شرح عمدة الأحكام(البيوع( الأكاديمية الإسلامية المفتوحة

فقه البيوع (الدرس العاشر) تحريم الخبائث - د. عبد الله بن منصور الغفيلي.

عبدالله الغفيلي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فايها الاخوة والاخوات اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد متجدد اجماع برنامجكم في شرح احاديث البيوع ضمن آآ برامج الاكاديمية الاسلامية المفتوحة في قناة المجد وفق الله القائمين - 00:00:00ضَ

عليها لكل خير. ها نحن نواصل الشرح في هذه الاحاديث المباركة النبوية المباركة. وكنا قد آآ تعرضنا في اه جملة من الاحاديث في باب العرايا. وذلك اه على يعني النحو التالي تكلمنا عن التعريف ثم قلنا ان - 00:00:20ضَ

البيع العرايا وبيع التمر على رؤوس النخل آآ بتمر مثله او الرطب على رؤوس النخل بالتمر كي لا وذكرنا الحكم في العرايا والدليل عليها وبينا بعض الاحكام المتعلقة بالعرايا من حيث شروط جوازها ثم - 00:00:40ضَ

تكلمنا عما يتعلق ببيع النخل ومتى يجوز آآ بيع آآ النخل وعليه ثمر مؤبر قبل بدو صلاحه وذكرت الشروط في ذلك ايضا. ثم اه كنا قد انتقلنا الى اه ما يتعلق - 00:01:00ضَ

آآ بيع الطعام قبل قبضه. بيع الطعام قبل قبضه وذلك في آآ ضمن الاحاديث التي تعرض لها المؤلف اه رحمه الله تعالى ومن ذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى حتى يستوفيه - 00:01:19ضَ

وبينا المراد آآ بذلك وانه اشتراط للقبظ آآ قبل بيع المبيع اذا هذا الحديث في حقيقة الامر اتكلم عن حكم بيع المبيع قبل قبضه وقد بينت ذلك وان كلام اهل العلم على آآ هذا الحديث شامل - 00:01:42ضَ

للطعام ولغيره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله يعني مثل آآ الطعام ولذلك عمم الفقهاء في كل مبيع يحتاج قبضه لحق توفية من مكيل وموزون ومعدود وآآ مزروع مما يقدر آآ - 00:02:02ضَ

اه من الاشياء يكون ذلك بتقدير كل شيء اه حسبه وذلك لما ايضا سبقت الاشارة اليه من ان بيع الطعام قبل قبضه روعي فيه هذا الحديث وحديث زيد ابن ثابت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:02:22ضَ

ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني ان بيع السلعة بعد آآ تملكها لا يكون الا عند آآ ما يتم قبضها من المشتري. ولذلك جاء في حديث آآ حكيم مرفوعا اذا - 00:02:42ضَ

ارأيت شيئا شيئا فلا تبعه حتى حتى تستوفيه وقد حسن اسناده البيهقي والمراد بالاستيفاء هنا هو القبض ولايضا لما جاء من للصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك حديث ابن عباس المتقدم قبل اه قليل ولان بيع المبيع - 00:03:00ضَ

وان كان طعاما او كان غيره من اصناف المبيعات بيعه قبل قبضه من قبل المشتري يعني ان يقوم المشتري بشراء الشيء بشراء سيارة بشراء على سبيل المثال كتاب ثم يبيع هذا الكتاب او يبيع هذه السلعة قبل ان يقبضها وهي لا زالت عند بائعها - 00:03:20ضَ

هذا في حقيقة الامر يؤدي الى آآ ان يكون من الربح قبل الظمان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح فيما لم يظمن بمعنى ان المشتري يربح ببيع هذه السلعة لطرف اخر قبل ان يظمنها - 00:03:40ضَ

لان الظمان انما ينشأ عن القبظ الملك ثم القبظ وهو لما يقبظها بعد فيكون عندئذ ربح لما لم يظمن وهذا من ما نهي عنه شرعا وآآ من الحسن هنا ان اشير الى مسألة مهمة وهي ما يتعلق آآ آآ - 00:04:00ضَ

اه انواع القبض وقد ذكر مجمع الفقه الاسلامي اه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وهو مجمع يعني دراسة اه النوازل الفقهية في البيوع وآآ فقه الاسرة والاقضية وغير ذلك مما يحتاج اليه الناس من عبادات ومعاملات ومجتمع رائد وله جهود - 00:04:20ضَ

مشكورة ومقره في اه جدة وممثل من اه اه جميع الدول الاسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وهذا المجمع قد اخرج قرارا في القبظ جاء فيه آآ ما آآ يعني يلي قال اولا قبظ الاموال كما يكون حسيا يكون حسيا يعني باليد يكون - 00:04:40ضَ

وايضا آآ معنويا آآ قبض الاموال كما يكون حسيا في حالة الاخذ باليد او الكيل او الوزن في الطعام او النقل او التحويل الى حوزة كلها انواع حسية لقبظ حقيقي آآ يكون بوظع اليد يكون بالكيل للمكيل اذا كان تمرا ونحوه او الوزن - 00:05:00ضَ

للموزون كالحديد اه ما شابه ذلك او السيارات بنقلها وتحويلها الى اه مثلا مكان اه المشتري او اه ما كان في حكم ذلك يقول القرار يتحقق ايضا القبض يعني كما يتحقق حسيا يتحقق ايضا اعتبارا وحكما يعني هناك نوع ثاني من القبضة - 00:05:20ضَ

قبض الحكم وهو القبض الحكمي ويكون بالتخلية مع التمكين التخلية مع التمكين تخلية يعني آآ ان يقوم البائع في آآ آآ تخلية آآ المبيع وآآ يخرج عنه ومنه يخلي بينه وبين - 00:05:42ضَ

يشتري ويمكنه من التصرف فيه من قبضه وهذا القبض الحكمي له صور كثيرة اه وهو متعين في بعض المسائل كالعقار مثلا فانه لا يتصور ان يتم نقل العقار كالارض يعني - 00:06:02ضَ

المبنى الى المشتري ولكن بتخليته من البائع ومن ما له به صلة وبايضا تمكين المشتري من اه اه الافادة من هذا العقار سواء كان بالسكنى او البيع اه او اه يعني حوز ما يمكنه من بيعه ونحو ذلك هذا - 00:06:22ضَ

كله من صور القبض الحكمي وللقبض الحكمي آآ صور ايضا معاصرة وهو دائر على ما يسمى بالعرف فالقبض سواء كان حقيقيا او حكميا هو يختلف باختلاف اعراف الناس لان القبض مما لم يأتي الشرع بتحديده تحديدا بينا ولم يضع له معيارا آآ - 00:06:42ضَ

تفصيليا وانما وكل امر هذا الى الناس وكل ما اتى ولم يحدد لي بالشرع كالحرز والقبض فبالعرف آآ احددي هذا يعني آآ بيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته واظفت عليه كلمة القبظ والا فهو كالحرز فبي العرف احددي - 00:07:05ضَ

فمن ذلك السفر ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض كل تلك الاشياء التي اطلق الشارع الكلام فيها فان تحديدها وتقييدها وبيان تفصيلها يكون بحسب العرف ويختلف من حال الى اخرى ولذلك قال جاء في القرار من صور القبض الحكمي المعتبر شرعا - 00:07:25ضَ

عرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل. اه ربما احيانا اه اه حساب حسابك انت في البنك قم انت بشراء آآ على سبيل المثال سلعة لنفترظ ذهب آآ من صاحب المجوهرات فبمجرد ما تمرر البطاقة في آآ الجهاز - 00:07:45ضَ

الجهاز الذي تتم عبره عملية الشراء آآ يتم قيد هذا المبلغ نفترض انك شريت مثلا بمئة ريال او بالف ريال يتم قيد هذا المبلغ في حسابك وبالتالي تصل اليك ربما احيانا رسالة انه تم خصم هذا المبلغ. هذا القيد وان لم يكن حقيقيا - 00:08:05ضَ

يعني ربما لا يكون المشتري فعلا او البائع فعلا حاز المبلغ منك بيديه وصار بين عينيه لكنه بمجرد ان ولو لم يكن كما ذكرنا هناك نقود حقيقية لان النقود في هذه الحالة هي نقود الكترونية فان هذا في حكم القبظ ويعد قبظا لان البيع ممن - 00:08:25ضَ

لا يشترط فيه اذا كان آآ كما ذكرنا الصنف ربويا يشترط فيه القبض هنا يتحقق القبض في هذه الصورة لان القيد على المصري هو قبض حكمي وهو في حكم القبض آآ الحقيقي ولذلك له آآ يعني آآ احكامه - 00:08:45ضَ

المترتبة عليه شرعا مثل ايضا الشيك اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من المصرف اذا كان الشيك كتب شيك فان هذا الشيك لا يخلو في حقيقة الامر اما ان يكون شيكا آآ مصيريا او شيكا مصدقا فالشيك المصرفي العادي هذا اذا - 00:09:05ضَ

انت الانظمة اه يعني اه تجرم من يكتب شيكا بلا رصيد جرت عادة الناس وعرفهم على ان الشيك يكون وعادة برصيد ويخشون من مخالفة مثل هذا النظام كما هو في غالب بلدان العالم فانه بمجرد كتابة الشيك - 00:09:28ضَ

وكأنما اعطاك المشتري مبلغ المال آآ وان لم يكن في حقيقة الامر قد اعطاك النقود ولكنه قبض حكمي ومثل لو كان شركا مصدقا والشيك الذي يحجز المبلغ في حسابك من البنك لا يستطيع البنك حتى لا يستطيع الشخص ان يتصرف في هذا المبلغ الا لصالح من سحب الشيك عليه - 00:09:48ضَ

فهذا في حقيقة الامر قبض اه حكمي واضح لا اشكال اشكال فيه. واه مسألة القبض الحقيقة مما يطول الكلام فيها والحديث عنها ولكني آآ يعني سانتقل نظرا لضيق الوقت الى الحديث التالي - 00:10:08ضَ

الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بباب تحريم آآ الخبائث اه المحرمات في هذا الباب كما آآ اقرأها في الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم - 00:10:28ضَ

طول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام يلاحظ اذا المحرمات كم؟ الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة رأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن تدهن بها الجلود يستصبح بها الناس هذه منافع الان - 00:11:06ضَ

تلك آآ الشحوم شحوم الميتة فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود فان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا فاكلوا ثمنه لعلي ابين بعض - 00:11:45ضَ

المعاني في هذا الحديث قبل الدخول في الاحكام المتعلقة به. عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح عام الفتح عام الفتح كان في آآ شهر رمضان في سنة ثمان من الهجرة - 00:12:03ضَ

سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يقول ذاك العام ان الله ورسوله حرم القياس ان يقال ان الله ورسوله حرما ان الظمير يعود في الاصل على مثنى وقد جاء ذلك في حديث اخر ان الله ورسوله ينهيانكم. ينهيانكم الا انه - 00:12:22ضَ

هنا لم يذكر والله اعلم الظمير وانما اكتفي الفعل آآ بالظمير المفرد الظمير المستتر المفرد في الفعل الذي يعود على لفظ الجلالة لان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه تابع لامر ربه - 00:12:54ضَ

فيه سبحانه وتعالى. وهذا من قبيل ايضا التأدب. فلذلك قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخمر كل ما اسكر العقل كل ما اسكر العقل سواء كان ذلك من عصير العنب او غيره وهو ما خامر العقل وغطاه - 00:13:14ضَ

والميتة يراد بها كل ما لقي حتف انفه او كل ما مات من غير زكاة آآ شرعية كل ما مات من غير زكاة آآ شرعية آآ او ما خرجت روحه من غير وجه آآ شرعي - 00:13:31ضَ

سواء كان ذلك بغير الذكاة او كانت الذكاة غير مستكملة للشروط الشرعية كما لو كانت من غير مسلم قال بعد ذلك والخنزير الخنزير حيوان معروف آآ يشتمل على قذر وظرر - 00:13:56ضَ

وآآ هو مما يقدسه آآ النصارى وآآ يعني آآ يأكلونه. ومن المعلوم اشتماله على كثيرة حسية وآآ معنوية وقد آآ حد بعظهم اظراره بعشرات الاظرار والاصنام. والاصنام يراد بها كل ما كان منحوتا على صورة سواء كانت صورة انسان آآ او غيرها. آآ والوثن - 00:14:15ضَ

واعم منها لانه يشمل كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كان على صورة او كان على غير على غير صورة فقيل يا رسول الله الان هذا سؤال ارأيت الشحوم الميتة؟ يعني بين لنا حكمها اذا كانت الميتة يحرم - 00:14:44ضَ

فهل يحرم بيع شحومها ام ان تحريم الميتة يراد به تحريم لحمها وعظمها دون آآ شحومها وبينوا ان الشحوب هذه في حقيقة الامر ينتفع بها فقالوا فانه يطلى بها السفن - 00:15:04ضَ

فانه يتلى بها السفن والمراد طلاء السفن هنا آآ بعد ان تذاب الشحوم شحوم الميتة تدهن بها آآ السفن فتمنع من دخول الماء آآ اليها لا سيما ان كانت سفن من خشب. قال وآآ يدهن بها - 00:15:25ضَ

الجلود واضح ايضا هذا ان الشحوم ايضا يدهن بها الجلود وذلك بعد ان تدبغ الجلود فتلين اه يقومون عندئذ بدهنها بهذه الشحوم. قال ويستصبح بها الناس يعني توضع في مصابيحهم سروجهم فيجعلون الشحم كالموقد لهذه المصابيح السرور - 00:15:49ضَ

اذا هم قالوا بما ان شحوم الميتة فيها تلك المنافع هل هي يا رسول الله جائزة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ما المراد بقوله لا هو حرام - 00:16:19ضَ

قيل ان المراد لا هو حرام يعني بيعها. لان السؤال كان عن البيع. فقال حرم بيع الخمر والميتة. فسئل ارأيت شحوم الميتة؟ يعني هل يجوز بيعها او ما حكم بيعها؟ فقال لا هو حرام - 00:16:37ضَ

وقيل ان المراد بلا هو حرام اي الانتفاع فالظمير هنا لا يعود على البيع انما يعود على سبل او اشكال الانتفاع بشحوم الميتة وهي طلاء السفن. ودهان الجلود واستصباح الناس بها - 00:17:00ضَ

ونحو ذلك وذلك لان الضمير يعود على اقرب مذكور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله الله اليهود ان الله لما حرم شحومها لما حرم شحوم الميتة جملوه. ايش معنى جملوه؟ جملوه يعني اذابوه - 00:17:20ضَ

اذابوا آآ الشحم لان الشحم اذا اذيب آآ يسمى ودكا ما يسمى شحما ففروا من التحريم الوارد في النص وهو الشحم باذابة هذا الشحم اللي يسمى ودكا فيستعملونه ويحتالون به على الحكم الشرعي - 00:17:40ضَ

قال جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه وهذه حيلة من الحيل التي سنبين بمشيئة الله تعالى حكمها ضمن فوائد في هذا الحديث آآ العظيم. ويلاحظ اذا ان هذا الحديث يشتمل على فوائد آآ متعددة. وهي في الحقيقة - 00:17:57ضَ

وفوائد تدل على عظمة آآ النص الشرعي وما فيه من آآ فوائد آآ المتعاملين معه اذا الخبائث المحرمة هنا ما هي تعددها علينا اولا اولا الخمر. نعم. ثانيا الميتة. نعم. ثالثا الخنزير. نعم. رابعا الأصنام. نعم. احسنت. هذه المحرمات الأرض - 00:18:22ضَ

من ضمنها شحوم شحوم الميتة لماذا كانت هذه المحرمات؟ لماذا حرم الله الخمر والخنزير والاصنام والميتة تحريم الخمر لانها تزيل العقل يترتب على ذلك كثير من اه اه الظرر بالانسان ترك المأمورات وارتكاب المنهيات - 00:18:50ضَ

حرم الخمر والميتة اما الميتة فايضا لما تشتمل عليه من محرم من اضرار كثيرة. آآ وقد اثبت الطب الحديث ما في الميتة من ميكروبات آآ يعني آآ جراثيم تجتمع فيها لاستقرار الدم وآآ سكون آآ وخروج الروح - 00:19:23ضَ

والاصنام اه لان الاصنام هي اه اه سبب اه اه الظرر المعنوي والفتنة والشرك نسأل الله السلامة والعافية. الخنزير لما في جسد الخنزير ايضا من اضرار ومن آآ ميكروبات كما اه اثبت بذلك اه الطب الحديث - 00:19:46ضَ

ولذلك يلاحظ او يؤخذ من هذا الحديث اولا تحريم الخمر تحريم الخمر وقد دل على تحريم الخمر ادلة كثيرة في كتاب الله منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان - 00:20:14ضَ

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه جاءت الاية بعدها انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وهذا كما ذكرنا يؤكد - 00:20:34ضَ

فيما آآ الخمر لما يترتب على آآ يعني اقراره وتجويز آآ استعماله او بيعه من اضرار كثيرة منها هذه الاضرار التي آآ اشرنا اليها ويكفي فيه انه يغطي العقل ويذهب الادراك ويستمرئ معه الانسان على المعصية ويتجرد فيه عن الامر الشرعي الواجب - 00:20:54ضَ

الواجب اه عليه ولذلك قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله اذا هو يوقع الغداوة والبغضاء بين الناس ولذلك كم سرق آآ يعني من سكر وكم آآ قتل - 00:21:24ضَ

وكم ارتكب من الفواحش وايضا كم وقع في نفسه من بغضاء على آآ المؤمنين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم آآ منتهون وهذا كما ذكرنا يبين ان الخمر هي من كبائر الذنوب. ولما كانت كذلك حرم بيعها لانها ليست مالا - 00:21:44ضَ

شرعيا فالمال كل عين مباحة النفع من غير حاجة والخمر في حقيقة الامر محرم الانتفاع وبناء عليه فيحرم بيعه. ثانيا من ما ورد في هذا الحديث تحريم الميتة تحريم الميتة - 00:22:07ضَ

وتحريم الميتة لما تقدم من آآ الادلة ومن ذلك اشرنا آآ اليه في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فكل هذه من المحرمات والميتة ايضا دل على تحريمها مثل على تحريمها مثل هذا الحديث كما ان - 00:22:30ضَ

المضرة التي اشرنا لها في اه اكل الميتة وهي مضرة ثابتة آآ شرعا وثابتة واقعا افادة اهل الطب والمعرفة ويستثنى من تحريم الميتة ما يلي اولا السمك فان سمكة اه او الميتة من السمك يجوز اكلها وبيعها - 00:22:59ضَ

الجراد فهي كذلك مما يجوز اكله وبيعه اه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. فالجراد والحوت فيجوز عندئذ ان يباع الجراد كما يباع الحوت - 00:23:28ضَ

يراد بالحوت حيوان الماء وهو السمك وما كان في حكمه يجوز بيعه ولو كان ولو كان ميتا وذلك انه لا يشتمل على الظرر التي تشتمل عليه اه الانواع الميتة الاخرى - 00:23:49ضَ

فكان حكمه مستثنى من باقي انواع الميتة وهذا كما ذكرنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ان مما يستثنى من انواع الميتة الشعر والظفر الجلد ويلتحق بذلك ايضا الوبر ونحو ذلك وهذا لان تلك الاشياء مما في حقيقة الامر ينفصل عن الميتة - 00:24:07ضَ

ولا يطلق عليها اسم الميتة كما اه اه انها لا ايضا تشتمل على الظرر الذي تشتمل عليه فيه الميتة ولذلك كان حكمها آآ يختلف عن الميتة فهي لا يكتنفها الخبث الموجود في آآ - 00:24:40ضَ

آآ الميتة وقد اختلفوا في حكم الانتفاع بشحوم الميتة وآآ ما كان في آآ حكمها آآ وذلك قائم سبب الخلاف هو قائم على الظمير الذي ذكرناه قبل قليل في قوله لا هو حرام - 00:25:00ضَ

فمن قال بان هو الظمير يعود على اوجه الانتفاع يستصبح بها الناس يدهن بها الجلود يطلى بها السفن قال بان اوجه الانتفاع بالشحوم وما كان في حكمها محرم لان النبي - 00:25:27ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام والانتفاع في حقيقة الامر شامل يعني اه اذا قلنا بالانتفاع فانه يشمل البيع وآآ ما سوى ذلك من وسائل او من آآ صور الاستخدام - 00:25:46ضَ

هذا هو القول الاول وهو آآ تحريم الانتفاع عدم الجواز لان الظمير يعود اليه وهو اقرب وهذا القول منسوب الى جمهور اهل العلم اما القول الثاني فقالوا بجواز الانتفاع جواز الانتفاع جواز طلاء السفن دهن الجلود واستصباح الناس ونحو ذلك مما يستجد من احداث - 00:26:05ضَ

آآ او من وسائل وصور انتفاع وذلك قالوا لان الضمير في حقيقة الامر يعود الى السؤال او المسؤول عنه فالمسئول عنه ليس هو آآ الصور تلك وانما المسؤول عنه هو حكم - 00:26:33ضَ

شحوم الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم بيع الميتة نفسها فسئل فقيل ارأيت شحوم الميتة؟ يعني نبئنا عن حكم بيعه بها هل يشملها حكم بيع الميتة ام ان يعني لها حكما مستثنى؟ لانها تابعة - 00:26:53ضَ

او لان اوجه الانتفاع بها متعددة. فقالوا اذا الظمير في حقيقة الامر يعود آآ الى المسئول عنه وهو المقصود بناء عليه قالوا بجواز الانتفاع بها لكن في غير الاكل في غير الاكل وهذا هو قول الشافعي آآ رحمه الله - 00:27:14ضَ

هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واستدلوا عليه ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميتة اكلها سها انما حرم من الميتة اكلها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة آآ عن الاستسقاء من ابار ثمود واباح لهم ان يطعموا ما عجنوا - 00:27:34ضَ

من تلك الابار للبهائم والحديث اصله في الصحيح مما يدل على جواز الانتفاع مع عدم آآ الاكل او او الشرب آآ منها. وآآ كما آآ ذكرنا انه آآ يعني الظمير هنا في حقيقة الامر لا يعود الى اوجه الانتفاع - 00:27:58ضَ

المذكورة وانما ذكروها هم ارادوا آآ بيان حاجتهم آآ القول او للحكم بجوازها. فبين النبي صلى الله عليه سلم ان ذلك لا يلزم لان البيع حرام ثمان هنا قاعدة اشار لها ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:28:18ضَ

وهي ان باب الانتفاع اوسع من باب البيع ولذلك يقال بان البيع محرم لكن الانتفاع جائز. الانتفاع جائز لان الانتفاع قد يجوز حاجة ونحو ذلك بينما البيع قدر زائد على ذلك فيمنع منه لانه يؤدي الى انتقال الشيء وانتشاره اه - 00:28:38ضَ

آآ بين الناس ولذلك مثلا في آآ الكلب جاز الانتفاع به في الصيد وفي الحرث وفي حراسة الماشية ولكن لم يجز بيعه بل حرم. مما يدل على ان الانتفاع قد يفترق عن آآ البيع - 00:29:03ضَ

ومن ذلك هذا آآ الحديث وبه تعلم انه آآ لا يجوز آآ البيع لكن يجوز الانتفاع والله الله اعلم. من ايضا آآ الفوائد من هذا الحديث تحريم بيع الخنزير وهذا التحريم شامل آآ لحم آآ الخنزير - 00:29:23ضَ

ولجلده آآ عظمه ولكل ما كان فيه وذلك لان عين آآ الخنزير نجسة يعني نفس الخنزير او الخنزير بكل اجزائه في حقيقة الامر نجس ومضاره كثيرة. ولذلك قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة - 00:29:43ضَ

يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما خنزير. والتنصيص على اللحم هنا لانه المقصود غالب والا فانه لا يعني ان باقي الاجزاء آآ يجوز اكلها بل هو محرم بجميع آآ اجزائه لا يجوز اكله ولا - 00:30:03ضَ

الانتفاع به وذلك لما تقدم ان اشرنا اليه لما فيه من ظرر كبير على جسم الانسان لان الخنزير كما قال تعالى رجس وقذر ورجس وهو قذر آآ لا يتورع عن اكل النجاسات والجيف والقاذورات - 00:30:27ضَ

ولذلك كان آآ ظرره كبيرا آآ على آآ اكله. من آآ الحقيقة الفوائد من هذا الحديث ومما يؤخذ قد ايضا عن آآ او من تحريم بيع الاصنام كما آآ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ النص - 00:30:47ضَ

عليها هنا وذلك لانها تفسد الاديان وتدعو للشرك والفتنة وتصرف عن توحيد الله سبحانه وتعالى وهكذا ما كان في حكمها من كتب آآ الشرك والبدع والضلالات والفتنة واه يلتحق بهذا ايضا - 00:31:07ضَ

الوسائل التي تنقل ذلك سواء كانت قنوات او اذاعات او مواقع فكلها يحرم في حقيقة الامر اه صنيعها كما يحرم بيعها اه نسأل الله جل وعلا ان يقي المسلمين اه مثل تلك الشرور. من ايضا الفوائد المهمة جدا - 00:31:29ضَ

من هذا الحديث تحريم الحيل آآ التي يراد منها التوصل الى المحرم. تحريم الحيل التي يراد التوصل آآ منها الى المحرم. وهذا التحريم يؤخذ من هذا الحديث لان النبي صلى الله - 00:31:49ضَ

وعليه وسلم قال قاتل الله اليهود. وهذا دعاء آآ عليهم اصله في حقيقة الامر دعاء عليهم كما قال تعالى قاتلهم الله انى يؤفكون وهو بمعنى اللعن والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله - 00:32:09ضَ

اه من ذلك والحيل او الحيلة هنا التي آآ صنعها اليهود هي آآ تتمثل في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فلما حرم شحومها يعني شحوم الميتة ماذا صنعوا؟ اذابوها - 00:32:29ضَ

ليتغير آآ مسماها من شحوم الى ودك. ثم ماذا؟ ثم باعوها ثم اكلوا ثمنها فيلاحظ ان هذه الحيلة قد اشتملت على اه اه امرين الاول انهم غيروا من صفة هذا المحرم - 00:32:46ضَ

آآ من آآ شحم الى ودك وهو حالة يتحول اليها الشحم بعد الاذابة وثانيا هذا جملوه هذه المرحلة الاولى. ثانيا انتفعوا بثمنه. ولم ينتفعوا بالشحم نفسه. فلما حرموا فالله عليهم آآ الشحوم آآ قاموا باذابته ثم باعوه ثم اخذوا ثمنه ليحتالوا - 00:33:07ضَ

وكانما هم في حقيقة الامر لم يخالفوا ما امرهم الله جل وعلا به وقد صنعوا ذلك لما حرم الله عليهم ايضا الصيد فنصبوا الشباك قبل اليوم الذي حرم عليهم لاجل ان تقع الاسماك اه فيه وكانهم لم يصطادوا في اليوم الذي - 00:33:38ضَ

نهاهم الله وهو يوم آآ السبت ولذلك آآ كان آآ هناك آآ نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود في ذلك كما في قوله لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل - 00:34:05ضَ

نسأل الله السلامة والعافية وهذا يعني او هذه آآ صورة وهي صورة الحيل الممنوعة يبينها وهذا الحديث العظيم كما ان حديثه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اصل في الحيل - 00:34:25ضَ

كما اشار اليه شيخ الاسلام وغيره وبكل من الحالتين فان الحيل التي تستعمل على وجه مشروع في الظاهر بينما يراد بها الوجه الممنوع هي مما يبطل بها الحق ويسعى فيها الى - 00:34:45ضَ

احقاق الباطل ولذلك هي اه محرمة اما اذا كانت الحيلة يراد بها الخروج من المحرم الى امر مشروع لا الى امر محرم ولا يقصد المحرم من ذلك فانها تكون عندئذ آآ مخرجا شرعيا ومن يتق الله يجعل له - 00:35:05ضَ

اه مخرجا وتكون مشروعة في مثل تلك الحالة كما اه حصل في اه قصة الصحابي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوكل تمر؟ كان تمرا طيبا؟ قال وكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا لنشتري الصاع منها - 00:35:22ضَ

هذا بالصاعين والثلاثة يعني نشتري الصاع الطيب من التمر بالصاعين والثلاثة مما هو اقل منه ومن المعلوم ان التمر بالتمر يجب فيه ماذا؟ التقابض والتماثل. فلا يجوز عندئذ ان يرابى فيه فيزيد شيء على شيء لانه صنف ربوي. فقال - 00:35:42ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا لا تفعل ولكن بع الجمع بالدراهم بع الجمع بالدراهم يعني بع جمع التمر آآ الذي آآ تريد في حقيقة الامر آآ ان تتخلص منه بعه بالدراهم فاذا اخذت الدراهم من المشتري اشتري - 00:36:00ضَ

بالدراهم جنيبا ثم اشتر بالدراهم التمر الطيب الذي تريد انت ان تأكله وتنتفع آآ به هذي حيلة لكنها حيلة شرعية سلك فيها المسلم يعني خروجا من مأزق ومحرم الى امر مشروع بخلاف الحيل الممنوعة كما في هذا - 00:36:20ضَ

اه الحديث ايضا مما يدل عليه هذا الحديث اه العظيم اه ان اه اه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يلاحظ انهم هنا حاولوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يقرر لهم حكم الجواز ببيان ما يعني ينتفع به من تلك الشحوم او بمعنى - 00:36:42ضَ

اخر بينوا اوجه الانتفاع التي ظنوا انها كافية للجواز فقالوا يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فالناس يحتاجون اليها ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعني بيع الميتة حرام وان كانت فيها تلك - 00:37:02ضَ

المصالح وان كانت فيها تلك المصالح في شحومها تلك المنافع والمصالح الا ان ذلك لا يبرر بيعها لان بيعها في في مفاسد ومن تلك المفاسد ما ذكرنا من الحاق الظرر آآ بالناس فقال لا هو حرام مما يدل على ان درء المفسدة - 00:37:22ضَ

ودفعها والحذر من الوقوع فيها يقدم على جلب المصلحة التي ذكرتموها بمثل تلك المنافع وهذه قاعدة عظيمة في حقيقة الامر يعني ينبغي للمرء ان يفيد ويستفيد منها. هذا ابرز ما يمكن ان نتعرض له في مثل هذا الحديث العظيم - 00:37:42ضَ

وفيه الحقيقة مسائل متعددة لولا ان الوقت يضيق عن الاستطراد في آآ يعني مثل تلك كالمسائل وهي كما ذكرنا كثيرة يعني متعددة يمكن ان ننتقل بعد هذا آآ الى آآ ما يتعلق بالسلم لكني قبل السلام وقد انتهينا من آآ هذا الباب - 00:38:03ضَ

باب العرايا وتعرظنا ايظا اه ابرز ما يمكن ان يشار اليه في اه مراجعة اه مسائله بشكل عام يمكن بعد ذلك آآ ان نبين او ان نقرأ الحديث قبل الشروع في شرح هذا الحديث وبيان الاحكام المتعلقة به تفضل يا اسامة اقرأ - 00:38:32ضَ

حديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. احسنت. هذا اه حديث ابن عباس في - 00:39:00ضَ

المتفق عليه ومن المعلوم ان جملة احاديث اه عمدة الاحكام هي من الاحاديث المتفق عليها في اه الصحيحين وهذا الحديث في باب السلام في باب السلم السلم يراد به يراد به آآ - 00:39:20ضَ

آآ التقديم السلام يراد به التقديم وسمي سلما آآ لانه يسلم فيه رأس المال. كما انه يسمى ايضا سلفا كما في الحديث من اسلف وهم يسرفون في الثمار لان السلف يراد به آآ التقديم. وهو آآ يعني السلم والسلف بمعنى واحد كما قال - 00:39:40ضَ

الازهري وكلاهما يدور على التقديم والتسليم وهو متفق على جوازه السلام كعقد من العقود ومتفق على جوازه عند اهل العلم وهو محل اجماع وذلك لانه من البيوع وآآ الاصل في البيوع هو الحل كما قال تعالى واحل الله البيع - 00:40:02ضَ

حرم الربا وقال يا ايها الذين امنوا اوفوا اه بالعقود ومن ذلك عقد السلم. ثم ان من الاحاديث في او الادلة ما يدل على السلم بشكل اخص كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:40:22ضَ

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما او اشار ابن عباس الى ان المراد بالدين هنا ما كان انا بمعنى آآ السلم ثم ان السلم فيه من المصلحة آآ وآآ يحقق للناس حاجة كبيرة كما - 00:40:42ضَ

سيأتي اه بيانه ان شاء الله تعالى السؤال هنا ما هو السلام ما هو السلام؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد - 00:41:02ضَ

ما صورته؟ صورته اه لنفترظ اني انا اريد شراء تمر لكني في حقيقة آآ الامر آآ يعني لا احتاج الى التمر هذه اللحظة فماذا اصنع اه اتي اه اليك فاقول لك سلمك الله خذ هذا المبلغ - 00:41:29ضَ

هذه الف ريال واريدك اذا جاء وقت الجذاذ الحصاد اذا جاء وقت التمر آآ وجنيه ونفترض ان هذا يمكن بعد ستة اشهر آآ فتوفر لي اه مئة كيلو تمر واعطيك المبلغ من الان - 00:41:54ضَ

فانا طلبت منك مواصفات ويجب ان اقول لك تمر صفته مثلا انه آآ سكري او تمر خلاص او تمر صفته كذا او كذا وزنه احدده لك واحدد الاجل فاذا هو عقد على موصوف في الذمة - 00:42:13ضَ

لا اتي الى الى كتاب معين او تمر محدد او سيارة معينة واقول لك هذه اريدها منك بعد ستة اشهر كلا انما اقول لك اريد منك مئة كيلو تمر بهذه المواصفات بعد ستة اشهر بعد سنة اي اجل نتفق عليه - 00:42:33ضَ

فاعطيك المبلغ كاملا الان. اعطيك المبلغ كاملا الان ثم اذا جاء الاجل. المتفق عليه تسلمني البضاعة طيب السؤال السؤال هذا للمشاهدين والمشاهدات ماذا يستفيد ماذا يستفيد المشتري من هذا كيف انا ادفع الثمن الان - 00:42:55ضَ

كاملا في مجلس العقد ولا استلم المثمن ماذا تتوقعون الفائدة التي اجنيها الفائدة هي ان الثمن سيكون اقل انت ايها البائع المسلم ستقبل بان يكون الثمن اقل. لاني آآ دفعته لك مقدما ولن تدفع البضاعة. لن تسلمني - 00:43:18ضَ

طيب السؤال الثاني ماذا يستفيد البائع من ذلك ماذا يستفيد البائع من ذلك؟ يستفيد شيئا واضحا وهو ماذا انه اخذ الثمن اخذ الثمن مقدما كاش نقدا معجلا فيستطيع عندئذ البائع ان يستفيد من هذا الثمن في - 00:43:45ضَ

الانتفاع المتعددة ومنها انه يستصلح اه يتمكنوا من تجهيز البضاعة المتفق عليها سواء كانت تمرا او كتبا او وملابس او غير ذلك لان معه نقود. معه نقود. فلاحظ كيف الثمن آآ او السلم حقق مصلحة للطرفين؟ مصلحة - 00:44:11ضَ

بان كان الثمن اقل اريد لي المشتري ومصلحة لك ايها البائع بان وفر عليك نقدا او وفر لك نقدا استطعت من ان تجهز البضاعة التي هي محل العقد. فربح الطرفان اه بذلك ولذلك تعريفه وعقد - 00:44:31ضَ

عقد على موصوف في الذمة عقد يعني اتفاق التزام بين طرفين ولذلك هو لازم هو لازم يجب علي وعليك الوفاء على موصوف موصوف يعني غير معين ولذلك قال في الذمة يعني لا يتحدد وموصوف لابد ان تكون له اوصاف هذه الاوصاف - 00:44:53ضَ

ليه وتنضبط او ينضبط بها المسلم فيه يعني تنضبط بها البضاعة ولذلك قال عقد على موصوف باوصاف منضبطة في الذمة غير معين مؤجل. ايش معنى مؤجل يعني يشترط في السلم الا يكون حاضرا - 00:45:17ضَ

في مجلس العقد ما هو الذي سيكون حاضرا في السلام؟ هو الثمن. لكن المثمن سيكون مؤجلا. ولا يكون حاضرا لان التأجيل هو في حقيقة الامر محل الارفاق في عقد السلف قالوا فاذا تعجل يعني اذا صار الثمن - 00:45:37ضَ

حاضرين فلا حاجة لان يكون موصوفا في الذمة بل يكون على معين. بل يكون على معين وسيأتي الاشارة الى حكم اشتراط الحلول في المثمر من من عدم اه ذلك عقد على موصوف في الذمة اذا اه يعني حتى تستفيد دائما من اه اه معرفة الحدود - 00:45:57ضَ

كيف يجب ان تقف عليها بشكل دقيق عقد؟ قلنا هذه كلمة تشير الى التزام موصوف قلنا لابد ان يكون له وصف منضبط في الذمة. قل بحيث لا يكون معينا بل يكون في الذمة من غير تعيين من غير ان نحدد سيارة او كتاب او بيت محدد مؤجل - 00:46:17ضَ

هذا آآ يعني الظابط آآ او الحد آآ الرابع في التعريف فلا بد ان يكون مؤجلا المثمن آآ مؤجل آآ المثمن مقبوض في مجلس آآ العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يجب ان يكون الثمن مقدما في - 00:46:37ضَ

مجلس العقد لان البيوع يا اخوة ويا ايها المشاهدون والمشاهدات البوع لا تخلو من اما ان يكون الثمن والمثمن حاضرين كما في آآ البيع عند الاطلاق وهذا جائز بالاتفاق. او ان يكون الثمن والمثمن غائبين. يعني مؤجلين كلاهما. فلا - 00:46:58ضَ

ثمن ولا تعطيني مثمن. وهذا ما يسمى بالكالئ بالكالئ وهو محرم بالاتفاق بيع الدين بالدين لان العقد خلا من فائدة او يكون الثمن حاضرا والمثمن مؤجلا. الثمن حاضر المبلغ حاضر والمثمن مؤدي - 00:47:19ضَ

وهذا في حقيقة الامر اما ان يكون المثمن المؤجل معينا او موصوفا فان كان معينا فهو نوع من بيع الاجل ان كان موصوفا في الذمة غير معين فهو السلم وهو جائز بالاتفاق. او العكس بان يكون المثمن موجودا - 00:47:34ضَ

المثمر اللي هو السلعة والثمن مؤجلا وهذا ايضا من انواع بيع الاجل كما هو الحال في بيع التقسيط مثلا وهذا ايضا جائز بالاتفاق تقريبا والخلاف فيه خلاف ضعيف اشبه بالشاذ - 00:47:54ضَ

اذا قلنا بان السلام ثابت بالاجماع وذكرنا الادلة على ذلك. ثم بينا تعريفه وبقي ان نشير الى ان السلام هو على وفق القياس لان بعض اهل العلم بل الجمهور قالوا انه على خلاف القياس لان المبيع معدوم - 00:48:13ضَ

الموصوف في الذمة معدوم السلعة التمر غير موجودة الان او حتى السيارة او الكتاب وانما سيسلمك اياها بعد سنة وهي غير موجودة في حقيقة الامر عند الا ان شيخ الاسلام ورواية في آآ مذهب الامام احمد واختاره ابن القيم بانه على وفق القياس وذلك لانه آآ موصوف في الذمة - 00:48:37ضَ

ليس فيه غرر وان كان معدوما لكنه يتحصل بتوفير كل ما كان على هذا الوصف من غير تعيين ولذلك اشترط ان يكون غير اه اه معين وقالوا كما جاز كما جاز - 00:48:57ضَ

تأجيل الثمن وهو غير معين فيجوز عندئذ تأجيل المثمن. وهو غير معين مما يدل على آآ ان السلام على وفق القياس. وآآ هذا يعني يقودنا الى الوقوف مع الحديث الذي آآ تقدم - 00:49:12ضَ

قبل قليل وهو اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء من اسلف قدم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا النص بين شروط - 00:49:34ضَ

السلام وهي ان آآ يبين المقدار فقال في كيل معلوم ووزن معلوم وان يبين ايضا الاجل لانه قال الى اجل معلوم وان يقدم الثمن ويؤجل المثمن لانه قال من اسلف في شيء - 00:49:54ضَ

تقدم الثمن واخر المثمن وهذه كلها شروط انتظمها هذا الحديث سنقف معها ان شاء الله تعالى في مطلع الدرس القادم ونطبق بعض الصور ايضا على السلم مع ما نتناوله من اه الشروط في البيع - 00:50:09ضَ

وباب ايضا من الاهمية بمكان. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة. وان يسددنا فيما توخينا من انا شاكرا للجميع متابعتهم هنا ومن وراء الشاشة اكرر شكري ودعائي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:50:29ضَ

بركاته - 00:50:49ضَ