التفريغ
فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزمه. ويصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة في له عليه - 00:00:00ضَ
هي عشرة الا ستة. وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة. بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع. فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا - 00:00:21ضَ
صحيح ويلزمه تسعة. وله علي مئة درهم الا دينارا تلزمه المئة. وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها لا ان قال الا ثلثيها ونحوها. وله الدار ثلثاه - 00:00:41ضَ
او عارية او هبة عمل بالثاني - 00:01:01ضَ