التفريغ
فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. فينظر فيه هو اوليه ما لم يشتر الواقف ناظرا فيتعين. ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. ما لم يستثني الواقع - 00:00:00ضَ
منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته. او مدة معلومة فيعمل بذلك وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. ولا - 00:00:20ضَ
يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم. فان حملت صارت ام تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها - 00:00:40ضَ