فقه الأسرة من التأهيل الفقهي عامر بهجت
يقول بارك الله فيكم. السؤال الثاني صفحة كم مئة وعشرين ميز نوع الطلاق من جهة السنة والبدعة من قال لامرأته التي دخل بها ال حيضها انت طالق واحدة بدعي ليش - 00:00:02
وقتا ولا عددا وقتا لانه طلقها في حيض من قال لامرأته وقتا اللي هو الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه عددا ان يطلقها ثلاثا مثلا من قال لامرأته التي لم يدخل بها حال حيضها انت طالق واحدة - 00:00:27
هاه لم يدخل بها ولم يخلو بها لا يوصف بسنة ولا بدعة من قال لامرأته التي دخل بها على طهر لم يجامعها فيه ولكنه قبلها فيه قال انت طالق ثلاثا - 00:00:51
هذا بدعي عددا احسنت بدعي في العدد من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه. انت طالق واحدة - 00:01:07
هذا بني ما يحتاج من قال لامرأته حال حملها انت ترى انتبهوا ما هو معنى سني انه يؤجر عليه قد يكون مكروه كما قلنا طلاق الاصل انه مكروه لكن المقصود انه لا يأثم سلم من البدعة - 00:01:25
هذا المقصود من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقة واحدة لا يوصف في سنة ولا بدعة لانها امن من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقتين بدعي في العدد - 00:01:43
والله على كل حال المذهب انه لا يوصف بسنة ولا بدعة. وان كان المسألة فيها خلاف قوي من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عاما انت طالق واحدة وكان قد جامعها قبل ذلك بيوم - 00:02:04
لا يوصف بسنة ولا بدعة من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عام انت طالق واحدة وكان قد وطئها قبل ذلك بيوم قبل ذلك في ذلك اليوم لا يوصف بسنة ولا بدعة - 00:02:23
من قال لزوجته التي عمرها ست سنوات انت طالق واحدة لا يوصف بسنة ولا بدعة صغيرة من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق طلقتين في طهر لم يجامعها فيه - 00:02:41
بدعي عددا من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق واحدة دخلوا قال انت طريق واحدة في طهر لم يجامعها فيه سني طيب السؤال التاسع يقول لك ميز المسألة من جهة وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق - 00:03:00
ثم اذا كان يقع بين لنا نوعه الرجعي واللبائن بينون الكبرى ولا صغرى قال رجل لامرأته الحائض انت طالق ثلاثا هاه قال لامرأتي انت الحائض انت طالق ثلاثا بينونة كبرى - 00:03:22
ما يقع نعم الصحيح انه بينونة كبرى ويقع وهذا مذهب جماهير العلماء. طبعا المسألة اه مسألة هذي شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله له ثلاث مفردات في الطلاق له ثلاث مفردات في الطلاق اختارها رحمه الله مخالفا في ذلك الجمهور من العلماء - 00:03:48
وهي عدم وقوع الطلاق البدعي وان الطلاق ثلاثا يقع واحدة وان الطلاق المعلق على شرط ان قصد به المنع او الحث فيأتي فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق هذه ثلاث مسائل تفرد بها الشيخ رحمه الله - 00:04:14
في ابواب الطلاق عدم وقوع الطلاق البدعي ولا هذا طبعا خلاف مذهب الجمهور مذهب الحنابلة والائمة الاربعة خلاف مذهب الائمة الاربعة رحمة الله على الجميع انه قال في الطلاق البدعي - 00:04:31
انه لا يقع وانه قال في الطلاق الثلاث يقع واحدة. اذا قال انت طالق ثلاثا يقول الشيخ يقع واحدة انه الله والثالثة في الطلاق المعلق يقول المعلق عند الشيخ نوعان - 00:04:52
رحمه الله معلق بقصد المنع او الحث فهذا كفارة يمين يعني واحد قال لامرأتي ان خرجت من البيت في انت طالق وهو لا يريد اصلا تطبيقها بس يبغى يضغط عليها ويمنعها - 00:05:08
فخرجت عند الجمهور من العلماء المذاهب الاربعة انها تطلق وعند الشيخ رحمه الله انه يكفر كفارة يمين نعم فطيب قال رجل نعم المعلق نوعان اللي هو المعلق اذا اغتال بقصد - 00:05:26
المنع والحث هذا لا يقع واما المعلق اذا كان بقصد ايقاع الطلاق وكذلك المضاف الى زمن المستقبل فيقع. يعني اذا قال الرجل لامرأته اذا طلعت الشمس فانت طالق هنا ما في حاجة اسمها قصد المنع والحث - 00:05:48
واضح؟ انما قصد المنع والحث هذاك في الاول قال رجل لامرأته الحائض انت طالق طلقة واحدة وقال انه لم ينوي بذلك الطلاق. علما انها مدخول بها يقع ما هو الطلاق - 00:06:05
ها ثمانية وخمسين وش يقول بينونة صغرى متأكدين ماشي يا سلام عليك تنت ليست بينونة صغرى يا جماعة هذي رجعية ليش خليتوها بينونة مسكينة ها هذه رجعية يقدر يرد طلقة واحدة - 00:06:24
ودخل بها وبدون عوظ ليش خليناها تبينون رجعي طيب قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه تسعة وخمسين ها قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه الحقي باهلك ناويا بذلك تطليقها - 00:07:00
هذي رجعية احسنت رجعي قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه اخرجي من البيت وادعى انه لم ينوي طلاقها لا يقع مرة واحدة احسنت لا يقع لان هذا كناية لا يقع الا بنية - 00:07:23
قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها ولم يخلو بها انت طالق طلقة واحدة بينون صورة احسنت دفعت امرأة لزوجها عشرة الاف ريال مقابل تطليقها فطلقها طلقة واحدة بينون صورة احسنت الطلاق بعوض يا سلام - 00:07:43
قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه ثلاثة وستين انت طالق ثلاثا بينونة كبرى صحيح قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه انت طالق طلقتين في طهر الجامع فيه ان تطارق طلقتين - 00:08:08
رجعية رجعية طبعا على افتراض مثل ما قال الشيخ على افتراظ انه ما عنده طلاق قبلي نهى زوجته عن الذهاب الى السوق مرارا وكانت تخرج بلا اذنه فقرر انها اذا استمرت على عصيانها - 00:08:32
له فلا يريدها زوجة له فقال ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد ايقاع الطلاق اذا ذهبت الى السوق اه - 00:08:47
بينونة كبرى نونا كبرى اراد منع زوجته من الذهاب الى السوق فقال لامرأته ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد منعها وتهديدها - 00:09:03
فقط ها ذهبت الى السوق فانت طالق ثلاثا وقصد منعها وتهديدها فقط ها هذا المذهب بينون كبرى صح معلق على شرط ولم ينوي لكن بلفظ صريح بينونة كبرى هذه هذي مذهب الجمهور مذهب الحنابلة وبقية المذاهب الاربعة انه - 00:09:18
يقع بينونة كبرى ليش لانه لفظ صريح تمام؟ هذي اللي قلنا لكم مخالفة فيها الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيها قال على قول شيخ الاسلام قال ايش - 00:09:48
كفارة لكن على قول شيخ الاسلام كفرتني طيب ميز نوع الفرقة فيما يأتي هذي نبغى نعرف هل هي خلع ولى طلاق فسخ ولا طلاق؟ دفعت المرأة لزوجها ثلاثين الف ريال مقابل تطليقها فطلقها بقوله انت طالق - 00:10:02
طلاق ولا فسخ اه وش الضابط قلنا ان العوظ الطلاق بعوض ان كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو فهو طلاق وان كان من غير نية الطلاق ولا لفظ الطلاق فهو - 00:10:27
بس اذا هذا هذا طلاق لفظ الطلاق دفعت المرأة لزوجها عشرين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك ناويا تطليقها ناويا تطليقها طلاق لان قلنا اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو - 00:10:49
طلاق اما اذا لا نية طلاق ولا لفظ طلاق هذا فسخ تمام طيب هذا دفعت امرأة لزوجها خمسين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك لا بنية تطبيقها نسخ يقولون الفرق - 00:11:12
ايش الفرق حسابه من العدد لو رجع وتزوجها بعقد جديد محسوب عليه طلقة ولا لا؟ ان قلنا طلاق فمحسوبة القول قلنا فسخ فلا الحمد لله يهديك الله الصحبة طيب طلبت المرأة من زوجها الفراق - 00:11:32
دون مقابل فقالوا سخت النكاح ولم ينوي الطلاق ليس فيه عوظ الزوج لا يملك فسخ الطلاق الا في مسألة الخلع بس ونعم لا شيء مما سبق فلا يقع شيء طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل - 00:11:56
فقال فسخت النكاح ونوى الطلاق طلاق - 00:12:19
التفريغ
يقول بارك الله فيكم. السؤال الثاني صفحة كم مئة وعشرين ميز نوع الطلاق من جهة السنة والبدعة من قال لامرأته التي دخل بها ال حيضها انت طالق واحدة بدعي ليش - 00:00:02
وقتا ولا عددا وقتا لانه طلقها في حيض من قال لامرأته وقتا اللي هو الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه عددا ان يطلقها ثلاثا مثلا من قال لامرأته التي لم يدخل بها حال حيضها انت طالق واحدة - 00:00:27
هاه لم يدخل بها ولم يخلو بها لا يوصف بسنة ولا بدعة من قال لامرأته التي دخل بها على طهر لم يجامعها فيه ولكنه قبلها فيه قال انت طالق ثلاثا - 00:00:51
هذا بدعي عددا احسنت بدعي في العدد من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه. انت طالق واحدة - 00:01:07
هذا بني ما يحتاج من قال لامرأته حال حملها انت ترى انتبهوا ما هو معنى سني انه يؤجر عليه قد يكون مكروه كما قلنا طلاق الاصل انه مكروه لكن المقصود انه لا يأثم سلم من البدعة - 00:01:25
هذا المقصود من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقة واحدة لا يوصف في سنة ولا بدعة لانها امن من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقتين بدعي في العدد - 00:01:43
والله على كل حال المذهب انه لا يوصف بسنة ولا بدعة. وان كان المسألة فيها خلاف قوي من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عاما انت طالق واحدة وكان قد جامعها قبل ذلك بيوم - 00:02:04
لا يوصف بسنة ولا بدعة من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عام انت طالق واحدة وكان قد وطئها قبل ذلك بيوم قبل ذلك في ذلك اليوم لا يوصف بسنة ولا بدعة - 00:02:23
من قال لزوجته التي عمرها ست سنوات انت طالق واحدة لا يوصف بسنة ولا بدعة صغيرة من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق طلقتين في طهر لم يجامعها فيه - 00:02:41
بدعي عددا من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق واحدة دخلوا قال انت طريق واحدة في طهر لم يجامعها فيه سني طيب السؤال التاسع يقول لك ميز المسألة من جهة وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق - 00:03:00
ثم اذا كان يقع بين لنا نوعه الرجعي واللبائن بينون الكبرى ولا صغرى قال رجل لامرأته الحائض انت طالق ثلاثا هاه قال لامرأتي انت الحائض انت طالق ثلاثا بينونة كبرى - 00:03:22
ما يقع نعم الصحيح انه بينونة كبرى ويقع وهذا مذهب جماهير العلماء. طبعا المسألة اه مسألة هذي شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله له ثلاث مفردات في الطلاق له ثلاث مفردات في الطلاق اختارها رحمه الله مخالفا في ذلك الجمهور من العلماء - 00:03:48
وهي عدم وقوع الطلاق البدعي وان الطلاق ثلاثا يقع واحدة وان الطلاق المعلق على شرط ان قصد به المنع او الحث فيأتي فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق هذه ثلاث مسائل تفرد بها الشيخ رحمه الله - 00:04:14
في ابواب الطلاق عدم وقوع الطلاق البدعي ولا هذا طبعا خلاف مذهب الجمهور مذهب الحنابلة والائمة الاربعة خلاف مذهب الائمة الاربعة رحمة الله على الجميع انه قال في الطلاق البدعي - 00:04:31
انه لا يقع وانه قال في الطلاق الثلاث يقع واحدة. اذا قال انت طالق ثلاثا يقول الشيخ يقع واحدة انه الله والثالثة في الطلاق المعلق يقول المعلق عند الشيخ نوعان - 00:04:52
رحمه الله معلق بقصد المنع او الحث فهذا كفارة يمين يعني واحد قال لامرأتي ان خرجت من البيت في انت طالق وهو لا يريد اصلا تطبيقها بس يبغى يضغط عليها ويمنعها - 00:05:08
فخرجت عند الجمهور من العلماء المذاهب الاربعة انها تطلق وعند الشيخ رحمه الله انه يكفر كفارة يمين نعم فطيب قال رجل نعم المعلق نوعان اللي هو المعلق اذا اغتال بقصد - 00:05:26
المنع والحث هذا لا يقع واما المعلق اذا كان بقصد ايقاع الطلاق وكذلك المضاف الى زمن المستقبل فيقع. يعني اذا قال الرجل لامرأته اذا طلعت الشمس فانت طالق هنا ما في حاجة اسمها قصد المنع والحث - 00:05:48
واضح؟ انما قصد المنع والحث هذاك في الاول قال رجل لامرأته الحائض انت طالق طلقة واحدة وقال انه لم ينوي بذلك الطلاق. علما انها مدخول بها يقع ما هو الطلاق - 00:06:05
ها ثمانية وخمسين وش يقول بينونة صغرى متأكدين ماشي يا سلام عليك تنت ليست بينونة صغرى يا جماعة هذي رجعية ليش خليتوها بينونة مسكينة ها هذه رجعية يقدر يرد طلقة واحدة - 00:06:24
ودخل بها وبدون عوظ ليش خليناها تبينون رجعي طيب قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه تسعة وخمسين ها قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه الحقي باهلك ناويا بذلك تطليقها - 00:07:00
هذي رجعية احسنت رجعي قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه اخرجي من البيت وادعى انه لم ينوي طلاقها لا يقع مرة واحدة احسنت لا يقع لان هذا كناية لا يقع الا بنية - 00:07:23
قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها ولم يخلو بها انت طالق طلقة واحدة بينون صورة احسنت دفعت امرأة لزوجها عشرة الاف ريال مقابل تطليقها فطلقها طلقة واحدة بينون صورة احسنت الطلاق بعوض يا سلام - 00:07:43
قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه ثلاثة وستين انت طالق ثلاثا بينونة كبرى صحيح قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه انت طالق طلقتين في طهر الجامع فيه ان تطارق طلقتين - 00:08:08
رجعية رجعية طبعا على افتراض مثل ما قال الشيخ على افتراظ انه ما عنده طلاق قبلي نهى زوجته عن الذهاب الى السوق مرارا وكانت تخرج بلا اذنه فقرر انها اذا استمرت على عصيانها - 00:08:32
له فلا يريدها زوجة له فقال ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد ايقاع الطلاق اذا ذهبت الى السوق اه - 00:08:47
بينونة كبرى نونا كبرى اراد منع زوجته من الذهاب الى السوق فقال لامرأته ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد منعها وتهديدها - 00:09:03
فقط ها ذهبت الى السوق فانت طالق ثلاثا وقصد منعها وتهديدها فقط ها هذا المذهب بينون كبرى صح معلق على شرط ولم ينوي لكن بلفظ صريح بينونة كبرى هذه هذي مذهب الجمهور مذهب الحنابلة وبقية المذاهب الاربعة انه - 00:09:18
يقع بينونة كبرى ليش لانه لفظ صريح تمام؟ هذي اللي قلنا لكم مخالفة فيها الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيها قال على قول شيخ الاسلام قال ايش - 00:09:48
كفارة لكن على قول شيخ الاسلام كفرتني طيب ميز نوع الفرقة فيما يأتي هذي نبغى نعرف هل هي خلع ولى طلاق فسخ ولا طلاق؟ دفعت المرأة لزوجها ثلاثين الف ريال مقابل تطليقها فطلقها بقوله انت طالق - 00:10:02
طلاق ولا فسخ اه وش الضابط قلنا ان العوظ الطلاق بعوض ان كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو فهو طلاق وان كان من غير نية الطلاق ولا لفظ الطلاق فهو - 00:10:27
بس اذا هذا هذا طلاق لفظ الطلاق دفعت المرأة لزوجها عشرين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك ناويا تطليقها ناويا تطليقها طلاق لان قلنا اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو - 00:10:49
طلاق اما اذا لا نية طلاق ولا لفظ طلاق هذا فسخ تمام طيب هذا دفعت امرأة لزوجها خمسين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك لا بنية تطبيقها نسخ يقولون الفرق - 00:11:12
ايش الفرق حسابه من العدد لو رجع وتزوجها بعقد جديد محسوب عليه طلقة ولا لا؟ ان قلنا طلاق فمحسوبة القول قلنا فسخ فلا الحمد لله يهديك الله الصحبة طيب طلبت المرأة من زوجها الفراق - 00:11:32
دون مقابل فقالوا سخت النكاح ولم ينوي الطلاق ليس فيه عوظ الزوج لا يملك فسخ الطلاق الا في مسألة الخلع بس ونعم لا شيء مما سبق فلا يقع شيء طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل - 00:11:56
فقال فسخت النكاح ونوى الطلاق طلاق - 00:12:19
فقه الأسرة من التأهيل الفقهي عامر بهجت