التفريغ
فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والافضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ما له ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه. وان وكل في اخراجها مسلما - 00:00:01ضَ
ان اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل ايضا. والافضل جعل زكاة كل ما الان في فقراء بلده. ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ. ويصح تعجيل الزكاة لحوليه - 00:00:31ضَ
فقط اذا كمل النصاب. لا منه للحولين. فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا - 00:00:51ضَ