التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم تطور ومنه ما هو مستحب. والمستحب يعبر عنه اهل العلم بالتطوع. ويعبر عنه بالمندوب يعبر عنه - 00:00:01ضَ
بالسنة. السنة والمستحب والمندوب كلها المراد بها شيء واحد. والفرق بين الواجب والمستحب ان الواجب ما امر الشارع به امرا جاسما. بمعنى انه رتب الثواب على الفعل ومن ترك عوف والمستحب رتب الشارع الثواب عن الفقه - 00:00:48ضَ
الليل يكون اذ كل منهما طاعة لكن يختص المستحب والتطوع والمندوب لانه لو تركه عمدا لا يعاقب. هل الفرق بين الواجب والمستحب؟ لان الواجب لو تركه عمدا لا لعذر اذ يعاقب على فقر اما في الدنيا واما في الاخرة ان كان يسمى خطاب معين لن يستحقه وان لم يكن كذلك ان يدري - 00:01:18ضَ
في الاخرة ان لم يعفو الله تعالى عنه. واما التطوع المستحب والسنة هذا لو تركه عمدا لا يعاقب وعليه يبنى مسألة مسألة الاكثار امر بالمعروف والنهي عن المنكر انه لا ينكر على الناس ويشدد عليهم في ترك - 00:01:48ضَ
اعلم يعاقبهم الله تعالى اهل الشر. وانما يكون يكون الانكار فيما لو تركوه لعاقبهم الله تعالى عنه. الى انكار يقول فيه ترك الواجبات. لا في ترك المستحبات. كما انه يكون في فعل المحرمات لا في فعل - 00:02:08ضَ
المكروهات صيام الشرع مضى معنا له امساك بنية عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس قلنا هذا نوعان واجب ومستحب. الواجب الشريعة على ثلاثة انواع يعني الواجب من الصوم ثلاثة انواع. الاول - 00:02:28ضَ
ما يجب للزمان نفسه. يعني ما كان مختصا بزمن معين شهر معين وهذا الفرق كما هو معلوم عندكم هو شهر رمضان وغدا يختص لا يختص بفرض دون فرض لمن تحقق فيه شرط الايجاب. النوع الثاني - 00:02:48ضَ
ما يجب لسبب وعلة في ان رتب الله عز وجل من فعل هذا الشيء اليه وجب عليه الصوم وهذا يختص بعض الناس دون البعض هذا كما هو الشأن في في فمن فمن صام في نهار رمضان وكان الصوم عليه واجبا وجامع - 00:03:08ضَ
شهر رمضان كفارة وهي مرتبة عشق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما حكم هذان هذه الشهرين يقول الوجوه هي واجب صوم واجب لكن هل هو على كل الناس؟ الجواب لا وانما رتبه الله عز وجل على سبب - 00:03:28ضَ
وعلة من فعل هذا السبب حينئذ وجب عليه. هذا هو النوع الثاني من الصوم الواجب وهو ما يجب العلة وسببه. النوع الثالث ما يجب بايجاد الانسان نفسه. بمعنى ان الانسان مسلم يوجب على نفسه صيام ايام على - 00:03:48ضَ
اما التتابع واما سبل متفرقة ونحو ذلك وهذا صوم نذر لله علي ان شفى لي مريضي ان اصوم ثلاثة ايام كنت تابعا. حينئذ نقول حكم صيام هذه الايام الثلاثة الوجوب. ما الذي اوجبها؟ هو - 00:04:08ضَ
الانسان اوجبها على الم حينئذ صار صيام فيه شرع الواجب على ثلاثة انواع ما يجب للزمان وهذا خاص رمضان هو عام بالامة كلها بشرطه والثاني ما يجب بسبب وعلة في الكفارات. والثالث ما يجب - 00:04:28ضَ
الانسان نفسه. ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق بين النوع الاول وهو الصوم الذي يتعلق بجميع الامة وهو تعامل او صوم شهر رمضان. مواضعها. الذي يقام الواجب كما علمنا هو التطوع. التطوع هو السفر - 00:04:48ضَ
من تطوع خيرا فهو خير له. والصوم المستحب او المندوب عند اهل العلم الشريعة نوعان نوع يطلق عليه بانه صوم او نفل مقيد. ولو ان يقابله قبل المقيد المطلق. ثم نوعان من - 00:05:08ضَ
كما هو الشأن في في الصلاة. الصلاة منها واجب ومنها مستحب. وكذلك الصدقة منها واجب وهو الزكاة ومن المستحب وكذلك الصوم كما هو معنا هنا وكذلك الحج على المشروع عند اهل العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب - 00:05:28ضَ
والصوم على جهة الخصوص الندب والمستحب نوعان. ندب معين حدده الشارع بصفة معينة بعدد معين في وقت معين وندب مطلق اطلقه الشارع. وجعل العهدة فيه على على المكلف. اذا الصوم نوعان - 00:05:48ضَ
عن قوم معين مثاله كصوم يوم الاثنين. هذا صوم معين لان الذي عينه للمكلف هو الرسول صلى الله عليه وسلم اذ جاءت التشريح مخصوصة بالكتاب والسنة. فما عينه الله عز وجل بطلب يوم معين فالاثنين والخميس ويوم - 00:06:08ضَ
عرفة وعاشوراء والتاسع هذه كلها عينها الشاعر يعني خاصها وذكرها ونص عليها ورتب عليها ثوابا معين ثواب معين قد يكون معلوما كما في بعض النصوص في يوم عرفة يوم عاشوراء وقد لا يكون معلوما كما جاء في يوم الاثنين - 00:06:28ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب ان هذين اليومين تعرض فيهما الاعمال على الرب جل وعلا واحب ان تعرض اعمالي وانا صائم هذا فضل كذلك خاص بهذين اليومين. ما يقابل المعين المطلق وهو الذي ينشئه الانسان من جهة نفسه - 00:06:48ضَ
كصوم يوم الثلاثاء مثلا هذا لم يرد فيه نصه لا من جهة السنية ولا من جهة الكراهة وكذلك صوم يوم الاربعاء او انه صوم سرده ولم يكن ذاك منصوصا في الكتاب او او السنة. هذا يسمى نفلا مطلقا. ينبني على هذا التفريط مسائل - 00:07:08ضَ
اذا كان عندنا صوم مطلق فصوم معين عندنا مسائل. اولا ان الذي يعين هو الشارع. فليس للمكلف ان يخص يوما بعينه ويلتزمه فان فعل ذلك حينئذ نقول هذا بدعة. لو التزم ان يصوم يوم الثلاثاء مثلا كل يوم ثلاثمائة فهو صائم - 00:07:28ضَ
نقول التزامك بصوم هذا اليوم بدعة. لماذا؟ لان تعيين يوم معين وتخصيصه بالصوم انما هو للرب جل وعلا. لانه لا يخص يوم الا لمزية فيه. يعني له مزية على على غيره. واذا كانت ذلك فعندنا طاعة - 00:07:48ضَ
مهمة يجب ان يعلمها كل مسلم. وان يفقه هذه القاعدة وان يطبقها هو في نفسه وفي غيره وفيما يحيط به من الامور وهي ان العبادة توقيفية. فلمتان تحفظها عبادة توقيفية بمعنى انه لا يجوز - 00:08:08ضَ
المسلم ايا كان نوعه ان يتقرب الى الله تعالى بعبادته. سواء كانت عبادة قلبية في القلب او عبادة لسانية بالذكر او عملية بالجوارح والاركان الا ويكون ذاك الشيء منصوص الكتاب والسنة يعني اذن لك الله عز وجل بهذه العبادة. فان فعلت فعلا سواء كان بالقلب او - 00:08:28ضَ
بالنساء او بالعمل بالجوارح والاركان ولم يكن ثم دليله من كتاب او سنة حينئذ هو هذا البدعة. ما هي البدعة ان تتعبد لله عز وجل بما لم يشرعه. ولذلك قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من - 00:08:58ضَ
ما لم يأذن به الله. اذا اذا فعلت شيئا لم يأذن به الله تعالى لك صيرت نفسك شريكا لله تعالى ان الذي يحفظ حكما شرعيا هو الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:09:18ضَ
قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا الذي يخصص بان هذا النوع هو عبادة هو الشارع هو الله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. واما المكلف فليس له الا ان ينظر في الكتاب والسنة ان كان اهلا - 00:09:38ضَ
او ان ينظر في اقوال اهل العلم ان لم يكن كذلك حينئذ يلتزم ما يذكره اهل العلم. اذا اذا عرفنا ان الصيام منه معين اذا لا نعين الا الشارع لان العبادة توقيفية. فلا يشرع العبد من نفسه شيئا ما الا ويكون دليله - 00:09:58ضَ
الكتاب والسنة. الامر الثاني الذي يترتب على هذا التفريط بين الصيام المطلق وصياما المعين المنصوص ان الصيام المقصوص لا يصح ان يجمع بين عملين لعمل واحد. يعني لا تتداخل النيات في عمل واحد. اذا قيل بان مثلا صيام ست من شوال هذا صوم معين على الصحيح فيه خلافين - 00:10:18ضَ
منهم من يرى انه صوم مطلق وعليه فلا يريد المثال. اذا قيل بان الصيام ستا من شوال صوم معين. الذي عينه الشارع وصيام ايام البيع الثلاثة هذه صوم معين. حينئذ لا يصح ان يجمع الثالث عشر - 00:10:48ضَ
والرابع عشر والخامس عشر مع صوم احد الايام الست. فان فعل حينئذ نقول قد جمعت بين نيتين معينتين في يوم واحد فقد نويت في الثالث عشر انه صوم عن ايام البي. ونويت به في نفس الوقت انه من الايام - 00:11:08ضَ
نقول هذا لا يجزئ. لا يجزي لا عن الايام البيض ولا يجزي عن الايام الست. وانما يكون نفلا مطلقا. حينئذ لا يصح الجمع بين المعينين بنيتين او نية واحدة في عمل واحد نقول هذا لا لا يوجد بخلاف - 00:11:28ضَ
فانه يجزي ان تجمع بين صوم يوم الثلاثاء مثلا وان يكون يوما من ايام الست او يقع يوم الثلاثاء الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر. والشأن كذلك في الصلاة لا يصح ان يجمع بين النفل المطلق بين النفل المعين - 00:11:48ضَ
مع نفل معين اخر رزقته كثير من الناس انه قد يقوم مثلا بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر فاذا ان يصلي الركعتين المسنونتين للطواف فيجمعها مع ركعتي الفجر نقول لا تصح لا عن ركعتي الطواف - 00:12:08ضَ
ولا عن ركعتي الفجر. لماذا؟ لان هذه معينة عينها الشارع بمكان معين. بوقت معين بقراءة معينة وكذلك راتبة الفجر باتفاق اهل العلم انها من المعين. فاذا صلى ركعتين ونوى بهما انهما عن الطواف وعن - 00:12:28ضَ
فجر السنة تقول لا تجزئوا لا عن ركعتي الطواف ولا عن ركعتي الفجر. لماذا؟ لان القاعدة ان المعين لا يدخل تحت المعين وانما يدخل المطلق تحت المعين العكس كذلك. فاذا دخل المسجد فسنة تحية المسجد - 00:12:48ضَ
هذه نخل مطلق. فاذا نوى بها تحية المسجد ونوى بها ركعتي الفجر حينئذ نقول صح. لماذا؟ لانه ليس عندنا الا معين واحد هنا كذلك الصوم نقول لا يصح ان يجمع بين معين ومعين فيخرج الأيام الست بأيام خاصة - 00:13:08ضَ
ايام البيض بايام خاصة ولا يجمع بينهما. وهذا بناء على ان الصحيح في الايام الست هي صوم معين. ومن رأى من اهل العلم قال لها نفل مطلق هل صح ان يجمع بين ايام البيض وهذه الست؟ من المسائل المتعلقة بالتفرقة بين النوعين - 00:13:28ضَ
ان المعين لا يجزئ فيه الا اذا ضيق النية من الليل. يعلم البعض او الكثير ان الصوم جاء في الاحاديث سيذكره ابن القيم هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبح صائما ثم يسأل اهله هل عندكم من شيء - 00:13:48ضَ
يأكله ويقولون لا فيقول اني اذا صائم. فينشأ النية بعد طلوع الفجر. يعني قد يرضى الانسان لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث نفسه بالصيام. تأتي الساعة الثامنة التاسعة العاشرة. فيقرأ على الصوت فيقول اني للصائم. نقول هذا يجوز في ماذا؟ يجوز في - 00:14:08ضَ
الصوم المطلق. واما الصوم المعين فلا يجزئ. لا يترتب الثواب عليه. فمن نوى بصومه يوم عرفة لابد الا يطلع عليه الفجر الا وقد نوى انه يريد صوم يوم عرفة. واما اذا اصبح ثم نوى حينئذ لا يجزئ. يجزئ عنه - 00:14:28ضَ
نفلا مطلقا ولا يجزئ عنه نفلا معين. اذا النفل المعين لابد ان يبيت النية. بمعنى انه لابد ان تكون موجودة قبل طلوع الفجر فان طلع عليه الفجر ولم ينوي الست او البيض او الاثنين او الخميس حينئذ نقول هذا لا - 00:14:48ضَ
عن ذلك اليوم فمن صام خمسة ايام وقد نوى انها من صيام الست من شوال واليوم السادس مثلا لم ينوي الا عند الزوال. هذا لقد صام خمسة ايام ونصف. ولم يصم الست الايام. وان صح اليوم السادس على انه صوم. لكنه يكون صوما - 00:15:08ضَ
مطلقا لا صوما مقيد. اذا لا بد من تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم يوم الاثنين والخميس والبيض وما سيذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى اذا الصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب والمستحب هذا نوعان منه مطلق ومنه مقيد. قال ابن - 00:15:28ضَ
ابن القيم هنا رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يصوم. يعني نفلة حتى يقال يعني يظن الصحابة انه لا يفطر. يعني لكثرة صيامه يواصل الصوم يسرد الصوم. حتى نقول انه لا يبطل. ويفطر يعني يترك الصوم حتى يقام - 00:15:48ضَ
تارة يعني تارة يسرد الصوم سردا حتى يظن الصحابة انه لا يخطئ. وتارة يترك الصوم فلا يصوم يوما ما احد يقال انه لا لا يصوم. وما استكمل صيام شهر غير رمضان. يعني لم يصم شهرا كاملا من اوله لاخره - 00:16:08ضَ
الا شهر رمضان. وما كان يصوم في شهر اكثر مما يصوم في شعبان. اذا اكثر ما يصوم ولم يستكمله هو شهر شعبان واما استكمال الشهر كاملا من اول يوم الى اخره فهذا من خصائص شهر رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه - 00:16:28ضَ
وسلم انه صام رجبا كاملا ولا محرما كاملا وانما اكثر ما صامه هو من شهر شعبان ولم يستقبله ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه وان قل. فان كانت البيض او ثلاثة ايام كما سيأتي من كل شهر. ولم يصم الثلاثة الاشهر - 00:16:48ضَ
سردا كما يفعله بعض الناس حرم. ولا صام رجبا يعني كاملا. ولا استحب صيامه يعني لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام شهر رجب بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجة والحديث ضعيف - 00:17:09ضَ
لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصح عنه انه نهى عن صوم رجب. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وسئل عن استحباب او لماذا تتخير وتتحرى هذين اليومين - 00:17:29ضَ
قال انهم انهما يوم ان تعرض فيهما الاعمال على الرب جل وعلا واحب ان يعرض عملي وانا صائم. وقال ابن عباس والاثنين والخميس كما ذكرنا هو من اليومان هو هما من اليومين المعينين. فلابد من تبيت النية - 00:17:49ضَ
وقال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سفر ولا حضر هذا الحديث ذكره النسائي وكان يحض على صيامها كان يحض على صيامه كما جاء في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:08ضَ
من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة ايام فليصم الثلاث البير وهي ثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسنده حسن واخرج احمد والنسائي من طريق سفيان قال حدثنا رجلان محمد المحاكيم عن موسى ابن طلحة عن ابن الحودة - 00:18:29ضَ
عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا بصيام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. واسناده اذا كذلك صيام ثلاثة ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يعتبر من الصيام المعين. فلابد فيه من - 00:18:49ضَ
اللين. وجاء من حديث ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذاك صيام الدهر هل هي ثلاثة ايام هي ايام البيض؟ ام انها غيرها خلاف بين اهل العلم؟ والظاهر انها مغايرة لها. فصيام ثلاثة البير هذه - 00:19:09ضَ
سنة مستقلة وصيام ثلاثة ايام من كل شهر هذه مستقلة. فانزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء فله عشر امثالها اليوم بعشرة ايام. وبالباب عن ابي هريرة عند البخاري ومسلم قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم - 00:19:29ضَ
بثلاث يعني بصيام بثلاث نعم بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وهو في صحيح مسلم عن ابي الدرداء. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على صيام ايام البيض وكذلك اوصى ابا هريرة رضي الله تعالى عنه بثلاث ومنها الا - 00:19:49ضَ
ساعة شهر الا وقد صام منه ثلاثة ايام. واما حديث لا يفطر ايام البيض في سفر ولا حضر هذه هذا الحديث ضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة ايام. ذكره ابو داوود والنسائي وسنده حسن - 00:20:09ضَ
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن يبالي النبي صلى الله عليه وسلم من اي الشهر صامها؟ ذكره مسلم ولا التناقض بين هذه الاثار. يعني ايام البي محدودة. ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ثلاثة ايام لكل شهر انت مخير - 00:20:29ضَ
اما تجعلها متتالية واما ان تجعلها متفرقة اما ان تجعلها في اول الشهر او في اوسطه او في اخره فالامر اليه. وقالت حافة رضي الله تعالى عنها اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام - 00:20:49ضَ
يوم عاشوراء. هذا صوم معين. والعشر يعني العشر من ذي الحجة. المراد بها التسع. لان اليوم العاشر يوم الارض وهو محرم صيامه باجماع المسلمين. وهذا من باب التغريب وثلاثة ايام من كل شهر - 00:21:09ضَ
وركعتا الفجر. ذكره الامام احمد رحمه الله تعالى. وفي اسناده ابو اسحاق كوفي الاشجعي مجهول الحديد فيه فيه نظام. وذكر الامام احمد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم تسع ذي الحجة - 00:21:28ضَ
ويصوم عاشوراء وثلاثة ايام من الشهر او الاثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسي والمثبت مقدم على الناس ان صح. وهذا الحديث كذلك فيه شيء من النظر من حيث الثبوت. يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان - 00:21:48ضَ
تصوم التسع من ذي الحجة. حديثان الواردان فيهما شيء من من الضعف. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم ثم صام هذه العشر - 00:22:09ضَ
ولكنها داخلة في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى من هذه الايام والعمل الصالح لا شك انه يشمل الصوم. الصوم يكون داخلا في هذه الايام العشر. واما قول النبي صلى الله - 00:22:22ضَ
قد صامها هذا لم يثبت بطريق صحيح. واما صيام ستة ايام من شوال فصح عنه انه قال صيام يا مع رمضان يعدل صيام الدهر من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فمن صام الدهر يعني - 00:22:42ضَ
اجر من اجله لا من فعل نفسه وانما يكون في الاجر والثواب. من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال اذا لابد ان تكون في شوال ولو اوقعها في ذي القعدة لم يموت. ثم هي ست لو اوقعها خمسة لم تجزئ. واذا اوقعها زائدة في ليل ما - 00:23:02ضَ
الا السدة منها هي المجزئة وما زاد يكون نقلا مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان المراد به من صام رمضان ممن وجب عليه اداء رمضان يعني تم خلاف بين اهل العلم هل من صام رمضان ولم يقضي ما عليه؟ هل له ان يصوم هذه الست ام لا؟ نزاع بين اهل العلم - 00:23:25ضَ
صحيح ان يقال ان المراد في الحديث من صام رمضان ممن وجب عليه اداء الصوم لانه مر معنا المريض لا يجب عليه الصوم. وان المسافر لا يجب عليه الصوم. ما الذي وجب عليه في شهر رمضان؟ الذي وجب عليه هو - 00:23:49ضَ
لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة يعني فعليه كافرا فعليه عدة من ايام اخرى ثم لم يقيد الرب جل وعلا هذه الايام الاخرى. قال فعدة من ايام الاخر حينئذ يصدق على شوال ويصدق على ذي - 00:24:09ضَ
ومحرم الى ان يأتي رمضان الاتي لنيل اطلق له الله عز وجل العنان في كونه يصوم هذه الايام في اي موضع فاذا كان كذلك حينئذ يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان اي من وجب عليه. واما من وجب عليه القضاء - 00:24:29ضَ
لقد جعل الله عز وجل ممدوحة في ايقاع الصوم في اي ايام شاء. حينئذ من صام وعليه قضاء يجوز له ان هذه الست ثم بعد ذلك متى ما شاء اتى به في القضاء ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تصوم القضاء الا في شعبان - 00:24:49ضَ
هي معلومة انها ممن يحرص على صيام هذه الست. وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقت هذه الست قال اهل العلم اول ما يصدق علي انه من شوال ويجوز فيه الصوم والثاني من شوال. لان اليوم الاول هو يوم العيد. ويوم العيد - 00:25:09ضَ
هذا بالاجماع انه يحرم الصوم. اليوم الثاني هذا ليس من العيد وانشاء العامة الناس فقدان العيد وتالت العيد ورابع وعاشر هذا يعتبر من الاصطلاح الذي دار عليه الناس واما في الشرع فلا يكون التالي عيدا لان لو كان التالي عيدا لحرم فيه الصوم ولو كان الرابع - 00:25:29ضَ
عيدا لحرم فيه الصوم لان العيد هو الصوم لا يجتمعان. اذا اول وقت يصح ايقاع فيه هذه الايام الست هو الثاني من شوال ويستحب تتابعها ويجوز تفرقها. ثم قال رحمه الله تعالى واما صيام يوم عاشوراء فانه كان - 00:25:49ضَ
هو صومه على سائر الايام ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وذلك قبل فرضه في رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. اذا يوم عاشوراء يعتبر من الصيام التطوع. وجاءت - 00:26:09ضَ
انه يصام قبله يوم او بعده يوم. والذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع. وجاء في رواية لاصومن يوما قبله او يوما بعده. فالمرتبة حينئذ تكون على نوعين. اما ان يصوم - 00:26:33ضَ
التاسع والعاشر فان عجز عن صيام التاسع في ليلة انتقل الى المرتبة الثانية وهي صيام العاشر. واما صيام الثلاثة الايام والعاشر والحادي عشر هذا جاء فيه حديث لكنه ضعيف. فحينئذ لا يعدل اليه الا اذا شك في دخول الشهر وكان من باب الاحتياط - 00:26:53ضَ
نصوم هذه الثلاثة الايام واذا صام يوم عاشوراء مفردا دون صوم يوم قبله او يوما بعده هل هو مكروه ام لا؟ تم نزاع بين اهل العلم. والصحيح انه لا لا يكره ويريد صومه دون دون كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه في المدينة الا وهو مفرد. ودل على انه مستحب - 00:27:13ضَ
المخالفة انما تقع بصيام يوم قبله فان تركه بقيت السنة على حالها. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:27:36ضَ