التفريغ
فصل وشروط الغسل سبعة. انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا. وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه - 00:00:00ضَ
ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. وحتى باطن شعرها. ويجب نقضه في الحيض والنفاق الجنابة ويكفي الظن في الاسباغ. وسننه الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا. والتيامن والموالاة - 00:00:27ضَ
اليد على الجسد واعادة غسل رجليه بمكان اخر. ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخرة وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلقا او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنه - 00:00:57ضَ
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي. واوقيتان واربعة بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق. وعشر اواق وسبعان بالقدسي تكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. وفي الحمام ان امن - 00:01:17ضَ
الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم - 00:01:47ضَ