التفريغ
فصل وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي. وبشبهة استأنفت العدة من اولها - 00:00:00ضَ
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة - 00:00:20ضَ