الزكاة

فروع الفقه لابن عبد الهادي (35) زكاة الخارج من الأرض وشروط إخراج الزكاة

خالد المصلح

قال بعد ذلك في الصنف الرابع من اصناف المال الذي تجب فيه الزكاة قال والخارج من الارض والاصل فيه ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما من طيبات ما كسبتم ومما - 00:00:00ضَ

اخرجنا لكم من الارض وظاهر الاية وجوب اخراج الزكاة من كل الخارج من الارض ولكن ذلك مقيد بما ذكره العلماء رحمهم الله في قوله في كل حب اي في كل حب دليله قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فهذا يشمل - 00:00:18ضَ

كل الحبوب لان المقصود هو الحب ولم يميز بين حب وغيره واما الثمر فقال وثمر يكال ويدخر اي تجب الزكاة في الثمر اذا جمع وصفين الوصف الاول انه يكال اي يستعمل في قياسه الكيل هذا معنى يكال - 00:00:43ضَ

يستعمل في قياسه الكيل ومعنا يستعمل في قياس الكيل الكيل يقابله في معايير القياس الوزن فقول الكيل يعني انه اذا اريد قياسه لم يستعمل في قياسه الوزن انما يستعمل في قياسه الكيل. وما الفرق بينما يكال وما يوزن - 00:01:06ضَ

الفرق ان ما يكال قياسه بالحجم واما ما يوزن فقياسه بالثقل فكلما قياسه بالحجم فهو ايش ما كاين وكل ما قياسه بالثقل فهو موزون. فقوله رحمه الله في كل ما يكال نعم قال وتمر وثمر يكال اي يستعمل - 00:01:27ضَ

المكيال لقياسه من الصاع ونحوه من من المكاييل قال وودخر اي و يحفظ ويصان للحاجة اي مما لا يستهلك بل يحفظ دليل هذين الشرطين حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:01:51ضَ

والوسق مكيال هذا دليل الكيل. الثاني قالوا انه لا يكال الا المدخر واضح فهذان الشرطان مستفادان من حديث ابي هريرة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولذلك قال ويدخر اذا بلغ خمسة افق وخمسة اوسق - 00:02:23ضَ

في ما يتصل الوساق الوسخ ثلاثون صاعا الوسخ ثلاثون صاعا والصاع اختلف العلماء في قياسه فقوله في خمسة اوسق يعني كم من الاصوات ها؟ في ثلاث مئة صاع خمسة اوسق يعني ثلاث مئة صاع لان الوسق ستون صاعا فمجموع الاوسق التي تجب فيها الزكاة كم - 00:02:50ضَ

ثلاث مئة وستين. اما ما يتعلق نصاب النصاب قياسا في النصاب اضرب ثلاث اظرب ثلاث مئة صاع في ما تختاره من مقدار الصلاة اللي يقول ان الصاع ثلاثة كيلو اضرب ثلاثة في ثلاث مئة يصير النصاب تسع مئة. اللي يقول كيلوان فيكون - 00:03:26ضَ

ثلاث مئة في كيلوين كيلوين يكون كم؟ ست مئة كيلو بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اشترط النصاب في الكل والحول ب غير الخارج من الارض هذا تكميل لبقية الشروط التي تقدم ذكرها فانه قد ذكر في اول الكتاب ذكر في شروط المزكي كل مسلم - 00:03:47ضَ

حرم ملك المال ملكا تاما يضاف الى ذلك شرط شرطين الشرط الاول ايش ان يبلغ نصابا الشرط الثالث الحول في غير الخارج من الارض والنصاب هو القدر الذي فرظ فيه - 00:04:12ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اذا بلغه المال النصاب هو قدر من المال اذا بلغ وجب فيه الزكاة وهذا مختلف باختلاف الاموال كما تقدم بل في المال الواحد على نحو مختلف فانصبة - 00:04:32ضَ

آآ بهيمة الانعام تقدم انها متفاوتة فيما يجب اخراجه قال رحمه الله ويشترط النصاب في الكل اي في كل الاموال التي تجب فيها الزكاة. ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة؟ بهيمة الانعام - 00:04:49ضَ

الاثمان عروض التجارة الخارج من الارض الخارج من الارض هذه هي الاربع هي الاموال الاربعة لا الركاز ليس من مما تجب فيه الزكاة تقدم بيانه. اذا اما تجب في زكاة اربعة انواع من المال كلها يشترط فيه النصاب. ان يبلغ قدرا من - 00:05:05ضَ

مال تجب فيه الزكاة اما الحول قال والحول في غير الخارج من الارض اي يجب يجب مرور الحول في غير الخارج من الارض. ننظر في الاموال كم هي الاموال اربعة اموال في - 00:05:26ضَ

بهيمة الانعام يجب مرور الحول مشترط في زكاة الاثمان الحول مشترك في زكاة عروظ التجارة الحول مشترط. اذا ثلاثة اموال تجب فيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. ومستنده ما جاء عن عائشة - 00:05:42ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:06:01ضَ