اصل واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية. ولجيرانه تناول دارا من كل جانب. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. والمميز من بلغ سبعة والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ. والشاب والفتى من البلوغ الى ثلاثين. والكهل - 00:00:01ضَ

من الثلاثين الى الخمسين. والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم. والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة. والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجا - 00:00:31ضَ

ثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج. والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة واهتمادون العشرة من الرجال خاصة - 00:00:51ضَ