بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الزكاة احد اركان الاسلام ومبانيه العظام - 00:00:37ضَ

وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة ببيان فرضيتها وبيان منزلتها من الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس - 00:00:58ضَ

شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج تبين النبي عليه الصلاة والسلام ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وقد دل على - 00:01:22ضَ

ارضيتها وعلى وجوبها ما تقدم من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله واقيموا الصلاة وما في حديث ابن من ان الاسلام بني على خمس ومنها ايتاء الزكاة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. من جحد وجوبها فقد كفر - 00:01:40ضَ

ومن تهاون بها ومنعها بخلا فانه على خطر عظيم والزكاة كان فرضها في اول الامر على مراحل المرحلة الاولى ان الله عز وجل اوجبها من غير تعيين للانصباء فلم يبين - 00:02:06ضَ

الواجب ولا ما تجب فيه من الاموال ولا الى من تدفع. وهذا كان في مكة المرحلة الثانية من مراحل وجوب الزكاة ان الله عز وجل بين الانصبة في كتابه وبين ذلك ايضا رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. وهذا كان بالمدينة - 00:02:31ضَ

المرحلة الثالثة ان النبي عليه الصلاة والسلام في اخر عمره وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. بعث السعاة والجباة الزكاة من اهلها واربابها وبهذا يتبين ان فرض الزكاة مر بمراحل ثلاث مرحلة الوجوب من غير تعيين ومرحلة - 00:02:58ضَ

تقدير الانصبة وبيان الواجب وبيان الى من تصرف. والمرحلة الثالثة بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة من اهلها ومن اربابها والزكاة مع كونها فرضا من فروض الاسلام وركنا من اركانه الا ان فيها فوائد - 00:03:21ضَ

فوائد بالنسبة للمخرج يعني صاحب المال وفائدة بالنسبة للمخرج منه. يعني المال الذي اخرجت منه الزكاة وفائدة بالنسبة للمخرج اليه وهو الفقير او المسكين او اهل الزكاة اما فائدة اما فائدة - 00:03:45ضَ

اما الفائدة من الزكاة بالنسبة للمخرج يعني صاحب المال فانها تطهره وتزكيه قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ومن فوائدها بالنسبة للمخرج ايضا انه يقوم بعبادة من اعظم العبادات. بل بركن من اركان الاسلام - 00:04:10ضَ

ومنها ايضا انها تلحقه بركب الكرماء فينتفي عنه وصف الشح والبخل. ويكون من المنفقين الباذلين في سبيل الله عز وجل ومن فوائدها ايضا بالنسبة للمال المخرج منه ان الله عز وجل يبارك في هذا المال - 00:04:37ضَ

المال وان نقص فان الله عز وجل يزيده بركة ويزيده خيرا كثيرا بل ان الله عز وجل ربما انه منع هذا المال من تسلط الافات. ومن ومن ومن الاتلاف الذي يتعرض له - 00:05:01ضَ

كل ذلك بسبب اخراج هذا المقدار الذي اوجبه الله عز وجل في هذا المال واما فائدة الزكاة بالنسبة للمخرج اليه فهو انه تسد ان الفقير ونحوه يسد حاجته. فيكتفي هذه الزكاة عن - 00:05:19ضَ

سؤال الناس ويستعف بها عن مد يده الى غيره والزكاة كغيرها من العبادات انما تجب بشروط من هذه الشروط اولا ان يملك ان يملك الانسان نصابا زكويا والنصاب الزكوي يختلف باختلاف الاموال - 00:05:41ضَ

فاقل نصاب بالنسبة للحبوب والثمار خمسة اوسق. وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم واقل نصاب بالنسبة لبهيمة الانعام من من الابل خمس ومن البقر ثلاثون. ومن الغنم اربعون - 00:06:07ضَ

واقل نصاب بالنسبة للذهب والفضة الفضة مئتا درهم والذهب عشرون مثقالا واقل نصاب بالنسبة لعروض التجارة اما بان تقوم بالدراهم فيكون اقل نصاب مائتا درهم فيكون اقل نصاب مائتي درهم واما ان تقدر - 00:06:27ضَ

بالذهب فيكون اقل نصاب عشرين مثقالا فلا بد في وجوب الزكاة من ملك النصاب فمن ملك مالا دون النصاب فانه لا تجب عليه الزكاة ومن شروط الزكاة حولان الحول اي انه لابد ان يحول الحول على النصاب الزكوي فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:06:50ضَ

فلو ان انسانا ملك مالا عنده مثلا عشرة الاف ريال وبقيت عنده عشرة اشهر وبعد العشرة اشهر استنفقها او اشترى بها بيتا او ما اشبه ذلك فلا زكاة فيها لانه لم يحل عليها الحول - 00:07:17ضَ

ولكن يستثنى من حولان الحول ما يكون ربحا للتجارة فانه لا يشترط ان يحول فيه الحول ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان نتاج السائم وان ربح التجارة لا يشترط فيه حولنا الحو - 00:07:35ضَ

ولو ان انسانا عنده خمس من الابل الواجب فيها شاة وقبل مضي سنة من ملكه لهذه الخمس نتجت بمعنى ان كل واحدة من هذه الابل ولدت ولدا. فصار عنده عشر فعليه شاتان وان كان لم يمضي - 00:07:57ضَ

على هذا هذه الاولاد التي لهذه الابل. وان كان لم يمضي عليها حول كذلك لو قدر ان انسانا حول زكاته في رمضان وقبيل رمضان ربحت تجارته كان عنده عشرة الاف ريال وربحت تجارته خمسة الاف ريال. فيجب عليه حينئذ ان يزكي الاصل الذي هو العشرة وان يزكي الربح - 00:08:16ضَ

ان لم يحل عليه الحول لان الربح تابع الاصل وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وان كان غير مكلفين. لان الزكاة تجب في المال. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم - 00:08:43ضَ

ازكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك ان صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:09:03ضَ

فيجب على ولي الصبي ويجب على ولي المجنون ان يخرج الزكاة من ماليهما وان كانا غير مكلفين لما تقدم من ان الزكاة تجب في المال اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا وان يجعلنا هداة مهتدين صالحين - 00:09:21ضَ

مصلحين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:09:44ضَ