فقه العبادات - التأهيل الفقهي - مقسم
فقه العبادات 07 - المسح على الحوائل - عامر بهجت - التأهيل الفقهي
بالنسبة لاعضاء الوضوء نحن قلنا ان من فروض الوضوء غسل اليدين غسل الرجلين غسل الرجلين فرض صح ولا لا؟ لكن هذا اذا كانت الرجل مكشوفة اذا كانت الرجل مكشوفة عندنا قد - 00:00:00
يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. في بعض الحوائل اجازت الشريعة المسح عليها مثل الخف والجورب. كذلك عندنا في العمامة بشرط ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة. ايش معنى العمامة المحنكة والعمامة ذات الذبابة؟ ما في - 00:00:13
انا احد معتم اه ايش الامامة المحنكة وين اصحاب الذوائب ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع العمامة المحنكة ايوه يا شيخ العمامة المحنكة هي التي تدار على الرأس تمام؟ يديرها على رأسه جيد ثم بعد ذلك يصير فيها ايش - 00:00:33
بعد ما يلفه اعتبر اني لفيت على راسه يضع بعض اكوارها من تحت الحنك خلاص؟ طبعا هذا الشماخ ما هو عمامة بس انا من باب التمثيل وتشوفون بعض مشايخنا من الشناقطة والمغاربة - 00:01:05
تمام والطوارق فيه قبيلة يسمونهم الطوارق تجده ايش يحنكون عمائمهم ماشي؟ هذا الامام المحنك. وذات الذبابة ذات الذبابة لا تدار تحت الحنك تلف على الرأس ويبقى لها طرف يرخى فما بعد ما يلفها يترك لها طرف - 00:01:18
مرخي من الخلف او يحطه على كتفه بكيفه. لكن المقصود هذا الطرف هو الذؤابة خلاص؟ فاما اذا لف العمامة كلها ولم يبقي لها طرفا مرخيا هذه تسمى العمامة الصماء الامام الصماء ولا يجوز المسح عليها. طيب - 00:01:37
العمامة بالنسبة للرجل يجوز المسح عليها ولا يجوز المسح على الشماخ والطاقية ليست من العمامة شماخ زي كذا يترك لا يجوز المسح عليه كذلك مما يجوز المسح عليه الخمار بالنسبة للمرأة - 00:01:58
وكذلك الجبيرة والجبيرة هي مثل الجبس الان لما ينكسر رجل الشخص او شيء يوضع عليه جبس او نحو ذلك فهذا يجوز المسح عليه وسنذكر الان شروط هذا المسح. المسح على الخفين المسح على العمامة - 00:02:11
يجوز لكن له شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول من شروط المسح على الحوائل سواء الخف او الجورب او نحوها ان تلبس على طهارة كاملة يعني ايش تلبس على طهارة كاملة - 00:02:27
يعني يكون متوظي اكتمل الوضوء اكتمل وضوءه ثم لبس الخف لو لبس الخف قبل ان يتوضأ على حدث لا يجوز المسح عليه وليش كاملة هذي؟ يعني ايش طه؟ في طهارة ناقصة - 00:02:45
قال لك لو ان الانسان توضأ وصل الى الرجل اليمين خلاص انتهى الوضوء ولا باقي باقي الرجل اليسار فلبس الخف في الرجل اليمنى لبسها على طهارة كاملة ولا لا لا ما لبسه على طهارة كاملة اذا لا يجوز ان يلبس اذا كان يريد ان يمسح ما يلبس اليمين الا بعد اكتمال - 00:03:00
الوضوء طيب اذا خلع الخف توظا وغسل رجليه ولبس الخف على طهارة كل شيء توظأ وبعدين احدث احدث بعد ذلك ومسح على خفيه خلاص وضوء ووضوء مسح ولا غسل الان - 00:03:26
وضوء مسح. راح الى المسجد وعند المسجد خلع الخف عند باب المسجد ودخل يصلي هل خلعه للخف يبطل طهارته او لا المذهب ان طهارته تبطل ليش تبطل؟ قالوا الان انت - 00:03:46
يا ولدي رايح تصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة صح ولا لا خلعتها ماشي؟ فقالوا لا يصح فيه اه عند الاخرين عندهم جواب قالوا لهم ما تقولون في رجل توضأ ومسح على رأسه واخذ عمره في مكة انت الان توظيت - 00:04:04
طليت مثلا صلاة الظهر واخذت عمرة بين الظهر والعصر ثم بعد العمر رحت راسك ما شا الله قد كذا ها ورحت وحلقت عند الحلاق حلقت رأسك وجيت ادركت صلاة العصر تدخل تصلي العصر ولا انتقض الوضوء - 00:04:29
ها ينتقض؟ قالوا لا ما ينتقض قالوا طيب هذي مثل هذي جيد الحنابلة فرقوا قالوا لا هذه طهارة اصلية وهذه طهارة بدل ورخصة تمام الرخص اذا شك في سبب الرخصة يرجع الى الاصل. الشرط الثاني من شروط المسح ان يكون ثابتا ساترا. فلا يصح المسح على شيء لا - 00:04:49
اثبت على الرجل واحد اخذ له قماشة ولفها على رجله ما يستطيع يمشي خطوتين الا تطيح يجوز المسح عليها لا لانها ليست ثابتة. وما معنى ساترة؟ قال لك بالنسبة للخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض كله. الرجل كلها تكون مستورة الى الكعبة - 00:05:12
طيب لو كان مقطوع يبين جزء من محل الفرض؟ قالوا لا ما تمسح عليه لا يمسح عليه ليش قالوا ما ظهر حقه الغسل ما ظهر حقه الغسل فلا يمسح. الثاني العمامة والعمامة لا يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض كله. لكن يشترط ان تكون ساترة - 00:05:30
لما جرت العادة بستره. ولهذا لو لبسوا العمامة زي كذا مثلا وظهر او مقدم الرأس اللي يسمى الناصية تمام ولف العمامة والناصية مكشوفة. يجوز المسح على العمامة ولا لا يجوز. ليش - 00:05:50
لان الناصية مما جرت العادة بكشفه ماشي؟ وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. طيب الاذن مكشوفة لما يلبس العمامة والاذن من الرأس ولا لا - 00:06:07
من الرأس يضر لا يظر لانها مما جرت العادة بكشفه خذ فائدة اذا كان يمسح على العمامة يمسح على اذنيه ولا ما يمسح ولا يمسح يسقط مسح الاذنين لانها انتقلنا اصلا من مسح الرأس. الاذن من الرأس ولا لا - 00:06:23
نحن تركنا مسح الرأس وانتقلنا الى بدل عنه وهو مسح العمامة فيسقط مسح الاذنين الثالث من الستر المراد بالستر الجبيرة لابد ان تكون او الخمار لابد ان يكون مدارا من تحت الحلق - 00:06:41
اما لو لبست خمار مثلا الى الخلف وكان الحلق ما فيه شيء من تحته فلا يمسح كذلك الجبيرة لابد ان تكون ساترة لقدر الحاجة فقط الجبيرة اذا زادت عن قدر الحاجة ما يمسح عليها. الزائد هذا لا يمسح عليه. كيف يكون زائد على قدر الحاجة - 00:06:56
هذا راح للطبيب هذا واحد من البخلاء يمكن راح للطبيب قال انا عندي كسر في الاصبع. قال بنحط لك جبس وقال بكم الجبس؟ قال والله الجبس بنحسب عليك بمئة ريال - 00:07:16
بس انت ما تحتاج جبس كامل بنقص لك نصف ايش قالب الجبس نقص الكوب بالنص والنص الثاني محسوب عليك قال لا ما دام محسوب حطه كله في اليد نستفيد ها هل يجوز انه هذا المسح ولا ما يجوز؟ نقول لا لابد ان ينزع ما زاد على قدر - 00:07:32
الحاجة والعبرة في ذلك بقدر الحاجة حسب تقدير الطبيب وليس بقدر الجرح. فممكن يكون الجرح ملي ويحتاج جبيرا للكف كلها واضح؟ المقصود بقدر الحاجة ومن شروط المسح ايضا ان يكون المسح - 00:07:53
في غير الجبيرة في الحدث الاصغر. يعني في الوضوء انت تمسح في الوضوء. لكن في غسل الجنابة او غسل الحيض هل يجوز المسح على الخفين لا ها يا شيخ المسح على - 00:08:11
الخفين يكون في الحدث الاصغر في الوضوء وليس في الغسل. صاحب المكالمة ترى الصوت واصل الى اخر القاعة ان يكون في الحدث خلاص لا تلتفتوا عاد خلوه في حاله طيب - 00:08:25
المقصود ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط وليس في الحدث الاكبر واظح ولا لا؟ الا الا في ايش الا في الجبيرة. في المسح على الجبيرة تمسح عليها حتى في الغسل. الرابع من الشروط - 00:08:40
ان يكون ايش في المدة الشرعية وهي بالنسبة للجبيرة الى شفاء الجرح اذا استغنى عن الجبيرة خلاص شفي الجرح ما يجوز يمسح عليها ينزع واما غير الجبيرة كالعمامة والخمار والخف والجورب فان عنده يوم وليلة اذا كان مقيما اربعة وعشرين ساعة واما اذا كان مسافرا فانه - 00:08:57
ثلاثة ايام بلياليهن. متى نبدأ الحساب؟ متى نشغل العداد ها من اول ما نلبس ولا من اول ما يمسح ولا من اول حدث بعد اللبس من اول حدث بعد اللبس يعني هو لبس الخف الساعة سبعة صباحا يشغل العداد - 00:09:19
الحساب لا انتظر. انتقض وضوءه الساعة العاشرة صباحا يبدأ تشغيل العداد فيستمر في المسح الى عشرة الصباح اليوم الثاني من الشروط المتعلقة بالمسح ايضا ان يكون الممسوح طاهرا فلو كان طيب بس لحظة لحظة لحظة - 00:09:39
اذا تمت المدة يوم وليلة واكتملت او ثلاثة ايام بلياليها واكتملت جات عشرة الصباح اليوم الثاني ينتقض الوضوء ولا يستمر على وضوءه المذهب يقول لا ينتقض الوضوء حتى لو لو انه توضأ تسعة ونص - 00:10:00
وجات عشرة وهو متوضي لكن اكتملت المدة تمت المدة ينتقد الوضوء المذهب انه ينتقض وضوءه ونقول الساعة عشرة خلاص انتهى وضوءك عليك ان تتوضأ. من الشروط ايضا ان يكون الممسوح طاهرا. ما يمسح على خف مصنوع من جلدك - 00:10:17
كلب مثلا وان يكون مباحا ما يروح يسرق الا خف من محل من المحلات ويروح يتوضأ ويمسح عليه ويقوم الليل لا المسح لابد على شيء مباح هذا مسروق هل يجوز المسح عليه؟ لا وهذي قاعدة. الرخص لا تستباح بالمعاصي. قاعدة اكتبها عندك. الرخص لا تستباح بالمعاصي - 00:10:35
يعني ايش انت؟ الرخص لا تستباح بالمعاصي يعني ايش واحد مسافر سفر معصية ليش مسافر؟ قال عشان يشرب الخمر عياذا بالله هل يجوز يقصر او يجمع؟ لا الرخص لا تستباح - 00:10:59
بالمعاصي كذلك هذا سارق خف نقول امسح عليه لا لان الرخصة تسهيل هل ممكن المعصية تصير هي سبب التسهيل؟ معصية تصير سبب لايش للتشديد ما تكون سبب للتسهيل. ولابد من مسح القدر الواجب وهو اكثر ظاهر الخف. بالنسبة للخف هل يمسح اسفل الخف؟ لا. يمسح اكثر الظاهر - 00:11:12
من الخف اكثر الظاهر ولا يلزم ان كل الظاهر اكثر الظاهر. بالنسبة للعمامة يمسح اكثر دوائر العمامة. العمامة يمسح اكثرها وبالنسبة للجبيرة لابد من مسح جميع الجبيرة. اذا كانت على محل فرض هذا ما يتعلق بشروط المسح وهو - 00:11:36
هو ما يتعلق بالطهارة صغرى - 00:11:57
التفريغ
بالنسبة لاعضاء الوضوء نحن قلنا ان من فروض الوضوء غسل اليدين غسل الرجلين غسل الرجلين فرض صح ولا لا؟ لكن هذا اذا كانت الرجل مكشوفة اذا كانت الرجل مكشوفة عندنا قد - 00:00:00
يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. في بعض الحوائل اجازت الشريعة المسح عليها مثل الخف والجورب. كذلك عندنا في العمامة بشرط ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة. ايش معنى العمامة المحنكة والعمامة ذات الذبابة؟ ما في - 00:00:13
انا احد معتم اه ايش الامامة المحنكة وين اصحاب الذوائب ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع العمامة المحنكة ايوه يا شيخ العمامة المحنكة هي التي تدار على الرأس تمام؟ يديرها على رأسه جيد ثم بعد ذلك يصير فيها ايش - 00:00:33
بعد ما يلفه اعتبر اني لفيت على راسه يضع بعض اكوارها من تحت الحنك خلاص؟ طبعا هذا الشماخ ما هو عمامة بس انا من باب التمثيل وتشوفون بعض مشايخنا من الشناقطة والمغاربة - 00:01:05
تمام والطوارق فيه قبيلة يسمونهم الطوارق تجده ايش يحنكون عمائمهم ماشي؟ هذا الامام المحنك. وذات الذبابة ذات الذبابة لا تدار تحت الحنك تلف على الرأس ويبقى لها طرف يرخى فما بعد ما يلفها يترك لها طرف - 00:01:18
مرخي من الخلف او يحطه على كتفه بكيفه. لكن المقصود هذا الطرف هو الذؤابة خلاص؟ فاما اذا لف العمامة كلها ولم يبقي لها طرفا مرخيا هذه تسمى العمامة الصماء الامام الصماء ولا يجوز المسح عليها. طيب - 00:01:37
العمامة بالنسبة للرجل يجوز المسح عليها ولا يجوز المسح على الشماخ والطاقية ليست من العمامة شماخ زي كذا يترك لا يجوز المسح عليه كذلك مما يجوز المسح عليه الخمار بالنسبة للمرأة - 00:01:58
وكذلك الجبيرة والجبيرة هي مثل الجبس الان لما ينكسر رجل الشخص او شيء يوضع عليه جبس او نحو ذلك فهذا يجوز المسح عليه وسنذكر الان شروط هذا المسح. المسح على الخفين المسح على العمامة - 00:02:11
يجوز لكن له شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول من شروط المسح على الحوائل سواء الخف او الجورب او نحوها ان تلبس على طهارة كاملة يعني ايش تلبس على طهارة كاملة - 00:02:27
يعني يكون متوظي اكتمل الوضوء اكتمل وضوءه ثم لبس الخف لو لبس الخف قبل ان يتوضأ على حدث لا يجوز المسح عليه وليش كاملة هذي؟ يعني ايش طه؟ في طهارة ناقصة - 00:02:45
قال لك لو ان الانسان توضأ وصل الى الرجل اليمين خلاص انتهى الوضوء ولا باقي باقي الرجل اليسار فلبس الخف في الرجل اليمنى لبسها على طهارة كاملة ولا لا لا ما لبسه على طهارة كاملة اذا لا يجوز ان يلبس اذا كان يريد ان يمسح ما يلبس اليمين الا بعد اكتمال - 00:03:00
الوضوء طيب اذا خلع الخف توظا وغسل رجليه ولبس الخف على طهارة كل شيء توظأ وبعدين احدث احدث بعد ذلك ومسح على خفيه خلاص وضوء ووضوء مسح ولا غسل الان - 00:03:26
وضوء مسح. راح الى المسجد وعند المسجد خلع الخف عند باب المسجد ودخل يصلي هل خلعه للخف يبطل طهارته او لا المذهب ان طهارته تبطل ليش تبطل؟ قالوا الان انت - 00:03:46
يا ولدي رايح تصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة صح ولا لا خلعتها ماشي؟ فقالوا لا يصح فيه اه عند الاخرين عندهم جواب قالوا لهم ما تقولون في رجل توضأ ومسح على رأسه واخذ عمره في مكة انت الان توظيت - 00:04:04
طليت مثلا صلاة الظهر واخذت عمرة بين الظهر والعصر ثم بعد العمر رحت راسك ما شا الله قد كذا ها ورحت وحلقت عند الحلاق حلقت رأسك وجيت ادركت صلاة العصر تدخل تصلي العصر ولا انتقض الوضوء - 00:04:29
ها ينتقض؟ قالوا لا ما ينتقض قالوا طيب هذي مثل هذي جيد الحنابلة فرقوا قالوا لا هذه طهارة اصلية وهذه طهارة بدل ورخصة تمام الرخص اذا شك في سبب الرخصة يرجع الى الاصل. الشرط الثاني من شروط المسح ان يكون ثابتا ساترا. فلا يصح المسح على شيء لا - 00:04:49
اثبت على الرجل واحد اخذ له قماشة ولفها على رجله ما يستطيع يمشي خطوتين الا تطيح يجوز المسح عليها لا لانها ليست ثابتة. وما معنى ساترة؟ قال لك بالنسبة للخف لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض كله. الرجل كلها تكون مستورة الى الكعبة - 00:05:12
طيب لو كان مقطوع يبين جزء من محل الفرض؟ قالوا لا ما تمسح عليه لا يمسح عليه ليش قالوا ما ظهر حقه الغسل ما ظهر حقه الغسل فلا يمسح. الثاني العمامة والعمامة لا يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض كله. لكن يشترط ان تكون ساترة - 00:05:30
لما جرت العادة بستره. ولهذا لو لبسوا العمامة زي كذا مثلا وظهر او مقدم الرأس اللي يسمى الناصية تمام ولف العمامة والناصية مكشوفة. يجوز المسح على العمامة ولا لا يجوز. ليش - 00:05:50
لان الناصية مما جرت العادة بكشفه ماشي؟ وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة. طيب الاذن مكشوفة لما يلبس العمامة والاذن من الرأس ولا لا - 00:06:07
من الرأس يضر لا يظر لانها مما جرت العادة بكشفه خذ فائدة اذا كان يمسح على العمامة يمسح على اذنيه ولا ما يمسح ولا يمسح يسقط مسح الاذنين لانها انتقلنا اصلا من مسح الرأس. الاذن من الرأس ولا لا - 00:06:23
نحن تركنا مسح الرأس وانتقلنا الى بدل عنه وهو مسح العمامة فيسقط مسح الاذنين الثالث من الستر المراد بالستر الجبيرة لابد ان تكون او الخمار لابد ان يكون مدارا من تحت الحلق - 00:06:41
اما لو لبست خمار مثلا الى الخلف وكان الحلق ما فيه شيء من تحته فلا يمسح كذلك الجبيرة لابد ان تكون ساترة لقدر الحاجة فقط الجبيرة اذا زادت عن قدر الحاجة ما يمسح عليها. الزائد هذا لا يمسح عليه. كيف يكون زائد على قدر الحاجة - 00:06:56
هذا راح للطبيب هذا واحد من البخلاء يمكن راح للطبيب قال انا عندي كسر في الاصبع. قال بنحط لك جبس وقال بكم الجبس؟ قال والله الجبس بنحسب عليك بمئة ريال - 00:07:16
بس انت ما تحتاج جبس كامل بنقص لك نصف ايش قالب الجبس نقص الكوب بالنص والنص الثاني محسوب عليك قال لا ما دام محسوب حطه كله في اليد نستفيد ها هل يجوز انه هذا المسح ولا ما يجوز؟ نقول لا لابد ان ينزع ما زاد على قدر - 00:07:32
الحاجة والعبرة في ذلك بقدر الحاجة حسب تقدير الطبيب وليس بقدر الجرح. فممكن يكون الجرح ملي ويحتاج جبيرا للكف كلها واضح؟ المقصود بقدر الحاجة ومن شروط المسح ايضا ان يكون المسح - 00:07:53
في غير الجبيرة في الحدث الاصغر. يعني في الوضوء انت تمسح في الوضوء. لكن في غسل الجنابة او غسل الحيض هل يجوز المسح على الخفين لا ها يا شيخ المسح على - 00:08:11
الخفين يكون في الحدث الاصغر في الوضوء وليس في الغسل. صاحب المكالمة ترى الصوت واصل الى اخر القاعة ان يكون في الحدث خلاص لا تلتفتوا عاد خلوه في حاله طيب - 00:08:25
المقصود ان يكون المسح في الحدث الاصغر فقط وليس في الحدث الاكبر واظح ولا لا؟ الا الا في ايش الا في الجبيرة. في المسح على الجبيرة تمسح عليها حتى في الغسل. الرابع من الشروط - 00:08:40
ان يكون ايش في المدة الشرعية وهي بالنسبة للجبيرة الى شفاء الجرح اذا استغنى عن الجبيرة خلاص شفي الجرح ما يجوز يمسح عليها ينزع واما غير الجبيرة كالعمامة والخمار والخف والجورب فان عنده يوم وليلة اذا كان مقيما اربعة وعشرين ساعة واما اذا كان مسافرا فانه - 00:08:57
ثلاثة ايام بلياليهن. متى نبدأ الحساب؟ متى نشغل العداد ها من اول ما نلبس ولا من اول ما يمسح ولا من اول حدث بعد اللبس من اول حدث بعد اللبس يعني هو لبس الخف الساعة سبعة صباحا يشغل العداد - 00:09:19
الحساب لا انتظر. انتقض وضوءه الساعة العاشرة صباحا يبدأ تشغيل العداد فيستمر في المسح الى عشرة الصباح اليوم الثاني من الشروط المتعلقة بالمسح ايضا ان يكون الممسوح طاهرا فلو كان طيب بس لحظة لحظة لحظة - 00:09:39
اذا تمت المدة يوم وليلة واكتملت او ثلاثة ايام بلياليها واكتملت جات عشرة الصباح اليوم الثاني ينتقض الوضوء ولا يستمر على وضوءه المذهب يقول لا ينتقض الوضوء حتى لو لو انه توضأ تسعة ونص - 00:10:00
وجات عشرة وهو متوضي لكن اكتملت المدة تمت المدة ينتقد الوضوء المذهب انه ينتقض وضوءه ونقول الساعة عشرة خلاص انتهى وضوءك عليك ان تتوضأ. من الشروط ايضا ان يكون الممسوح طاهرا. ما يمسح على خف مصنوع من جلدك - 00:10:17
كلب مثلا وان يكون مباحا ما يروح يسرق الا خف من محل من المحلات ويروح يتوضأ ويمسح عليه ويقوم الليل لا المسح لابد على شيء مباح هذا مسروق هل يجوز المسح عليه؟ لا وهذي قاعدة. الرخص لا تستباح بالمعاصي. قاعدة اكتبها عندك. الرخص لا تستباح بالمعاصي - 00:10:35
يعني ايش انت؟ الرخص لا تستباح بالمعاصي يعني ايش واحد مسافر سفر معصية ليش مسافر؟ قال عشان يشرب الخمر عياذا بالله هل يجوز يقصر او يجمع؟ لا الرخص لا تستباح - 00:10:59
بالمعاصي كذلك هذا سارق خف نقول امسح عليه لا لان الرخصة تسهيل هل ممكن المعصية تصير هي سبب التسهيل؟ معصية تصير سبب لايش للتشديد ما تكون سبب للتسهيل. ولابد من مسح القدر الواجب وهو اكثر ظاهر الخف. بالنسبة للخف هل يمسح اسفل الخف؟ لا. يمسح اكثر الظاهر - 00:11:12
من الخف اكثر الظاهر ولا يلزم ان كل الظاهر اكثر الظاهر. بالنسبة للعمامة يمسح اكثر دوائر العمامة. العمامة يمسح اكثرها وبالنسبة للجبيرة لابد من مسح جميع الجبيرة. اذا كانت على محل فرض هذا ما يتعلق بشروط المسح وهو - 00:11:36
هو ما يتعلق بالطهارة صغرى - 00:11:57
فقه العبادات - التأهيل الفقهي - مقسم
فقه العبادات 07 - المسح على الحوائل - عامر بهجت - التأهيل الفقهي