فقه الصيام (كل المقاطع)

فضيلة الشيخ د عبد الله الغفيلي فقه الصيام ١

عبدالله الغفيلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد فحياكم الله وبياكم ايها الاخوة في الله واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا المجلس مجلس - 00:00:00ضَ

علم وهدى ونور ويقين وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يجعله اه مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة ويذكره الله جل وعلا فيمن عنده ثم اما بعد - 00:00:44ضَ

نواصل هذه الدورة المباركة دورة الصيام الحديثية الفقهية وكنتم بالامس قد تناولتم مع الدكتور عمر المقبل وفقه الله تعالى ما يتعلق باحاديث الصيام من بلوغ المرام وكان التركيز فيها على ما يرتبط باستنباط - 00:01:02ضَ

الاحكام الفقهية من الاحاديث النبوية وما ايضا يتعلق بالصناعة الحديثية. ولذلك لا تداخل بين درسي اليومي ودرسي الامس لاننا هذا اليوم ان شاء الله تعالى في هذين الدرسين المغرب والعشاء سنتناول ما يتعلق بالاحكام - 00:01:22ضَ

الفقهية بالاحكام الفقهية. وقد تم التوافق على اختيار كتابين لهذين الدرسين اقصد لدرس الحديث والفقه ذلك ان الكتاب يضبط المسيرة ثم انه يعني ايضا يضيف للمتعلم اضافة اخرى كونه انه تعلم الاحكام سواء كانت حديثية او فقهية. وايضا درس وطبق ذلك على كتاب من كتب اهل العلم. وفي ذلك ما يرجى - 00:01:42ضَ

فباذن الله تعالى من البركة التي يعني اهل العلم بالارتباط بمؤلفاتهم والاستفادة من علومهم ولا شك ان هذا آآ خير من ان يكون المرء يصدر من الاحكام من جهة نفسه لا سيما ومن كانت حاله - 00:02:12ضَ

له مثل آآ حالنا والله المستعان سيكون تناول الاحكام الفقهية من خلال كتاب اخصر المختصرات. ولن نرتبط الحقيقة بمفردات هذا المتن. ولن ايضا كلام المؤلف او نحرر ما يتعلق بالروايات في المذهب ونحو ذلك كونه احد كتب الحنابلة كلا - 00:02:32ضَ

وانما كما ذكرت نريد من آآ آآ اعتماد هذا الكتاب آآ ان تكون آآ المسيرة واضحة والمنهج بينا وايضا ان تدرب المرء على تنزيل مثل تلك الاحكام على يستفيد مع المعلومة ما يسمى بالمهارة او القدرة او الملكة الفقهية - 00:03:01ضَ

اه وبالتالي فاني سوف اقسم المسائل التي تعرض لها الكتاب الكبرى وهي تقريبا ثلاثة عشر مسألة اه اذا استثنينا الاعتكاف فان كان معنا وقت واخذنا الاعتكاف فسيكون الاعتكاف برمته مسألة فيصل الى اربعة عشر مسألة هذه المسائل او هذه هي المسائل الكبرى - 00:03:23ضَ

خلال تقسيمي لهذا الكتاب. وتتضمن هذه المسائل مسائل فرعية تفصيلية لكن التركيز حتى نفيد مع قصر الوقت على المسائل كبرى الاساسية الموجودة في فقه الصيام. ثم بمشيئة الله تعالى سنتناول تطبيقات معاصرة. لا سيما اه فيما يتعلق - 00:03:44ضَ

يتعلق بالمفطرات وهي روح كتاب الصيام كما لا يخفاكم اذ لا يقابل الصيام ويناقضه الا المفطرات هناك مفطرات كثيرة يكثر السؤال عنها ان كان ذلك فيما يتعلق بالقطرات بانواعها البخاخات بانواعه - 00:04:04ضَ

آآ ايضا يعني آآ انواع التخدير باشكاله ايضا الغسيل الكلوي عافانا الله واياكم. وهكذا من انواع مستجدة ورد فيها خلاف التبرع بالدم مثلا ورد فيها خلاف بين فقهاء العصر نحاول ان نربطها او نطبقها بما نتناوله اثناء الدراسة بمشيئة الله تعالى. في اخر الدرس الثاني - 00:04:24ضَ

سيكون هناك لمن اراد وهي عبارة في الحقيقة آآ يعني عن تذكرة بمثل هذه الدروس وربط يعني بهذا المجلس سيكون هنالك عند الاخوة شهادات حضور لا اكثر ولا اقل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان - 00:04:54ضَ

يصحح النية ويبارك فيه. القصد يتم اه طبعا اه يعني اخذها من الاخوة في مقدمة المسجد سيكون هناك كشف لمن شاء يسجل الاسم ثم يستلمها في اخر آآ الدرس اتمنى ان لا نتجاوز العاشرة ان شاء الله تعالى - 00:05:14ضَ

لمن اراد الانصراف قبل ذلك او قبيل ذلك فيمكنه ايضا التواصل مع الاخوة. هذا او ان الشروع في المقصود ولعل الاخ عبد الرحمن وفقه الله رغب ان تكون هناك قراءة ولم اكن قد زورت ذلك اختصارا فلعل فيه بركة ان شاء الله تعالى لكن اعانه الله على النحو - 00:05:34ضَ

لا نريده ان يلحن. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد او او وسنة طيب هذا اذا يعتبر الفصل الاول من هذا الكتاب المبارك تناول فيه المؤلف مسائل آآ ليس منها تعريف الصيام ولذلك - 00:05:54ضَ

نبتدأ بتعريفه وهذا معتاد من مثل هذه المختصرات ان يتجاوز المؤلف التعريف لكونه يبدو من خلال المسائل التي يستعرضها في في الكتاب والصيام والامساك بنية الامساك بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن الطعام والشراب - 00:07:06ضَ

المفطرات فلا بد فيه من نية ولابد من ان يكون ذلك من طلوع الشمس الى غروبها وان يكون عن كل ما يناقضه من اكل او شرب او جماع وهي محل الاتفاق وما سوى ذلك مما كان في حكمه. هذا من جهة الاصل متفق عليه - 00:07:26ضَ

يعني ان يكون امساكا عن اكل وشرب وجماع وان يكون بنية وان يكون من طلوع الفجر الى غروبها وهي ثلاثة مواطن للاتفاق في التعريف اما ثبوته فهو ايضا من اركان الاسلام ومعلوم توافر النصوص به ومنها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على - 00:07:46ضَ

الذين من قبلكم وايضا حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس ومنها صيام اه رمضان وقد نقل الاجماع كثير من اهل العلم الحقيقة حكم متعددة من ابرزها كون ذلك تقوى لله تعالى واستجابة لامره وايضا ما آآ - 00:08:09ضَ

يورثه الصيام من شعور المسلم بنعمة الله عليه بالطعام والشراب عندما يمسك عنها وايضا بنعمة الله عليه عندما يتذكر من حرم اه من هذه اه النعم قول المؤلف يلزم كل مسلم مكلف قادر هذه هي المسألة الثانية عندنا اليوم وهي تتعلق بشروط وجوب - 00:08:29ضَ

صوم رمضان شروط وجوب صوم رمضان فهو انما يجب على المسلم فلا يجب على الكافر حال كفره بل يجب عليه ان ويصوم والاصل في هذا قوله آآ تعالى وقل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:08:55ضَ

اخذ اهل العلم على ان الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من فرائض سواء كان ذلك صياما او صلاة او حجا او غير ذلك. الشرط الثاني التكليف. والتكليف يراد به البلوغ والعقل فمن لم يكن بالغا - 00:09:15ضَ

او كان غير عاقل بان كان مجنونا او ذهب عقله في اغماء ونحوه فانه لا يلزمه اه الصوم ولا يأثم تركه عند اذيل حديث رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة وآآ هم معلومون النائم حتى يستيقظ - 00:09:35ضَ

الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يعقل. لان الجنون احيانا يكون عارظا. يكون عارظا سيأتي في انه اذا جن اذا جن اه في النهار فان صومه اه يبطل بخلاف ما لو نام - 00:09:55ضَ

ثم استيقظ او اغمي عليه اثناء النهار ثم افاق فانه عندهم لا يبطل ما دام قد نوى الصيام شيئا في حال تكليفه. القدرة هذا هو الشرط الثالث ايضا لشروط وجوب الصيام لابد ان يكون قادرا فلا يجب - 00:10:15ضَ

صوم على عاجز على عاجز وان كان عجزه طارئا ابيح له آآ الفطر ابيح له الفطر اه على ان يقضي على ان يقضي وان كان دائما بمعنى انه العجز هذا مثل الكبر الذي لا يرجى برؤه. فانه عندئذ - 00:10:35ضَ

يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه القضاء دليل الحالة الاولى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لابد من القضاء ودليل الحالة الثانية قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:11:03ضَ

يطيقونه هنا يطوقونه يعجزون عنه فعليهم عندئذ ان آآ يفدوا وكان هذا الامر آآ في اول الاسلام فيكون عندئذ المراد بيطيقونه آآ آآ القدرة عليه ثم نسخ هذا بوجوب الصوم على القادرين واستدل آآ او استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما على ان الشيخ والشيخة اذا - 00:11:27ضَ

كانا لا يطيقان الصيام اطعما عن كل يوم مسكينا. كما روى البخاري. وذلك لان الله جل وعلا فجعل الاطعام عديلا للصيام. فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في اول الامر كان - 00:11:57ضَ

للقادر الا يصوم ويطعم. الا يصوم ويطعم. قوله برؤية الهلال ولو من عدل الى اخره. هذه المسائل هل يمكن ان نعنون لها بعنوان بما يجب صوم رمضان بما يجب صوم رمضان؟ يعني ما هي الطرق والدلائل التي - 00:12:17ضَ

يتأكد او يثبت فيها وجوب الشهر. وجوب صومه وهذا آآ يمكن اختصاره في ثلاثة امور الامر الاول كما ذكر المؤلف رؤية الهلال رؤية الهلال وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته والحديث متفق عليه - 00:12:37ضَ

ويكفي في اثبات الرؤيا ان يشهد شاهد واحد بذلك يكفي في اثبات الرؤيا ان يشهد شاهد واحد بذلك لحديث ابن عمر تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه من - 00:13:00ضَ

الطرق ايظا اذا لم يرى الهلال اتمام شعبان وهي الطريقة الثانية لوجوب صوم شهر رمظان اتمام شعبان ثلاثين يوما اتمام شعبان ثلاثين يوما وذلك آآ لحديث فان غم عليكم فاقدروا له فاتموا عدة شعبان ثلاث - 00:13:21ضَ

ولانه يقين. الشهر هكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين وثلاثين. فلا يكون الشهر ازيد من ثلاثين الا في حالة واحدة على الصائم. متى احسنت لو سافر الى بلد آآ يختلف فيه المطلع فيتأخر فيه الشهر يوما. يعني هو الان - 00:13:41ضَ

ثلاثين في السعودية ثم سافر الى مصر ومصر عندهم اصلا دخل الشهر بعدنا بيوم وايضا اتموا ورمضان ثلاثين. فانه عند اهل العلم لا يشرع له ان يفطر. بل بل يزيد فيصوم عندئذ - 00:14:07ضَ

اليوم معهم آآ الصوم يوم تصومون وعليه العمل وان كان الحديث فيه ضعف كما ربما تناولتم بالامس. آآ الحالة الثالثة من حالات وجوب صوم رمضان التي اشار لها المؤلف اذا حال دون الهلال - 00:14:27ضَ

حائل كغيم او غبار. وجب صوم ذلك اليوم احتياطا على المذهب. وفي المذهب الحقيقة عدة روايات في مثل هذه المسألة لكن الذي اختاره المؤلف وهو كتاب معتمد في المذهب وجوب الصوم احتياطا. فان تبين انه اول رمظان اجزم - 00:14:48ضَ

لمن صام ودليل هذا اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له والقدر هو هنا الطويق والقدر هنا التظييق اي فظيقوا شعبان واجعلوه تسعا وعشرين ولا تجعلوه ثلاثين - 00:15:10ضَ

ذلك لاجل الاحتياط ويبين ذلك فعل راوي الحديث ابن عمر كان اذا مضى من شعبان تسعة وعشرين يوما يبعث من ينظر رؤي الهلال فذاك. وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب. آآ اصبح مفطرا. وان حال دون من - 00:15:30ضَ

فيه سحاب او قتر اصبح صائما. اصبح صائما. آآ وقول اخر بحرمة صيام ذلك اليوم حرمة صيام ذلك اليوم لقوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فيحملوا فاقدروا له في الرواية الاخرى على هذا التفسير - 00:15:50ضَ

فاذا وجب الاكمال حرم الصيام ولذلك جاء في حديث عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا الشك اللي هو يوم ثلاثين من شعبان اذا حال دونه غيم او غبار او قتر - 00:16:16ضَ

هذا ما اختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى لحرمة الصيام وجوب الفطر في مثل هذه الحالة. واختيارهما هو رواية في المذهب وهو قائم على فقه عظيم مبتناه ان الاصل - 00:16:34ضَ

الفطر احنا في شعبان فالاصل هو الفطر فلذلك نبقى على الاصل ولا ينتقل عن هذا الاصل المتيقن الا بما يقوى على النقل. والذي يقوى على النقل من الاصل المتيقن هو ما كان يقينا او غلبة ظن. في حكم اليقين - 00:16:54ضَ

لان الشريعة جاءت بالعمل بغلبة الظن. اما مجرد الظن ودونه وهو مثل الشك فان هذا لا يشرع معه اه الانتقال من الحكم الشرعي الثابت بيقين وهذا له تطبيقات ستأتينا ولذلك امل ان يكون على يعني اه عناية ورعاية منا - 00:17:20ضَ

شيخ الاسلام رحمه الله طبعا توسط بين هذا وهذا وشيخ الاسلام آآ يعني يكون متوسطا فرأى الجواز. ان صام او افطر وعلى اي فالاحتياط هو يعني الاسعد بالدليل هو عدم الصيام - 00:17:41ضَ

وهنا مسألة وهي هل يثبت الشهر بالحساب ام هو بالرؤية فحسب؟ وهذه المسألة ستسمعون صرير اه يعني اقلامها وربما معركتها في هذين اليومين. ككل سنة عندما يقدم رمظان يدعي بعظ الفلكيين - 00:18:03ضَ

انه لا يمكن ان يرى الشهر قبل الساعة الفلانية ولا يمكن ان يولد الهلال الا في الساعة الفلانية ثم نفاجأ بكوكب كالمشتري او زهرة مثلا يكون هو الذي قد يعني اه رآه الناس فظلوا عن رؤية الهلال او نفاجأ باختلاف بينهم عريظ - 00:18:30ضَ

ولا اذكر في سنة من السنوات وانا يعني الى حد ما اتابع مثل هذا. ان الفلكيين اتفقوا على رأي واحد فيريدوننا ان نترك النص الشرعي اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. الى اختلاف بينهم لا تدركه عقولهم - 00:18:55ضَ

اني لا اقلل من شأن اخواني من الفلكيين المسلمين بل من كان منهم اه على هدى فنسأل الله ان يزيده هدى ومن لم يكن فنسأل الله ان يهديه لكني اقول ليس الفلك الموجود عند كثير من - 00:19:15ضَ

فلكيين الان بمعزل عن قواعد هي للاسف تسلط على احكام شرعية احسنت. طيب هذا او هذا نستطيع ان نقول انها يعني الوقفة او القضية السابعة عندنا اليوم وهي المتعلقة بعفوا الثامنة - 00:19:35ضَ

الثامن احسنتم وهي المتعلقة باحكام المفطرات. هذا الفصل شف بدأ المؤلف هذا الفصل بقوله ومن ادخل الى جوفه. وهنا عندنا للان مسألة ترى مهمة جدا. اتمنى انكم تكونون يعني على اهبة الاستعداد لها - 00:48:33ضَ

ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع. كان غير واحليله او تلعن خامة بعد وصولها الى فمه الى اخر ما قال آآ افطر - 00:48:50ضَ

هذا يقودنا الى الحديث عن قاعدة او عن مسألة مهمة جدا وهي ما المراد بالجوف ما المراد بالجوف؟ لما يقول ما ادخل من ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ - 00:49:08ضَ

اه اه شيئا اه من اي موضع كان غير احليلي افضل. هذه المسألة يعني مما اختلف فيه اهل علم بل يمكن ان نقول ان المذاهب الاربعة وان للفائدة على غير العادة سامر عليها سريعا لكل منها كان اتجاه - 00:49:27ضَ

فالحنفية مثلا لا يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل عندهم آآ يعني كل التجويف البطني هذا داخل في الجوف وجعلوا يعني اي منفذ يدخل الى هذا التجويف جعلوه مفطرا لانه مفطرا لانه منفذ الى الجوف - 00:49:47ضَ

المالكية يرون ان الجوف وكل البطن وليس فقط المعدة ولذلك تلاحظ ان في تقارب بين المذهبين وان كان الحنفية اوسع قليلا ولكن المالكية يفطرون بمجرد الوصول الى الحلق. ولو لم ينزل - 00:50:11ضَ

لو لم يصل الى المعدة لانه يعتبر عندهم آآ ضمن مفهوم الجوف واختلفوا في الدماغ هل يلحق كما الحقه الحنابلة ام لا اما الشافعية فهم يمكن ان يكونوا اوسع المذاهب في مفهوم الجوف - 00:50:32ضَ

فقالوا ان الجوف يراد به كل مجوف. كل مجوف باطن الاذن يعني قطرة الاذن مثلا لو لم تدخل لو كانت في في الاذن نفسه لم تنزل الى الحلق اه على القول بان ثم منفذا - 00:50:57ضَ

فان المالكية يفطرون بها لانه يعتبرونها يعني وصلت الى عفوا الشافعية يعتبرونها وصلت الى الجوف آآ بل حتى يعني آآ ما ما يدخل الى الرأس لو دخل شيء الى الرأس ولم يصل الى الدماغ - 00:51:16ضَ

فعندهم ايضا خلاص دخل الى آآ يعني الجوف وبالتالي آآ يفطر وعندهم كذلك من باب اولى وصوله الى الحلق فهو مفطر والشافعي يتوسعوا فقالوا ان الصائم يفطر اذا وصل الداخل الى باطن الفم. سبحان - 00:51:41ضَ

الله يعني طب وش باطن الفم؟ قالوا مخرج الحاء. شفت مخرج الحاء لو وصل الماء الى مخرج الحاء عندهم افطر لان هذا باطن هذا داخل في الجوف الان السادة الحنابلة - 00:52:10ضَ

قالوا الجوف آآ يراد به جوف البدن او الدماغ ولعلهم من خلال الوقوف على بعض نصوصهم والى هذا ايضا اشار بعض الباحثين الدكتور احمد الخليل في بحثه المتميز جدا المفطرات المعاصرة - 00:52:27ضَ

الى ان مراد الحنابلة من خلال تتبع نصوصهم الجوف المعدة ولذلك ينصون عليها فقد صرح ابن قدامة ان المفطر ما يصل الى المعدة ويكون المراد بالجوفين عندهم المعدة والدماغ وحتى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لم يهن عليه قولهم بان المراد بالجوف والدماغ فا ربط - 00:52:59ضَ

رحمه الله تعالى وقال بناء على انه بين الدماغ والجوف مجرى. فلا يصل الى الدماغ شيء الا ويصل الى الحلق. ثم قال وذكر القاضي ابو يعلى في العدة في بعض المواضع ان نفس الوصول الى الدماغ مفطر - 00:53:31ضَ

لانه جوف يقع الاغتداء بالواصل اليه فاشبه الجوف. والصواب الاول لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر بالواصل لان الغذاء الذي به البنية لابد ان يحصل في المعدة. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو الارجح ان المراد بالجوف هو المعدة فقط - 00:53:51ضَ

وهذي ترى المسألة مهمة جدا من خلالها تستطيع معرفة ما يكون مفطرا مما ليس كذلك. اذا قلت بان المراد بالجوف هو المعدة فيكون المفطر ما يصل الى المعدة دون غيرها من تجاويف البدن - 00:54:11ضَ

وهذا يؤيده ان النص جاء في الطعام والشراب من المفطرات وعليهم الاجماع وهذه انما تقصد المعدة. يعني انما تتجه الى المعدة ولا يعني تدخلوا الى غيرها ولا ينتفع الجسم بها اصلا الا بوصولها الى المعدة وهذا وصف مناسب - 00:54:31ضَ

لتعليق الحكم. انه لما كانت المعدة هي التي ينتفع بها من الغذاء صار ربط الحكم وتعليقه بها معتبرا شرعا ومن وسع الجوف ليشمل كل البطن بعضهم يعني قال كل البطن يعني مجرد ترى لما نقول كل البطن مجرد ما يتجاوز الحلقوم - 00:54:58ضَ

يعني لو صار في المريء مثلا البلعوم لو وصل الى الرئة مثل الان استنشق وهذي له تطبيقات بخاخ الربو مثلا بناء على القول بانه كل التجويف البطني او ان كل البطن مباشرة انه يصل الرئة. اذا قلنا انه المعدة سيأتي ان - 00:55:25ضَ

اكثر الفقهاء المعاصرين يقولون لا يفطر لانه لا يكاد يصل منه الى المعدة شيئا يذكر. شيء يذكر. فلذلك اه اه يعني يمكن ان يقال بانه ليس هناك دليل يستند عليه في توسيع معنى الجوف الا اللغة التي قد - 00:55:45ضَ

قيدها الشرع اللغة التي قيدها الشرع الاكل والشرب وما يقاس او يلحق بهما مما يحصل به المقصود منهما وما عداهما ليس اكلا ولا شربا ولا في حكمهما يبدو ان الشيخ عبد الله ينتظر ممن لم يسجل اسمه وممن يرغب في ان يسجل. بعض الاطبا المعاصرين وسع قليلا - 00:56:09ضَ

قال المراد بالجوف الجهاز الهضمي وهذا قول حديث طبي فقالوا هو البلعوم والمريء والمعدة والامعاء وهذا يعني القول هو نوع من التوسعة لمفهوم الجوف لكن الظاهر انه آآ يعني لا يلزم القول به لانه لو ان شخص اكل مثلا - 00:56:39ضَ

والبلعوم ثم خرج الطعام استخرجه ولم ينزل للمعدة فما ادري اي دليل يمكن ان نبطل به خاصة انه لا يعد استسقاء في مثل هذه الحالة آآ وكذلك يعني آآ الفم جزء من الجهاز الهضمي عندهم. فاذا قلنا انه الجهاز الهضمي المفترض ايضا ندخل فيه الفم وهو ليس من الجوف بالنص - 00:57:15ضَ

بالنص بالغ في المظمظة والاستنشاق الا ان تكون صائم وايظا المظمظة والاستنشاق للصائم محل اتفاق على الجواز وانها لا تفطر مما يدل على انه ليس جوفا. وهذا ينقض القول بان الجوف والجهاز الهضمي. اما الامعاء - 00:57:44ضَ

الحقيقة انه القول بان الامعاء من الجوف هذا قول وجيه اذا كانت تمتص الغذاء فاذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص كما يرجح الدكتور الخليل في بحثه اذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء كان غذاء او ماء فهو مفطر. لان هذا في معنى الاكل - 00:58:06ضَ

والشرب يعني هذه هي المسألة انا اختصرتها لكن التطبيقات عليها كثيرة من ضمن هذه التطبيقات القطرة مثلا قطرة الاذن كما قلنا قبل قليل فهي لا تفطر. لانه لا يوجد منفذ بين الاذن وبين المعدة - 00:58:33ضَ

ولو كان الجوفا من جهة اللغة قطرة العين عندهم كذلك بناء على هذا القول لا تفطر ما لم تنفذ الى المعدة والاصل انها الحقيقة ما تصل للمعدة هي قد تصل الى الحلق - 00:58:57ضَ

لكنها يعني لن تواصل المسير في الغالب. لانها يسيرة ولذلك مثل هذا يعفى عنه لان وصوله شك اصوله شك فلا ينتقل من اليقين بالشك ولو قلنا بانه كل ما يعني شعرنا بطعمه في الحلق حكمنا بالفطر به لكان كل من توظأ فمظمظ - 00:59:19ضَ

لا يكاد يسلم احد الا وتتسرب بعض القطرات ومع ذلك اتفق الفقهاء على انه لا يفطر بهذا بل حتى بالغ في الاستنشاق يعني لو بالغ فعند بعضهم لا يفطر. لو ذهب شيء مع المبالغة لكنه يكره - 00:59:45ضَ

فلذلك يقال بانه يعني القطرة العين لا تفطر والله اعلم. ويعني هذا قد يقودنا الى قطرة الانف ايضا قطرة الانف هذه يعني مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بناء على ان الانف منفذ لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون آآ صائما. فلذلك ذهب بعض اهل - 01:00:07ضَ

اهل العلم الى ان قطرة الانف تفطر والقول الثاني بان قطرة الانف لا تفطر بناء على ما تقدم من ان وصولها مشكوك فيه فلا ينتقل عن اليقين الى الشك والحقيقة انها ليست قطرة العين قطرة العين - 01:00:36ضَ

ابعد فبالكاد تصل الى الحلق بخلاف قطرة الانف فهي يعني المنفذ اقرب. فوصولها الى المعدة الاحتمال فيه اكبر فلذلك ذهب كثير من مشايخنا الى القول بالفطر بقطرة الانف لا سيما اذا شعر آآ - 01:01:01ضَ

فيها اه في حلقه وهو احوط ان كان القول بعدم الفطر الحقيقة لا سيما اذا لم اه يبتلع مثل هذه القطرة نقف للاذان ونواصل ان شاء الله بعد الاذان الله - 01:01:25ضَ

اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمد حي على الصلاة لا اله الا الله طيب نواصل آآ ما يتعلق يعني بعض المفطرات المعاصرة اه وهل هي في حكم الواصل الى الجوف ام لا - 01:01:52ضَ

من هذه المفطرات والتي يسأل عنها كثيرا بخاخ الربو وبخاخ الربو في حقيقته مكون من ثلاثة عناصر العنصر الاول الماء والثاني الاكسجين والثالث غالبا مادة علاجية تكون مع هذا البخاخ - 01:03:40ضَ

ولذلك اختلف الفقهاء المعاصرون في اه حكمه فذهب بعضهم الى انه اه هو في فعلا يعني يتم اه بخه من الفم ويكون معه شهيق ينتقل معه الهواء الى البلعوم ومنه الى القصبات الهوائية - 01:04:03ضَ

وقد تدخل كمية قليلة جدا الى المريء فذهب كثير من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهم الله اجمعين الى انه لا يفطر ببخاخ الربو خلافا لما يظن البعض - 01:04:29ضَ

وذلك لان الداخل من بخاخ الربو الى المريء ومن ثم الى المعدة ان كان قليل جدا فلا يفطر قياسا على المتبقي من المظمظة والاستنشاق والاصل هو صحة الصيام كما تقدم - 01:04:57ضَ

وهو يقين ولا ينتقل عنه شك وايضا يمكن ان يقاس هذا على ما يمكن ان يصل الى المعدة من السواك فانه تتحلل من السواك اجزاء ومع ذلك هو مستحب في حق الصائم وغيره - 01:05:20ضَ

ثم ايضا انه لا يشبه الاكل ولا الشرب لا يشبه الاكل ولا الشرب وليس في اه اه معناهما ولذلك قالوا بانه لا يفطر. اما القول الثاني فقالوا يفطر ولا يجوز تناوله في نهار رمضان الا عند الحاجة للمريض - 01:05:47ضَ

وهذا قول بعض الفقهاء المعاصرين من اعضاء مجمع الفقه الاسلامي قالوا ان محتوى البخاخ يصل الى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر ويجاب عنه بما تقدم انه لا يكاد يصل شيء يذكر - 01:06:15ضَ

ويعني الاقرب عندهم انه يتبخر اصلا اه وانما يصل الى القصبات الهوائية فحسب والظاهر والله اعلم انه بخاخ الربو لا يحصل به الفطر لا يحصل به الفطر لقوة ما ذكره القائلون آآ بهذا - 01:06:36ضَ

من ايضا المسائل المرتبطة المفطرات المعاصرة ما يمكن ان يعني نسميه الحقن الحقن العلاجية سواء كانت هذه الحقن جلدية او عضلية او وريدية. هل هذه الحقن يحصل بها الفطر ام لا؟ يعني منها مثلا حقن الانسولين. بالنسبة لمرضى اه يعني السكر وغيرهم - 01:07:04ضَ

الظاهر والله اعلم ان هذه الحقن اه لا تفطر لا تفطر فيجوز للصائم ان يأخذ ابرة انسولين تحت الجلد او مضاد حيوي عبر هذه الابرة او يعطى لقاح وهذا هو اختيار - 01:07:46ضَ

آآ الشيخ ابن باز وابن عثيمين ايضا واللجنة الدائمة اما الحقن المغذية لانه الحقن نوعان منها ما يكون علاجيا ومنها ما يكون مغذيا التي تكون بمثابة الاكل والشرب فهذه غالبا تكون مكونة من محلول مائي من السكر والاملاح والماء ربما يضاف اليها ايضا بعض العلاجات - 01:08:11ضَ

اه وهذا يبدو من وصفي لها انها مفطرة لان في حكم الاكل والشرب ولذلك لا يجوز اخذها في نهار رمضان آآ الحقيقة انه يعني التطبيقات على آآ المفطرات كثيرة ساتناولها اثناء ان شاء الله تعالى الشرح وربما بعد الصلاة بس بودي انه ننجز - 01:08:42ضَ

المسافة التأصيلية اولا ثم ممكن آآ نعود الى هذه التطبيقات عشاء باذن الله تعالى ذكر المؤلف في اه الفصل الذي قرأه اخونا قبل قليل المفطرات فذكر الطعام والشراب وهي محل اتفاق - 01:09:10ضَ

سواء كان طعاما او شرابا او مكان في حكمهما. ثم انتقل بعد ذلك الى مواضع الخلاف. وهذا من براعة الاستهلال ان بدأ المصنف او المؤلف بموطن الاتفاق ثم ينتقل الى موطن الخلاف. فقال او استقاء فقاء اذا استقاء - 01:09:31ضَ

قائم فانه يفطر اما اذا خرج القيء بغير ارادته فانه لا آآ لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء وهذا الحديث وان كان يعني البعض هو في السنن صححه الالباني وان كان البعض ضعفه الا انه ابن المنذر آآ نقل الاجماع على ابطال صوم من - 01:09:51ضَ

عامدا من استقاء عامدا وان كان هذا النقل للاجماع غير مسلم من ابن المنذر رحمه الله تعالى لان ابن قدامة حكى الخلاف عن ابن مسعود وابن عباس في المغرية مما - 01:10:25ضَ

يدل على ان هذه المسألة ليست موطن اتفاق لكن جماهير اهل العلم على ان من استقى فعليه القضاء. لانه يعني هذا آآ ما يمكن ان يتأيد بالمعنى من جهة انه هو نوع في الحقيقة من اضعاف الجسد - 01:10:38ضَ

وان كانت هذه العلة لا يكفي لوحدها لو لم يرد هذا النص كما سيأتي في الحجامة قال بعد ذلك او استنى او باشر دون الفرج فامنى او امنى او كرر النظر فاملى. اولا يحرم على الصائم وعلى غيره ان - 01:10:55ضَ

يستمني ويتأكد في حق الصائم دون غيره تحريم المباشرة لزوجته فان امن او امثى هذا على المذهب طبعا. فان امن او امذى خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية ووفقه ايضا الشيخ ابن باز وابن عثيمين فيما يتعلق بالامداء انه لا يفطر. بينما المذهب يرون انه مفطر - 01:11:14ضَ

انما الذي يفطره خروج المني وهذا يكاد يكون اتفاق خروج المني ولو لم يكن مع جماع يعني بالاستمناء ونحوه لم يخالف الا بعض الظاهرية اما المذي فلا دليل على الفطر ولا يمكن ان نفسد العبادة بغير دليل ولان الاصل واليقين كما تقدم هو الصحة فنبقى آآ عليه - 01:11:52ضَ

الا انه يعني اثارة بواعث الشهوة لا تتفق والامر الشرعي استنبط من قوله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وان كان تفسير الشهوة هنا الناقض للصيام هو في الحقيقة الجماع. وما كان في - 01:12:15ضَ

حكمه من الاملاء او الاستمناء. لكن الامذاء لا يدخل في هذا لا لا يتحقق به آآ كمال الشهوة ولا اصلها اما اذا انزل بسبب النظر فيمكن ان نقول له احوال. الحالة الاولى ان تكون النظرة الاولى - 01:12:47ضَ

فعندئذ نظرة واحدة ثم انزل. فهذا لا يفطر لان النظر كان مشروعا في حقه. لكن الاولى وليست لك الاخرة. لم يقصد النظر وانما وقع ذلك اتفاقا ثم يعني تتابعت عليه الخيالات حتى انزل. ان يكرر النظر فيمني فانه يفطر لانه امنى بفعل يتلذذ به - 01:13:06ضَ

كان كالمباشرة هذه الحالة الثالثة. اما الثانية اما الثالثة ان يكرر النظرة فيمضي. فعندهم يفطر والراجح كما قلنا انه لا يفطر انه لا يفطر. طيب. قال بعد ذلك او نوى الافطار. اذا عندنا الاكل والشرب. وعندنا الاستقاء يعني الاستفراء - 01:13:31ضَ

اكرمكم الله وعندنا الاستمناء اه وما كان في حكمه وعندنا خامسا نية الفطر هذي كلها من المفطرات الان وهي مهمة جدا فاذا نوى الافطار افطر ويا اخوة بودي هنا ان يعني ننتبه لانه هناك اه يعني خلط - 01:13:54ضَ

بين ان ينوي الافطار في الحال او ينوي الافطار في المآل. لو واحد قال خلاص انا افطرت بنيته لم يأكل شيء افطر مباشرة بالاتفاق. لكن لو قال سافطر عند الظهر - 01:14:24ضَ

او سافطر اذا جاء الاكل فانه والحالة هذه لا ينقطع صومه ما لم يقطعه بنية عازمة او ناقض لصومه والا يبقى مفطر يبقى يبقى صائم على الاصل. وهذي هذي فائدة البقاء على اليقين والاصل. آآ لذلك - 01:14:43ضَ

في العبادة وهذه قاعدة شرعية المحظور في العبادة لا تفسد العبادة بنية فعله لانه هو محظور عليه ان ينوي الفطر ما دام واجبا عليه فكونه ينوي الفعل هذا لا يفسد العبادة انما يفعل مباشرة. ينوي نية عازمة - 01:15:07ضَ

هذا الفرق سينوي الفعل يعني سينوي فعل الافطار فيتحقق الفطر فيما بعد لاحقا فلا يفطر عند اذ بخلاف ما لو نوى الان آآ مباشرة مثله تماما لو شخص يصلي ونوى انه يتكلم في صلاته - 01:15:31ضَ

واللي نوى انه مثلا اه يفعل ناقضا من نواقض الصلاة في الركعة الرابعة. ثم لم يفعل ذلك. فصلاته صحيحة عند الجميع لكنه وهو يصلي لو نوى قطع الصلاة مباشرة. الان هو نوى انه خلاص صلاته انقطعت. تنقطع بمجرد النية. وهذه مسألة فقهية - 01:15:52ضَ

كيف اه اه من المهم انك ايضا اه تتصورها لان البعض ينوي انه يفطر خلاص انا ناوي افطر. اول ما يجهز الله الفطور والغداء او كذا او الى اخره. ثم يعدل عن هذا فيظن انه قد تلبس بناقظ لا يلزم هذا - 01:16:12ضَ

وهذا يتأكد عنده الصبية الصغار. بعضهم لما ينوي الفطر اذا اشتم رائحة الاكل مثلا فيقولون خلاص انت نويت بطل صومك لا يا اخي لا تفسد عليه صومه وما دام ما نوى نية عازمة وانما نوى اذا قضى الاكل. ولا بدأت تراوده نفسه فالاصل بقاء صومه - 01:16:30ضَ

قال بعد ذلك او حجم او احتجم. وهذا المفطر السادس او حجم او احتجم. الحاجم هو الذي يقوم بعمل الحجامة والمحجوم هو من عملت له الحجامة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله افطر الحاجم والمحجوم - 01:16:50ضَ

وهذا الحديث رواه ابو داوود وهو مذهب الحنابلة - 01:17:08ضَ