التفريغ
فصل وشروط الوقف سبعة. احدها كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه اني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على - 00:00:00ضَ
كغيرها. الثالث كونه على جهة بر وقربة. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء او الفساق. اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح. الرابع كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك - 00:00:30ضَ
فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه. ولا على من لا تملك كالرقيق ولو مكاتبا. والملائكة والجن والبهائم والاموات. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا - 00:01:00ضَ
الخامس كون الوقف منجزا. فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقفية ان خرج من الثلث السادس الا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت. او - 00:01:20ضَ
شرط الخيار لي او بشرط ان احوله من جهة الى جهة. السابع ان يقفه على التأبيد. فلا يصح وقفته شهرا قهرا او الى سنة ونحوها. ولا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته - 00:01:40ضَ
من النسب على قدر ارثهم - 00:02:00ضَ