التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
ولا زال الحديث فيما يتعلق به صوم التطوع وبينا ان الصوم الشرعي على نوعين منهم ما هو فرض ومنهم ما هو مستحب. عرفنا ان فرض لما يكون ثلاثة انواع الشرف - 00:00:27ضَ
صوم رمضان والكفارات وصوم النجم ويستحب على نوعين منهم هو معين الشارع معينه الشارع ومنه ما هو مطلق وهو ما ما عدا المعلم وعلمنا ان ما يترتب على هذا التفريق وتنويع بين - 00:00:47ضَ
انه لا يجوز ان يعين يوم بصومه ويلتزمه المسلم دون وقوف على نقص كتاب او سنة او اجماع. فان فعل فان يكون ذلك الالتزام بدعة في الدين. لان عبادة توقيفية بمعنى انه لا يجوز لمسلم ان يشرع من اجل نفسه قوله او - 00:01:17ضَ
عملا او اعتقادا دون ان يكون مأمورا من جهة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ام لهم شرفاء شرعوا لهم ما لم يعلم به الله. والعبادات لابد ان يكون اللهم فيها من جهة الشرع. ولذلك في نصها اهل - 00:01:47ضَ
رحمه الله تعالى على ان المسلم اذا شك بعبادة ما ولو في ذكره يقول في الصباح او المساء او بعد الصلاة هل ورد هذا النص او هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ وجب عليه ان يتوقف - 00:02:07ضَ
حتى يتأكد من اهل العلم ثم بعد ذلك يشرع فيه ان كان ثابتا والا تركه ان كان غير ثابت. اذا العبادات توقيفية فلا يجوز لمسلم ان يشرع من عند نفسه ولو كان مقلدا لغيره. العلماء وغيرهم انما - 00:02:27ضَ
لاقوالهم ولا يحتج باقوالهم. بمعنى ان الشريعة كتاب السنة هما اللذان يحتج بهما على الخلق يعني تقول هذه عبادة لان الله تعالى قال كذا او لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او لان - 00:02:47ضَ
اجمع عليها او اكثر الصحابة فعلوها. فهذه حجة شرعية تثبت بها العبادات. واما من او ما عدا من ذكرنا هذا لا يحتج بقوله البتة. فلا يقال هذا مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او الشافعي - 00:03:07ضَ
احمد لان هؤلاء رجال كانوا ائمة نحبهم ونجلهم ولهم مكانتهم في الدين والطعن فيهم طعن في الطائف وانما المسألة مبنية على التسبيح. لان الله تعالى يقول ان الحكم الا لله. فلا حكم الا لله تعالى - 00:03:27ضَ
لا لبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت منزلته. ولذلك اذا بينت السنة لا يحل لمسلم ان يعترض بفعل فلان او فلان من اهل العلم. اذا قيل قال الله تعالى كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حينئذ لا يجوز ان تقول لما يفعل - 00:03:47ضَ
جهة كذا او لم قال العالم فلان كذا قل بين حجة تلك الجهة وبين حجة ذلك العهد لان اقوال الرجال يحتج لها. يعني تثبت لها الادلة. ولا يحتج بها. لانك اذا احتجت بقول عالم ما فقد - 00:04:07ضَ
جعلته في مصافي قولك قال الله تعالى اذا جعلت في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الرب جل وعلا لان الحكم انما يكون الله جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما بين شيئا مما يتعلق بصوم المعين والصوم - 00:04:27ضَ
ان ينهوا كل ما نص عليه في الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر شيئا منها ابن القيم رحمه الله تعالى. والمطلق هو ما لم يرد تعيينه الكتاب والسنة كصوم يوم الثلاثاء مثلا او الاربعاء او يصوم اياما من محرم دون تعيين او اياما من شعبان - 00:04:47ضَ
لان التعيين هنا في الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان لكن ما هي هذه الايام؟ هذه مطلقة يعني ترجع الى المكلف في نفسي واما التعيين فانما وقع في في الشهر لا في الايام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة - 00:05:07ضَ
بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين. افطار يوم عرفة وهو يوم التاسع. من شهر ذي الحجة. قال بعرفة علم الحج اذا من لم يحج فالسنة فيه ان يصوم ذلك اليوم. وما رأى معنى انه من الصوم المعين فلا بد من تبييت النية - 00:05:27ضَ
ولا يذهب في ليل ان ان يصبح مفطرا ثم بعد ذلك يمسي ولهذا لا يجزئه وان صح انه صوم لكنه مطلق ده معين. اذا لمن حج عينيه من السنة في شأنه الا يصوم ذلك اليوم. انظر التعبد هنا - 00:05:47ضَ
يحصل بالصوم ويحصل بالافطار. كما تتقرب الى الله تعالى بصوم يوم عرفة. اذا كنت غير حاج اذ تتقرب الى الله تعالى بافطار ذلك اليوم اذا كنت حاجا. حينئذ يتقلب المرء بين عبودية افطارا - 00:06:07ضَ
كان من هديه صلى الله عليه وسلم افطار يوم عرفة لعرفة. ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وآآ جاء في باب استحباب الفطر للحاج من حديث ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا يعني اختلفوا - 00:06:27ضَ
عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صامه ام لا؟ اختلفوا لان الصوم كما مر معنا انه امر غيبي لابد من علامة ظاهرة تدل عليه. او على الكفر تدل على على الفطر. فقال بعضه هو صائم. وقال - 00:06:47ضَ
بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فلما شرب علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة بعرفة مفطرا وليس صائما اذ لو كان صائما وكانت السنة - 00:07:07ضَ
هل هي الصوم حينئذ لا نلزمه الرد؟ وروي عنه انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه عنه واهل السن روي عنه كما مضى معنا انه ضعيف حينئذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم - 00:07:27ضَ
اعرف متى بعرفة يعني الحال؟ وصح عنه ان صيامه يكفر السنة الماضية والباقية ذكره مسلم يعني في فضل هذا اليوم. وقد ذكر لفضله بعرفة عدة الحكم. يعني لمن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة - 00:07:47ضَ
اختلف اهل العلم ممن قال انه اقوى عن الدعاء هذا اولى الحكمة لان الصائم يفتر ويفسد ويضعف والمقام اقم دعاء وابتهال وتضرع حينئذ لا يناسبه الصوم اذ الصوم يترتب عليه شيء من الضعف. اذا من اجل ان يتفرغ النبي صلى الله - 00:08:07ضَ
وعليه وسلم للدعاء يوم عرفة افطر ذلك اليوم. وقيل ان الفطرة في السفر افضل من افضل في فرض قومي فكيف بنفلي؟ ومنها ان ذلك اليوم كان يوم الجمعة. وقد نهى عن افراده بالصوم. فاحب ان يرى الناس فطره فيه - 00:08:27ضَ
تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم. يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ووافق ذاك العام انه يوم جمعة يوم الجمعة يشرح مراده بالصوم كأنه اراد ان يبين ذلك. وان كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا - 00:08:47ضَ
رحمه الله تعالى عن ابن تيمية يسلك مزة اخر وهو انه يوم عيد لاهل عرفة لاستماعهم فيه كالدماء يوم العيد وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون اهل الافاق. يعني عيد من كان في ذاك المكان - 00:09:07ضَ
اهلي الموت. قال رحمه الله تعالى وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في الحديث الذي رواه اهل السنن يوم عرفة ويوم والنحل وايام منى عيدنا اهل الوجدان. ومعلوم ان كونه عيدا هو لاهل ذلك الجمع لاجتماع فيه والله - 00:09:27ضَ
الله اعلم. اذا طلب اهل العلم في بيان الحكمة التي من اجلها شرع الفطر للحاج يوم عرفة بعرفة. ولا صح ان ان يقال انه من اجل ان يتفرغ لي للدعاء. وقد روي عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد - 00:09:47ضَ
كثيرة يعني السبت اول يوم من الاسبوع عند الناس. والاحد اول ثاني يوم في الاسبوع عند الناس ومضى معنا ان الصحيح ان اول الاسبوع هو يوم الجمعة. يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن - 00:10:07ضَ
الفريض مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ارسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة اسألها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها صيام هكذا - 00:10:27ضَ
اهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يسألون عمن يجوز وما لا يجوز وانما يسألون عما فعل النبي صلى الله لان هذا اكمل الاتباع ان المسلم على مرتبتين اكمل المركبتين ان يسعى سعيا حثيثا ان يفعل كما فعل - 00:10:47ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه ولو كان تركه جائزا وان يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فعله جائزا على قدر الاستطاعة مهما امكنه ان يكون من هذه المرتبة - 00:11:07ضَ
فلا يبخل على على نفسه. المرتبة الثانية انه يسأل عما يجوز وما لا يجوز. اي ليلة يكون عبادته صباحا مساء داخلة في هذه الدائرة الصحابة هنا يسألون ام سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم وهي اعلم الناس به اي الايام؟ كان النبي صلى الله - 00:11:23ضَ
الله عليه وسلم اكثرها صياما. قالت يوم السبت والاحد. يوم السبت والاحد. ويقول انهما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم. ان اخالفهم. وهذا حديث مختلف فيه وحسنه المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وفي صحة هذا الحديث نظر وفي صحة هذا الحديث نظر فانه من رواية محمد - 00:11:43ضَ
ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وقد استنكر بعض واورد كلاما لصاحب احكام وغيرها ولكن الحديث جملة قد يكون ثابتا وتحسينه قريب منه من ذلك فهو اولى من الحديث الذي سيذكره رحمه الله تعالى فيما يأتيه. وقد روى الامام احمد وابو داوود - 00:12:13ضَ
عن عبد الله ابن بشرى السلمي عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت ولو تقول كان اكثر الايام يصوم يوم السبت والاحد. وهنا الحديث الذي معنا صم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم - 00:12:33ضَ
الا فيما افترض عليه. يعني الفرض يجوز صومه يوم السبت. وما عاداه من النفل بجميع انواعه سواء كان نفلا معينا فان وافق يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء فلا يصام. او كان نفلا مطلقا فلا يصام. فان لم يجد احدكم - 00:12:53ضَ
الا لحاء عنبة او عود شجرة فلينبطط. وهذا الحديث كذلك مختلف في ثبوته. قال ابن القيم اختلف الناس في هذين الحديثين فقال مالك رحمه الله تعالى هذا كذب يعني الحديث الثاني لا تصوموا يوم السبت يرى الامام مالك انه - 00:13:13ضَ
كذب لانه مخالف للحديث يريد حديث عبد الله بن بشر ذكره عنه ابو داوود. قال الترمذي هو حديث حسن وقال ابو داوود هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي هو حديث مضطرب يعني ضعيف. وقال جماعة من اهل العلم الى - 00:13:33ضَ
حديثين ثابتة. الحديث السابق انه يصوم يوم السبت والاحد. والنهي هنا لا تصوم يوم السبت ذلك هذا جمع بينهما ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت وحده. والذي ورد في حديث ام سلمة انه كان - 00:13:53ضَ
بيوم الاحد الذي يجوز الجمع ولا يجوز الافراد. فما هو الشأن في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة لا يجوز افراده. يكره لو صام يوم الخميس يوم الجمعة صح ولو صام يوم الجمعة ويوم السبت فذلك صحا. قال جماعة من اهل العلم لا تعارض - 00:14:13ضَ
بينه وبين حديث ام سلمة. فان النهي عن صومه انما هو عن افراده. وعلى ذلك ترجم ابو داوود. فقال باب النهي ان يوم السبت بالصوم. وحديث صيامه وحديث ام سلمة انما هو مع يوم الاحد. قالوا ونظير هذا - 00:14:33ضَ
انه نهى عن افراد يوم الجمعة بالصوم الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وبهذا يزول الاشكال الذي ظله من قال ان صومه نوع تعظيم له فهو موافقة لاهل الكتاب بتعظيمه. وان تضمن مخالفتهم في صوم فان التعظيم انما - 00:14:53ضَ
يقول اذا افرد بالصوم ولا رجم الحديث لم يجد افراده. واما اذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. اذا الحاصل ان النبي صلى الله كما في حديث ام سلمة كان يكثر من صوم يوم السبت من صوم يوم السبت والاحد. فيقرن السبت مع الاحد. واما - 00:15:13ضَ
يوم السبت وحده فهذا جاء النهي عنه قال رحمه الله تعالى ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ترجو الصوم وصيام الدهر. صوم الدهر هذا منهي يعني ان يصوم العام كله السنة كلها. ولا يفطر الا الايام التي يحرم فيها الصوم وهي خمسة. عيد - 00:15:33ضَ
وعيد الاضحى وايام التشريق. يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يحرم صومها سواء كان للحاج او في غيره بغيره ايضا كذلك غير الحاج يحرم عليه صوم هذه الايام الثلاث ويستثنى من الحاج من لم يجد الدم من القارئ المتمتع - 00:15:59ضَ
اذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. بل قد قال من صام الدهر لا قام ولا اخطأ لانه لم يوافق الشرع. ولذلك لو كان المراد هنا لا صام ولا افطر كما فسره - 00:16:19ضَ
بعض اهل العلم بان مراده من صام الدهر مع الايام الخمس. قال النبي لا صام ولا اخطأ. قل لا من صام هذه الايام الخمس فقد وقد فعل شيئا محرما عليه بين اذ يهتأ. فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه لا صام ولا ولا اخطأ. ولذلك قال ابن - 00:16:39ضَ
رحمه الله تعالى وليس مراده بهذا النص السابق. من صام الايام المحرمة التي هي عيد الفطر والاضحى والثلاثة ايام صيام التشريق فانه ذكر او ذكر ذلك جوابا لمن قال ارأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام - 00:16:59ضَ
ولا اخطاء بل يقال له قد اتمت بي بفعلك ذلك. قد ذهب بعض فرق المخالفة الصوفية الى انه يستحب صيام الدهر تزكية للنفس. ونقول تزكية النفس انما تكون بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن المتابعة - 00:17:19ضَ
ليبلوكم ايكم احسن عملا. وحسن العمل يكون بالاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صارت سنة عند الصوفية ايام الدهر ونحوه وهذا من الغلو في اتباع المشايخ وتقديس اهل العلم واهل العلم كما ذكرنا سابقا انما - 00:17:39ضَ
يحترمون ويكون الاجلال والتعظيم لهم اتباعا للكتاب والسنة. يعني بقدر اتباعهم للكتاب والسنة يكون لهم من التعظيم والاجلال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول - 00:17:59ضَ
هل عندكم شيء يعني شيء يؤكل؟ فان قالوا لا. قال اني اذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار وهذا كما ذكرنا سابقا انما يخص بالنفل المطلق. اما النفل المعين فلا يصح. لماذا - 00:18:19ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد رتب الله تعالى ثوابا معينا لصيام هذا اليوم. فاذا ترك جزءا من اجزاء اليوم - 00:18:39ضَ
ولم يمسك فيه بنية بنية التقرب الى الله تعالى حينئذ لا يصدق عليه انه صام اليوم كله. قد رتب عليه الشارع الثواب طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي من اول اليوم وانما نوى من افناه اليوم - 00:18:59ضَ
حينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا. قال اني اذا صائم. وهذا دخوله بعد دخول النهار يعني بعد طلوع الفجر. وقد ذهب جزء من اجزاء النهار ولم ينوه صلى الله عليه وسلم صوما وهذا - 00:19:19ضَ
عندما يكون في الصوم المطلق له المعين. وعليه رتب اهل العلم خلافا. اذا نوى الصوم المطلق مثلا عند الزواج صح صومه صح صوم ذلك اليوم لكن هل يثاب من النية من حيث انشأ النية يعني من الزوال او يثاب - 00:19:39ضَ
من اول اليوم اولى لاهل العلم. والصحيح انه يثاب من حيث انشأ النية. يعني ما قبل الزوال لا ثواب عليه. لانه لا عبادة الا بنية. هنا لم يتقرب الى الله تعالى بالنية. وكان احيانا ينوي صوم التطوع. يعني يشرع في الصوم - 00:19:59ضَ
ثم يفطر بعد يعني يجوز لمن شرع في صوم النفل سواء كان مطلقا او كان معينا ان يفطر بعده. اخبرت عنه وعائشة رضي الله عنها بهذا وهذا. فالاول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. واما الحديث الذي في السنن - 00:20:19ضَ
عن عائشة رضي الله عنها كنت انا وحفصة صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فرفع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيه يعني مثل ابيها. فقالت يا رسول الله - 00:20:39ضَ
انا كنا صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه. فقال صلى الله عليه وسلم اقضيا يوم من مكانه فهذا حديث معلول يعني ضعيف. بمعنى ان من شرع في صوم التطوع ثم افطر لا يلزمه القضاء. وانما - 00:20:59ضَ
سيلزمه القضاء في الفرض فعدة من ايام اخر. واما النفل المطلق والمعين اذا شرع فيه ثم افطر فان اذ لا يلزمه القضاء بل هو امير نفسي كما جاء في رواية من شاء افطر وان شاء امسك ولو كان العارض لشهوة النفس كما لو اشتهى طعاما فاكله لا بأس به - 00:21:19ضَ
وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما ونزل على قومه اتم صيامهم ولم يفطر كما دخل على ام سدي فاتته بتمر وسمن فقال صلى الله عليه وسلم اعيدوا سمنكم في سقائه وتمرة في وعائه فاني صائم - 00:21:39ضَ
اذا دعي الانسان الى وليمة جاز له بل يشرع له. بل يجب عند بعض اهل العلم اذا كانت الوليمة هنا نكاح الخلاف فيها اذا دعي الى وليمة غداة مثلا وكان صائما حينئذ يشرع له ان يذهب واذا دعي الى الشراب والطعام قال اني اني صائم - 00:22:00ضَ
حينئذ يكون هذا هو الموضع الثاني الذي يذكر يذكر فيه الصائم بانه صائم. الاول اذا شاتمه مرون او قاتله قال اني صائم بلسانه ويسمع المقاطع. كذلك اذا دعي الى وليمته ولو كان فيه جمع ولا يعد من الرياء ان يقول اني اني صائم - 00:22:20ضَ
لكن ام سليم كانت عنده بمنزلة اهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا دعي احدكم الى طعامه وهو فليقل اني اني صائم. واما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على - 00:22:40ضَ
فلا يقومن تطوعا الا باذنهم. فقال الترمذي هذا حديث منكر يعني ضعيف باطل. لا يحتج به لا نعرف احدا من الثقافات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. اذا هذا الحديث يعتبر ضعيفا لانه لو نزل عند قومه فمن سافر ونزل عند اخيه اياما - 00:23:00ضَ
لا يصوم الا بإذني نقول هذا حديث ضعيف. بل له الصوم ونحو ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية او كراهية قاعة تخصيص يوم الجمعة من صوم فعلا منه وقولا. يوم الجمعة يوم عيد الاسبوع ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:20ضَ
ان يفرد بالصوم. يعني ان يصوم يوم الجمعة فقط لاجل الجمعة. واما اذا صامه لكونه وافق عاشوراء فليس منهيا عنه لو صامه لكونه لم يجد وقتا ان يصوم الا هذا اليوم لعمل اشتغاله بعمل ونحو ذلك. حينئذ نقول لا بأس به - 00:23:40ضَ
لماذا؟ لانه لم يصمه من اجل يوم الجمعة. وانما صامه لحاجته كان من هديه صلى الله عليه وسلم تراها في تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. فصح النهي عن افراده بالصوم - 00:24:00ضَ
من حديث جابر بن عبدالله وابي هريرة جويرية بنت الحارث وعبدالله بن عوض وجناد الازلي وغيرهم وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم انه لا يصوم يوم الجمعة. وهذا من الدعوة العملية. وابتداء الصحابة بالنبي - 00:24:17ضَ
صلى الله عليه وسلم في الفعل في اقتداء به من قوم لا يفرقون بين قوله وفعله ذكره الامام احمد وعلل المنع قومه بانه يوم عيد. فروى الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم - 00:24:37ضَ
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبله او بعده. والحديث حسن يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ تزول قراءة بصيام يوم الخميس مع الجمعة. وتزول كراهة كذلك بصيام يوم الجمعة مع مع الترتيب - 00:24:57ضَ
فان قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. اذ لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من شبهه النهي عن تحدي الصيام. فاذا صام ما قبله او ما بعده لم يكن قد تحراه. لم يكن قد تحراهم. فان قيل فما - 00:25:17ضَ
يسمعون بحديث عبد الله ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة يعني كان يلازم الصوم ولذلك هنا تنظر ان ابن القيم رحمه الله تعالى يورد الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويورد احاديث منسوبة - 00:25:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليها بالضعف. يفهم من هذا انه ليس كلما مر مع الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قد يكون الحديث صحيحا قد يكون ضعيفا بل قد يكون كذبا فليس كلما وجدت كتابا او ورقة - 00:25:57ضَ
في مسجد او معلقة او نحو ذلك. وفيها جملة من الاحاديث مباشرة تصدق بانها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الحكم علي والنظر فيها ولذلك في الكتاب الذي مر معنا الان ابن القيم يأتي بالاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالمقابل فيما - 00:26:17ضَ
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل فما تصنعون بحديث عبدالله بن مسعود؟ يعني لو قال قائل ابن مسعود يصوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه - 00:26:37ضَ
وسلم يفطر بيوم الجمعة رواه اهل السنن. اذا قولكم بانه لا يصاب فيه نذر. قيل يعني الجواب نقبله ان كان ونرده ان لم يصح. نقبله رسالة صحيحة ونجمع بينه وبين الاحاديث السابقة - 00:26:47ضَ
حمله على قومه مع ما قبله او بعده. يعني ان صح الحديث عن ابن مسعود انه ما رأى النبي صلى الله عليه فلم يفطروا يوم الجمعة. يعني دائما يلازم الصوم. حينئذ نقول صام قبله يوما او بعده يوما جمعا بين الاحاديث. ونرد - 00:27:07ضَ
وان لم يصح فانه من الغرائب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. والحديث ضعيف حينئذ لا يعارض الاحاديث السابقة هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بصيام التطوع وصيام تطوع له فضله العظيم قد ذكر اهل العلم انه - 00:27:27ضَ
الصلاة مثلا تطوع انه يكمل الخلل الذي يقع في الصيام الفرض. ولذلك قيل في الحكمة من مشروعية من شوال انه يكمل الخلل والنقص الذي قد يقع فيه صيام الفرض ثم كذلك فيه زيادة اجره واكتساب - 00:27:47ضَ
الحكم المترتبة على على الصيام اذ لو لم يشرع الا صيام رمظان من عامل لعام ومعلوم ان صيام رمظان يترتب عليه من الحكم العظم كيف يتسنى للمسلم ان يبتسم تلك الحكم وشرع الله تعالى صوم التطوع كما هو الشأن في الصلاة اسأل الله - 00:28:07ضَ
عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لكل خير وان يهدينا جميعا. وان يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاخلاص بالقول والعمل ان يتقبل الصيام والقيام. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:27ضَ