التفريغ
الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهلا كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يامر المعروف وينهون عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون - 00:00:01ضَ
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد - 00:00:19ضَ
حياكم الله ايها الاخوة في الله اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد المتجدد بكم وبمتابعة اخواننا واخواتنا من الشاشات وعبر الشبكة العالمية اسأل الله جل وعلا ان يكون مجلس ذكر وعلم حجة لنا لا علينا ينتفع به - 00:00:34ضَ
في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وان مما يسلم القلب ويزكيه العلم الشرعي وان مما يزكي القلب ويطهره العلم الشرعي. وقد كنا تناولنا في الدرس الماضي - 00:00:54ضَ
في يوم الاحد المنصرم اه مسائل تتعلق بالانية وحكمها وحالات اه استعمال الذهب والفظة ومتى يجوز ذلك ومتى يحرم ثم ايضا بينا ما يتصل بحكم انية الكفار وذكرنا ان الاصل - 00:01:15ضَ
فيها وهو قول كثير من اهل العلم جمهور اهل العلم ان الاصل فيها الطهارة. ما لم تعلم ما لم تعلم نجاستها وايظا تعرظنا لما يتصل بجلود الميتة وبين ان ما دبغ - 00:01:36ضَ
منها مما يؤكل لحمه يكون طاهرا وما لم يكن كذلك فليس بطاهر. وتعرضنا الحقيقة لمسائل كثيرة اخرى وانتقلنا بعد ذلك الى ما يتصل ايضا بالاستنجاء وبينا آآ جميعا اداب قضايا - 00:01:55ضَ
الحاجة والاذكار الواردة في ذلك. وما يتصل ايظا بهذا من جهة صفة القظاء الاستتار ايضا عند ذلك تحصيلا حفظ العورات عن نظر الناس وهذا يؤكد ما يعني يتصف به هذا الدين - 00:02:15ضَ
من كونه دين عفة وطهارة معنوية وحسية ثم اه ربما عرظنا اذا ايظا الى مسألة استقبال القبلة واستدبارها وبينا تفصيل اهل العلم في ان ذلك لا يجوز في حال الفضاء لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها وان ما كان في البنيان فانه - 00:02:38ضَ
آآ يستثنى منه حال دون حال لحديث ابن عمر لما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فيجوز اذا - 00:03:07ضَ
الاستدبار في حال آآ البنيان ولا يجوز الاستقبال مطلقا لا في الفضاء ولا ولا في البنيان لما تقدم ما من النص على ذلك ثم اشرنا الى الاستجمار وبينا المراد الاستجمار وهو آآ بديل للاستنجاء بل هو في حقيقة الامر آآ اسلوب من اساليب - 00:03:19ضَ
تطهير الشرعية يعني يجوز للمرء ان يعمد الى الاستجمار ولو كان ذلك مع وجود الماء بخلاف ما يتصل باصل الطهارة من وضوء وتيمم فلا يجوز ان نلجأ الى التيمم مع وجود الماء بل يجب علينا الوضوء واكمل الحالات فيما يتصل - 00:03:43ضَ
للتطهير من النجاسات الخارجة من السبيلين ان يجمع بين آآ الاستنجاء وبين الاستجمار وبينا ان شرط الاستجمار ان يكون بثلاثة احجار موقية طاهرة ويلحق بالاحجار ما كان في حكمها من المناديل الان - 00:04:03ضَ
اه او نحو اه ذلك الاصل فيه مثل حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او او عظم. وآآ هذا ايضا - 00:04:23ضَ
ان يبين ما لا يجوز الاستنجاء به كالرجيع والعظم والروثة لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بروثة اه فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او اه رجس اخذ ما عدا الروثة والقى الروث وذلك لان الروث لا - 00:04:47ضَ
يطهر وقد جاء ايضا ما اه يدل اه كما يعني اه جاء في حديث ابن مسعود قال ائتني بثلاثة احجار قال فاتيت وهو يقضي حاجته بحجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس آآ او رجس - 00:05:07ضَ
وهذا دال على عدم الاجزاء بها وعلى كونها غير آآ منقية او مطهرة في مثل تلك الحال ثم اه ننتقل اليوم الى ما يتصل بباب اه ازالة النجاسة وبعض الفقهاء يذكرون هذا الباب ازالة النجاسة اه في اخر كتاب الطهارة بين التيمم وبين الحيض. الا - 00:05:27ضَ
ان المؤلف هنا ذكره او ان بعض الفقهاء هنا ذكره في آآ هذا الموضع وهو موضع مناسب وممن عمد الى ذلك مؤلف كتاب آآ منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي وآآ ترتيب - 00:05:55ضَ
لكتاب الطهارة ترتيب جميل. ولذلك سرنا قريبا من مسيره في الترتيب. والحقيقة انه قد سألني بعض الطلاب منهم ابن علاء الدين في البريد عندما ارسل وقال آآ نحن من طلاب الاكاديمية لكن نسأل ما المرجع المفيد لنا - 00:06:15ضَ
الذي نستعد منه ونحظر. وبقدر الحقيقة يعني فرحي بمثل هذا التفاعل والاستعداد فهذه همة. اه يعني ان دلت فانما تدل على انه هناك من الاخوة ربما لا يكونون مئات بل الاف ممن يتابعون مثل هذه الاكاديمية المباركة - 00:06:35ضَ
لا ينشدون اه مجرد قضاء الوقت او الاستمتاع بل هم حريصون على التعلم والتعليم ومن المعلوم ان العلم لا ينال براحة الجسد العلم لا ينال براحة الجسد كما يقول يحيى ابن كثير ابن ابي كثير ولذلك انا اوصيكم واوصي نفسي بالاجتهاد - 00:06:56ضَ
والاستعداد وبقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب آآ اذا لم يكن من المرأة الحقيقة جدا واجتهاد وهم واهتمام في سبيل العلم فان العلم ثقيل - 00:07:16ضَ
كما قال تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فيحتاج منا الى ان نبذل له اوقاتنا ان نبذل له وايضا جهودنا وان نسعى اليه سعيا حثيثا لعله ينال لعله ان ينيلنا شيئا - 00:07:36ضَ
منه وفي ذلك عبادة نلت العلم او لم اه تنأ له كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم الوقوف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا - 00:07:56ضَ
الى الجنة نسأل الله من فضله ومنه سبحانه وتعالى من الاشياء الحقيقة التي تتصل بهذا المقام ان يستغل المرء لحظات لحظات فراغه وشبابه وقدرته فنعمة كان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فانت اليوم صحيح وغدا لا تدري ماذا يعرض لك. انت اليوم متفرغ وغدا لا تدري ما الذي - 00:08:12ضَ
يجري عليك نسأل الله جل وعلا ان يمتعنا واياكم بالعفو والعافية وان يعيننا على ملء اوقاتنا بذكره وشكره والتقرب اليه اليه بالعلم والعمل وحسن العبادة اه اليوم باذن الله تعالى نتناول جميعا ما يتصل بهذا الباب وهو باب اه ازالة النجاسة - 00:08:42ضَ
وهذا الباب من الابواب كما ذكرنا التي نسب الحقيقة ان تكون في هذا المقام لان الاستنجاء هو من ازالة نجاسة وان كان نوعا مخصوصا فيما يتعلق بازالة النجاسة المتصلة بالسبيلين. هذا الباب يقعد - 00:09:08ضَ
المسألة الفقهية ويفصلها ويتوسع فيها ويتناول النجاسات بانواعها ومناسبته لما قبله ظاهرا من كوني الطهارة لما كانت آآ نوعان لما كانت نوعين رفع للحدث وازالة للخبث. فلما فرغ المؤلف من الحديث عما يتعلق برفع الحدث - 00:09:28ضَ
اه وان كان سيأتي ايضا الى صفته لاحقا وهو نوع من يعني اه العطف والتثنية اه شرع الان اه في اه السلام على ما يتصل بازالة النجاسة. وهذا كما اه ذكرنا هو نوع من التأليف الذي يعني ابدع فيه - 00:09:51ضَ
فمنهم من قدم ومنهم من اخر بكل حال فنحن ارتضينا مثل هذا الترتيب لانه اسهل للتصور ابين في المقصود تأمل النجاسة التي نتحدث عنها فلا نريد ازالة النجاسة العينية ما نريد ازالة النجاسة العيني وانما نتكلم عن ازالة النجاسة الحكمية وهي النجاسة التي تقع على شيء طاهر - 00:10:11ضَ
التي تقع على شيء طاهر فينجس بها اما العينية يعني اذا كان الشيء اه عينه نجسة فان ازالة النجاسة عن عين واحالته الى شيء طاهر هذا غير متصور كما لا يخفاكم ولذلك ايضا يمكن هنا في هذا - 00:10:37ضَ
ان نفرغ بينما يتصل برفع الحدث وبين آآ ازالة الخبث من الفروق الاساسية في هذا الباب بين رفع الحدث وازالة الخبث. ان نعلم ان رفع الحدث يقوم ركنه وشرطه على النية. على - 00:10:57ضَ
النية بينما ازالة الخبث آآ ليس كذلك وانما هو عمل يقصد منه آآ ازالة النجاسة فهو في حقيقة الامر اشبه ما يكون بالتروك بينما آآ رفع الحدث هو نوع من العمل ولذلك اشترط الفقهاء في الاول النية - 00:11:17ضَ
كما انهم لم يشترطوا في الثاني وهو ازالة النجاسة اه لم يشترطوا النية باتفاقهم فمتى زالت النجاسة باي شيء ولو تركت فزالت من نفسها بريح او شمس او نحو ذلك فانها عندئذ تكون اه - 00:11:43ضَ
آآ يعني او يكون المقصود منها متحققا واه هنا يمكن ان نعرظ الى ما يتصل بهذا المقام القاعدة الاساسية التي نحتاج الى ان صورها جيدا في ازالة النجاسة هي اه ان النجاسة تزول بكل ما يزيل عينها عن - 00:12:00ضَ
الطاهر تزول بكل ما يزيل عينها عن الطاهر. هذه القاعدة في تطهير النجاسات وهذه القاعدة تفيدنا عدة من الفوائد التي تستنبط من هذه القاعدة عدم اشتراط العدد ولو زالت النجاسة بغسلة واحدة - 00:12:24ضَ
او غسلتين او ثلاث او لم تزل الا بخمس او ست فانه عندئذ لعدد معين في هذا لان المقصود كما ذكرنا ازالتها في عدد كان الا ما نص عليه ما يتصل بغلو الكلب مما سيأتي بيانه. وثانيا - 00:12:49ضَ
عدم اشتراط الالة لان قلنا ان النجاسات تزول بكل ما يزيلها فاذا لا تشترط الة معينة ولما نقول الة يعني وسيلة فالماء ليس شرطا تراب ليس شرطا يمكن ان تزول النجاسة باي اه مزيل لها ولو كان ذلك من المزيلات الحديثة كما سيأتي من بخار او نحوه - 00:13:09ضَ
عني ان اكون ذلك بشمس ونحوها اذا هذه قاعدة مهمة جدا يترتب عليها عدم اشتراط العدد عدم اشتراط الالة عدم اشتراط النية كما ذكرنا لان الحكم يدور مع علته والعلة هي النجاسة وجودا وعدما فاذا وجدت النجاسة اه وجد الحكم وهو اه عدم - 00:13:33ضَ
الطهارة وهو ايضا تحريم آآ الصلاة اذا كانت الحالة هي الصلاة في مثل تلك الحال الى اخره من الاحوال التي تختلف من حال الى اخرى الادلة على مثل هذه القاعدة كثيرة منها - 00:13:56ضَ
كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم آآ يكون آآ يعني يرون شيئا من ذلك نجاسة ولم يكونوا ايظا يغشون اه هذه النجاسة بل كانت تترك - 00:14:14ضَ
حتى تتغير بالشمس او بالريح ونحو ونحو ذلك. وايظا مما يؤكد مثل هذه القاعدة انه لم عدد في الشرع لازالة النجاسات في الجملة الا ما يتصل بازالة النجاسة المخصوصة بالكلب كما - 00:14:31ضَ
كما تقدم ايضا ان غسل النجاسات لا يحتاج الى نية فلا يحتاج ايضا الى الى عدد آآ وذلك لان اه زوال هذه النجاسة هو المقصود وباي شيء زالت فانه عندئذ يتحقق المقصود - 00:14:51ضَ
واما حديث ميرنا بغسل الانجاس سبعا فانه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فانه ليس عدد الا ما ثبت مما مما ذكرناه مما يستثنى من هذه القاعدة - 00:15:13ضَ
الكلب كما ذكرنا في بلوغه لحديث ابي هريرة المشهور طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن اولاهن بالتراب وقد اشترط العدد وهذا النص يدل على آآ التحديد وهذا النص يدل على التحديد - 00:15:35ضَ
يمكن عندئذ ان ننتقل الى مسألة آآ اخرى وهي مسألة الاعيان النجسة. ما هي الاعيان التي اه تعد نجسة ولا بد من ازالة هذه الاعيان من الاماكن الطاهرة اذا ازالة النجاسة من العين نفسها كما تقدم هذا غير متصور. يعني ان يحول النجس كالعذرة الى ان تكون طاهرة هذا غير - 00:15:56ضَ
وتصور وسيأتينا هذا في مسألة تسمى بالاستحالة فيما اذا تحولت بنفسها الى آآ يعني حالة اخرى كانت نجسة ثم صارت طائرة فهي في حقيقة الامر لا تعد عندئذ نجسة بل هي طائرة وكلامنا على ازالتها وهي لا زالت على حالها وماهيتها - 00:16:28ضَ
حقيقتها من الاعيان النجسة آآ بول الادمي وعذرته بول الادمي البول الغائط هذا نجس كان من ادمي ان كان من ادمي. ولذلك عد من نواقض الوضوء ايضا هذا قد انعقد - 00:16:48ضَ
الاجماع عليه ومن ما يدل عليه قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. ايضا من المستثنيات الدم الدم من النجاسات اه وهذا يعني في الجملة والا ففي المسألة تفصيل سنعرض له ان شاء الله تعالى والاصل فيه قوله تعالى يعني في الحكم بنجاسته - 00:17:08ضَ
لماذا قوله تعالى حرمت احسنت حرمت عليكم الميتة والدم الاية وهذا قد جاء في ايات آآ كثيرة. وآآ الدم فيه تفصيل كما لا يخفاكم وسنبينه ايضا. ايضا بول وروث كل حيوان محرم اكله. اذا كان الحيوان مما يحرم - 00:17:34ضَ
اكله مثل ماذا احسنت مثل الحمار ومثل السبع نعم ومثل ايضا القط مثلا انه يحرم اكله كل هؤلاء بوله روثه نجس بوله وروثه نجس والدليل اه عليه قوله في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط اه اه فلم - 00:17:58ضَ
امره ان يأتيه اه بثلاثة احجار قال فاتيته بحجر بحجرين وروثة فاخذهما والقى الروثة. وقال هذا ايه ريكس او رجس مما يدل آآ على آآ نجاستها. ايضا السباع السباع من آآ الاعيان آآ - 00:18:22ضَ
نجسة وقد حكم بنجاستها بناء على حديث القلتين لما قال النبي صلى الله عليه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء تنومه السباع - 00:18:43ضَ
وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا ما بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما وجه الدلالة من هذا الحديث على نجاسة السباع الى عندكم لاحظوا انه سئل عن الماء تنوبه السباع - 00:19:01ضَ
وقال اذا بلغ الماء قلتين والقلتان كثير يعني قرابة مئة وواحد وتسعين كيلو الدليل على من جلسة السباع في الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم الحملة المائي للخبث والنجاسة - 00:19:27ضَ
نابت السباع بالقلتين هذا يدل على ان ما دون القلتين انت ايه ما دون القلتين اذا نابت فيه السباع انه ينجس. مما يدل على هذا يدل على نجاسة السباع. احسنت بارك الله فيك. اسأل الله ان تكون فقيها وهكذا الاخوة - 00:19:48ضَ
السامعين والمشاهدين والمشاهدات هذا هذا استنباط جيد آآ منك وهو آآ في حقيقة الامر يبين المقصود اه هذه اه يعني او بهذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا بلغ الماء قلتين فدل على ان ما دون القلتين - 00:20:09ضَ
تنجسه السباع اذا وردت عليه مما يدل على ان السباع نجسة. اذ لو لم تكن السباع نجسة لما حد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتأثر بالسباع من الماء فيما يكون كثيرا وهو كما ذكرنا قلتان وهو يعادل اكثر من مئة وواحد - 00:20:30ضَ
الصين كيلو جرام تقريبا. اذا هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث وان كان الحديث قد ضعفه بعض اهل العلم الا ان العمل ايضا من آآ النجاسات العينية آآ الميتة وذلك لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي - 00:20:50ضَ
محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحمة خنزير الاية وهذا التعداد من حيث الاصل ونحن الان نعود معكم الى نوع من التفصيل. فاما ما يتصل بالدم - 00:21:11ضَ
وآآ تحريم آآ ذلك ونجاسته فيمكن ان نقول ان الدم على اقسام القسم الاول ما هو ها القسم الاول النجس اتفاقا النجس اتفاقا. هذا هو القسم الاول من اقسام الدم - 00:21:30ضَ
الذي حكم اهل العلم بنجاسته بالاتفاق وهذا النوع وهذا النوع آآ يمثل له بالدم المسفوح الدم المسفوح او الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها ما يخرج من هذا الدم يعد مسفوحا وذلك آآ نجس لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما في اية الانعام - 00:21:55ضَ
الا ثم قال الا ان يكون ميتة عودة من مسفوحا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. ايضا الدم الخارج من السبيلين - 00:22:23ضَ
ان هذا مما انعقد الاتفاق على كونه على كونه نجسا وكذلك ذوو الحيوان غير المأكول دم الحيوان غير المأكول هذا يعد من آآ انواع الدم النجس اما النوع اه الثاني فهو الدماء الطاهرة بالاتفاق - 00:22:36ضَ
اذا عندنا دم نجس بالاتفاق اوضح مثال له الدم المسفوح والخارج من السبيلين وعندنا دم طاهر بالاتفاق واوضح مثال له الدم اليسير ايا كان الدم اليسير لان الحكم بكون الدم اليسير نجسا يعني لو واحد - 00:23:03ضَ
حتى جاءه من دم مسفوح نقطة او نقطتين او ثلاث هذا يسير والمشقة تجلب التيسير ومثل هذا لا يمكن الحقيقة ان ينفك عنه كثير من الناس وآآ لذلك رأى الفقهاء متفقين طهارة - 00:23:25ضَ
طهارة ذلك. وايضا اه يعني ينطبق على هذا اه الدم اليسير الباقي في العروق. في عروق المذكاة انه لا تكاد تسلم انت احيانا ترى بعض مثلا المطعومات من يعني لحوم او دجاج فيه شيء يسير من دم وهذا يعني مما - 00:23:42ضَ
عقد الاتفاق عليه ويمكن ان نقول ان الاتفاق هنا اوظح من الاتفاق على الدم اليسير مطلقا لكن ذاك الراجح انه ايظا اه يكون طاهرا النوع الثاني من الطاهر بالاتفاق ما يكون من قبيل ما لا نفس له سائلة - 00:24:02ضَ
كالذباب ونحوها وان كان الاذى ما يذكر لها وتسميته دم اشبه بالتجوز الا ان الفقهاء قد اتفقوا على كون هذا النوع من آآ الدماء الطاهرة من الدماء الطاهرة المشكل في الدم هو النوع الثالث - 00:24:20ضَ
وهو المختلف المختلف فيه وهو المختلف فيه وهذا المختلف فيه ابرز ما يمكن ان يمثل عليه بدم الادمي الخارج من السبيلين اذا نلاحظ ان دم الادمي على نوعين ما كان من السبيلين فهو محل اتفاق على ماذا - 00:24:42ضَ
النجاسة وما لم يكن من السبيلين فهو محل اختلاف محل اختلاف يمكن ان نقول اه انه اه ما لم يكن من السبيلين وهو دم الادمي الخارج من غير السبيلين هذا من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم - 00:25:04ضَ
اكثر اهل العلم وحكى بعضهم الاتفاق على ان دماء الادميين وارجه من غير السبيل يعني لو كان جرح مثلا اصابك جرح خرج من اسنانك دم. وكان كثيرا لانه كما تقدم اليسير معفون عنه - 00:25:32ضَ
فان اكثر اهل العلم وحكت فيه الاتفاق وان كان ليس ذلك دقيقا بان الدم اليسير بان الدم اليسير عفوا بان الدم الخارج من غير السبيلين للادمي نجس وليس طاهرا نجس وليس طاهرا. لماذا؟ لعموم قوله حرمت عليكم الميتة والدم - 00:25:50ضَ
فيما اوحي اليه محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما. فالدم آآ اطلق تحريمه في والحكم عدم اه طهارته ولذلك سئل الامام احمد عن الدم فقال الدم لم يختلف الناس في والقيح قد اختلفوا فيه ومعلوم ان القيح لونه فاتح بين - 00:26:16ضَ
الدم لونه الاحمر القاني المعروف اما من قال بطهارته فانه بنى القول بالطهارة هنا على الاصل. وهو ان الاصل في الاشياء تذكرون اخذنا هذا في الاسبوع الماضي الاصل الاشياء ماذا - 00:26:42ضَ
الطهارة والاباحة وقالوا ان الدم من هذه الاشياء التي يكون الاصل فيها محكما ثم انهم عضدوا هذا الاصل بحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حيث كان الصحابة يصلون بجراحاتهم من اثر المعارك وكانوا لا يسلمون من دم. وكانوا لا يسلمون من دم. وايضا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما - 00:26:58ضَ
بابي هو وامي من ابي لؤلؤة المجوسي تعلمون انه ايضا لم يكن في ذلك ناقض لصلاته رضي الله تعالى عنه. ويستثنى من هذا النوع من الدم ما تقدم يعني من دم الادمي الخارج من غير السبيلين اليسير. اليسير فان اليسير معفو عنه لان - 00:27:27ضَ
شقة تجلب التيسير فلا يكاد الناس يسلمون من الدماء كالذي يخرج من جرح مثلا او من بث او ما يسمى مثالول او احيانا يخرج من السن او من الانف او نحو ذلك من ما يصيب الناس من شيء من يعني اه المصائب فانه كما قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد - 00:27:52ضَ
احيضوا فاذا اصابه شيء من الدم بلته بريقها فقصعته بظفرها فهو اذا يزال بالظفر مع شيء من الريق يزال بالظفر مع شيء من الرق وهذا غالبا لا يسلم من بقاء يسير من الدم يعني هذه الازالة - 00:28:17ضَ
ليست ازالة محكمة كما هو الحال الان في الالات الحديثة او نحوها هي تزيله بريقها مع ظفرها وهذا ان دل فانما يدل على ان يسيرة من الدم معفو عنه والا فان دم الحيض نجس ولا اشكال في نجاسته لانه ايضا خارج آآ كما ذكرنا من آآ - 00:28:37ضَ
يعني موضعي آآ النجاسة يعني هو آآ نجس وان كان يخرج من من الرحم يقول ابن قدامة ايضا في المغني تعليقا على مثل هذا الاثر ان ان هذا الاثر دال على العفو لان الريق - 00:28:57ضَ
لا يطهر به وآآ يتنجس به ظفرها وهذا اخبار عن دوام فعلهم يعني انهم كانت هذه حالهم مع الدماء التي تصيبهن والنساء في اه يعني ذاك الزمان ليسوا قلة ما يدل على حاجة هذا كثير - 00:29:17ضَ
من اه النساء وهذا اه لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم لتكرره وكثرة من يصيبه اه من النساء وهنا قاعدة ما هي هذه القاعدة تقول القاعدة ان الفعل اذا تكرر في زمن النبوة فالاصل ان تكراره من غير نكير - 00:29:37ضَ
تشريع جوازه الاصل اذا تكرر او الفعل اذا تكرر في عهد النبوة من غير نكير فذلك دال على على جوازه وهذا تشريع او نوع من التشريع وهذا قد جاء عن ابن عباس ايضا يعني القول باستثناء الدم اليسير وعن ابن عمر وعن جابر وعن ابي هريرة وعن غيره - 00:30:01ضَ
رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم فيه مخالف ولذلك حكى بعضهم الاجماع عليه وهذا ينقلنا الى النوع آآ الثالث النوع الثالث من اه انواع النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الاكل - 00:30:24ضَ
كما قلنا قبل قليل بول وروث كل حيوان محرم الاكل وذكرنا الدليل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الروثة هذا رجس او اه رجس المؤلف هنا نص على البول والروث - 00:30:52ضَ
او آآ يعني الاقسام هنا نصينا فيها على الروث البول فهل يعني هذا ان غير هذه الاقسام غير البول والروث ليس من يعني ليس من النجاسات ام انها تشمل قل ما كان - 00:31:17ضَ
ما كان من اه يعني هذه الحيوانات القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي ان الاصل في الاشياء ماذا الطهارة والاباحة تدل على ان المحرم من هذه الحيوانات المحرم اكلها كالحمار ونحوه ماذا - 00:31:42ضَ
البول والروس فاما ما عداها فيبقى على الاصل الا اذا جاءنا دليل يدل على التحريم. مثل ماذا مثلا؟ قالوا مثل العرق مثل يعني لو شخص ركب على حمار وآآ اصابه من عرقه - 00:32:05ضَ
فهل يلزمه عندئذ ان يغسل ما اصابه منه او لا يلزمه الظاهر والله اعلم انه لا يلزمه ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير ولم ينقل انهم كانوا - 00:32:23ضَ
يغسلون ايديهم وارجلهم وما اصابه اصابهم منها. وهذا كما ذكرنا مما آآ يحتاج الى بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه قاعدة ايضا من القواعد الاصولية المهمة من ايضا النجاسات العينية التي ذكرناها السباع - 00:32:40ضَ
والسباع يراد بها كل ذي مخلب. كل ذي مخلب سواء كان ذلك من طير آآ او آآ غيره وكل ذي ناب ايضا وكل دين اذا يراد بالسباع كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من سائر الحيوانات - 00:33:05ضَ
والاسود والكلاب ونحوها هذه كلها نجسة كلها نجسة والفقهاء عندما يقولون كلها نجسة يريدون اجزاءها كلها. وليس جزء دون آآ جزء وهذا يشمل البول والرؤوس ويشمل ايضا غير ذلك من عرق ولعاب وان كانوا اختلفوا في بعض التفاصيل كالسور فيما يتصل - 00:33:25ضَ
آآ الهر المسألة التالية الميتات فهي من النجاسات للاية حرمت عليكم الميتة والدم الاية. فهذا يشمل كل الميتات والتحريم هنا ليس للاكل فقط ليس للاكل فقط بل هو دال على كونها غير طاهرة - 00:33:55ضَ
ولذلك حرم اكلها. ولذلك حرم اكلها وقد استثنى الفقهاء منها اربعا الفقهاء منها اربع ميتات المستثني الاول ميتة الادمي ميتة الادمي لا تنجس والادمي طاهر حيا وميتا والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن - 00:34:30ضَ
لا ينجس فاخذ من ذلك بعض اهل العلم ان الكافر ينجس وعمم الجمهور هذا على المؤمن فالحقوا به الكافر لعموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم تكريمهم او من تكريمهم ان يكونوا اه طاهرين احياء واموات - 00:34:59ضَ
النوع الثاني ما لا نفس له سائلة فما لا نفس له سائلة كالذباب والبعوظ وما كان مثلهن من الحشرات فهذا آآ في حقيقة الامر آآ لا ينجس والدليل عليه حديث ابي هريرة - 00:35:29ضَ
اذا وقع الذباب في شراء في شراب احدكم فليغمس فان في احد جناحيه داء الاخرين شفاء نعم وفي الاخر آآ شفاء وهذا يؤكد هذا المعنى آآ داء ودواء سيكون عندئذ آآ طاهرا اذ لو كان نجسا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه - 00:35:47ضَ
ايضا من ما يستثنى السمك والجراد السمك والجراد وذلك لحديث ابن عمر وهذا الحديث شهير واحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد واحسنت السمك هو الجراد واما الدمان الكبد والطحال. نعم. فاما الميتتان فالجراد والحوت فالجراد والحوت الحوت يطلق على السمك. واما الدمان فالكبد - 00:36:17ضَ
الطحال والحديث عند احمد وابن ماجه وقد صححه الالباني وصححه ايضا شيخنا ابن باز رحم الله الجميع وله حكم الرفع هذه هي المستثنيات من الميتات كما كما آآ ذكرنا. بعدها آآ يمكن ان ننتقل الى - 00:36:51ضَ
وهي آآ الاعيان الطاهرة التي تشتبه مثل هذه المسائل. مثلا تذكرون انه قلنا بول روث كل حيوان محرم اكله بول وعود كل حيوان محرم اكله. هذا ماذا يفهم منه انه - 00:37:11ضَ
فهمنا منه شيئين احدهما تقدم وهو انه غير البول والروث لا يكون نجسا. واحد واثنين نعم من سيشارك انت من الذي شارك ايوه معه نعم اللاق تفضل اذا كان هناك حمام. ايوا. غير محرم - 00:37:32ضَ
احسنت فانه عندئذ يكون طاهرا. احسنت بارك الله فيك. هذا جيد. اذا اه روث الحيوانات المأكول لحمها واظوالها ايظا هذه طاهرة ولا تكونوا نجسة. وانما النجس فيما حرم اكله. والاصل في هذا الاصل في هذا العموم - 00:37:57ضَ
الاصل فيها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. احنا قلنا ان الاصل في اشياء الطهارة يتأكد هذا الاصل في مثل هذه الصورة بقصة العرنيين الذين المدينة يعني لما جاءوا الى المدينة ما استطاعوا يعيشون في جوها فمرظوا - 00:38:21ضَ
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ولو كانت الاموال اه نجسة لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان يشربوا ان يشربوا آآ منها. ومن ايضا ما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا - 00:38:37ضَ
المرابظ الغنم ومن المعلوم ان مرابظ غنم لا تخلو من يعني اثرها من نعم بولها او من اه روثها ولو كانت مجزة لما اجاز له الصلاة الصلاة فيها وقد قال اه عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا - 00:38:58ضَ
طهورا فمما ان يدل على انه آآ يعني آآ هذه آآ آآ الاثار من تلك الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة وليست وليست نجسة. ومما ايضا يشار اليه هنا مني الادمي. لاننا تكلمنا ان الدم الخارج من - 00:39:18ضَ
اه نجس بالاتفاق اذا كان من الادمي فهل هذا يشمل ما يتصل بالمني ام لا؟ قال الفقهاء بان المني طاهر. وان كان خارجا من السبيل لورود الادلة الدالة على على طهارته وان كان - 00:39:38ضَ
آآ هذا يعني له آآ باب يتصل به وهو باب الغسل سنعرض له لكن ذكره هنا لان له صلة بالنجاسة حيث يظن نجاساته وهو في حقيقة الامر وهو في حقيقة الامر طاهر والاصل في حديث عائشة كنت اغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج - 00:40:00ضَ
الصلاة وان بقع الماء في ثوب تغسله من الجنابة. وفي الحديث الاخر لقد رأيتني احكه يعني تحك المني يابسا بظفري بظفري من ثوبه وفي حديث اخر وكلها تصحيح لقد رأيتني افركه من ثوب وسلم فركا فيصلي فيصلي فيه ومما يتصل ايضا - 00:40:20ضَ
بهذه المسائل وهي مسألة الحقيقة مهمة جدا وهي مسألة يعني ما يخرج من المرأة من رطوبة وهذه المسماة مسألة رطوبة فرج المرأة وهذه المسألة مما تعم به البلوى ويكثر سؤال النساء عنها وآآ هي - 00:40:40ضَ
ايضا قد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء الظاهر في هذه المسألة وايضا آآ مذهب الحنابلة طهارة هذه في الرطوبة طهارة الرطوبة حيث يجعلون حكمها كالعرق والريق ولكن اختلفوا في نقضها للوضوء - 00:41:00ضَ
المذهب عند الحنابلة نقضها للوضوء هو قول كثير من اهل العلم قد كان بعض اهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى ذلك آآ فرجع عنه في اخر حياته وراء ان هذه - 00:41:27ضَ
الرطوبة التي تخرج من المرأة اه طاهرة ولا تنقض الوضوء وان كان الوضوء منها احوط. وهنا لا يمكن ان نقول انه يفرق بين الرطوبة التي تخرج من الرحم من مجرى الرحم وبين الرطوبة التي تخرج من مجرى السبيل مجرى البول - 00:41:43ضَ
ونحوه فما كان آآ متصلا بالرحم فالاصل ظاهر في طهارته وعدم نقضه وما كان متصلا بالبول هي اقرب ما تكون الى ان تأخذ حكم البول تكون عندئذ آآ نجسة وهذا التفصيل ايضا فيه جمع بين الاقوال وتوسط ولذلك اذا عرفت المرأة - 00:42:03ضَ
حالها فانها عندئذ تنزل الحكم على مثل تلك الحال من المسائل التي يشار اليها في هذا الباب وهي مسألة اثر النجاسة بعد زوال عينها بقى اثر النجاسة لما تكلمنا عن النجاسة وعن ازالتها وعن ما هو نجس من الاعيان تجب ازالته عن محل الطهارة وعن - 00:42:33ضَ
ما هو طاهر من هذه الاعيان ايضا نقول اذا ازيلت النجاسة اذا ازيل عينها عن البقعة وبقي اثرها فهل يبقى المكان نجسا ام لا يبقى الاصل انه اذا ازيلت النجاسة - 00:43:07ضَ
باي مزيل كان وبقي اثر يسير فانه عندئذ لا يظر لحديث خولة يسار مرفوعا يكفيك الماء ولا يضرك اثر وهذا الحديث وان كان مظعفا ان فيه ابن لهيعة ولكن هذا لا يعني نجاسة اللون او الريح اذا زالت عين النجاسة - 00:43:27ضَ
واجتهد المرء في ازالتها فبقي شيء من ذلك لا سيما من لون وآآ نحوه وذلك لانه لا تكاد نجاسة يزول ويذهب كل لونها وريحها. لابد ان يبقى شيء يسير في غالب الاحوال - 00:43:52ضَ
والمشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المهمة التي تدل عليها ادلة كثيرة منها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وحديث الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا الا غلبه. ولذلك يقال بانه في مثل تلك الحالة لا تضر - 00:44:10ضَ
اه ازالة النجاسة. طيب انا عندي لكم هنا سؤال واتمنى المخرج يركز على يعني المكتوب وهي ازالة النجاسة بغير الماء اذا ازيلت النجاسة بغير الماء هل يقول هذه الازالة شرعية ام لا - 00:44:29ضَ
اذا ازيلت النجاسة بغير الماء. مثل ما لو ازيلت النجاسة احد وسائل التطهير الحديثة. البخار مثلا الان في المغاسل يستخدمون البخار آآ والتنظيف ما رأيكم ها؟ تكون ازالة شرعية. تكون الازالة الشرعية ويطهر المحل. ويطهر المحل. طيب وانت توافق - 00:44:54ضَ
ها كذلك جيد شيخ الاسلام كما آآ يعني قرر في هذه المسألة ان الحكم اذا ثبت بعلة فانه يزول بزوالها والحكم هنا النجاسة وقد ثبت ووجود العين عين النجاسة فاذا زالت هذه العلة فان الحكم يزول وتثبت عندئذ آآ الطهارة - 00:45:23ضَ
وهذا ما يعني اشرنا اليه من انه يترتب عليه آآ جواز ازالة النجاسة بالمنظفات كالبخار واه نحوها وهي يعني عبارة عن هواء معالج بطريقة معينة وهذا في حقيقة الامر انه يمكن ان - 00:45:49ضَ
فيه نجاسة اكثر واحسن من ان لو كان ذلك الماء. هذا ما يتصل بهذا الباب وهو باب ازالة النجاسة والباب الذي يليه هو باب صفة الوضوء. هل لكم من استفسار او سؤال - 00:46:09ضَ
اه وان كان الوقت يعني الان يتضايق لكن يمكن ان نشير الى مدخل الباب الذي يليه تفضل السؤال بالنسبة اثر النجاسة. نعم. سبق في الدرس الماضي ان الحديث الوارد في لون النجاسة. نعم. طعمه وريحه - 00:46:27ضَ
نعم. انه ان كان ضعيفا لكن الاجماع العمل بذلك. نعم هل الاثر مشار اليه في هذا الدرس هو الاثر اليسير هذا سؤال جيد جدا يدل على متابعة اولا هذا الاثر انما هو طبعا - 00:46:46ضَ
وارد في الماء الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. ومن المعلوم ان النجاسة في الماء السائل ابلغ هذا واحد وثانيا هذا يراد به ابتداء لكن نحن نتحدث عن من بذل جهده - 00:47:09ضَ
في ازالة الماء ثم بقي من ورائه شيء يسير وثالثا ايضا نحن نتحدث عن اليسير. والكلام على الماء الذي ينجس انما يكون بنجاسة ليست يسيرة فلذلك هذه العوامل مع غيرها ولولا ضيق الوقت ناقشنا مثل هذه المسألة الجيدة تشير الى الفرق بين الحالتين. عندنا - 00:47:29ضَ
بعد ذلك ما يتصل اه او ما يعقب باب ازالة النجاسة باب صفة الوضوء والانتقال هنا للكلام على مسائل الوضوء مناسب وذلك لان آآ يعني آآ هو احد نوعي آآ الطهارة رفع الحدث هو الوضوء وازالة - 00:47:54ضَ
النجس او الخبث هو ما يتصل بالنجاسة التي تكلمنا عنها والمسنون عند الوضوء وهو من ابلغ السنن واهمها آآ ما آآ قرره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وظوء. في رواية عند كل صلاة - 00:48:14ضَ
والسواك سنة وهو مرضاة للرب مطهرة للفم مرضاة الرب والحقيقة ينبغي ان يعنى في هذه السنن والا نتهاون فيها اه حتى قرر الفقهاء بان من لم يجد سواكا فانه يستاق ولو كان ذلك باصبعه - 00:48:39ضَ
ومن استاك الان بفرش الاسنان ونحوها واحتسب ذلك سنة آآ يعني او تقربا فانه يرجى له باذن الله تعالى آآ الاجر لان المراد بالاستواك تطهير الفم وهو يحصل بمثل هذه الادوات وان كان الاستياك بالسواك - 00:49:00ضَ
الشرعية او الاصلي لا شك انه اقرب الى السنة. الوضوء قبل ان ندخل يجب ان نعرف فروضه. ما فروظ الوظوء مع فروض الوضوء في قوله تعالى يا ايها اقرأ لي الاية - 00:49:20ضَ
يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. احسنت اذا هذه آآ الفروض المهمة وهي آآ تقوم على آآ هذه الاية وهو ما سنبينه ان شاء الله تعالى - 00:49:43ضَ
الدرس القادم ونشرح فيه صفة الوضوء فاستعدوا كما كان الاخ يسأل ولم اجبه والان اقول ان من المراجع المفيدة الكتب الميسرة كتاب الفقه الميسر الذي طبعته وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في آآ المملكة العربية السعودية وهذا الكتاب موجود على الشبكة العالمية فقط تكتب الفقه الميسر ويخرج لك ايضا كتاب الملخص - 00:50:04ضَ
فقهي للشيخ صالح الفوزان هو من المراجع المفيدة ايضا كتاب الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحم الله والجميع ايضا هو من المراجع المفيدة وهناك كتب المذاهب كل مذهب له ايضا كتب ومراجع مفيدة لكن الوقت يضيق عن ذكر - 00:50:35ضَ
تلك الكتب كتاب الفقه الميسر وهذه الكتب التي ذكرت هي ليست مذهبية بل هي تعنى بالدليل بالدرجة الاولى الى لقاء قادم نستكمل فيه اه صفتا الوضوء وهي لا شك من اهم المهمات - 00:50:55ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما - 00:51:10ضَ