فتاوى الزكاة و الصدقات

فدية الصيام للمريض ومتوسط قيمة زكاة الفطر للعام الحالي/الإثنـــين(10-03-2025م)١٠ رمضـــان ١٤٤٦هــ

صلاح الصاوي

السؤال السادس سؤال عن زكاة الفطرة في امريكا كم للفرق اريد ان اخرجها عن والدتي مريضة والطبيب منعها منعها من الصيام. لعلك تقصد فدية الصيام حتى لا تخرج من زكاة الفطر - 00:00:01ضَ

وبين فدية الصيام والطيب منعها من الصيام طريقة الاخراج يخرجها نقدا اما مأكولات وزكاة الذهب فيه زكاة الزهب الزينة اقول الاصل في فدية الصيام اخراجها من الطعام لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسلم - 00:00:20ضَ

ومثل هذا في كفارة اليمين الطعام وعشرات المساكين ومثل هذا في كفاية ازدهار من عجز عن الصوم يعني كل كفارة نصت فيها الشريعة على الطعام ينبغي ان نقف حيث اوقفنا الله ورسوله - 00:00:45ضَ

ايضا صدقة فطر الاصل اخراجها طعاما كما جاء في صحيح ابي داوود عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اخرى للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين - 00:01:06ضَ

من اداها قبل الصلاة في زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ايضا الحديث الاخر وهو حديث ابي سعيد الخضري هذه هي اللي هو انا وده حديث ابي سعيد الخضري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام - 00:01:26ضَ

اوصاعا من شعير اوصاعا من تمر اوصاعا من اقد اوصاعا من زبيد واجاز الاحناف اخراج القيمة وتوسط فريق من اهل التحقيق فقالوا الاصل اخراج الطعام ويرخص في اخراج القيمة للضرورة - 00:01:57ضَ

اول حاجة او المصلحة متوسط القيمة هذا العام لصدقة الفطر ومثلها او قريب منها. فدية الصيام خمسة عشر دولارا هذا بالنسبة لفدية الصيام او صدق الصدق - 00:02:22ضَ