فصل في مكروهات الصلاة وفي الصلاة ثم مكروهاته تغمض عينيه والالتفات ونظر الى السماء والفرقعة ومثلها تشبيكه واصابعه والافتراش للذراع ساجدا وعبث وكونه مستندا. او مقعيا او حاقنا او حاضرا طعاما اشتهوا او تخصرا - 00:00:00ضَ

والحمد كررها واقتصر يكره منه ذاك لا جمع السور. وجاز عده الاي والرد لمن بين يديه مر بلها هذا يسن والفتح جاز ان يكن امامه. واللبس للثوب او العمامة. ونحو ذاك قتل من يصلي لحية - 00:00:23ضَ

وعقرب وقمل وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع توالي ابطلا والاكل والشرب اليسير ابطل عمدا سوى شرب الذي افلا وجزاء ان يقرأ من حيث قرأ واسط السور او الاواخر - 00:00:43ضَ

وفوق ظهر كفها تصفح ان ناب امر والرجال سبحوا في غير مسجد يسارا بصقا وفيه بالثوب واولى مطلقا. وسترة كاخر الرحال تسن او لا وكالهلالي وسترة الامام للماموم وابطلت بالاسود البهيمي - 00:01:01ضَ

ولك ان تسأل رحمة اذا في اية مرت وان تعوذا قولوا وفي الصلاة ثم مكروهات تغميض عينيه هذا الفصل للمكروهات. المكروهات الصلاة اول هذه المكروهات تغميض العينين قالوا لانه فعل - 00:01:25ضَ

اليهود وآآ الالتفات التفات في الصلاة قد يكون البدن هذا هو المقصود هنا وقد يكون بالقلب الالتفات بالقلب اشد الاحاديث التي هناك عدد من الاحاديث التفات اختلاس يختلسه الشيطان. وهذا المقصود به الالتفات - 00:01:50ضَ

البدني وآآ اما الالتبات القلبي هناك احاديث ان الله ينصب وجهه امام عبده ما لم يلتفت والعطاء بن ابي رباح بلغنا ان الله يقول للعبد الى من تلتفت الى خير مني - 00:02:24ضَ

نعم قال وفي الصلاة ثم مكروهاته تغمض عينيه والالتفات ونظر الى السماء نظرا الى السماء ورد فيه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه النظر الى السماء ثم - 00:02:48ضَ

اشتد قوله بذلك قال ينتهي انت هن او لا ان الله ابصاركم طبعا بعض اهل العلم يقول ان دليل اقوى من المدلول المدلول عليه والكراهة دليل لتخطفن ابصاركم هذه وعيد شديد - 00:03:04ضَ

فينبغي ان يكون هنا تحريم لكن الذي عليه جمهور اهل العلم الكراهة هنا روايات ان النبي وسلم كان ينظر الى السماء ثم نزل القرآن او بعض الايات فاصبح ينظروا موضع سجوده - 00:03:25ضَ

قال ونظر الى السماء والفرقع الفرقعة هو قرقعة الاصابع ان يحرك مفاصل اصابعه حتى تخرج صوتا ايسمى الفرقعة وهو مكروه في الصلاة وقد اه ورد ذلك عن ابن عباس ورد فيه حديث لكنه - 00:03:51ضَ

وحديث ابن عباس ايضا لا بأس به اثر عن ابن عباس نهى رجلا كان يصلي بجانبه عن فرقعة اصابع فرق واصل فبالصلاة تنكري عليه والمنكر عليه ومثلها تشبيكه اصابعه كذلك تشبيك الاصابع في الصلاة مكروه - 00:04:11ضَ

وورد فيها بعض الاحاديث ايضا كلام واما بعد الصلاة او قبل في انتظار الصلاة او بعد الصلاة فهناك خلاف في هل هي جائزة ام غير جائزة؟ ومنهم من استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:04:33ضَ

صحيحين اليدين النبي صلى الله عليه وسلم شبك اصابعه بعد الصلاة اه ومن اهل العلم من يقول الاصل القول القول فيه النهي عن التشبيك وان الانسان بعد الصلاة هو ما يزال في صلاة ما لم يحدث - 00:04:50ضَ

قبل الصلاة كذلك في صلاة والافتراش للذراع ساجدا وهذا مشهور نهي فيه نهى ان رجل يبسط الرجل او قل لذراعيه كما يبسط الكلب ذراعيه هذا الحديث في الصحيحين تبعه والافتراش للذراع ساجدا وعبث وكونه مستندا - 00:05:05ضَ

عبث من العبث لا خلاف في انه مكروه لان العبث يخالف مقتضى او المعنى من الصلاة وهو بين يدي الله سبحانه وكونه مستندا الاستناد من غير حاجة كذلك مكروه او مقعيا - 00:05:32ضَ

الايقاع ورد فيه اهي وهو اسحاق بن راهوية وكذلك فسره الامام احمد بانه الجلوس على العقبين مع افتراش القدمين يعني ظهور القدمين الى الارظ ويجلس على عقبيه ملتصقتان هذا هو الايقاع المنهي عنه. وابن عباس يقول في اقعاء اخر انه من السنة - 00:05:49ضَ

وهو ان تجلس على العقبين واصابعك مستقبل القبلة وبعض اهل العلم يقول لا هذا الذي قاله ابن عباس اكثر اهل العلم على خلافه او مقعدا او حاقنا عقل كذلك الذي بعده حاضرا طعامه طعاما اشتهاه او تخصر او حاقنا او حاضنا طعاما اشتاهاه - 00:06:16ضَ

الحاقن وهو الذي يدافعه الاخبثان كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى ان يصلي وبحضرة طعام قال او تخصر. التخصر هو وضع اليد قبض اليد على الخاصرة - 00:06:39ضَ

وما رق من البطن من الجهة اليمنى او اليسرى نعم ما اسمعك ما كان في الصلاة حاقن وتردد في الخروج ذكرنا ان التردد في قطع النية انه يبطل الصلاة اه او موقعيا او حاقنا وحاضرا طعاما اشتهاه او تقصر والحمد ان كررها اذا كرر - 00:06:57ضَ

الفاتحة كذلك هذا مكروه اقرارها انه لا يبطل الصلاة والحمد ان كررها او اقتصر او اقتصر عليها في الركعتين الاخيرتين في الركعتين الاوليين فلم يقرأ السورة يكره منه ذاك لا جمع الصور - 00:07:32ضَ

آآ يكره منها منه هذا الذي تقدم لا ان يجمع السور اذا اراد ان يجمع السور بعد الفاتحة اقرأ سورتين هذا ليس مكروها وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في - 00:07:54ضَ

صلاة الليل بين البقرة نساء والنساء وال عمران وجاز عد الاي والرد لمن بين يديه مرة بل هذا يسن وجاز عد الاية ورد فيه بعض الاثار عدوا الاية ومن اهل العلم من يضعفها ويجعلها كلها عن - 00:08:09ضَ

تلف ليست ولكن هناك في المرفوع ما يدل على ما يقتضي جواز العد وهو ان هناك بعض الاحاديث التي تقول من صلى في صلاة بمئة اية كان من كذا ومن صلى به الف اية كان من - 00:08:28ضَ

فهذا يقتضي عد جوازه والرد لمن بين يديه مرة هنا المؤلف قال وله الرد هنا في الاصل وهكذا تبعته انا في النظم لكنني عقبت عليه بل هذا يسن ردوا لمن مر بين يديه لما قال المؤلف انه يجوز له اوله رد المال بين يديه - 00:08:46ضَ

هو يريد ان يرد بهذه العبارة على من يقول ان ذلك يكره انه حركة في ولم يرد ان هذا مباح فقط انما اراد به رد على من قال بالكراهة ثم اذا كان له ذلك فهل هو يجب ام - 00:09:09ضَ

يسن الذي عليه اهل المذهب انه يسلم والفتح جاز ان يكن اماما. الفتح على الامام اذا التبست عليه القراءة يفتح عليه المأموم بان ما كان قد التبس عليه لكن هل هذا هنا قال يسن - 00:09:28ضَ

او او جاز له ان كان فيه كال ان كان امام طلب الفتح تردد واراد ان احد هذا او يستحب وان كان في فاتحة هو امام لبست عليه الفاتحة او اخطأ فيها - 00:09:51ضَ

على المأموم عليه ان لان الفاتحة ركن قال والفتح جاز ان يكن امامه واللبس للثوب الفتح جاز ان يكون امام هنا مسألة اه وهي ان قنابلة هذا من باب الفائدة - 00:10:15ضَ

الا قنابل يستشهدون في هذه في هذا في هذه المسألة او يحتجون في هذه المسألة والفتح على الامام حديث هذا الحديث بالرواية سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها - 00:10:39ضَ

دوس عليه او التبس عليه فلما انصرف قال لابي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني فما منعك ان تفتح قال الخطابي او نقلوا عن الخطاب انه قال فيه اسناده جيد - 00:11:04ضَ

الم اجده في المعالم وصححه النووي ايضا لكن هذا الحديث اسناده جميل جدا وهو سالم بن عبد الله عن من عن عبد الله بن عمر لكن لما رجعت الى داوود وهذه مسألة حديثية او نكتة - 00:11:17ضَ

لما رجعت الى ابي داوود فابو داوود بوب على هذا هذه المسألة بباب الفتح على الامام ثم اورد فيها حديثين حديث ابن عمر هذا لكنه اخره قدم عليه حديثا والحديث الاخر الذي قدمه عليه - 00:11:36ضَ

هو حديث المسود مسور ابن يزيد قلت هنا في الكلام قد كنت تغرب من وجود مثل هذا الاسناد اعني اسناد حديث ابن عمر عجيب وهو يرويه ابو داوود عن هشام ابن اسماعيل قال حدثنا محمد ابن شعيب قال اخبرنا عبد الله ابن العلاء ابن زبر - 00:12:00ضَ

عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر الحديث تغرب منه لماذا لان الحديث من طريق سالم بن عبد الله وسالم ابن عبد الله له تلاميذ - 00:12:40ضَ

واشهر تلاميذه الزهري رحمة الله عليه وهو من اهل المدينة والذي يرويه هنا عبد الله بن علاء بن زبر وهو من اهل الشام من ثقات اهل الشام والسند بعده محمد بن شعيب وهشام بن اسماعيل كلهم شاميون - 00:12:50ضَ

استغرب هذه السنة عند اهل المدينة ويرويها من اهل الشام وابو داوود يؤخر هذا الحديث على نظافة اسناده كلهم ثقات ويبدأ بحديث المسور وفيه جهالة باسناد حديث المسور نوع جهلة يعني الظاهر ان حديث المسور اضعف - 00:13:08ضَ

من حديث العلاء بن زبر عبدالله بن علاء بزبر بن عبد الله لماذا اخره ابو داوود اولا انا استغربت من التفرد الذي في الاسناد وكيف اهل الشام يرون عن اهل المدينة واهل المدينة اعلم بالاحاديث من اهل الشام - 00:13:29ضَ

الشام يعني وليعذرنا اهل الشام القدماء واما المتأخرون فصاروا افضل من غيرهم ما كان الحديث في الشام قليل او ليس منضبطا بشكل كبير. وكان اكثر الاحاديث اتقانا حديث اهل الحجاز وبالذات اهل المدينة - 00:13:46ضَ

فكان هذا موضع استغراب ولعل الامام ابا داود يعني لاحظ هذا الاستغراب واخر الحديث كأنه في فيه ريب من هذا الحديث لذلك اخرهم لكن الامام ابا داود لم يطلع على علة هذا الحديث - 00:14:06ضَ

او لم يصل الى العلة لكن الريبة التي في قلبه انه ناقد مجرد نظرة الاسناد فهم ان هنا اشكال فاخر الحديث احتياطا وقدم ذلك الذي فيه شيء من الجهل لكنه لا لا يعني لا اشكال فيه من حيث - 00:14:29ضَ

انه يحتمل الخطأ وعدمه لا يحتمل الخطأ وانما فيه شيء من الجهالة يعني حديث ربما يكون مقبولا في مثل هذا الباب واصحابنا الحنابلة يأتون بحديث ابن عمر ويقولون حديث صحيح ويتركون حديث المسور الذي قدمه ابو داوود وابو داوود - 00:14:46ضَ

يعد من اهل من الحنابلة فهو تلميذه الامام احمد رضي الله تعالى عنه واكثر ادلة الحنابلة توجد في سنن ابي داوود ذهبت ابحث ووجدت نعم هو اللفظ واحد لفظ واحد - 00:15:02ضَ

لكن من حيث قوة الاسناد يعني الصحيح ما هو لان حديث ابن عمر ظاهره صحيح فنقول الحديث صحيح لكن لو لم يكن حديث ابن عمر موجود واعتمدنا على حديث المسمر لكان الحديث فيه اخذ ورد. يعني ممكن تحتج به على الخصم وممكن لا تحتج به لان فيه شيء من الجهالة - 00:15:20ضَ

واضح فذهبت ابحث عن هل هل في هذا الحديث يا شيخ قال ومع الوقت وجدت هذا الحديث في علل ابن ابي حن واسمعوا ما قال ابو حاتم قال حتى وقفت على علته عند ابن ابي حاتم في العلل قال يعني - 00:15:40ضَ

سألت ابي عن حديث رواه هشام ابن اسماعيل عن محمد ابن شعيب ابن شابور عن عبدالله بن العلاء بن جبر عن سالم يعني ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فترك اية فلما انصرف قال افيكم ابي فذكر الحديث - 00:16:00ضَ

قال ابي هذا وهم دخل لهشام ابن اسماعيل حديث في كيف اكتشف ذلك؟ قال نظرت في بعض اصناف محمد بن شعيب بن شابور اللي هو الشيخ هشام بن اسماعيل الراوي عن عبد الله بن العولاء بن زبر - 00:16:16ضَ

نظرت ببعض الاصناف يعني ببعض المصنفات فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب له حديث ابي عن محمد ابن يزيد البصري عن هشام ابن عروة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك اية هكذا مرسل - 00:16:34ضَ

يعني الذي يرويه من؟ عروة ابن الزبير وبجانبه ورأيت بجانبه حديث عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى - 00:16:49ضَ

الحديث ان بجانب بعض فهذا يبدو انه نقل السند ثم ذهب بصره الى المتن ولذلك ماذا قال ابو ابو حاتم رحمة الله عليه قال فعلمت انه قد سقط على هشام ابن اسماعيل متن حديث عبد الله ابن العلا - 00:17:02ضَ

وبقي اسناده وسقط اسناد حديث محمد العلاء فصار متن هذا الحديث حديث محمد ابن يزيد باسناد حديث عبد الله ابن على اب زبر هذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام ابن عروة - 00:17:21ضَ

عندنا مسألتين خلني اوظحها لكم عندنا ثلاثة اسانيد هذا يدخل في باب اعلان الحديث الغريب بالحديث المشهور ثلاثة سنيد اسناد هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى وترك اية مرسل - 00:17:32ضَ

يا ابي الاسناد الاخر اسناد المسور وهو مشهور لكنه مسند فيه جهالة فالمرسل يقوي هذا الذي فيه جهلة وقد يكون اه عروة ابن الزبير اخذه منه المسوة او الراوي الاخر - 00:17:49ضَ

الاسناد الثاني الذي عندنا هشام ابن اسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن العلاء بن زبر عن سالم عن ابيه هذا الاسناد عن سالم عن ابيه مشتهر به حديث - 00:18:08ضَ

صلاة الليل مثنى مثنى يعني يرويه ناس عن سالم كثير وممن رواها ايضا محمد ابن شعيب فلما جاء هشام ابن اسماعيل يريد ان يروي حديث مثنى مثنى سبق نظره الى الحديث الذي بعده - 00:18:24ضَ

فركب متن هذا على سند واضح المسألة ولذلك الاستغراب من اين اتى؟ كيف يتفرد شخص عن سالم ابن عبد الله وهو العلاء بن عبدالله العبد الله من علاء بن زبر وهو شامي - 00:18:43ضَ

ثم يتفرد عن عبد الله بن العلاء محمد بن سعيد بن شابو ثم يتفرد عن محمد بن شعيب هشام ابن اسماعيل يعني هناك تبرد طويل هذا التبرد مجرد ما يراه الناقد يستغربه - 00:18:57ضَ

يعلم ان هنا مشكلة ان اكتشفها كان بها كما كشفها الامام هنا ان لم يكتشفها لا يزال الريب في قلبه كما صنع ابو داوود فاخره واضحة المسألة لكن هذه المسألة - 00:19:13ضَ

خارج يا عم الفقه نعم تفضل ما نريد نخوض في هذا كثيرا هذا يكون درس في العلل ان شاء الله في في بابه تفضل بالمرسل يحتمل التقوية ويحتمل عدمه نعم - 00:19:26ضَ

اصح ما في الاسناد حديث المسور ضحوا ما في الباب حديث المسور وهو الذي اورده ابو داوود اما المرسل مرسى العروة مراسيل عروة قوية وقد صححها جمع من اهل العلم قالوا عروة ابن الزبير لا يحدث الا بحديث صحيح - 00:20:03ضَ

بالتالي ممكن يتقوى حديث المسور بحديث عروة بن الزبير لكن هذه القاعدة كون حديثها كله صحيح يعني ليست مطردة قد قد يوجد ما يخرمها ان وصلنا وجاز عد الاية والرد لمن بين يديه مرة بل هذا يسن - 00:20:21ضَ

والفتح جاز ان يكن امامه واللبس للثوب او العمامة نعم نعم بلى في الصلاة ها صحيح لكن هناك اثار بان النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه بان بعض الصحابة والتابعين كانوا يعدون الاية الاية في الصلاة - 00:20:37ضَ

في اثناء الصلاة ان يفرض انه علم المئة كأنه اراد الفا علم المئة فاراد الالف تغيرت نيته او اراد مئتين يقطع صلاته ثم يعد لا لا لا عد الاية ثابت عن جماعة من السلف - 00:21:07ضَ

والفتح جاز ان يكون امامه وقد ثبته تريد ان اتي لك بالسند ومعي قليلا انا ما كنت اريده اطيل في مثل هذه المسائل لكن ربما تكون الفائدة قال اه وجزعت الاية لانه ورد عن جماعة من السلف وقال صاحب الروظ وهو في ذلك متابع لابن مفلح - 00:21:32ضَ

لما روى محمد ابن خلف عن انس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الاية باصابعه واما هذا وهذا لا يصح لانه انما هو من رواية حسان ابن سياه عن ثابت البناني عن انس كما في الكامل لابن عدي وحسان ضعيف بالمتروك. واشار ابن الجوزي في التحقيق الى رواية الحنابلة - 00:21:54ضَ

له وانه انما يصح عن التابعين من فعلهم. قلت ومقتضى بعض الاحاديث التي تعلق ثوابا معينا بعدد من الايات يدل على الجواز هو ثابت عن بعض طيب والفتح جاز ان يكن امامه واللبس للثوب اللبس للثوب - 00:22:10ضَ

فيه احاديث او العمامة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ابن حجر في الصحيح انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يلتحف بالرداء ويلتحفوا بثوبه بعد التكبير - 00:22:29ضَ

هذه حركة يعني تحريك الثوب او اللبس للثوب ولبس العمامة قالوا هو يعني اخف من حمل امامة بنتي ابي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال ونحو ذا يعني نحو هذه الحركة - 00:22:43ضَ

ونحو ذاك قتل من يصلي لحية وعقرب وقمل وفي هذا حديث يعني قتل الحية والعقرب في الصلاة واما القتل للقمل هذا ثابت عن بعظ الصحابة كانس ابن مالك ومعاذ ابن جبل رظي الله تعالى عنه - 00:23:00ضَ

قال وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع التوالي ابطل. اذا طال الفعل عرفا نعم اي نعم ما عفي عنها لانها كما تعلم هو مما ليس له نفس سائلة عند الحنابلة ان - 00:23:18ضَ

تذكر انه طاهر انه طاهر كدم السمك وكدم الشهيد هذا ان لم تكن للذاكرة هذا يحتاج الى مراجعة الا انه معفو عنهم وقد فعل ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:38ضَ

وفعله معاذ بن جبل وهو افقه الناس صح عنه وحيث طال فعله عرفا بلا ظرورة مع التوالي اذا طال عرف فاذا طال اذا طال فعل الشخص عرفا فعله في الصلاة - 00:23:53ضَ

الفعل المقصود هنا فعل ليس من جنس الصلاة يعني كالتحكك او تحريك الساعة او الغترة او اه اي حركة ليست من جنس الصلاة؟ الحركة التي من جنس الصلاة اما ركوع او سجود - 00:24:09ضَ

او قيام او فهذه الحركة التي ليست من جنس الصلاة. طبعا هذا البيت افترض انه في سجود السهو لكني قدمته هنا يعني للمناسبة حيث طال فعله عرفا بلا بلا ظرورة اذا هنا شروط - 00:24:24ضَ

اذا طال الفعل في العرف هذي واحد وبلا ظرورة ومع التوالي هذا يبطل الصلاة فاذا فقد شيء من هذه الشروط اذا لم يطل الفعل فانه لا يبطل الصلاة انه مكروه - 00:24:44ضَ

اذا طال ولكن بضرورة فانه ليس لا يبطل الصلاة ما هي الضرورة مثلا يحتاج ان عقربا او لي ان يطيل قتله او يحتاج ان يرد مارا فاطال رده لو صار يمانعه وهذا يتقدم وهو - 00:25:00ضَ

اه وهذه ضرورة كل ما هو مم يحتاج له المصلي يعني قال في صلاته خاشعا هذا من من الحج اه وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة. اذا اذا كان مع الضرورة فلا بأس - 00:25:23ضَ

اذا كان بلا توالي مفرق لماذا لو قلنا ان فعله اذا كان حركات في في الركعة الاولى عشر حركات هذه طويلة لو اعتبرناها طويلة لو كانت هذه العشر حركات مفرقة بين الاربع ركعات - 00:25:42ضَ

مثلا ثنتين في الركعة الاولى وثلاث في الثانية وثلاثة في الثالثة وثنتين في رابعة هذه صحيح ان حركة كثيرة لكنها مفرغة الى اننا حركتنا كثيرة وليست مفرقة اليس كذلك او - 00:25:58ضَ

عموم الناس في هذا الزمن نسأل الله سبحانه وتعالى عفوا عن الجميع وحيث طال فعله عرفا بلا ضرورة مع التوالي افضل والاكل والشرب اليسير ابطلها عمدا سوى شرب الذي تنفل - 00:26:14ضَ

ما هو هذا هذا من غير الصلاة المقصود من غير جنس الصلاة هل ينبغي ان ينصت لامامه اقول يعني هو ينبغي ان ينصت لغير امامه لكن انصاته لغيره ليس فعلا - 00:26:31ضَ

الانصات ليس فعلا ليس فعلا حيث طال لكنه ربما يكره ليس في والاكل والشرب اليسير ابطلا عمدا سوى الشرب الذي يتنفل. هنا الاكل والشرب اليسير مبطل في صلاة الفرض فمعناه الكثير ايضا - 00:26:55ضَ

مبطل وسواء كان هذا في النفل او في الفرض وسواء كان عمدا هنا قال عمدا سوى شرب الذي تنفل عمدا الاكل والشرب غير المتعمد لا يبطل الصلاة واما العمد هو الذي يبطل الصلاة ويبطل الفرض - 00:27:18ضَ

الاكل يبطل الفرظ ويبطل النفل واما الشرب فان كان في النفل كثيرا ابطله والا لم يبطله وشرب الذي تنفله وهذا يحتج به الحنابلة او يحتج عليه الحنابلة بفعل ابن الزبير. كان ابن الزبير يشرب - 00:27:45ضَ

في صلاته لانه كان يطيل الصلاة كان اذا عطش شرب واكمل صلاتهم وهذا في الحقيقة لم يقل به الا الحنابلة فيما اعلم وقد اه رده جماعة من اهل العلم منهم ابن المنذر وغيره وقالوا ان هذا خلاف للاجماع - 00:28:01ضَ

وان ما فعله ابن الزبير لا حجة فيه او نحو هذا الكلام لكن الحنابلة يقولون ما دام انه ثبت عن صحابي فهو حجة ولا مخالف له وقصروه على النافلة لان النافلة قد - 00:28:19ضَ

طيلها الانسان فيعطش ناس قد يصلي خمس ساعات ونحوه اذا لم يشرب فاما ان يقطع صلاته وقطع الصلاة عندهم يعني يعني ليس مستحبا او الطول في الصلاة هو الافضل هذا هو احتجاجهم على كل حال - 00:28:30ضَ

وجزى ان يقرأ من حيث قرأ واسط السور او لاواخره يجوز ان يقرأ من اواسط السور ومن اواخرها ويجوز ان يقرأ السورة كاملة وهذا الافضل وعليها احاديث كثيرة منها ان - 00:28:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر شيء من سورة ال عمران اية من ال عمران واية من البقرة كما تعلمون وكان يقرأ ايضا الاعراف قسمين في - 00:29:03ضَ

في المغرب لكن هنا مسألة هل قراءة الاعراف التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سلم في المغرب هل هي بهذا الطول اللي موجود عندنا؟ او انه كان قبل ان يستكمل طولها او تتم - 00:29:17ضَ

لانه لو قرأها في هذا العصر ربما خرج وقت المغرب. اليس كذلك ودخل في وقت وفوق ظهري كف نعم هذا مجرد احتمال لمن فعله لا سورة الاعراف كلها مكية يحتاج الى يحتاج الى مراجعة - 00:29:35ضَ

فإلى مراجعة كانت مكية كلها خلاص اذا ثبت ذلك. لكن تعلم ان الناس يختلفون في كثير من السور واظن الاعراف فيها من الاحكام ولا ما فيها لم تراجع هذه المسألة - 00:30:05ضَ

وجزء ان يقرأ من حيث قرأ واسط السور او الاواخر وفوق ظهر كفها تصفح ان ناب امر والرجال سبحوا المرأة تصفح بمعنى ان تضرب ظهر كفها ببطن كفها الاخرى هذا معنى التصفيح وهو التصفيق ايضا لكن التصفيق - 00:30:23ضَ

قد يطلق على ظرب الكفين متقابلتين ويطلق على ظرب احد الكفين بباطن الاخرى ظهرها بالباطن لكن هذا هو التصفيح ان ناب امر اذا ناب المرأة امر فتصفح واذا ناب الرجال امر يسبحون - 00:30:39ضَ

والرجال سبحوا. في غيره ثم قال في غير مسجد يسارا بصقا وفيه في الثوب واولى مطلقا اذا كان المصلي في صلاة فيبصق عن يساره او في ثوبه وفي مسجد يبصق في الثوب اذا احتاج الى ذلك - 00:30:57ضَ

قال هنا في غير مسجد يسارا بصقا وفيه يعني في المسجد في الثوب يبصق واولى مطلقة يعني حتى لو كان خارج المسجد فاولى له ان يبصق الثوب واما البصاق في المسجد فلا يجوز - 00:31:24ضَ

لذلك جاء في الحديث في الصحيحين طاقوا في المسجد خطيئة واذا كان في المسجد واتجاه القبلة هو اشد اشد في الحديث في الاحاديث الصحيحة كثيرة ان المصلي اذا صلى فانما يناجي ربه ولا يبصرن احدكم قبل وجهه او قبل القبلة فان الله بينه وبين - 00:31:40ضَ

قبلة او ان الله قبل وجهه اذا صلى وسترة كاخر الرحال تسن او لا خط كالهلالي يعني يسن له ان يتخذ سترة كاخر الرحال يعني كاخرة الرحل عصا يستند عليها الشخص اذا وجد جلس على الرحل والرحل هو الذي - 00:32:07ضَ

الرحال والرحل بمعنى واحد هو الذي يوضع على على الدابة او الجمل تسن ان يصلي الى الى السترة وتكون كاخرة الرحل واذا لم يجد سترة او لا خطك الهلالي يخط خطا - 00:32:28ضَ

على شكل الهلال وهذا ورد فيه حديث وهذا الحديث تكلم فيه بعض اهل العلم هناك نزاع منهم من يحسنه ومنهم والامام احمد قال به اخذ به وهو اولى من لا شيء - 00:32:45ضَ

يعني هو ان لم تجد السترة ستصلي الى غير سترة خطك للهلال او خطك للخط افضل من عدم الخط خصوصا وان فيه حديث والحديث الضعيف في مذهب الامام احمد الضعيف الذي ليس منكرا ولا خطأ - 00:33:01ضَ

يقبل التحسين او يكون حسنا في نظر بعض اهل العلم هذا مما يقول به الامام احمد بالاحكام نعم اه الخطوط اه طبعا هنا اذا استطاع ان ان صلي في المسجد الى سترة - 00:33:18ضَ

شكل النهار اولى والا ان لم يجد السترة ما كل احد يجد السترة في المسجد خصوصا الان المساجد تطورت تطور الناس فاصبحوا يبنون المسجد بلا اعمدة تجد مسجد كامل ليس فيه عمودا واحدا - 00:33:35ضَ

نعم اي شيء يشبه آآ الخط يعني ما له ما له جرم لا شك انه افضل من الخط الخط ليس له جرم وانما هو في الارض بغير مسجد يسارا بصقه فيه في الثوب واولى مطلقا وسترة كاخر الرحال تسن او لا خط كالهلال وسترة الامام للمأموم يعني سترة الامام كافية - 00:33:53ضَ

للمأموم فليس على المأموم ان يجعل لنفسه سترة تكفيه السترة للامام الامام سترة للمأموم هذا احاديث مما يدل عليه ان ابن عباس جاء ترك الاتان دخل في الصف ومر الاتان او مر على بعض الصف - 00:34:18ضَ

ولم ينظر ذلك المصلين ولم ينهى عنهم مما يدل على ان المصلين تابعين للامام في سترته وسترة الامام للمأموم وابطلت للصلاة بالاسود البهيمي يعني بالكلب الاسود البهيم عن ابي لهنا استثنوا الاسود البهيم - 00:34:37ضَ

مع ان الحديث واحد وهو يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الاسود البهي في بعض الروايات رواية ابي ذر في الصحيح فاستثنوا المرأة قالوا انها لا تبطل مرورها لا يبطل الصلاة في هذا الحديث - 00:34:54ضَ

وكذلك الحمار باحاديث اخرى واما الكلب الاسود البهيم فلم يعارضه شيء فابقوه على الاصل وانه يقطع الصلاة واضح فالمرأة مثلا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت امامه بنت صغيرة وهي بنت - 00:35:11ضَ

ابي سلمة اظنها اسمها زينب اراد ان يمر عمر ابن ابي سلمة فرده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فجاءت البنت فاراد ان يردها فلم ترجع وعبرت بالقوة فلما زلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب - 00:35:30ضَ

ومع ذلك لم يبطل صلاته صلى الله عليه وسلم لكن المعترظون يعترضون ان هذه بنت صغيرة الحديث المرأة المرأة المعنى مع المعنى فيها انها البالغة هذا امر محتمل واحتجوا بعائشة انها كانت تكف رجليها لكن هؤلاء قالوا هذا ليس مرورا وانما هو - 00:35:45ضَ

يعني حركة بسيطة ليس مرورا للشخص ولك ان تسأل رحمة اذا في اية مرت وان تعوذ لك ان تسأل ايها المصلي الرحمة اذا مرت بك في اية او ما يدل او ما هو - 00:36:05ضَ

يعني مآل الرحمة كالجنة مثلا او تسأل الجنة وان تعوذ من النار وان تعوذ من فاذا جاء سبب للسؤال او بالتعوذ لك ان تفعل ذلك ولو كنت في فرض الحنابلة لا يفرقون بين الفريضة ولا النافلة في هذه المسألة وان كان الحديث وارد في - 00:36:20ضَ

تنفل - 00:36:40ضَ