فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد او باكثر ومما قدره له. صح وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. وبعه لزيد فباعه - 00:00:00ضَ

غيره لم يصح. ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ظمن. والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط - 00:00:20ضَ

ويصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اوله وكان بجعل لم يقبل. ومن عليه حق فادعى انسان - 00:00:40ضَ

انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى موته وانه وارثه لزم دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه - 00:01:00ضَ