فصل وغسل الميت فرض كفاية. وشرط في الماء الطهورية والاباحة. وفي الغاسل الاسلام العقل والتمييز والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. والاولى به وصيه العدل واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ويجب - 00:00:01ضَ

غسل ما به من نجاسة. ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. وسن الا يمس سائر بدنه الا به بخرقة. وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنت دون سبع. وللمرأة غسل زوجها - 00:00:30ضَ

وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. لكن لا يدخل الماء افي فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. فان خرج بعدها - 00:00:50ضَ

بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن - 00:01:20ضَ

فلا يصلى علي. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. وان حمل فاكل او شرب او هنام او تكلم او عطس. او طالبا او قتل وعليهما يوجب الغسل من نحو جنابة - 00:01:40ضَ

فهو كغيره. وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. بل يوارى لعدم من يواريه - 00:02:00ضَ