التفريغ
فصل والاجارة ضربان. الاول على عين. فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. وكيفية السير من هم لاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع وان كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها - 00:00:00ضَ
وصحة بيعها سوى حر ووقف وام ولد. واشتمالها على النفع المقصود منها. فلا تصح في زمنة اللحى حمل وسبخة لزرع. الثاني على منفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصلة - 00:00:26ضَ
كذا او بناء حائط بذكر طوله وعرضه وسمكه والته والا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء - 00:00:46ضَ
ولا يقع الا قربة لفاعليه. ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجعالة - 00:01:13ضَ