بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله عز وجل - 00:00:37ضَ

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذه الاية الكريمة بين الله عز وجل فيها اصول المفطرات وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته - 00:00:54ضَ

تتمة ذلك المفطرات التي تفطر الصائم سبعة انواع النوع الاول الاكل والشرب وقد دل على كونه مفطرا قوله تبارك وتعالى في الاية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:01:16ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فقوله من نسي فاكل او شرب فليتم صومه مفهومه ان من تعمد ذلك فانه لا يتم صومه - 00:01:43ضَ

الاكل والشرب من من مفسدات الصيام ومن مفطرات الصيام والاكل والشرب ايصال الطعام او الشراب الى المعدة سواء وصل الى المعدة عن طريق الفم او عن طريق الانف لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة - 00:02:02ضَ

رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل ذلك على ان الانف منفذ معتاد ولهذا قال الا ان تكون صائما وسواء كان الاكل والشرب من من مما ينفع الانسان او مما يضره - 00:02:29ضَ

اي سواء كان نافعا ام ضارا وسواء كان مما يؤكل عادة ام مما لا يؤكل عادة حتى قال اهل العلم رحمهم الله لو ابتلع الصائم حصاة او خرزة فانه يفطر لانه وصل الى جوفه - 00:02:49ضَ

في شيء وبلع ذلك يسمى اكلا ويسمى ايضا شربا فيما لو كان ما وصل الى المعدة من الشراب واما شم الروائح فانه لا يفطر لا يجوز للصائم ان يستعمل الطيب وان يشم الروائح - 00:03:08ضَ

الا انه لا يستنشق البخور لان البخور له اجزاء تتصاعد فربما وصلت الى المعدة ويجوز للصائم ان يضع في عينه قطرة او دواء وكذلك ان يضع في اذنه قطرة او دواء - 00:03:27ضَ

حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه لان العين ليست منفذا معتادا ولان الاذن ايضا ليست منفذا معتادا حتى لو انه وجد الطعم في الحلق فان ذلك لا يضره واما القطرة في الانف فانها مفطرة لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة السابق جعل الانف - 00:03:49ضَ

منفذا معتادا فقال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما النوع الثاني من المفطرات او المفسدات للصوم ما كان بمعنى الاكل والشرب الابر المغذية التي تقوم مقام الاكل والشرب ويستغني بها الصائم عن الاكل والشرب - 00:04:14ضَ

فهذه حكمها حكم الاكل والشرب. بمعنى ان الصائم لا يجوز له ان يستعملها. اذا كان صيامه واجبا. الا اذا اضطر الى ذلك بان كان مريضا او ما اشبه ذلك فانه يجوز له ان يستعمل ذلك - 00:04:39ضَ

الابر المغذية التي تقوم مقام الاكل والشرب ويستغني بها الصائم عن الاكل والشرب هذه مفطرة للصيام واما الابر التي لا تغذي كالابر التي تكون في العضلات او تكون في الوريد فهذه لا تفطر الصائم ولا تضره - 00:04:57ضَ

لانها ليست اكلا ولا شربا ولا تقوم مقام الاكل والشرب النوع الثالث من المفطرات الجماع وهو علاج الذكر في الفرج وهو من اعظم المفطرات اثما واشدها فيما يترتب عليه من الاحكام - 00:05:16ضَ

وذلك ان الصائم اذا جامع في نهار رمظان فانه يترتب على هذا الجماع خمسة احكام الحكم الاول الاثم لانه ارتكب محرما من المحرمات والحكم الثاني فساد صومه لان الجماع مفسد للصوم - 00:05:40ضَ

والحكم الثالث وجوب القضاء لانه افسد هذا اليوم او افسد صيام هذا اليوم فيجب عليه ان يقضي يوما بدله والحكم الرابع من الاحكام وجوب الامساك بقية اليوم فلا يقول انه افطر ولا ينفعه الامساك بل يجب عليه ان يمسك - 00:06:07ضَ

احتراما للزمن ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان كل من افطر في نهار رمضان بغير عذر كل من افطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي فانه يجب عليه ان يمسك - 00:06:30ضَ

احتراما للزمن لان رمضان زمن محترم والحكم الخامس من الاحكام المترتبة على الجماع في نهار رمضان وجوب الكفارة المغلظة وهذه الكفارة هي على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد يعني لم يجد الرقبة او لم يجد ثمن الرقبة فانه ينتقل الى الخصة الثانية - 00:06:46ضَ

وهي ان يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا من عذر شرعي فان افطر يوما من غير عذر شرعي ولو من اخر يوم فانه يجب عليه ان يستأنف لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة الاتي قال للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان اتجد اتجد رقبة - 00:07:15ضَ

قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا فيجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا من عذر شرعي - 00:07:43ضَ

عذر يبيحه الفطرة في رمظان كما لو سافر في اثناء صيام الكفارة ولم يقصد ولم يقصد بسفره التحيل على الفطر فان هذا عذر في عدم انقطاع التتابع وكذلك لو مرض وانقطع التتابع بسبب المرض فان هذا عذر - 00:07:59ضَ

قال اهل العلم رحمهم الله ان التتابع في صيام الكفارة فيما يشترط له التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب فهذا لا يضر كما لو شرع - 00:08:22ضَ

في صيام الكفارة في اول شعبان ثم اتاه رمظان فانه هنا حال بين شهره الاول وشهره الثاني حال بينهما صيام رمظان. فهذا لا يظر ويجب وعليه ان يتمم وان يكمل ما شرع في صيامه بعد رمضان - 00:08:41ضَ

المسألة الثانية مما لا ينقطع فيه التتابع اذا انقطع التتابع لفطر واجب بمعنى ان الذي قطع التتابع يوم يجب فطره كما لو شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة - 00:09:02ضَ

فانه سوف يصادفه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذه الايام يحرم صومها لان اليوم العاشر يوم النحر ويوم النحر يحرم صومه لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيدين - 00:09:21ضَ

وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومها كما كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي - 00:09:40ضَ

المسألة الثالثة مما لا ينقطع فيه التتابع اذا قطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كما لو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر او مرض وافطر او حاضت المرأة او نفست فان فان هذا الانقطاع بسبب حيضها او بسبب - 00:09:59ضَ

بنفاسها لا يقطع التتابع والخصلة الثالثة من خصال الكفارة هي اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من البرء ويجب ان يكون الاطعام بعدد المساكين فلا يجزئ فيما لو كرر اطعام على مسكين واحد ستين مرة - 00:10:23ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هل تستطيع ان هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا وهذا يدل على وجوب التعدد في المساكين وانه لا يجزئ لو كرر الاطعام على مسكين واحد - 00:10:50ضَ

هذه هي خصال الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وهذه الكفارة كما تقدم هي على الترتيب فلا يجوز له ان يطعم مع قدرته على الصيام - 00:11:10ضَ

ولا يجوز له ان يصوم مع قدرته على العتق. بل ينتقل في هذه الكفارة مرتبة مرتبة عند العجز عن الاولى ينتقل الى الثانية وعند العجز عن الثانية ينتقل الى الثالثة - 00:11:31ضَ

والكفارة الجماع في نهار رمضان انما تجب بشروط الشرط الاول ان يكون عالما ذاكرا مختارا فان حصل ذلك منه يا اهلا او نسيانا او اكراها فانه لا شيء عليه كما سيأتي ان شاء الله تعالى في بيان شروط ما يفطر به الانسان - 00:11:46ضَ

الشرط الثاني ان يكون الجماع في نهار رمضان فان وقع - 00:12:15ضَ