التفريغ
فصل ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته. ويعطي من حدث حصته وجوبا اه ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية - 00:00:00ضَ
حرم عليه ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. فامات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موتهم في المخوف ثبت للاخذ. وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم - 00:00:20ضَ
ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي - 00:00:40ضَ