التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:36ضَ
اما بعد فقد تكلمنا في الحلقة السابقة وما قبلها على شيء من شروط وجوب الصيام. وبقي السلام على شرطين هما الاقامة والخلو من من الموانع فالشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الاقامة - 00:00:54ضَ
اي ان يكون الانسان مقيما. فالمسافر لا يجب عليه الصوم اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. واما اذا قصد بسفره التحيل على الفطر كما لو لاجل ان يفطر فان الفطرة في حقه حرام. لان هذا تحايل على محارم الله عز وجل - 00:01:18ضَ
فلا يجوز له ان يترخص برخص السفر والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا وسواء كان السفر مدته طويلة ام قصيرة؟ سواء كان وسواء كانت مدة السفر طويلة ام قصيرة - 00:01:45ضَ
وسواء كان السفر طارئا ام عارضا في عموم قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولكن هل الافضل للمسافر ان يفطر او ان الافظل في حقه ان يصوم او ان في ذلك - 00:02:10ضَ
تفصيلا الجواب ان المسافر لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يشق عليه الصوم في السفر مشقة غير محتملة فالفطر في حقه واجب والصوم حرام ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:02:33ضَ
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر - 00:03:00ضَ
يعني اذا كان الصيام في السفر يؤدي الى مثل حال هذه الرجل بحيث يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:03:22ضَ
قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم فقيل يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانهم ينتظرون ماذا تفعل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون - 00:03:38ضَ
فافطر بعض الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصام بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الصحابة قد قد صام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الصحابة قد صام - 00:04:04ضَ
قال اولئك العصاة اولئك العصاة الحالة الثانية من احوال المسافر ان يشق عليه الصوم في السفر مشقة يسيرة محتملة فالصوم في حقه مكروه لان صومه عدول عن رخصة الله عز وجل - 00:04:22ضَ
والله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته الحالة الثالثة من احوال الصوم بالنسبة للمسافر الا يكون عليه مشقة في الصوم في السفر فهنا يفعل ما هو ايسر له من الفطر او الصوم - 00:04:48ضَ
فان كان الايسر في حقه ان يصوم صام وان كان الايسر في حقه ان يفطر افطر فان تساويا يعني الصوم والفطر فان الصوم افضل فاذا قال الانسان الذي يصوم في سفره في في نهار رمضان الصيام والفطر في حقي سواء - 00:05:10ضَ
فنقول الفطر فنقول الصوم في حقك افضل بوجوه متعددة منها اولا ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر - 00:05:33ضَ
حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة وثانيا انه بصومه في رمضان يدرك الزمن الفاضل - 00:05:57ضَ
فان الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره بان رمضان زمن فاضل ليس كغيره ثالثا من الوجوه التي تدل على ان على افضلية الصوم في هذه الحال انه اسرع في ابراء الذمة - 00:06:17ضَ
واسبقوا الى الخيرات وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات والانسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل فهو الان صحيح نشيط قوي وقد يعتريه للمستقبل موانع وعوارض تمنعه من قضاء ما افطره - 00:06:36ضَ
من رمضان ورابعا ان الصوم في رمضان ايسر وانشط على المكلف غالبا لان الناس يشاركونه في العبادة ومشاركة الانسان ومشاركة الانسان لغيره في الشيء مما يسهل عليه الامر عليه الامر - 00:06:57ضَ
ولكن مع هذا لو لو افطر فانه رخصة ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة ايام اخر ويجوز المسافر ان يفطر في سفره ولو شرع في الصيام في الحضر - 00:07:23ضَ
فلو صام في الحضر ثم سافر فانه يباح له ان يفطر. لانه صدق عليه انه مسافر. وكذلك لو صام في السفر الصوم في السفر فانه يجوز له ان يفطر. واذا قدم المسافر الى بلده - 00:07:42ضَ
لم يلزمه ان يمسك بقية يومه لان الفطرة ابيح له في اول النهار فيكون مباحا له في اخر النهار. وحرمة الزمن التي هي محترمة في رمضان قد انتهكها بفطره المباح في اول النهار - 00:08:01ضَ
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من افطر اول النهار فليفطر اخره وفي رواية من اكل اول النهار فليأكل اخره ولكن لا يجوز له ان يجاهر بفطره امام الناس - 00:08:22ضَ
ومن ثم قال اهل العلم رحمهم الله كل من كان كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يجب عليه ان يفطر سرا كالمريض الذي لا امارة له والمسافر الذي لا علامة عليه. فاذا كان الانسان مريضا ولكن مرضه لا يظهر امام الناس ليكون له عذرا ليكون - 00:08:40ضَ
معذورا في الفطر امامهم فانه يجب عليه ان يفطر سرا ولا يجوز له ان يجاهر بالفطر امام الناس. وهكذا المسافر في حال سفره او اذا قدم الى بلده يجب عليه ان يفطر سرا ولا يجوز له ان يجاهر في الفطر امام الناس لان لا - 00:09:06ضَ
فصونا لعرضه وحفظا اه كرامته اه يكون فطره سرا الشرط السابع من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن - 00:09:28ضَ
فلما سألناه عن نقصان دينها قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض والنفساء عليهما الصيام ولا يصح منهما واذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. ووجب عليها ان تقضي يوما بدله - 00:10:04ضَ
ولو طهرت من حيضها او من نفاسها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها ان تصوم ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر واذا حاضت في اثناء النهار اذا حاضت في اثناء النهار - 00:10:28ضَ
يجب على فاذا اذا واذا واذا واذا طهرت الحائض واذا طهرت الحائض في اثناء النهار لا فلا يجب عليها ان تمسك بقية يومها لانها حال وجوب وقت الصيام لم تكن من اهل الصيام. وكما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار - 00:10:46ضَ
فليأكل اخره. اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم الفقه في الدين. وان يجعلنا ممن يصوموا رمضان ويقومه ايمانا واحتساب انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:09ضَ