة الف ومئتين واحد من عند الوقف من مئة من مئة وثنتين واثنين وعشرين - 00:52:39ضَ

الى مئتين هذا كله وقت يكون ان ما بينهما كلها المجموع من اتنين وعشرين الى مئتين وسبعين تسعة وسبعين الله اعلم من بعدي يا محمد ناخذ بعضها باختصار احسن الله اليكم يقول السائل - 00:52:59ضَ

يقول السائل والد زوجي له منزلان ايش؟ والد زوجي له من جنان منزل في ابهى ومنزل في تهامة واكثر اقامتهم في منزلهم الذي في ابها والذي في تهامة ينزلون فيه وقت الشتاء - 00:53:41ضَ

هل يصح لهم القصر اذا نزلوا في النبي في تهامة؟ لماذا يكثرون في وقت انتقالهم بس في الحالة هنا في البلدين. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل اذا تأخر المؤذن الراتب في المسجد - 00:53:59ضَ

دقيقتين او دقيقة هل يحق لاحد ان يؤذن حال دخول الوقت ولم يقول هل يحق لاحد ان يؤذن حال دخول الوقت ولم يتواجد المؤذن لا ينبغي الاستعجال والافتيات على المؤذن - 00:54:21ضَ

لو كان يتوضأ يمكن تقوم دقيقة ينبغي يعني عدم المسارات اذا اذا يعني غلب على الظن انه ما هو ما هو بحولك بعيد الفرض حاصل من من المساجد الاخرى الفرض ليس هو في كل مسجد. في البلد يقول اهل العلم - 00:54:43ضَ

وفرض كفاية باعتبار البلد اما المسجد فهو مستحب احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى الوقف في زكاة الابن ما معنى الوقف؟ نعم. اه في في زكاة الابل الوقف هو ما بين النصابين - 00:55:15ضَ

يعني على سبيل المثال القصير الخمس فيها شاة والعشر فيها شاتان وما بينهما نسميه الرقص هذا لا زكاة فيه يعني الماتش دي الزكاة فتكون في الست ست من الابل فيها شاة سبع شاة - 00:55:43ضَ

وفي عشر كل ما لدينا النصابين نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل من خرج للنزهة مسافة مائة كيلو ذهب فجرا وهذا تقول من خرج مسافة مئة مئة كيلو ذهب فجرا وعاد ليلة ولم يبت. انه القصر والجمع - 00:56:13ضَ

لا اله الاحوط الا يقصر لانه يعني رجع في يومه والمسافة الاحرف قال لك نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل كم كم يوما يقصر المسافر مسافر ما دام مسافرا لكن اذا القاه اقامة يعني عزم على انه سيقيم - 00:56:46ضَ

ايام اربعة اكثر من اربعة ايام يعني اكثر اهل العلم انه يتم. اما اذا كان يعني اقامة اليوم يومين ثلاثة او كان لا يدري متى فانه يقسو احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الامارة في السفر - 00:57:22ضَ

وقد يكون والله اعلم يعني لما كانت لما كانت فيها ابطال وفيها يعني وتحتاج الى تدبير اما الان فبتستحب والله اعلم. نعم الله المستعان لا يقدم فيها الاقدر على التدبير - 00:57:48ضَ

سياسة احسن الله اليكم يقول السائل هل تجوز امامة القاعد من واقف وهل تجوز؟ هل تجوز امامة القاعد للواقف يقول القايف الواقف يقول القاعد للواقف وهل صح هذا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام اي والله الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:58:39ضَ

يحجز قدمه وصلى في البيت فجاء جماعة من الصحابة فصلوا بصلاته فلما كبر دين بكوا يا من فاشار اليهم عن في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليتم به الى قوله واذا صلى قائما - 00:59:12ضَ

اذا فصلوا قعودا اجمعين احسن الله اليكم يقول السائل الفترة بين عمرتين لشخص اقام في مكة اجود الفترة بين عمرتين ايه لشخص اقام في مكة مدة ثلاث مدة ثلاثة ايام - 00:59:36ضَ

عمرة له والثانية لشخص متوفى كم من مدة بين العمرتين ليس هناك تحديد شرعي تجب مراعاته بين العمرتين لكن ينبغي الا تكون بهذه السرعة لا يوم ولا يومين حتى الخروج من مكة للعمرة فيها - 00:59:58ضَ

يعني شيء من الاختلاف هو الذي يريد ان يبر بوالده او والدته يعتمر عنه فينبغي له ان يأتي قد يأتي لهما بعمرة من من بلد التي انجى منها السفر اذا راح معتمرا - 01:00:25ضَ

اللهم الا من يأتي من بلاد بعيدة من شعب السفر مرة بعد مرة. تأتي بعمرة في هذا الشهر ويمكنك في الشهر تأتي بعمرة المقصود انه انه ليس لما بين العمرتين حد معدود شرعي - 01:00:50ضَ

وذكرت بالامس ان من اهل العلم من اه يشدد في هذا ويقول ان العمرة لا لا يشرع تكريرها بل هي في السنة كالحج ولد من الصحيح انه يجوز الاعتمار لكن ما ينبغي ان تكون متتابعة - 01:01:15ضَ

بالشكل الذي يفعله الناس قد يعتمرهم في اليوم الواحد وقد يعتمرهم في اليومين ثم انه من المعلوم انه يشرع فيها الحلق او التقصير كان له وجه يعني يعني نبات الشعب يناسب فيه التقصير او الحلق - 01:01:35ضَ

في الجملة المهم انه ليس هناك حد محدود نعم احسن الله اليكم يقول السائل من نواقض الاسلام من ابغض شيئا جاء به الرسول كفر. حتى لو عمل به. هل تكفر امرأة لا تحب التعدد؟ لكنها مؤمنة بحكمة - 01:02:07ضَ

بحكمة الله. لا تحبه طبعا لا تحبه طبعا صحيح وهذا لا يظرها هذي جبلة ليست ليست تبغضه تشريعا هي تبغض ان يتزوج عليها زوجها فقط ياه يعني لا تعترض على شرع الله تؤمن بالله ورسوله وتؤمن بشرعه وانه - 01:02:31ضَ

حق لكن مع ذلك هي لا تحب يعني لا يجب عليه نقول بحكم اذا كنت تعلمين ان الله شرع اذا عليك ان تحبين لزوجك يا اخي تتزوج يعني الصراحة يعني شرع الله ما جاء لمن - 01:02:57ضَ

فيما يصادم الفطرة ويفرض على الناس يعني ان يتجردوا عن جبلاتهم لا السلام عليكم يقول خير كلمة تكفر او لا تكفر البعيد عني نعم احسن الله اليكم يقول السائل نرجو ارشادنا الى الطريق الصحيح - 01:03:16ضَ

للتخصص في العقيدة تخصص بالعقيدة سجل في الجامعة قسم العقيدة هذا هو التخصص لان التخصص هذا فيه يتعلق بالدراسات دراسات جامعية الحديث التفسير في العقيدة اما اذا كنت يعني تقرأ لنفسك وتقرأ - 01:03:41ضَ

تقرأ الكتب وتقرأ على من تيسر لك من المشايخ اكثر من قراءة كتب العقيدة المتون المنتظرة والكتب المبسوطة ويصير عندك خلفية اكثر من غيرك محمد - 01:04:10ضَ