فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك. واذا فقبض المستعير العاري فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف اولى لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط. فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح - 00:00:00ضَ

وفيما اذا اعارها المستأجر او بليت فيما اعيرت له او اركب دابته منقطعا لله تعالى تحته ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت - 00:00:30ضَ

تفريط لم يضمن - 00:00:58ضَ