التفريغ
فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له ان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر او ملكه لعمرو وغصبته من زيد. فهو لزيد ويغرق - 00:00:00ضَ
مقيمته لعمرو. وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص مئة دينار على الميت فصدقه احدهما وانكر الاخر. لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين - 00:00:20ضَ
ابنين - 00:00:50ضَ