التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00ضَ
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد صلى عند قول المصنف رحمه الله فصل في ميراث اهل الملل فصل في ميراث اهل الملل قال ولا ارث مع اختلاف دين - 00:00:24ضَ
اي قال ولا ارث مع اختلاف دين وارث وموروث فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما الا بالولاء فيهما اما الارث بالنسب وبالمصاهرة فلا يكون مع اختلاف الملل قال لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلث المسلم النصراني الا ان يكون عبده - 00:00:45ضَ
توأمته رواه الدارقطني وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه وخص بالولاء فيرث به كما تقدم والا اذا اسلم كافر يعني الحالة الثانية - 00:01:17ضَ
التي يرث الكافر فيها المسلم بعد ان عرفنا ان الحالة الاولى هي ايش؟ هي حالة الولاء. يعني اذا مات الكافر وهو عبد لمسلم فان المسلم يرثه بالولاء الحالة الثانية قال - 00:01:40ضَ
والا اذا اسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم. فيرث منه نصا. هذي الحالة الثانية بان يموت الميت المسلم وفي احد ورثته كافر. مثل ان يكون احد ابناءه والعياذ بالله - 00:02:03ضَ
كافر لا يرثه لكن قبل ان يقسموا التركة يسلم فهنا على غير القياس. قياس ان الحكم يكون في حال الوفاة فلا اثر لتغير الحال بعد الوفاة. الا هذه ترغيبا له في الاسلام - 00:02:24ضَ
الفارس منه نصا قال ويتوارث حربي وذمي ومستأمن الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه ولاء ولا ذمة يعني ليس هناك التزام بينه وبين المسلمين لا من جهة عقد الذمة ولا من جهة - 00:02:48ضَ
آآ الولاء كانه ظلمة شوية كانها شوي فيه ليتات مفاتح هذا الحرب يسمونه. الذمي هو الذي بينه وبين المسلمين عقد ذمة فيعيش في بلاد المسلمين ويلتزموا ان يدفع آآ جزية - 00:03:12ضَ
مقابل ان يعيش في بلاد المسلمين امنا على نفسه وله مال المسلمين وعليه ما عليه والمستأمن هو الذي لا يعيش عند المسلمين. وانما يأتي الى بلاد الاسلام بشكل مؤقت بعقد امان فيأمنه - 00:03:36ضَ
المسلمون لتجارة مثلا او عمل مؤقت ثم بعد ذلك يرجع الى بلده فهؤلاء اذا اتفق دينهم يعني مثلا يكونون كلهم من النصارى لكن واحد حربي وثاني ذمي وثالث مستأمن مثلا - 00:03:57ضَ
قال ويتوارث حربي وذمي ومستأمن ان اتحد دينهم ان اتحد دينه قال وهم ملل شتى. هناك اتجاهان عند الفقهاء هل الكفر ملة واحدة ام ملل شتى؟ يعني بعض الفقهاء يجعل كل الكفار مهما اختلفت اديانهم ملة واحدة فيتوارث اليهودي من النصراني - 00:04:18ضَ
النصراني من اليهودي. المذهب عند الحنابلة لا لا يتوارث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي فهم ملل شتى قال بمنع الصرف اي كلمة شتى ممنوعة من الصرف ما تقول شتا - 00:04:48ضَ
جمع شتيت كغريق وغرقى ومعروف ان غرقا ممنوعة من الصرف لا يتوارثون مع اختلافها اي الملل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يتوارث اهل ملتين شتى - 00:05:06ضَ
قال والمرتد لا يرث احدا من المسلمين ولا من الكفار. نسأل الله السلامة والعافية المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد لا يرث ولا يورث لا من المسلمين ولا من غيرهم - 00:05:32ضَ
لانه لا يقر على ردته اما الكافر النصراني واليهودي ونحو ذلك فهم اذا دخلوا في عقد ذمة فهم يقرون قال ولا يورث لانه لا يقر على ردته فلم يثبت له دين من الاديان. فليس هو بالمسلم - 00:05:47ضَ
ولا يأخذ حكم اليهود والنصراني وغيره من اهل الكتاب وماله طيب ما حكم ماله؟ مات الرجل ماذا نفعل في ماله؟ قال وماله ان مات على ردته شيء. يعني يصرف المصارف الالفية وهي مصالح المسلمين العامة. كمن لا وارث له - 00:06:08ضَ
قال ويرث مجوسي ونحوه اسلم او حاكم اي رفع امره الينا بقرابتيه. لماذا خص المجوسي؟ لان المجوس والعياذ بالله عندهم من المباحات نكاح المحارم فمباح عندهم آآ ان يتزوج الرجل اخته - 00:06:29ضَ
او امة وينشأ عن ذلك ان يكون هناك اه اكثر من صلة اكثر من صلة قرابة. فاذا تزوج مثلا امة نسأل الله السلامة والعافية فانجبت منه يكون هذا الولد اه يعني له اكثر من قرابة معه - 00:06:54ضَ
زين لذلك قال ويرث مجوسي ونحوه اي نحوه ممن يبيح نكاح المحارم اسلم الان اسلم الرجل ولكن يعني سبق له ان يعني انجب بنكاح آآ من هذا النوع او حاكم اي رفع امره الينا بقرابتيه - 00:07:16ضَ
فلو خلف عما واما هي اخت كيف يخلف اما هي اخت شلون يخلف عم واما؟ في نفس الوقت هي امه واخته شلون يعني اه المجوسي ممكن تصير امرأة امه وفي نفس الوقت اخته - 00:07:41ضَ
شلون كيف ها ايوة ان يكون ابوه زين قد تزوج آآ ام آآ ان يكون الجد جده ابوه تزوج بنته الاب يكون تزوج بنته واحد تزوج بنته فانجب منها ولدا. هذا الولد - 00:08:07ضَ
شيصير بنفس الوقت يصير هذه الاخت يصير ولدها وفي نفس الوقت اخوها واضح؟ امه تصير اخته بنفس الوقت هي اما هي ام له وايش؟ واخت. صح ولا لا؟ اذا رجل - 00:08:49ضَ
زوج بنته وانجب منها ولد. هذا الولد هذه الام شتصير؟ تصير امه وفي نفس الوقت اخته. صح فهذا الولد لو كان مجوسيا ويعني اه اه تزوج ابوه باخته فانجبه ثم اسلم - 00:09:13ضَ
واسلمت البنت هذي او المرأة هذي شتصير ذالحين هذي البنت؟ تصير له ام وفي نفس الوقت اخت. صح؟ لو مات ماذا نفعل؟ كيف ترث هاي؟ ترث بصفتها ام ام ترث بصفتها اخت - 00:09:39ضَ
ترث بالقرابة هذا معنى قولي هنا فلو خلف عما واما هي اخت بان وطئ ابوه ابنته. مثل ما قلنا فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا وورث العم ما بقي وهو السدس - 00:09:57ضَ
واضح؟ ها انجيل مظلم ليه الام نفسه كأنهم شخصيتين. شخصيتين. فترث بالشخصيتين وهي واحدة مثل ما شرح هني فترث الثلث لانها ام والام ترث الثلث هنا لعدم الجمع من الاخوة وعدم فرع الوارث - 00:10:24ضَ
وترث النصف بكونها ايش؟ اختا. يتبقى شيء وهو السدس يأخذه العبد. قال وكذا في الارث بقرابتين يعني مثل هذه الحالة ان وطئ مسلم ذات رحم محرم كبنته بشبهة بشبهة نكاح او تسرب. هذي واردة ان تحصل بين المسلمين اذا كان نكاح شبهة - 00:10:51ضَ
يعني اه ان يتزوج الرجل امرأة فيكتشف بعد مدة انها بنته. مثلا ويكون قد اوردها نفس الحكم تأخذ هذه او او يتسرى بها وتكون هي بنته قال ولا يرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو اسلم - 00:11:18ضَ
لا يرث آآ وارث بعقد نكاح لا يقر عليه لو اسلم. كمطلقته ثلاثا ام زوجته واخته من الرضاعة فلا يرثها ميراث الزوج والزوجة يعني لا نعتبر ولا نعترف بهذا النوع من العقود اذا تزوج الرجل ام آآ مطلقته ثلاثا قد بانت منه - 00:11:44ضَ
بيننا كبرى او ام زوجته او اخته من الرضاعة ونحو ذلك ثم قال رحمه الله فصل في ميراث المطلقة رجعيا او بائنا بقصد الحرمان قال يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي - 00:12:10ضَ
بان طلقها دون الثلاث بلا عوظ بعد الدخول سواء كان في الصحة او المرض فيرث كل منهما صاحبه اذا مات في العدة لان الرجعية زوجة. هذي واظح رجل طلق زوجته طلاقا - 00:12:27ضَ
رجعيا ثم مات احدهما بالعدة مات هو او هي يرثان من بعضهما. لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة سواء كان في مرض موته طلقها او ليس في مرض موته ما في فرق - 00:12:43ضَ
واضح ولا يتوارثان في طلاق بائن. بان طلقها قبل الدخول او بعوض او ثلاثا كذا لو خالعها. اذا وقع ذلك في صحة الزوج او في مرضه مرظا غير مخوف كحمى يسيرة او مخوف ولم يمت - 00:13:05ضَ
به لانقطاع النكاح. هذي الحالة الثانية. الحالة الاولى ان يكون الطلاق رجعيا فهنا يتوارثان. الحالة الثانية ان يكون الطلاق بائنا ما معنى بائن ايش معنى باء؟ ها هذي البينونة الكبرى عندنا بينونتان اما بينونة صغرى او كبرى. يعني البينونة الصغرى هو ان تكون المرأة - 00:13:27ضَ
في حالة لا يمكن للرجل ان يرجعها بدون عقد مثل ان يطلقها طلقة رجعية ثم تنتهي العدة. بانت منه لكن بينونة صغرى. اما البينونة الكبرى فهي التي لا يملك ان يرجعها - 00:13:56ضَ
لا بعقد ولا بدون عقد. وهنا ضرب مثال ذي النوعين فقال بان طلقها قبل الدخول. هذه بينونة ايش صورة ما عليها عدة اللي طلقها قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدون. او بعوض اللي يسمى الخلع - 00:14:12ضَ
بنونة صغرى او ثلاثا وهذه البينونة شنو؟ هذي الكبرى. وكذا لو خالعها اذا وقع ذلك في صحة الزوج اذا كان هذا الامر اللي حصل البينونة في حال صحته ليس في مرض موته المخوف او في مرضه ولكن ليس - 00:14:37ضَ
مرضا مخوفا زين؟ كحمى يسيرة او مخوف لو هو لم يمت به لانقطاع النكاح. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال وان ابانها في مرض موته المخوف مع تهمته اي المريض بقصد حرمانها من الميراث - 00:14:55ضَ
بان ابانها ابتداء او سألته اقل من ثلاث فطلقها ثلاث. الحالة الثالثة ان يكون هناك انه يريد ان يحرمها من الميراث يكون الرجل على فراش الموت آآ في مرض مخوف مرض مخوف يعني في الغالب ان الناس يموتون منه - 00:15:15ضَ
فيقوم يطلقها. هذا الغالب انه قصد بهذا الطلاق ايش حرمانها فاي تهمة شبهة نلتمس منها انه يريد ان يحرمه من الميراث نعامله بنقيض قصده فترف. وضرب امثلة قال بان ابانها ابتداء. وهو في مرض الموت - 00:15:39ضَ
او سألته اقل من ثلاث. لو لو هي التي سألته ان يطلقها طلقة او طلقتين فطلقها ثلاثا ترث او علق ابانتها في صحته على مرضه. هذي صورة ثالثة. يعني هو ما يكون مريظ لكن يقول اذا - 00:16:03ضَ
مرضا وخوفا فهي طالق هكذا طيب او علق ابانتها على صحته على فعل اللهو كتكليم زيد يعني اي فعل اي شرط ففعله في مرضه المخوف ونحوه اي ونحو ذلك من الصور التي نلتمس منها انه يريد ايش - 00:16:24ضَ
ان يبينها وان يحرمها من الميراث كما لو وطئ عاقل حماته بمرظ موته المخوف لم يرثها ان ماتت لقطعه نكاحها. وترثه الزوجة ان مات في العدة وبعدها. حماة لام زوجته. لو وطأها - 00:16:53ضَ
تحرم عليه الزوجة بقصد المراءة فهذا اذا فعله بقصد في هذا الوقت يعني آآ ترث. وترثه الزوجة ان مات في العدة وبعدها لقضاء عثمان رضي الله عنه ما لم تتزوج او ترتد هذه الحالة الثالثة احنا قلنا شنو؟ ترث الزوجة - 00:17:12ضَ
زين الا في حالة واحدة او حالتين. ان تتزوج غيره. اذا تزوجت غيره معناتها هي راضية بهذا الطلاق وابتعدنا عن شبهة انه يريد ايش؟ ان يحرمها من الميراث. او ارتدت والعياذ بالله. فاذا ارتدت تكون قد تلبست - 00:17:34ضَ
مانع من موانع الارث وهو الردة نسأل الله السلامة والعافية. فيسقط ميراثها ولو اسلمت بعد الرد. ولو اسلمت بعد الردة تتمة اذا اقر كل الورثة وهم مكلفون. ولو انهم واحد. بوارث للميت - 00:18:02ضَ
يعني مات الميت فجاء رجل وقال انا ابن له. فكل الورثة اقروا بذلك. فصدق يعني هذا الشخص صدقهم في هذا الاقرار او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه ان كان مجهولا وامكن كونه من الميت - 00:18:25ضَ
يعني اذا كان العقل يسمح بان يكون هذا ابنه كيف يكون العقل لا يسمح مثل ايش مثلا ان يكون اكبر منا او كبره حتى لو اقره فانه ايش لا يحكم له بذلك - 00:18:45ضَ
قال وامكن كونه من الميت وثبت ارثه ان لم يقم به مانع من الموانع التي تمنع من الارث وان اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده وباخت فلها خمسا - 00:19:04ضَ
يعني لو بعض الورثة اعترف به وبعض الورثة ايش؟ لم يعترف. مثل اخوين جاءهم واحد ثالث قال انا اخوكم. اعطوني من الميراث. واحد منهم اعترف قال نعم صح انت اخونا. والثاني ما اعترف - 00:19:20ضَ
نعطيه ايش نصف نصيبه لو كان اخا لهم. قال فله ثلث ما بيده وباخت فلها خمس يعني نعطيه بمقدار موافقة الشخص الذي وافق. قل مثل ذلك في الاخت ثم قال رحمه الله فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء - 00:19:40ضَ
بفتح الواو والمد يعني الولاء وليس الولاء. المد يعني الولاء. ولاء العتاقة. لان الولاء له عدة منها ولاء المناصرة اه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء اي مناصرين ومتعاضدين معهم وبعضهم - 00:20:10ضَ
يدخل في الولاء من يسلم على يده انسان فله ولاؤه. المقصود ان الولاء هنا ولاء العتاقة. يعني من اعتق مسلما من اعتق عبدا فله ايش؟ ولاؤه واضح؟ من اثار هذا الولاء ان المعتق يرث - 00:20:33ضَ
من هذا المعتق هذا الفصل في موانع الميراث وقد تكلمنا سابقا عن موانع الميراث وهي ثلاثة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فقال لا يرث قاتل. هذا اول موانع الارث - 00:20:53ضَ
وهذا يسمونه كذلك اسم اخر يسمونه حجب الحجب وصف اذا الحجب نوعان اما الحجب بالشخص وهذا اللي تكلمنا عنه في باب الحجم. وعندنا الحجم بايش؟ بالوصف. اي صفة يتصف بها الانسان تمنعه من الميراث. فتسمى موانع الارث وتسمى الحجب بالوصف كذلك - 00:21:18ضَ
القتل لا يرث قاتل. انفرد بقتل مورثه او شارك فيه فمن قتل اباه او اخاه او اي شخص بينه وبينه ميراث لا يرثه سواء كان قتله لوحده او شارك في قتله - 00:21:47ضَ
او شارك فيه مباشرة او سببا. كحفر بئر تعديا. يعني حفر بئر وجا واحد ودزه ودفعه في هذا البئر لا يرثهم. او نصب سكين يعني خلى السكين على الارض واتى واحد والقى هذا الشخص عليها هذا يسمونه تسبب - 00:22:06ضَ
لا يرث ولو كان القاتل غير مكلف حتى لو كان غير مكلف كصغير ومجنون ان لزمه اي القاتل بمباشرة او سبب قود. او كفارة اودية على ما يأتي في الجنايات. يعني اذا ثبت شرعا - 00:22:30ضَ
انه جاني ولزمته الدية او الكفارة او القوت حرم من المرار. وسيأتي في باب الجنايات متى يلزمه هذه الامور قال لحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء - 00:22:50ضَ
رواه مالك في موطئه واحمد قال بخلاف قاتل بحق كقود وحد وشاهد بما يوجب قتله ونحوه كحاكم بذلك. القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل بالباطل لكن هناك قتل بحق مثل ان يكون مثلا - 00:23:12ضَ
وظيفته انه جلاد ينفذ حكم القصاص ما في الا هو في البلد وحكم على اخيه بالقتل. وما في الا هو الذي ينفذ ايش القتل فقتل اخاه هل يرثه ام لا؟ يرثه لان هذا قتل ايش؟ بحق - 00:23:34ضَ
وليس قتل بباطل. كذلك لو اه شهد وترتب على شهادته موت اخيه مثلا فكان هو المتسبب في الموت بالشهادة لكن هذه شهادة بحق يرثه ولا يحرم من الميراث بما يوجب قتله دخل المصباح لو سمحت يشتت به معليش - 00:23:54ضَ
طيب وشاهد بما يوجب قتله ونحوه كحاكم نفس الشيء الحاكم الحاكم اللي هو القاضي. قاضي ما في الا هو في البلد وترافع اليه آآ احد من قرابته وحكم عليه حكم عادل فتسبب بموته فانه في هذه الحالة آآ يرثه ولا يحرم من الميراث - 00:24:22ضَ
هذا النوع الاول النوع الثاني الرق لذلك قال ولا يرث رقيق ولو مدبرا او مكاتبا او ام ولد لانه لو ورث لكان لسيده وهو اجنبي. ولا يورث لانه لا مال له. وفي هذه الحالة - 00:24:45ضَ
الرق مانع من الميراث لكن هناك نوع من الارقاء بعضه حر وبعضه عبد. لذلك قال ويرث مبعض المبعض هو من جزء منه حر وجزء منه عبد سواء كان النصف بالنصف او كان ربع بنصف او ربع بثلاثة ارباع - 00:25:05ضَ
ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. لقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما فابن نصفه حر وام وعم حران للابن نصف ما له لو كان حرا وهو ربع سدس وللام ربع والباقي - 00:25:29ضَ
وهو الثلث للعبد. شلون طلعت هذي كيف نحسبها ابن نصفه حر وام وعم. عندنا ام وابل نصفه حر ونصفه عبد. وعندنا عم شلون اول شي يكون نصفه حر يعني؟ كيف هذي تكون - 00:25:52ضَ
شلون ممكن يكون نصفه حر ونصفه عبد ان يشتركون في واحد يعتق نصيبه صحيح بعد فيش لها صورة ثانية ها المدبر معلق عتقه على موت سيده. والمكاتبة هو حر هو عبد ما بقي عليه درهم - 00:26:23ضَ
ممكن وصية ان يوصي بنصف ماله زين؟ او يوصي مثلا بعبده هذا والعبد يكون اكبر من الثلث وما يكفيه الا النصف فيعتق نصفه وقال ايا كانت الطريقة. كيف نحل المسألة؟ بالنسبة للمبعض - 00:26:44ضَ
طريقة حل هذه المسألة ان نجري له مسألتين مر بكونه حر ومرة بكونه عبد يعني نسوي له مسألتين مسألة على انه حر كامل ومسألة على انه عبد كامل علشان نعطيه النصف لان عندنا هنا مشكلتان او تحديان الاول كم نعطي والثاني كم يحجب - 00:27:05ضَ
هو راح يحجب العم بس نص حجب. فعلشان نضبط كم من يأخذ وكم يحجب نسوي مسألتين. على النحو التالي. اول شيء نعتبره حر فكيف راح تكون المسألة اذا اعتبرناه حر؟ الام كم لها - 00:27:43ضَ
كم لها الام؟ اذا كان حرا سدس لان الام مع وجود الابن تنزل من الثلث الى السدس. والعم ايش محجوب لان الابن يحجب العم. والابن يأخذ ايش كامل المتبقي من التركة. اصل المسألة من كم؟ من ستة للام واحد وللابن خمسة والعم - 00:28:01ضَ
ليس له شيء ثم نعمل مسألة اخرى بصفته عبد بصفتي عبد يعني محجوب تماما وبالتالي لا يؤثر على الام. فالام كم راح تاخذ هني ؟ راح تاخذ الثلث. طيب بس في عم هني العم ما يأثر - 00:28:34ضَ
على الام؟ طيب فالام هنا راح تاخذ كم الثلث وهو ليس له شيء والعم هو اللي راح يكون العصبة هذا على افتراض انه ايش؟ عبد. كم راح تصير المسألة منكم - 00:28:54ضَ
من ثلاثة للام واحد وهو ليس له شيء والعمكم اثنها تمام؟ ثم نعمل المسألة الجامعة طبعا الشيخ هني في الكتاب اعطاكم النتيجة الاخيرة بس ما اعطانا الحسبة شلون هذي هي الحسبة - 00:29:11ضَ
الثلاثة والستة بينهما تداخل زين او توافق بالثلاثة نقسم الستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين ستة تقسيم ثلاثة اثنين حط هني اثنين طيب وثلاثة تقسيم ثلاثة نحطها هني واحد فنحط الوفق اللي بينهم الوفق هو الرقم او العدد - 00:29:35ضَ
الجامع بينهما ثلاثة فنقسم كل واحد ونحط نتيجته فوق الثاني فهني ستة تقسيم ثلاثة اثنين. وثلاثة تقسيم واحد. ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد النتيجة وحدة اللي هي ستة صح ولا لا - 00:30:09ضَ
لكن حنا نبي نظرب هذه النتيجة باثنين لماذا؟ حتى نستخرج نصف نصيب لان هني نصف لو كان ثلث مثلا ظربنا بثلاثة لو كان ربع ظربنا باربعة هني نبي نصف احنا - 00:30:28ضَ
فالستة هني نضربها باثنين كم راح تصير؟ اثنعش ثم نأخذ العمودين ونضعهما هنا واحد في هذا نفسه الام واحد والابن خمسة والعم ليس له شيء. واثنين ضرب هذا العمود اثنين في واحد كم؟ اثنين اثنين صفر اثنين في اثنين اربعة - 00:30:48ضَ
لو نجمع واحد زائد اثنين ثلاثة زائد خمسة ثمانية زائد اربعة كم؟ اثنعش. تلخص من ذلك ان الام صار لها ثلاثة من اثنعش اللي هي تساوي كم؟ ربع والابن له خمسة - 00:31:15ضَ
على اثنعش والعم اربعة على اثنعش اللي هي تساوي كم لذلك شنو قال الشيخ هني؟ قال فابن نصفه حر وام وعم حران للابن نصف ما له لو كان حرا وهو ربع وسدس. هذا الخمس - 00:31:43ضَ
على اثنعش ترى ربع وسدس. شلون ربع وسدس؟ خمسة على اثنعش هي نفسها السدس الاثناعش اثنين. على اثنعش زائد ربع الاثنعش ثلاثة على اثنعش تساوي كم؟ خمسة على اثنعش. ربع هذا ربع وهذا سدس - 00:32:09ضَ
يساوي خمسة على اثنعش كلامه صحيح زين؟ وهو ربع وسدس والام ربع كاهو والباقي وهو الثلث للعبد واضح اللي ذكره الشيخ هنا طريقة استخراجه بهذا النحو واضح يا احبة؟ طيب - 00:32:29ضَ
ثم قال ومن اعتق عبدا او امة او بعضه فسرى الى الباقي او اعتق او اعتق عليه برحم او كتابة ما معنى عتق ما معنى عتق عليك؟ يعني اذا ملك من ملك اباه مثلا او قرابة من الدرجة الاولى كما يقولون فانه بمجرد ملكه - 00:32:55ضَ
مباشرة او عتق عليه برحم او كتابة او ايلات او اعتقه في زكاة او كفارة فله ولاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه. وله ايضا الولاء على اولاده يعني له ولاءه واولاده. لذلك - 00:33:20ضَ
يقولون فلان الفلاني مثلا القرشي ولاء. مع انه مو هو المعتق. المعتق جده. لكن الولاء يسري ينزل فيقولون هذه الاسرة من موالي بني فلان لذلك قال هنا الولاء على اولاده وان سفلوا. من زوجة عتيقه او سريتي او سريته - 00:33:40ضَ
وعلى من له او لهم ولاؤه وان اختلف دينهما يعني الولاء يورث ولو اختلف الدين مثل ما مر معنا قبل شوي. لما تقدم؟ فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبته من النسب ثم عصبة المعتق الاقرب - 00:34:05ضَ
فالاقرب على ما سبق ولا يرث نساء بولاء الا من اعتقن اي باشرنا عتقه بكتابة او غيرها او اعتقه من اعتقن بكتابة او غيرها اي عتيق عتيقهن او اولادهم. لحديث عمرو بن شعيب عن - 00:34:23ضَ
به عن جده العمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جده هو من عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم طيب قال اه مرفوعا اي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء للكبر من الذكور - 00:34:44ضَ
ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتقن والكبر بظم الكاف والسكون الموحدة اقرب عصبة السيد اليه يوم موت عتيقه يعني ايش؟ يعني الولاء الذي يرث به الانسان من من غير من اعتقه للذكر يعني لو رجل اعتق عبدا - 00:35:11ضَ
ثم مات ثم اولاد هذا العبد ماتوا يرثهم الرجل اما المرأة فلا اولاد اولاده يرثهم الرجل. الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتقن. بالشكل المباشر - 00:35:36ضَ
قال ولا يباع الولاء ولا يوهب. الولاء هذا لحمة كلحمة النسب كما قال عليه الصلاة والسلام لا يباع ولاؤه ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به. ولا يورث. فلو مات السيد عن ابنين - 00:35:52ضَ
ثم مات احدهما عن ابن ثم مات العتيق فارثه لابن سيده وحده ولو مات ابن السيد وخلف احدهما ابنا والاخر تسعة. ثم مات العتيق فارثه على عددهم كالنسب يقسم بينهم يعني - 00:36:11ضَ
قال ولو اشترى اخ واخت اباهما فعتق عليهم هذا اللي قلنا عتق عليهما بمجرد الشراء يعتق عليهما ثم ملك قنا يعني هذا العبد الذي اعتق ملك قنا عبدا اخر فاعتقه. ثم مات الاب ثم العتيق وراءه. ورثه الابن بالنسب - 00:36:32ضَ
اخته بالولاء وتسمى مسألة القضاة. ليش تسمى مسألة القضاة؟ قال يروى عن مالك انه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فاخطأوا فيها لعشورتها يعني وآآ قد سئل السبكي - 00:36:58ضَ
رحمه الله عن هذه المسألة سؤالا شعريا يعني وذكره في فتاواه واجاب عنه قال اذا ما اشترت بنت مع ابن اباهما وصار له بعد العتاق موالي يعني هذا الاب صار له موالي. واعتقه ثم المنية عجلت عليك - 00:37:17ضَ
عليه وماتوا بعده بليالي. وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ هل الاخ يحويه وليس يبالي؟ ام الاخت مع اخيها شريكة وهذا اي اي المذكور جل سؤالي فاجابه السبكي قائلا للابن جميع المال. الاخت ما ترث. للابن جميع المال اذ هو عاصب وليس - 00:37:41ضَ
فرض البنت ارث موالي واعتاقها. تدلي به بعد عاصب لذا حجبت فافهم حديث سؤالي وقد غلطوا فيه طوائف اربع مئين. يعني سمك يقول اربع مئة قاضي اخطأوا فيها وما قد اوعبوه ببالي او كما قال رحمه الله - 00:38:07ضَ
طيب بذلك نكون انتهينا من كتاب المواريث بفضل الله. وهذا الكتاب الذي بعده تابع له وهو كتاب العتق. نأخذه ان شاء الله تعالى حتى نكون انتهينا ونكون قد وقفنا عند كتاب النكاح - 00:38:30ضَ
قال رحمه الله كتاب العتق وهو لغة الخلاص. وشرعا تحرير رقبة وتخليصها من الرق. وهو من افضل القرب ان يعتق الانسان رقبة في سبيل الله هذا لا شك انه من افضل القرب. لان الله تعالى جعله كفارة للقتل - 00:38:45ضَ
والوطء في نهار رمضان والايمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا او فكاكا لمعتقه من النار ويشير الى قول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى - 00:39:05ضَ
فرجه بفرجه وافضل الرقاب انفسها عند اهلها ايضا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وآآ ذكر وتعدد افضل. يعني ذكر افضل عتقه من الانثى والتعدد يعني كل ما ذكر كل ما اعتق اكثر كل ما كان - 00:39:24ضَ
ويسن قال يسن عتق من له كسب وتسن كتابة من له كسب لانتفاعه بكسبه يعني هذا العبد اذا كان له كسب سنة عتقه اذا لم يكن له كسب فعتقه مضيعة له. وهذه من الحكم التي ذكرت في لماذا لم يحرم الاسلام الرق آآ يعني من من الاصل - 00:39:43ضَ
ويكره عتق وكتابة من لا كسب له وكذا من يخاف منه زنا او فساد. وان علم ذلك منه او ظن حرم ويحصل عتق بقول وصريحه اي القول اعتقت او حررتك ونحوه كانت حر او محرر اسم مفعول او عتيق او معتق - 00:40:07ضَ
بفتح التاء وكنايته التي يحصل بها العتق مع النية نحو انت مولاي او انت لله تعالى ونحوه. كخليتك والحق باهلك ولا سبيل او لا سلطان لي عليك وملكتك نفسك كل هذه الامور يعتق بها. ويحصل العتق ايضا بملك لذي - 00:40:31ضَ
من محرم كاب واخ لو انسان مجرد ما يملك اباه عتق على طول او اخاه واخا لمالك وخال وخالة وعم وعمة فمن ملك ذا من محرم منه عتق عليه ويحصل عتق ايضا بتمثيل هذا النوع الثالث من الاشياء اللي تحصل بها العتق - 00:40:51ضَ
النوع الاول العتق الصريح. ثاني ان يملك ذا رحم المحرم. الثالث التمثيل. ما معنى التمثيل؟ اللي هو التشويه ان ان يعذبه او يشوهه بتمثيل سيد برقيقه بان جدع انفه او اذنه ونحوهما يعني اي واحد يعذب عبده - 00:41:10ضَ
يعتق على طول عليه عقوبة له قال بان جدع انفه او اذنه ونحوهما او خرق او حرق عضوا منه ولو بلا قصد. فيعتق وله ولاؤه وكذا لو استكرهه على الفاحشة. يعني اجبره على الزنا والعياذ بالله - 00:41:34ضَ
قال ويصح تعليق عتق بشرط كأنت حر ان قدم زيد او جاء رأس الشهر ويعتق بوجوده اي المعلق عليه ويصح تعليق عتق بموت كانت حر بموتي او اذا مت فانت حر. وهذا اللي يسمى التدبير. قال وهو التدبير. وهذا العبد يسمى المدبر - 00:41:53ضَ
سمي بذلك لان الموت دبر الحياة. ولا يبطل تعليق بابطال ولا رجوع. لو علق عتقه على شيء ما يملك ان يقول خلاص انا تراجعت او لا ويصح وقف مدبر وبيعه وهبته وان مات السيد قبل بيعه ونحوه عتق ان خرج من ثلثه والا فبقدره - 00:42:20ضَ
يصح وقف المدبر ويقفه لله او يبيعه او يهبه ونحو ذلك. ومن اعتق جزءا من قنه مشاعا كنصفه ونحوه او معينا غير شعر وظفر وسن ونحوه عتق كله. لانه لا يتبعظ. من اعتق جزءا من قنه - 00:42:43ضَ
عتق كله لو قال يدك اعتقت يدك سرت سرت الحرية الى كل جسده. كنصفه واعتقت نصفك او نحو ذلك او اعتق معينا غير شعر وظفر وسن. لماذا شعر وظفر وسن؟ قال لان هذا في حكم المنفصل - 00:43:03ضَ
ليس هو في حكم المتصل ومن اعتق نصيبه من رقيق مشترك سرى الى جميعه. وعتق نصيب شريكه ان ايسر. المعتق بقيمته اي بقيمة نصيب شريكه فيظمنها لشريكه ولمعتق ولاؤه فصل في الكتابة - 00:43:24ضَ
قال مشتق من الكتب وهو الجمع لانها تجمع نجوما. نجوما يعني اقصابا. وهي شرعا بيع سيد عبده نفسه ان يبيع السيد عبده لنفسه كما قال الله سبحانه وتعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:43:48ضَ
فيكون العبد يريد الحرية لا يمنع. قول له لكن ادفع لي مبلغ من المال بيع سيد عبده نفسه على وجه المخصوص كما اشار الى ذلك بقوله اذا باع سيد انه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم - 00:44:09ضَ
يصح السلام فيه منجم منجم يعني مقسط نجمين فاكثر يعلم قسط كل نجم ومدته يعني كل شهرين مرة كل شهر كل ثلاث شهور كل سنة. او بمنفعة على اجلين منفعة محددة غير متصلة كخدمته بمحرم ورجب صح لا بمحرم وصفر متوالين لانه - 00:44:25ضَ
ما راح يكون بينهما فاصل فما يكون ما يعتبر هذا نجم ولا قصد لانهما اجر واحد ولا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب فيه. فاذا اداه اي دفع العبد الى سيده ما كاتبه عليه - 00:44:54ضَ
عتق وولاؤه له اي لسيده وان عجز المكاتب ما قدر يوفر المال عن اداء مال الكتابة او بعضه عاد قنا فاذا حل نجم ولم يؤده فلسيده الفسخ. ويلزم انظاره ثلاثا لنحو بيع عرض - 00:45:10ضَ
وتصح كتابة سيد ام سيد وتصح كتابة سيد ام ولده لانها تستفيد بادائها العتق قبل موتك مع ان ام الولد ستعتق اذا مات. ويصح بيع المكاتب ولمشتري لم يعلم الفسخ او الارش - 00:45:30ضَ
طيب المكاتب اللي لا زال يسدد الاقساط عبد. يصح ان يباع ولكن الذي اشتراه وما يدري انه مكاتب يكون بالخيار بين ان ان ان يفسخ ويرجع العبد الى سيده او يأخذ العرش اللي هو ما بين قسط ما بين قيمته مكاتبا وغير مكاتب - 00:45:52ضَ
واذا ادى مكاتب لمشتريه ما بقي عليه من مال الكتابة عتق. وولاؤه له اي لمشتريه. ويملك مكاتب كسبه ونفعه ويملك كل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء واجارة واستئجار لا ان يتزوج او يتسرع او يتبرع الا باذن سيده - 00:46:13ضَ
ويتبع امة مكاتبة بالنصب على المفعولية. ولد. يعني اذا عندها ولد يتبعها بالرفع. فاعل يتبع ولدته بعدها اي بعد الكتابة. سواء كانت حاملا به وقت الكتابة او بعده. فيعتق ولدها بعتقها باداء او ابراء لا باعتاقها - 00:46:33ضَ
نعم ولا ان ماتت وولد بنتها كولدها لا ولد ابنها. لانه يتبع امه. ومعلوم ان الطفل يتبع امه في الحرية والعتق ويتبع خير ابويه دينا ويتبع اباه نسبا قال كأم ولد ومدبرة فيتبعهما ولد وضع بعد ايلات وتدبير. ويجب على سيد المكاتب ان يدفع الى من وفى كتابه - 00:46:55ضَ
ربعها لما روى ابو بكر باسناد صحيح عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم؟ قال ربع المكاء ربع الكتابة. يعني شوف من رحمة الله اذا كمل العبد - 00:47:26ضَ
اللي عليه يجب وجوبا على السيد ان يعطيه ربع اللي دفعه. خلاص سددت مثلا مطلوب الف يجب علينا اعطيه مئتين وخمسين قال ان يدفع الى من وفى كتابته ربعها وهذا لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام في قوله واتوه من مال الله الذي اتاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:45ضَ
هو ربع الكتابة واضح؟ ثم قال فصل في امهات الاولاد قال اذا اولد اي وطئ حر امته ولو مدبرة او ثبت او امة ولده ان لم يكن ابنه قد وطأها او وطأ امة لاحدهما له او لولده فيها شرك يعني متشاركين فيها ولو جزءا يسيرا - 00:48:12ضَ
فولدت ما فيه صورة انسان ولو خفية لا بالقاء مضغة او جسم بلا تخطيط صارت ام ولد له ما احكام ام الولد قال تعتق بموته من كل ماله يعني قبل قسمة التركة - 00:48:34ضَ
ولو لم يملك غيرها يعني ما له علاقة ثلث ما سواء دخلت في الثلث اكثر اقل ما له شغل. او ما ما لم او لم يملك غيرها او قتلته حتى لو قتلته - 00:48:52ضَ
او تعتق عمدا او خطأ وللورثة القصاص في العمد او الدية فيلزمها الاقل منها او من قيمتها كالخطأ. واحكامها اي ام الولد كامة في جواز وطئ استخدام واجارة ونحوها. كايداع واعارة لانها مملوكة له ما دام حي - 00:49:04ضَ
لا فيما ينقل الملك او يراد له اي لنقل الملك فالاول كالبيع والوقف والهبة لا يجوز بيع ام الولد ولاهبتها ولا وجعلها صداقا ونحوه والثاني كالرهن ونحوه نحو المذكور كالوصية بها - 00:49:24ضَ
وبذلك نكون انتهينا من كتاب العتق هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا - 00:49:50ضَ