فصل والمودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان. ويقبل قوله بيمينه في عدد ذلك وفي انها تلفت او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر - 00:00:00ضَ

او ادعى ورثته الردا لم يقبل الا ببينة. وكذا كل امين. وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن. وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. وان قال له عندي - 00:00:20ضَ

في الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمين ولا ضمان. وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت. فقال بل غصبا او عارية ضمن - 00:00:40ضَ