بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما - 00:00:00ضَ

ما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد آآ شرعنا في الاسبوع الماضي في مقدمات علم الفرائض وعرفنا المقدمات العشر لهذا العلم بالاضافة الى آآ اركان - 00:00:25ضَ

الفرائض وشروطها واسباب الارث وموانع الارث كل هذه الامور اه ان شاء الله تكون واظحة عند الجميع اليوم سنقرأ ان شاء الله من هداية الراغب بداية كتاب الفرائض وفيه مراجعة واستذكار لما اخذنا ثم ان شاء الله نكمل آآ من حيث توقفنا - 00:00:47ضَ

قال الشيخ عثمان ابن قائد رحمه الله تعالى آآ كتاب الفرائض. طبعا فيه جزء من كتاب الوصايا قد تبقى نأخذه ان شاء الله لاحقا. ونلحقه ان شاء الله قال رحمه الله كتاب الفرائض - 00:01:14ضَ

جمع فريضة بمعنى مفروضة. يعني الفرائض جمع فريضة والفريظة على وزن فعيلة بمعنى مفعوله اي مفروضة هذه قضية او مسألة مفروضة اي حصة مقدرة فهي اي الفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. هذا تعريف الفريضة - 00:01:31ضَ

التي تجمع على فرائض والتي تتناول في هذا الكتاب فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم علم الفرائض وتعليمه فقال تعلموا الفرائض - 00:01:59ضَ

وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه احمد والترمذي والحاكم واللفظ له. وقد سبق الحديث عن هذا الحديث - 00:02:19ضَ

في الدرس الماظي اذا هذا تعريف الفريضة الان ما هو تعريف علم الفرائظ او علم المواريث عرفه فقال وهي العلم بقسمة المواريث جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت ويسمى العارف بهذا العلم فارظا وفرظيا - 00:02:37ضَ

وهي اي الفرائض بصفتها علما على هذا الفن او علم الفرائض او علم المواريث هو العلم بقسمة المواريث جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت قد عرفنا في الدرس الماظي بتعريف اخر - 00:03:05ضَ

آآ هذا العلم اللي تذكرونه وقلنا هو ايش هو العلم بقسمة المواريث وما ضم اليه من حساب الفرائض العلم بقسمة المواريث وما ضم اليه من حساب الفرائض كما في الالفية الفية - 00:03:27ضَ

البهوتي صالح بن حسن رحمه الله قال تعريفه فقه المواريث وما ضم اليه من حساب فاعلم تعريفه فقه المواريث وما ضم اليه من حسابها علما آآ طيب ويسمى العارف بهذا العلم فارظا وفرظيا - 00:03:47ضَ

ثم قال رحمه الله اسباب ارث اي انتقال مال الميت الى حي بعده ثلاثة وهذا ايضا تكلمنا عنه احدها رحم اي قرابة بين الوارث والميت لقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض - 00:04:12ضَ

آآ في كتاب الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وهذا ايضا تكلمنا عنه حصل دخول او لا؟ اذا لا يشترط الدخول لتحقيق او لحصول التوارث - 00:04:36ضَ

يكفي العقد ليحصل التوارث حصل دخول او لا؟ قال تعالى ولكم نصف ما تركه ازواجكم الاية وقد سبق ايضا معنا بيان آآ مسألة الطلاق وميراث المطلقة ومتى ترث المطلقة ومتى لا ترث بتفصيل - 00:04:57ضَ

اخذناه في الدرس الماظي قال رحمه الله والثالث ولاء وهو نعمة السيد على عبده بالاعتاق لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه هذا السبب الثالث من اسباب الميراث ولاء وهو نعمة السيد على عبده بالاعتاق - 00:05:22ضَ

لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. فهذه اسباب الميراث الثلاثة بقي ان نعلم ان اول سببين يقع التوارث فيهما من الجهتين في الرحم او في القرابة كلاهما يرث ايش؟ الثاني - 00:05:48ضَ

والسبب الثاني وهو الزوجية ايضا يقع يقع التوارث فيه من الزوجين. اما الولاء فالتوارث به من جهة ايش واحدة وهو من جهة المعتق فيرث المعتق وعصبته المعتق ولا عكس ولا يرث المعتق - 00:06:09ضَ

من اعتقه ثم قال رحمه الله والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة وهذا ايضا تناولناه في الدرس الماظي الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا مطلقا اي سواء كان اخا شقيقا او اخا لاب او اخا لام - 00:06:29ضَ

وابن الاخ لا من الام يعني الشقيق ولاب ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب فالاخوة يقع التوارث فيهم في جهاتهم الثلاث اما ابناء الاخوة ففقط في جهتين جهة الاب الشقيق او لاب - 00:06:55ضَ

فابن الاخ لام لا يرث. ابوه يرث. اللي هو الاخ لام. لكن ابن الاخ لام لا يرثه قال والعم لغير ام كذلك العم لغير انثى العم الشقيق والعم لاب يرث اما العم لام - 00:07:20ضَ

لا يرث والعم لغير ام وابنه هذا يرث والزوج وذو الولاء. وقد سبق ان عرفنا انهم عشرة على سبيل الاختصار وخمسة عشر على سبيل البسط قد بينا ذلك في الدرس الماضي - 00:07:39ضَ

قال ومن الاناث سبع البنت وبنت لابن وان نزل اي بمحض الذكور قوله هنا وان نزل اي بمحض الذكور يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وان نزل - 00:08:00ضَ

اما بنت بنت ما في ما في برث اذا دخلت بنت في في المنتصف لا يقع التوارث لذلك قال وان نزل ما قال وان نزلت وان نزل اي الابن بمحض الذكور - 00:08:18ضَ

والام والجدة والاخت والزوجة والمعتقة واضح وهذا ايضا تناولناه لكن في تنبيهات آآ نبهني عليه ابو صالح الله يجزاك خير الشيخ عبد الله وهو آآ ان عم الاب يرث صحيح انه ليس مذكورا بشكل صريح ولكنه يقع ظمن العصبات - 00:08:32ضَ

انا قلت لم يرث وهذا وهم مني والصواب انه يرث الامر الثاني في الجدات فالجدات آآ قيل انهن ثلاثة وقيل انهن ايش؟ اثنتين فقيل ان المتفق على توريثهم من الجدات ام الام - 00:08:59ضَ

وام الاب اما ام الجد اللي هي منو ام ابي الاب فهذه يعني في توريثها خلاف سيأتي ان شاء الله تفصيله عند الحديث عن الجدات بالتفصيل تفضل نعم ولكن هؤلاء لا يرثون الا اذا انقطع كل - 00:09:19ضَ

العصبات العشرة دول ننتقل عاد الى ابن عم الاب وعم الاب وهؤلاء او عم اه الجد كل هؤلاء اه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل - 00:09:46ضَ

ذكر اللي هوما العصبات واضح يا اخوة طيب ثم قال رحمه الله والوراث بضم الواو وتشديد الراء جمع وارث ثلاثة يعني هؤلاء الورثة اللي عددهم خمسة وعشرين على سبيل البسط - 00:10:05ضَ

خمستعش من الذكور وعشرة من الاناث وعددهم على سبيل الاختصار كم سبعة عشر سبعة عشر على سبيل الاختصار سبعتعش وعلى سبيل البسط خمسة وعشرين. ينقسمون ينقسمون قسمين ذو فرض اصحاب فرض والقسم الثاني عصبات - 00:10:25ضَ

هنا لما قال والوراث بضم الواو تشديد الرجم عوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة وذو رحم يعني غير الخمستعش غير الخمسة وعشرين هؤلاء هناك قرابات اخر غير واردين في هؤلاء الخمسة الخمسة والعشرين يسمون ذوي الارحام - 00:10:49ضَ

وهؤلاء الحنابلة على توريثهم بخلاف بقية المذاهب وسيأتي تفصيلهم ان شاء الله تعالى لاحقا وسيأتي بيانه قال رحمه الله واذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة هل يتصور اجتماع جميع الذكور في المسألة؟ نعم - 00:11:10ضَ

مثل اب وابن وابن ابن وجد متصور انهم يكونون موجودين. صح؟ ومتصور وجود اخوة من انواع الثلاثة وابناء لهؤلاء الاخوة صح؟ وتصور وجود عم وابناء عم صح ولا لا؟ كل هؤلاء متصور وجودهم - 00:11:37ضَ

اذا اجتمعوا جميعا لن يرثوا جميعا لماذا؟ لانه يوجد شيء اسمه الحجب ان وارثا يحجب وارثا. سيأتي ايضا تفصيله لكن هنا الشيخ من باب يعني خل نقول التشويق زين؟ قال لك واذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة - 00:11:57ضَ

الابن والاب والزوجة وهؤلاء الثلاثة اذا وجدوا في مسألة فانهم لا يحجبون ابدا عمر الابن لن ما يحجب حجب لا نقصان ولا حرمان وان كان يعني ممكن يقل ويزيد نصيبه بحسب عدد الورثة - 00:12:24ضَ

لكنه ما يحجب والاب كذلك لا يحجب حجب حرمان ولكن قد يحجب حجب نقصان وسيأتي ايضا تفصيل ذلك والزوج الزوج لا يحجب حجب حرمان وانما يحجب حجم نقصان فقط من الربع من النصف الى الربع - 00:12:49ضَ

ما عدا هؤلاء من الذكور ممكن يعجبون الاخ العم ابن العم اه كل هؤلاء قد يحجبون. لذلك قال واذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج وجميع النساء يعني اذا اجتمع جميع النساء ورث منهن خمس - 00:13:11ضَ

البنت وهي ايضا لا تحجب ابدا البدء وبنت الابن طيب طبعا البنت اه بنت البنت لا تحجب بنت الابن حجب حرمان ولكن تحجب حجم نقصان فتأخذ السدس تكملة الثلثين كما سيأتي تفصيله - 00:13:36ضَ

والام وهذه لا تحجب ايضا مطلقا يعني حجب حرمان ممكن ينقص نصيبه لكنها لا تحرم والزوجة كذلك لا تحجب الزوجة حجب حرمان وكل هذا سيأتي لا لا تقلقوا سيأتي تفصيله ان شاء الله بالتفصيل - 00:13:55ضَ

والشقيقة آآ وممكن الجمع بين الصنفين يعني لو فرضنا طبعا لا يتصور وجود جميع الورثة الخمسة وعشرين ليش لان الميت اما يكون ذكر او انثى فتح الباب يا زوج يا زوجة - 00:14:15ضَ

ما يصير زوج وزوجة صح ولا لا؟ وبالتالي اذا اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من هؤلاء الورثة؟ قال وممكن الجمع بين الصنفين ورث الابوان والولدان الولدان تطلق على الابن والبنت. كما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:14:36ضَ

صحيح نحن في استعمالنا الدارج ان الولد للذكر. تقول ولد بنت وهذا خطأ الولد يطلق على الذكر والانثى فتسمى ابن وبنت واضح؟ فلذلك قال هنا ورث الابوان والولدان يعني الابن والبنت. الصلبيين - 00:15:03ضَ

واحد الزوجين واضح؟ اذا عندنا ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان في اي مسألة من المسائل اذا وجدوا فيها من هم الابوان والولدان والزوجة. ما يحجبون. حجب حرمان طالما على طول اذا شفت مسألة فيها اب اعرف انه سيرث - 00:15:24ضَ

فيها ام اعرف انها سترث فيها زوج او زوجة اعرف انه سيرث. فيها ابن صلبي مباشر او بنت اعرف انها ايش؟ ستعرف واضح طيب فذو الفرظ عشرة وهنا على ما اخذنا هذا وهذا اللي ان شاء الله اه نبينه الان - 00:15:51ضَ

على اللوحة طيب قبل ان آآ نبين ذلك ينبغي ان نعرف معشر الاحبة الكرام ان انواع التوريث انواع الارث الارث له نوعان ارث بالفرظ وارث بالتعصيب طريقة التوريث طريقة آآ التوريث لا تخرج - 00:16:13ضَ

عن احد هاتين الطريقتين اما بالفرظ او بالتعصيب ما معنى الارث بالفرظ؟ الارث بالفرض هو او الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص هذا تعريف الفرظ النصيب المقدر شرعا لوارث خاص - 00:17:10ضَ

نصيب مقدر شرعا نصف ربع ثمن ثلث ثلثين ثلث الباقي نصيب مقدر شرعا لوارث خاص يعني ام اب او او او بنت الى اخره اما التعصيب فهو مأخوذ من العصابة - 00:17:47ضَ

كأن تقول عصابة الرجل هم الذين يلتفون حوله او العصبة وعصابة الرأس هي ما يلف على الرأس تقول عصبت على رأسي العصابة يعني لففتها العصابة ما احاط بالشيء من جميع جوانبه - 00:18:11ضَ

واضح؟ فالارث بالتعصيب هو الارث بلا تقدير محدد وانما يأخذ جميع المال او ما تبقى منه هذا النوع الثاني الارث بالتعصيب ان يرث جميع المال اذا خلا الامر عن وجود - 00:18:31ضَ

آآ وارث بالفرض او يأخذ ما تبقى من الفروض ما ابقت الفروض او لا يأخذ شيئا اذا استنفذ اصحاب الفروض جميع التركة فهو اما ياخذ كل شيء او لا يأخذ شيئا - 00:19:09ضَ

او يأخذ ما تبقى واضح؟ اما صاحب الفرض فلا بد ان يأخذ لابد انا صاحب فرض يعني احنا نقولها بالكويتي ياخذ من راس مرفوع ياخذ من راس مرفوع نسبة محددة - 00:19:30ضَ

اما العاصي ينتظر يتربص ويشوف اصحاب الفروض ياخذون ثم ياخذ. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واضح يا اخوة؟ طيب هنا قواعد القاعدة الاولى اعلم ان كل الورثة - 00:19:48ضَ

من الذكور هم من اصحاب التعصيب ما عدا اثنان من هما ها؟ الزوج والاولاد. او تقدر تقول اثنين والثالث نضيف الثالث في بعض الاحوال عشان اصير دقيقين كل الذكور عصبات. الا ثلاثة - 00:20:17ضَ

اولهم الزوج خل نكتب القاعدة واحفظوها وعلم الفرائض قواعد يا اخواني كل الورثة الذكور عصبات ما عدا واحد الزوج. الزوج من اصحاب الفروض ليس عصبا والثاني قبل الاب الاخ لام - 00:20:44ضَ

الاخ لام الزوج اما يرث بالنصف او يرث بالربع والاخ لام اما سدس او يشترك في الثلث الثالث في بعض احواله هو منو الاب والجد ليلحق به في بعض الاحوال - 00:21:17ضَ

الاب سيأتينا ان شاء الله انه مرة يرث بالفرظ ومرة يرث ايش؟ بالتعصيب ومرة يجمع بين الفرظ والتعصيب انزين والاصل في الوارثات من النساء انهن كلهن من اصحاب الفروض الا واحدة - 00:21:42ضَ

من هي كل الوارثات من النساء من اصحاب الفروض الا واحدة المعتقة اذا هذي القاعدة الثانية كله الوارثات من النساء من اصحابه الفروض ما عدا المعتقة فان قال قائل لكن هناك الاخت التي تعصب نقول لا انا اتكلم عن التعصيب بالنفس - 00:22:08ضَ

العصبة بالنفس العصبة بالنفس فقط المعتقة. ولكن الاخوات والبنات نعرف بعد قليل انهن سيعصبن غيري او مع الغير وهذي ستأتينا ان شاء الله واضح انزين اذا علم ذلك فاعلموا ان الفروض المقدرة في كتاب الله طبعا الفرظ هذا - 00:22:45ضَ

عندنا فرض وعندنا ايش؟ تعصيب. الفروض المقدرة في كتاب الله محصورة في ست فروظ لا سابع له ستة وهي عندنا آآ الربع وضعفه اللي هو النصف ونصفه وهو ايش لا الثمن - 00:23:12ضَ

وعندنا الثلث وضعفه ثلثين ونصفه سدس احفظوها هكذا الربع والثلث ضعف وضعفهما ونصفهما او لك ان تقول آآ واعلم بان الفرض نوعان هما واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما فالفرظ في نص الكتاب ستة - 00:23:51ضَ

لا فرض في الارث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع نصف وربع ثم نصف الربع نصف الربع كم؟ ثمن والسدس والثلث بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام - 00:24:24ضَ

عندنا النصف نصف وربع ثم نصف الربع والسدس والثلث بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام واضح يا اخواني؟ ست فروظ في القرآن لم يرد في القرآن فرض سابع - 00:24:49ضَ

واضح لكن جاء في اجتهاد بعض المجتهدين من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فرض سابع وهو ايش الثلث الباقي ثلث الباقي له صور سيأتي بيانها في مسائل في في العمريتين - 00:25:10ضَ

وسيأتي بيانها وفي بعض مسائل الجد مع الاخوة واضح؟ فلا يقدح ذلك في كون المسألة او الفروض محصورة في ستة لان هذه الستة هي الواردة في القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة - 00:25:38ضَ

تن فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه امه الثلث وان كان له اخوة فلامه سدس. والاية اللي بعدها ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:26:05ضَ

ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلهن الثمن مما تركتم - 00:26:24ضَ

وهذي كلها جاءت نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى واضح يا اخوة؟ طيب اذا تقرر ذلك اعلموا ان فرظيين سلكوا في بيان اصحاب الفروض طريقتان او طريقتين الطريقة الاولى ببيان اصحاب الفروض واحدا تلو الاخر - 00:26:38ضَ

بمعنى قالوا باب او فصل آآ فروظ الاب او احوال الاب فيتكلمون عن احوال الاب. ثم احوال الزوج ثم احوال الزوجة ثم احوال كذا واضح هذه الطريقة الاولى وهذه اللي مشى عليها - 00:27:05ضَ

الشيخ منصور في العمدة والشارح الشيخ عثمان وهناك طريقة اخرى وهي بيان واصحاب الفروض من خلال الفروض نفسها فيقول اصحاب النصف كذا اصحاب الثلث كذا اصحاب الربع كذا واضح؟ ونحن ان شاء الله سنسلك الطريقتين - 00:27:26ضَ

سنبين اولا اصحاب الفروض من خلال الفروض بعد ما ننتهي نقرأ من الكتاب ان شاء الله بحيث نثبت المعلومة عندنا من خلال معرفة الورثة انفسهم واحوالهم في الميراث واضح يا اخوة؟ لذلك لن نقرأ الان من الكتاب سنبين - 00:27:49ضَ

آآ الفروض هذه من اصحابها وبعد ذلك نقرأ الكتاب والكتاب قد قال آآ احوال الاب مثلا ثلاثة وانت مستحظر ان الاب مقسم عندك في هذه الاحوال او احوال الزوجة ثنتين واحوال الزوجة ثنتين - 00:28:14ضَ

مثلا وهكذا واضح يا اخوة؟ طيب انزين نبدأ اذا الان بمشيئة الله وهذا كله في اطار فقه الفرائض ولم ندخل بعد في حساب الفرائض والفرائض يا احبة اذا لم تضبطوا فقهها - 00:28:35ضَ

ستظيع في حسابها ضروري جدا ضبط فقه الفرائض. يعني نصيب كل واحد شروط هذا النصيب كما سيأتينا ان شاء الله ومعرفة الذي يرث وما الذي لا يرث ومعرفة الحجب بعد ذلك سندخل في الحساب - 00:28:56ضَ

يعني كيفية حل مسائل الفرائض فنبدأ اولا بمشيئة الله كعادة العلماء باصحاب النصف ماشي اصحاب النصف يا احبة خمسة اصحاب النصف الذين يرثون النصف من اصحاب الفروض خمسة لا سادس لهم - 00:29:15ضَ

وهم اصحاب النصف هؤلاء واحد الزوج بشرط عدم الفرع الوارث لمن للزوجة وهذا واظح يعني انا بالنسبة لي اشوف اسهل احوال احوال الزوج والزوج وواردة في الاية القرآنية بشكل صريح وواضح. قال الله سبحانه وتعالى ولكم - 00:30:00ضَ

نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد سواء كان هذا الولد منه او من غيره سواء كان منه هو يعني اولاده هو او اولاد غيره فبمباشرة يا ريت الزوج النصف في حال عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ولدا ذكرا او او انثى - 00:30:41ضَ

صلبيا او ايش؟ غير صلبي يعني ابن الابن للزوجة لو الزوجة كل عيالها ميتين ولها احفاد ايضا الزوج لا يرث النصف واضح؟ اذا عندنا الزوج مع بشرط اذا اراد ان ياخذ النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج - 00:31:08ضَ

طيب وعندنا يا احبة الاربعة البقية آآ نحفظهم لانهم سيتكررون في النصف وفي الثلثين وهن المقصودات بقول الله سبحانه وتعالى فانكن نساء فوق اثنتين وهن من اثنين البنت ثلاثة بنت ايش - 00:31:33ضَ

الابن اربعة الاخت الشقيقة. خمسة الاخت لاب البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب هؤلاء النساء هن المقصودات بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فان كن نساء فان كنا - 00:32:11ضَ

نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وان كانت واحدة فلها النصف. النساء في هذه الاية هن الاربع هؤلاء البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب - 00:33:04ضَ

ما هي شروط ارث كل واحدة من هؤلاء اولا بالنسبة للبنت يشترط حتى ترث النصف شرطان نقول بشرط واحد الانفراد ما معنى الانفراد ان تكون بنتا واحدة لنص الاية وان كانت ايش؟ واحدة - 00:33:43ضَ

فاذا وجدت معها بنت اخرى مساوية لها في الطبقة لا تأخذ النصف واضح؟ الشرط الثاني عدم المعصب عدم المعصب ومن هو المعصب؟ ما معنى معصب ها ها الابن اخمن الميت ولا اخاها هي اخوها هي؟ اخوها - 00:34:20ضَ

ايوة هو ذكر في طبقتها هذا باختصار معصب لانه سيأتينا بنت الابن ليس اخا ممكن يكون ابن عم يعصبها لكن نقول ذكر في طبقتها ففي البنت المعصب هو الابن اذا وجد - 00:34:52ضَ

بنت وابن فان الابن هذا سيأخذ يد اخته وينقلها من خانة اصحاب الفروض الى خانة العصبات وسيأخذ هي وهو بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. لقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:35:14ضَ

اذا حتى ترث البنت النصف لابد من شرطين الاول الانفراد ونعني به عدم وجود بنت اخرى معه والشرط الثاني عدم المعصب الشرط الثاني ايش؟ عدم المعصب هذا بنت هذا شرط لبنته. طيب شرط الابن عفوا بنت الابن - 00:35:38ضَ

ابختصر عليكم واقول ان شرط بنت الابن هو نفس شروط البنت بمعنى يشترط ان تكون منفردة وا يعني اكتب واحد هكذا نفس اللي فوق واثنين نفس اللي فوق الانفراد وعدم المعصب ويزاد شرط ثالث - 00:36:06ضَ

فنقول ما هو الشرط الثالث عدم وجود عدم وجود الفرع الوارث الانثى الاعلى منها ليش ما قلنا البنت ليش ما قلت البنت؟ مع ان البنت يصدق عليها ها من يقول لي - 00:36:34ضَ

ها لانه مو بس بنت ابن هي بنت ابن وان نزلت. فممكن يكون عندي بنت ابن ابن فاذا كيف هل بنت ابن الابن ترث النصف ولا لا؟ اقول نعم. بشرط الانفراد - 00:37:05ضَ

وعدم المعصب وعدم وجود بنت اعلى منها مو شرط تكون بنت وممكن اذا اجتمع عندي بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن منو اللي يرث النصف؟ بنت ابن الابن. اما بنت ابن ابن الابن - 00:37:21ضَ

ما ترث النصف. فلذلك قلنا عدم وجود فرع وارث انثى اعلى اعلى منها. فان كانت البنت فهذا ينطبق الشرط فلا تنثم النصف واضح يا احبة طيب اذا هذا بالنسبة لي - 00:37:41ضَ

البنت وبنت الابن طيب بالنسبة للاخت الشقيقة ما هي شروط ان ترث الاخت الشقيقة النصف ايضا عشان يسهل عليكم نفس شروط اللي فوقها الثلاثة نزل نفس الشروط واحد شنو الانفراد اثنين عدم المعصب. ثلاثة - 00:38:01ضَ

عدم وجود الفرع الوارث الانثى صح سواء ما راح نقول اعلى منها لان هي اخت هي كلالة وليست وليست آآ فرعا فلذلك نقول ممكن نكتبها حتى تتضح عدم وجود الفرع - 00:38:37ضَ

الوارث الانثى مطلقا يعني حتى ترث الاخت الشقيقة النصف لابد ما يكون في بنت ولا بنت ابن وتكون بروحها وما في معصب واضح لكن في شرط رابع يضاف لها ما هو الشرط الرابع - 00:39:02ضَ

في شرط رابع لا لم يذكر في البنت وبنت الابن وهو عدم وجود الاصل الوارث المذكر منو الاصل الوارث المذكر؟ الاب والجد. يعني اذا في اب الاخت الشقيقة ما تاخذ - 00:39:27ضَ

واذا في جد ما تاخذ النصف لكن تدخل مع الجد في موال ثاني. راح ياتينا ان شاء الله في باب مستقل اسمه باب ميراث الجد مع الاخوة المهم انها ما تاخذ نصف - 00:39:51ضَ

واضح؟ اذا لاحظ كيف سهولة ظبط الشروط. كل ما تنزل زاد شرط نزل نفس الشروط اللي فوق وزد عليها شرط فعندك البنت شرطين انفراد وعدم معصب لما نزلنا لبنت الابن نزل الشرطين وزيد ثالث - 00:40:05ضَ

لما نزلنا الاخت الشقيقة نزل الثلاثة وزيد رابع نفس الشي راح نسويه مع الاخت لاب شروط ارث الاخت لاب نفس الشروط من واحد واثنين وثلاثة واربعة واعتقد انكم الان تستطيعون تستنبطوا ما هو الشرط الخامس وهو ايش - 00:40:23ضَ

عدم وجود الاخت ايش؟ الشقيقة عدم وجود الاخت الشقيقة والاخ الشقيق كذلك ايضا الاخ الشقيق ما راح يخليها ترث اه النصف من باب اولى طبعا واضح انزين هؤلاء يا معشر الاحبة هم اصحاب النصف لا سادس لهم - 00:40:47ضَ

احفظها هكذا واضح؟ اه خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت والاخت لاب واضح؟ في صعوبة في هذا؟ ولا واضحين قبل لا امسح ها واضح؟ طيب نمسح شيخ ما عليك امر - 00:41:18ضَ

طيب شيقول الراحة بي في نظم اصحاب النصف اه والنصف فرض خمسة افراد والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي - 00:41:47ضَ

كذلك الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب شوف كيقولك والنصف فرض خمسة افراد. الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت طيب واحد يقول وين الشروط؟ موجودة في النظم. يعني شنو قال؟ والانثى - 00:42:15ضَ

من الاولاد وحده بعدين اخر الابيات قال ايش؟ عند انفرادهن عن معصبين الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت قال بنت ابن وحدة هذا الشرط الاول. اخر شي قال عنده انفرادية عن معصبي الشرط الثاني - 00:42:41ضَ

بعدين قال عند فقد البنت هذا الشرط الثالث والاخت في مذهب كل مفتي. كذلك الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين طيب هذا اصحاب النصف راح ناخذ الان بشكل سريع - 00:43:00ضَ

وسهل ان شاء الله اصحاب الربع واصحاب الثمن فقلنا هذولا النصف خلصناهم عندنا الربع وعندنا الثمن. الربع سهل جدا لانه لا يخرج عن من الزوج والزوجة وقد علمنا قبل قليل ان الزوج - 00:43:19ضَ

اذا آآ يعني خلت المسألة عن فرع وارث اخذ النصف معناته اذا وجد فرع وارث اخذ ايش؟ الربع. نص الاية صريح ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - 00:43:45ضَ

حلو؟ وهذا واظح والزوجة كذلك ولكن عكس شرط الزوج فهي لها الربع في حال عدم الفرع الوارث للزوج فترث ايش؟ الثمن سؤال اذا كان اكثر من زوجة هل يشتركن ولا كل وحدة تاخذ ثمن - 00:44:07ضَ

ها اشتركنا عند زوجة او زوجتين او ثلاث او اربع يشتركن في الثمن الواحد وفي الربع الواحد سواء كان وجد عند الزوج آآ فرع وارثن في الربع او لم يوجد او وجد عنده فرع وارث فيشتركن في - 00:44:33ضَ

ثمن وسنعرف ان شاء الله لما ندخل في الحساب كيف حسبة الزوجات بشكل ان شاء الله سهل وميسر لذلك نكون عرفنا اصحاب الربع اصحاب الثمن اسهل واسهل وهو شخص واحد فقط من - 00:44:55ضَ

الزوجة الزوجة فقط طبعا عرفنا الشرط وهو ايش؟ وجود الفرع الوارث للزوج. سواء كان ذكرا او انثى منها او من غيرها صلبي او غير صلبي واضح؟ اذا وجد الفرع الوارث بالنسبة للزوج فانها ترث الثمن. عرفنا الحين نص الفروض - 00:45:12ضَ

الربع والثمن والنصف واضح؟ بقي عندنا ايش بقي عندنا الثلث والثلثين والسدس اما الثلث فهو فرض وارثين فقط او نوعين من الورثة من هما لأ الثلث مو الثلثين ها الام - 00:45:41ضَ

الاخوة اليوم اصحاب الثلث الام والاخوة لايش لقوا الام ترث طبعا بعض العلماء يجعلهم ثلاثة بادخال من الجدة الجدة آآ يعني في بعض آآ عفوا الجد الجد في بعض حالاته الجد وليس الجدة. في بعض حالاته مع الاخوة - 00:46:21ضَ

لها تفصيل انه يأخذ الثلث ولكن هذا في في في تفصيل ما لنا شغل فيه اه اما الجدة لا عفوا الجدة ما تاخذ ثلث جدة سدس. ايه لكن الجد بعضهم يدخل الجد على اعتبار انه في بعض حالاته مع الاخوة يأخذ الاحظ - 00:47:02ضَ

من الثلث وكذا وكذا سيأتينا ان شاء الله لكنه يعني ما نبي ندخله هنا لانه في حالة استثنائية الام متى ترث الثلث اللي يتدبر اية النساء يعرف الجواب ها نقول باختصار - 00:47:20ضَ

الام ترث الثلث بشرطين عدميين. ما معنى عدميين؟ عدم كذا وعدم كذا فما هو العدم الاول ايوة بشرط عدم الفرع الوارث للميت اللي هو ولدها ميت وولدها فاذا ما كان له عيال - 00:47:45ضَ

دك ذكورا او اناثا تأخذ الثلث الاية شو تقول ها وورثه ابواه فلامه الثلث تكمل الاية فان كان له اخوة فليهم من سدس. معناته شنو الشرط الثاني؟ عدم الجمع من - 00:48:10ضَ

الاخوة اذا الام ترث الثلثاء باجتماع شرطين عدميين الاول عدم الفرع الوارث للميت لا يجب ان يكون ميت ليس له ولد لا ذكور ولا ايش؟ ولا اناثا. الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة يعني - 00:48:34ضَ

لو اخ واحد ترث الثلث واضح؟ عدم الجمع من الاخوة يعني اثنين فاكثر سواء كانوا من الاخوة او من الاخوات طيب بعظهم يزيد شرط ثالث لكن نزيده او ما نزيده مو مشكلة - 00:49:04ضَ

والا تكون المسألة احدى العمريتين ثلاثة نحطه ما في مشكلة الا تكون المسألة احدى العمريتين لان احدى العمرية ترث الام فيها ثلث الباقي وراح نعرفها ان شاء الله بعد قليل او الدرس القادم ان شاء الله. ما معنى العمرية؟ ولماذا سميت بذلك - 00:49:22ضَ

وما هي اسماؤه الاخرى؟ فهي لا تسمى الغراء يسمى الغراوتين او الغراوين راح نعرف ان شاء الله لماذا سميت بذلك. اذا الام من اصحاب الثلث بعد ما عرفنا اصحاب النصف - 00:49:46ضَ

عرفنا اصحاب الربع عرفنا اصحاب الثمن الان نحن في اصحاب الثلث اولهم الام ترث الثلث بشرطين او ثلاثة الاول عدم الفرع الوارث والثاني عدم الجمع من الاخوة الثالث الا تكون المسألة من العمريتين - 00:50:04ضَ

طيب الفريق الثاني او النوع الثاني من اصحاب الثلث هم الاخوة الام ويرثون الثلث بشروط ثلاثة. ايضا بشروط ثلاثة. ما هي؟ اولا الجمع ان يكونوا ايش اثنين فاكثر الاخ لامه بروحه ما ياخذ الثلث - 00:50:22ضَ

يأخذ السدس حتى يرث الاخوة الام الثلث يكونون اثنين فاكثر والعجيب انه لا فرق بين ذكرهم وانثاهم يعني اخت لام واخ لام يتشاركون بالتساوي بالثلث وهذا فيه رد على من يزعم ان الشريعة - 00:50:58ضَ

تقصد المرأة في النقص مش القضية نقص ان المرأة دائما انقص لا الاخوة لام والاخوات الام تساوين القضية ليست قضية ذكر وانثى بقدر ما هي قرب وبعد من الميت وبعض الاعتبارات الاخرى - 00:51:26ضَ

انزين اذا ان يكونوا اثنين فاكثر لان الله سبحانه وتعالى ايش قال قال فان كانوا اكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث فان كانوا اكثر من ذلك. الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ وان كان رجل - 00:51:41ضَ

يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء تقف الثلث وان قال قائل الاية لم لم تقل اه هؤلاء الاخوة لام الجواب قال الشيخ عثمان - 00:51:58ضَ

النجدي صاحب الهداية ولكن ليس في الهداية في شرح اللامية له كتاب في المواريث شرح لامية ابن نصر الله في المواريث. قال لما ذكر هذه الاية قال اجمعوا على ان - 00:52:18ضَ

انها نزلت في اولاد الام وهي قول الله سبحانه وتعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال اجمعوا على انها نزلت في اولاد الام اشكال اخر الاية قالت فان كانوا اكثر - 00:52:32ضَ

وهي ايش؟ آآ فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثمن لا لا ليس الاشكال هنا الاشكال في في مسألة اخرى طيب اذا الشرط الاول ان يكون ايش ان يكونوا اثنين فاكثر. الشرط الثاني - 00:52:49ضَ

عدم الفرع الوارث الاخوة الام يطيحهم الفرع الوارث الحمد لله الفرع الوارث سواء كان واحدا او اكثر ذكرا او انثى صلبيا او غير صلبي واضح؟ اذا وجد للميت فرع واحد بنت او ابن - 00:53:03ضَ

الغي على طول الاخوة اليوم مباشرة طيب الشرط الثالث حتى يرث الاخوة لامه الثلث عدم الاصل الوارث المذكر منو الاصل الوارث المذكر؟ الاب والجد. الاب يحجب الاخوة لام والجد كذلك - 00:53:34ضَ

واضح معشر الاحبة طيب اذا هؤلاء اصحاب الثلث ولعلنا نقف هنا حتى لا نكثر عليكم معلومات اليوم يعني خلاصة اللي اخذناه في هذا اليوم اخذنا انواع الارث وانها نوعان الارث بالفرظ والارث بالتعصيب - 00:54:01ضَ

وعرفنا الفرق بينهما ثم دخلنا في النوع الاول وهو الارث بالفرظ واخذنا بفظل الله اربعة من ستة اخذنا اصحاب النصف وعرفنا انهم خمسة واصحاب الربع وهم اثنان واصحاب الثمن وهي واحدة واصحاب الثلث وهما اثنان - 00:54:27ضَ

اه اوصيكم يا احبة بظبط الشروط هذه بمقدار ظبطك لاصحاب الفروض وشروطهم بمقدار ما يسهل عليك لاحقا الحل اذا ضيعت شرط خطأ واحد يخرب المسألة كاملة خطأ واحد فهذا يعني يجعلك اه تحرص على ان تظبط هذا فارجع وشجر لنفسك او لخص حتى تعرف من - 00:54:48ضَ

اصحاب النصف من اصحاب الربع من اصحاب الثمن من اصحاب الثلث ولا يعني تجزع اذا وجدت من نفسك شيئا من الصعوبة هذا اي امر طبيعي ستسهل شيئا فشيئا مع بعدين خلاص راح تصير اه على قولتهم مثل جدول الضرب جدول الاثنين جدول ثلاثة ما تفكر فيه الحين - 00:55:18ضَ

ليش؟ لكثرة استعمالك له. كذلك هذه المسائل لكن بشرط ان تظبطها الان في في مرحلة دراسة فقه المواريث قبل الدخول لمرحلة ايش؟ حساب المواريث ثم بعد ما ننتهي من اصحاب الفروض سندخل لقراءة الكتاب - 00:55:40ضَ

الذي سيرتب لنا المواريث من خلال الورثة فبالتالي تجمع بين الطريقتين وهذا مما يعين ان شاء الله على ضبط المسائل وحفظها واضح يا احبة؟ طيب في احد عنده سؤال اما اخذناه اليوم - 00:56:01ضَ

كل شي واضح ان شا الله طيب جزاكم الله خير اسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله - 00:56:22ضَ

خيرا - 00:56:34ضَ

فقه المواريث - د. مطلق الجاسر

فقه المواريث (2) - أنواع الإرث

مطلق الجاسر