التفريغ
فصل في شرط النية يشترط التعيين للمعينة وسنة للتحريم ان تقارنه وليس شرط النية الاداء او نية الفرض او القضاء وتبطل الصلاة ان ترددا او مع شك عملا قد اوجدا. ومن بنية لفرض انتقل من غيره فالفرظ نية - 00:00:00ضَ
بطل كمثل كل من عتى بمبطلي فرض فتبقى نية التنفل. الا اذا لغير قدر الفرظ لا يتسع الوقت فلا قلا ونية الامام للامامة فرض ومؤتم به اهتمامه. ولا تصح ان وائتما منفرد او كونه اماما - 00:00:23ضَ
وصح للمموم ان ينفرد هكذا الامام حيث عذر وجد وابطل الصلاة من يتم وان بطل الصلاة من يؤم. اما اذا انقضت ولما يعلم ما صحت الصلاة ذئتمام الله ما وصح ان امام حي ام ما وعاد من ام به متما - 00:00:46ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه على اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الناظم فصل في شرط النية اشترطوا التعيين للمعينة وسنة للتحريم ان تقارنه - 00:01:09ضَ
وليس شرطا نية الاداء او نية الفرض او القضاء. يشترط التعيين للنية بالنسبة للصلاة المعينة يشترط التعيين للمعينة المعينة يدخل فيها يعني صلوات الفروض مثل العصر المغرب والعشاء والظهر والصبح هذه صلوات معينة - 00:01:29ضَ
وهكذا هناك من النوافل او من السنن ما هو معين مثل ماذا مثل الوتر مثل اه الرواتب نعم تحية المسجد لذلك قال هنا يشترط التعيين للمعينة وان كانت تحية المسجد يكفي فيها ان يصلي الانسان - 00:01:56ضَ
اشترطوا التعيين للمعينة فاذا لم يعين هذه المعينة بطلت ان تصح يشترط التعيين للمعينة وسنة للتحريم ان تقارنه يعني تقارنه النية سنة ان تقارن النية التحريم نعم ليخرج ماذا؟ يعني قصدك - 00:02:19ضَ
يعني يخرج اه ما ليس بمعين كان اه الفروض لا الفروض كلها معينة لكن هو لما قالوا للمعينة حتى يدخلون الرواتب ويدخلون بعض السنن المعينة وسنة للتحريم ان تقارنه يعني ان تقارنه النية - 00:02:46ضَ
لكن لو تقدمت النية على التحريمة بوقت يسير ما دام في الوقت لا بأس واضح؟ يعني لو ان انسانا سيصلي فيه بداية الوقت وانتظر ونوى قبل دخول الوقت ثم لما دخل الوقت - 00:03:09ضَ
صلى هنا هذه النية التي قبل لا اعتبار لها وانما النية التي قارنت التحية آآ وليس شرط النية الاداء او نية الفرض او القضاء يعني مثلا هل يشترط له يعني اراد ان يصلي الظهر - 00:03:27ضَ
طبعا يشترط قلنا له ان يعين انها الظهر والفرظ المعين ان ان يفرق بين الفروق. مثلا اذا اراد ان يصلي الظهر لابد ان يعين في نفسه انها الظهر ولابد ان يعين في نفسه انها - 00:03:48ضَ
العصر وهكذا لكن هل يشترط نية الفرضية ان ان يصلي فرض تكفي نيته؟ التعيين هل يشترط ان ينوي انها اداء او انها قضاء ايضا يكفي نية التأييد وهنا يقول وليس شرط النية الاداء او نية الفرض او القضاء مثلا - 00:04:04ضَ
لو ان شخصا صلى صلاة الظهر وهو يظن انها قضاء يظن ان الوقت قد خرج لكنه عين انه ظهر اليوم الفلاني ثم تبين له انه ما زال في الوقت صلاته صحيحة او لا - 00:04:31ضَ
صحيح لانه عين وليس بشرط ان ينوي قضاء ولا اداء وهكذا لو عكس لو صلى يظن ان الوقت قد خرج او صلى وهو يظن ان الوقت موجود فيظن انها اداة وتبين انه قد صلاها في غير وقتها. يعني بعد وقتها قضاء - 00:04:48ضَ
فهل نقول انه بطل صلاته؟ لانه لم ينوي القضاء؟ لا. ما دام انه عينها. اذا يكفي نية التعيين. واضح المسألة نعم وتبطل الصلاة ان ترددا ومع شك عملا قد اوجدا ومن بنية لفرض انتقل من غيره فالفرظ نية بطل - 00:05:10ضَ
كمثل كل من اتى بمبطل فرض فتبقى نية التنفل الا اذا لغير قدر الفرض لا يتسع الوقت فلا تنفلا هذه المسألة التي سئلت عنها في الاستراحة وهي التردد في النية او الشك - 00:05:28ضَ
قال وتبطل الصلاة ان تردد هذه الصلاة تبطل مطلقا سواء كانت فرضا ام نفلا ان تردد المصلي في قطع نيته واضح يعني نوى القطع وتردد فيه ما بطلت الصلاة لان يقولون لان استدامة النية شرط لصحة الصلاة - 00:05:43ضَ
وقد تقدم شيء من ذلك لكنه اذا كان مترددا اصبح غير مستديم لها واذا عزم من باب الاولى اليس كذلك نعم آآ ثم قال او مع شك او مع شك في النية - 00:06:10ضَ
او مع شك عملا قد اوجده يعني هو شك هل نوى الصلاة اصلا ام لا هل عينها ام لا شك في ذلك فمثلا اذا قلنا كبر لكنه الى الان ما اوجد عملا بعد التكبيرة - 00:06:36ضَ
شك وهو في اثناء صلاته انه هل نوى او لم ينوي هل اه عين او لم يعين ان كان لم يوجد عملا غير ذلك يعني لم يقرأ الفاتحة لم يشرع في قراءة الفاتحة لم يكبر لم يركع - 00:06:58ضَ
فهنا يعين ان كانت المسألة تعيين. او ين كانت المسألة نية فان اوجد عملا مع هذا الشك بطلت قال وتبطل الصلاة ان ترددا او مع شك عملا قد اوجده اذا شك في النية واوجد عملا بطلت - 00:07:15ضَ
واما اذا شك وهو لما يوجد عملا يعد على نيته ويعملها لا لا مقيد بالنية تشكل كلام كله هنا الان الباب الفصل فصل النية شك هل نوى الصلاة او لم ينويها؟ شك هل عينها ظهرا او عصرا ام لم يعينها - 00:07:36ضَ
لا لا لا الشك في النية هنا ليس في الفصل للنية هذا موظوع اخر هذا تقدم في باب الطهارة ومن وهنا قول لما قلت هنا ومع شك عملا قد اوجد طبعا صاحب الاصل قال اذا شك فيها يعني في النية - 00:08:00ضَ
مطلقا يعني لم يقيده بايجاد العمل والذي عليه اهل المذهب انه اذا اوجد عملا بعد الشك هنا بطلت الصلاة والا لم تبطل نعم نعم هذا هذا اللي هذا اللي حصل بعد التحريمة لانه - 00:08:21ضَ
يعني هذا شك طارئ والشك لا لا يزيل اليقين ولذلك قالوا يعني يستصحب الاصل ويعمل النية الان. يعني لا يبقى هكذا على شكه واظح لكن اذا اوجد العمل فقد يعني آآ - 00:08:46ضَ
عمل شيئا في اثناء شكه نعم ومن ومن بنية لفرض انتقل من غيره فالفرظ نية بطل يعني شخص صلى مثلا صلى صلاة الظهر ثم تذكر انه قد صلاها فاراد ان ينتقل بعد التحريم هذا الكلام - 00:09:03ضَ
اراد ان ينتقل من الظهر الى ماذا؟ الى العصر بمجرد النية هل يصح تصح صلاته قال هنا ومن بنية لفرض انتقل من غيره من غيره يدخل فيه الفرض ويدخل فيه النفل - 00:09:30ضَ
من غيره فالفرظ نية بطل ان كان منتقلا من فرض بطل الفرض الاول ولم يصح الفرض الثاني بطل الفرض الاول لماذا لانه آآ عزم على قطعها او قطع النية ليس عزما انقطع عني - 00:09:47ضَ
لانهم تركوا الفرض الاول ولم يصح الفرض الثاني لانه لم يبدأ بنية معينة في البداية ومن بنية لفرض انتقل من غيره. طيب لو كان منتقلا من نافلة يعني هو كان يصلي نفل - 00:10:05ضَ
ثم قال لماذا لا لا اجعلها صلاة الظهر هنا تبقى نخلة فالفرظ نية بطل يعني الفرض نيته تبطل ولا تصح واضح وطيب يفهم من ذلك انه لو انتقل من فرض الى نفل صحه - 00:10:24ضَ
اليس كذلك نعم النفل لا يبطل بالانتقال ثم قال هنا كمثل كل من اتى بمبطل فرض فتبقى نية التنفل كل من ابطل فرضا فقط يعني اتى بمبطل للفرظ فقط اكتبوه عند فرض فقط كلمة فقط - 00:10:44ضَ
كمثل كل من اتى بمبطل فرض فقط ما الذي يبطل الفرض فقط ولا يبطل النفل عطوني مثال شي يبطل الفرض ولا يبطل النهار عندنا سيأتي القيام مع القدرة اليس كذلك - 00:11:11ضَ
النفل يجوز ان تصلي جالسا او لا يجوز والفرظ يجوز لا يجوز طبعا مع القدرة فلو ترك القيام لغير عذر في الفرض ابطل الفرظ او لم يبطله لكن يصح النفل ولا ما يصح - 00:11:27ضَ
فتحنا لو صلى قبل الوقت مثلا قبل وقت الظهر يريد يصلي الظهر هل يصح الظهر لانه يعني يعني ترك شرطا وهو الظهر لا يصح الا مع دخول وقتها وهكذا كل الصلوات - 00:11:43ضَ
هنا ابطل الفرض بعدم ايقاعه في وقته لكنه يتحول الى نفل والامثلة على ذلك كثيرة. مثلا عندنا من يصلي خلفه اذا صلى المفترض خلف المتنفل لا يصح لا فهنا ابطل الفرض - 00:12:01ضَ
لكنه يبقى متنفلا واضح المسألة الموسى به قصدك في الوقت الحاضر وهل هناك حنابلة اذا كان هناك بل مهتدي عند جمهور اهل العلم هو الفتوى عند الجمهور يعني هو قول جمهور اهله - 00:12:25ضَ
كمثل نحن لا نريد نشايخ حتى نقطع المشايخ يقولون نأخذ من الابيات الكثير لعل الله سبحانه وتعالى يبارك كمثل كل من اتى بمبطل فرض فقط فتبقى نية التنفل طبعا هذه قاعدة لم يذكرها صاحب الزاد لكني اردت ان - 00:12:50ضَ
يعني ازيدها من باب الفائدة لانها لها فروع مثلا تقدم بشرط الوقت ثم تم بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلة هذا هل تقدم هذا ولا ما تقدم فاذا صلى بالاجتهاد ثم بان انه - 00:13:10ضَ
قبل الوقت انقلب نهله قال الا اذا كان الا اذا لغير قدر الفرض لا يتسع الوقت فلا تنفلا الا اذا كان المنتقل هذا في مسألة المنتقل الا اذا كان المنتقل من الفرظ - 00:13:34ضَ
الى النفل قلنا يصح الانتقال من الفرظ الى النفل او اذا بطل الفرظ صح نفلا اذا كان الوقت لا يتسع لقدر الا لقدر الفرض هل يصح النفل؟ قالوا لا يصح - 00:13:53ضَ
يعني مثلا شخص يصلي الظهر في اخر وقتها ثم اراد ان ينتقل من الفريضة الى النافلة يحولها الى نافلة. هل يصح النافلة هنا قال لا يصح لان الوقت لا يسع الا قدر الظهر - 00:14:10ضَ
فابطل الفرظ فعليه ان يقطع صلاة ويستأنف الفرض مرة اخرى. واضح الا اذا لغير قدر الفرظ لا يتسع الوقت فلا تنقلا ثم قال ونية الامام للامامة فرض ومؤتم به تمامة - 00:14:27ضَ
ولا تصح ان وائتمامها منفرد او كونه كونه امام وصح للمأموم ان ينفرد هكذا الامام حيث عذر وجدا يقول ونية الايمان للامامة فرض فرض في النية النية شرط ويفترض به ان ينوي الامامة بها بالنسبة للامام - 00:14:44ضَ
او نقول شرط الفرض هنا بمعنى ما هو اعم من مجرد الفرضية الذي هو الواجب ونية الامام للامامة فرض ان ينويها ومؤتمن يعني وكذا نية مؤتم به ينوي ائتمامه به - 00:15:04ضَ
فرض عليه او شرط عليه ان ينوي ائتمامه بالامام فهذا الاول ينوي انه امام مقتدى به والاخر ينوي انه مقتد بهذا الامام فاذا نوى احدهما مثلا دون صاحبه. نوى الامام الامامة والمؤتم لم ينوي الائتمان - 00:15:23ضَ
او نوى كل واحد منهما عكس الاخر او نوى المأموم الائتمام ولم ينوي الامام الامامة وهما اثنان هنا لا تصح صلاتهم اعطيك الصور امام ومؤتمر اثنين نقول فرظ للامام ان ينوي الامام - 00:15:42ضَ
وفرض للمؤتم ان ينوي الائتمان او الاقتداء فاذا كان الامام لم ينوي الامامة. انه هو الانفراد او نوى المأموم الانفراد وكلاهما يصلي بجانب بعض يعني قطع الامام النية او المأموم - 00:16:04ضَ
تحول الى الانفرادي او نوى الامام الائتمان طبعا هذا لا يحصل في الواقع او المأموم الامامة بطلت صلاتهم نعم اي نعم اي نعم هو النية هو في القلب نية في القلب - 00:16:23ضَ
نعم ساتك ساتك ساتك سياتك الان قرأناهم بس ما انتبهت سيتك. ولا تصحهن وائتماما منفرد او كونه امامة هاي شديدة شوي اسمع ولا تصح ان وائتماما منفرد اذا نوى المنفرد - 00:16:46ضَ
ان يكون مؤتما او نوى كونه اماما ولا تصح ان وائتما منفرد او كونه اماما او كونه اماما لغيره لانه قال لم ينوي ذلك في ابتداء الصلاة طبعا والذي في الزاد - 00:17:07ضَ
تقييد عدم صحة صلاة المنفرد اذا نوى الامامة بالفرظية المنفرد الذي في الزاد ذكر ان بطلان نية المنفرد الامامة اذا كان في فرض واما في النفل فيجوز لحديث ما ذكره الشيخ عبدالرحمن وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيأتون الصحابة ويأتمون به فتصح الصلاة. هذا ما ذكره - 00:17:26ضَ
صاحب الزاد لكن المذهب ان الصلاة انها باطلة اذا نوى المنفرد الامامة سواء كان في فرض او سواء كان في نفل واضح نعم وصح للمأموم ما سمعت الحاصل غير الحاصل غير انا اتكلم لك الحين عن عن تقرير مذهب - 00:17:53ضَ
هذا هذا يناقش هنا بعدين ان شاء الله. يعني ايهما الاقرب للصواب او نحوه او المرجح هذه مسألة اخرى ليست في بابنا نحن نريد ان نشرح هذا النقد ونبين المذهب فيه واضح - 00:18:21ضَ
هذا اذا اردتم اذا اردتم التطويل والمناقشة يحتاج لنا وقت بعدين ان شاء الله بعدين بعد بعد الدرس وصح للمأموم ان ينفرد كذا الامام حيث عذر وجد. اذا كان هناك مأموم واراد ان ينفرد هل يصح انفراده - 00:18:43ضَ
اذا كان لعذر ما مثل العذر؟ تطويل الامام مثلا او المرض او غلبة النعاس فيجوز له ان ينفرد لعذر والا بطلت صلاته قال وصح للمأموم ان ينفرد هكذا الامام حيث عذر وجد. ايضا الامام يصح له ان ينفرد - 00:19:03ضَ
كيف ينفرد الايمان يعني شخص يصلي وبجانبه اخر يصلي فهذا الاخر المأموم سبقه الحدث فعلى الايمان ان يصلي منفردا ان ينوي الانفراد هذا هو العذر الذي يجعل الامام ينقلب منفردا - 00:19:27ضَ
لكن لو كان هذا المأموم لم يسبقه الحدث هل يجوز للامام ان ينفرد لا يجوز واضح طيب وابطل وابطلت صلاة من يأتم ان بطلت الصلاة من يؤم اما اذا انقضت ولما يعلمان صح الصلاة بائتمام اللهما وصح ان امام حي اما وعاد من ام بهم مؤتمن. هذه مسألة - 00:19:54ضَ
استثنيت لورود الحديث بها وسيأتي الكلام عليها قال وابطل الصلاة من يأتم ان بطل الصلاة من يؤمه يعني اذا بطلت صلاة من يؤم لعذر او لغير عذر يعني الامام بطلت صلاته - 00:20:23ضَ
يتفرع عليك او او ينبني على ذلك ان صلاة المأموم تطل ثم ايضا اذا بطلت صلاة الامام لم يجوز الاستخلاف الا ان يستخلف الامام قبل ان تبطل صلاته يعني مثلا امام يصلي بالناس - 00:20:40ضَ
ثم اصابه شيء واراد ان يترك الصلاة هنا يستغفر واما ان كانت صلاته باطلة او بطلة هنا لا يجد له استخلاف لان صلاته باطلة وصلاة المأمومين قلبه باطل واضح؟ وابطل الصلاة من يهتم وان بطل الصلاة من يؤم - 00:21:03ضَ
اما اذا انقضت ولما يعلما اذا انقضت الصلاة الباطلة وهما ما علما بطلانها. كان يصلي الامام في ثوب نجس مثلا صلاته باطلة اليس كذلك وصلاة من خلفهم ينبغي ان تكون باطل لكنه لم يعلموا الا بعد انقضاء الصلاة - 00:21:24ضَ
هنا صحت صلاة المأموم الى الامام لمن يعيد اما اذا انقضت يعني الصلاة ولما يعلم ما صحت صلاة ذي ائتمام لا هما. طبعا هناك رواية اخرى اذا تريدون اعطيكم الروايات - 00:21:46ضَ
وهي قد توافق ما في نفوسكم اه ان صلاة المأموم لا تتأثر بصلاة الامام وهو مذهبه اليس كذلك حلال نعم وصح ان امام حي اما والشافعي ايضا وصح عن امام حي اما وعاد من ام بهم مؤتما - 00:22:01ضَ
هنا هذه حالة نادرة وهي اذا صلى نائب امام الحي بالجماعة لغيابه يعني اه امام الحي اه كان غائبا في شيء من الامور فجاء والنائب وصلى بالناس ثم جاء الامام الراتب - 00:22:23ضَ
وهم باثناء الصلاة قالوا يجوز له ان يصلي بهم الامام الراتب وان يعود هذا الامام مأموما وهذه من الحالات النادرة وبها نص فيها نص في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:47ضَ
آآ كان في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم والصحابة قالوا لابي بكر تقدم بالصلاة فتقدم ابو بكر وصلى فلما شرع في الصلاة فاذا بالنبي قد اتى فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل في الصفوف حتى وقف في الصف - 00:23:05ضَ
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة طبعا هناك اه روايات اخرى تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهم وكلهم في الصلاة فاصبح الصحابة يصفقون قبل ان يعلموا بالسنة في ذلك - 00:23:21ضَ
فلما اكثروا التصفيق التفت ابو بكر الصديق فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فرفع يديه يحمد الله على انه لم يصلي امام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:33ضَ
ورجع القهقر هذا يدل على انه قد احرم والنبي اشار بيده ولم يكلمه مما يدل على انه كان في الصلاة فما زال ابو بكر يرجع للقهقرة الى ان تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء واحرم بعد احرامهم وامهم مرة اخرى - 00:23:44ضَ
وهذه صورة الامام الراتب ويعني من اهل العلم من جعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم واما الحنابلة فقالوا لا هذا ليس خاصة وهذه نخرب او نغير القواعد التي عندنا - 00:24:04ضَ
في هذه السورة الواحدة فقط فمن جاء اذا جاء امام الراتب وقد ام بالناس نائبه يصلي الامام الراتب بهم ويبدأ الصلاة بهم ويصبح النائب مأموما واضح الصورة؟ ولذلك قال وصح ان امام حي اما وعاد من ام بهم مؤتمر - 00:24:19ضَ