بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد آآ كنا في الدرس السابق تكلمنا عن اه اصحاب الفروض وعرفنا آآ اربعة فروظ واصحاب - 00:00:16ضَ

هذه الفروض الاربعة وهي النصف والربع والثمن والثلث وبقي عندنا طردان الاول الثلثان فرض الثلثين والاخير السدس الثلثان فارضوا البنات اللاتي اخذنا النصف عند انفرادهم لذلك هناك ظابط لفرض الثلث - 00:00:35ضَ

اه الثلثين اه جيد ويوظح المسألة بشكل جيد يقول اه ابن الهائم رحمه الله الثلثان فرض اثنتين اثنتين متساويتين متساء ويتين ممن يرث النصف ممن يرث النصف هذي قاعدة الثلثين - 00:01:10ضَ

قد سبق ان عرفنا ان النصف فرض خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب نستبعد الزوج يبقى عندنا اربعة من النساء هن اصحاب النصف وهن كذلك اذا كن اثنين فاكثر - 00:01:59ضَ

صار لهن الثلثان عندنا اولا البنت وترث النصف اه عفوا الثلثين بشرطين الشرط الاول البنت طبعا الجنس اولا الجمع اي ان يكن اثنتين فاكثر الشرط الثاني عدم المعصب والمعصب كما علمنا هو ذكر - 00:02:17ضَ

في طبقتهن فاذا كان عندي بنتين فاكثر في مسألة ولا معصبة لهن اللي هو الابن ورثنا الثلثين اجتمعنا واشتركنا في الثلثين انزين عندنا بنت الابن وشرطها في في ارث الثلثين - 00:03:07ضَ

نفس الشروط السابقة ويضاف لها شرط ثالث وهو ايش عدم الفرع الوارث الاعلى عدم فرض العوارث الاعلى سواء كان هذا الفرع الوارث ذكر او انثى سواء كان صلبيا او غير صلبي. بمعنى قد يكون عندي بنت ابن ابن - 00:03:35ضَ

او بنتين ابن ابن وعندي بنت ابن بنت الابن تحجب بنت ابن الابن. لان كل ما كان اقرب الى الميت حجب ما بعده. فلذلك بنت الابن او بنتي الابن فاكثر ترثان الثلثين اذا كن ثنتين فاكثر - 00:04:08ضَ

وعدم المعصب في طبقتهن والمعصب في طبقتهن قد يكون اخا لهن وقد يكون ابن عم صح؟ وعدم الفرع الوارث الاعلى الثالثة هي الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة والاخت الشقيقة ترث الثلثين بالشروط الثلاثة - 00:04:29ضَ

السابقة نفسها مع اضافة شرط رابع وهو عدم الاصل الوارث المذكر اللي هو الاب والجد طبعا الاب يحجب الاخت الشقيقة. اما الجد فله معهن احوال سيأتي تفصيلها ايه عدم وجود الفرض الواجب - 00:04:58ضَ

نعم الشرط الثالث في الشقيقة عدم الفرع الوارث مطلقا. يعني آآ الجمع وعدم المعصب عدم الفرع مطلقا طبعا كلمة الاعلى لا ترد عليهن لانه لا يوجد اعلى واسفل منهن عدم الفرع الوارث مطلقا - 00:05:27ضَ

تمام وعدم الاصل الوارث المذكر طيب الرابعة هي الاخت لاب والاخت لاب صار سهل عندكم الان الشروط جميع الشروط الاربعة السابقة ان يكون اثنتين فاكثر عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الاصل الوارث المذكر. وعدم - 00:05:46ضَ

الاشقاء والشقائق من الاناث. عدم وجود اخ شقيق او اخت شقيقة سواء كنا واحد او اكثر ثنتين فاكثر ذكورا او اناثا واضح يا اخوة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فان كن - 00:06:16ضَ

نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يقول الامام السعدني الحنبلي في تفسيره اجمعت الامة على ان لما فوق الاثنتين الثلثين اما الثنتان فكذلك في قول عامة اهل العلم الا ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما اخذ الاية على ظاهرها - 00:06:40ضَ

قال فوق اثنتين يعني ثلاثة فاكثر واضح فانه اعتصم بظاهر الاية ولم يعطي الثلثين الا لاكثر من ثنتين قال القاضي ابو يعلى رحمه الله انما نص على ما فوق الاثنتين - 00:07:07ضَ

والواحدة ولم ينص على الاثنتين لانه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث كان لها مع الانثى الثلث اولى. شوف الاستنباط القاضي ابيه على رحمه. وانتهى كلام قائل الرسعني آآ جمهور العلماء عامة العلماء على ان الثنتين من البنات ثنتين - 00:07:23ضَ

يرثنا الثلثين رغم ان ظاهر الاية انهن الثلاثة اكثر القاضي ابو يعلى من اين اتى ان الثنتين يشملهن الاية اتى بان عندنا ثلاث احوال واحدة مع الابن لو اجتمعت بنت وابن - 00:07:47ضَ

سيرث هو الثلثين وهي الثلث فيقول اذا كانت ترث الثلث مع اخيها فارثها الثلث مع اختها من باب اولى لكل واحدة ثلثها واضح يقول القاظي انما نص على ما فوق الاثنتين - 00:08:07ضَ

والواحدة ولم ينص على الاثنتين لانه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث كان لها مع الانثى الثلث واولى انتهى كلامه في التفسير. وعلى كل حال هذا مسألة شبه يعني متفق عليها بين العلماء ليس فيها خلاف الا عن ابن عباس رضي الله - 00:08:27ضَ

عنهما واضح يا احبة؟ اذا هذا عندنا اصحاب الثلثين الان نأتي الى اخر الفروض واكثرها عددا وهو السدس السدس فرض كم؟ فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد. والاخت والام آآ بنت بنت - 00:08:48ضَ

الاب والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. هذا السبعة اصحاب السدس اصحاب السدس كما قلنا سبعة يعني حتى نحفظهم بشكل اه سهل آآ ابوان ذكران امتان ها او امتين - 00:09:20ضَ

امين يعني و بنت واخت واخ لاب وهم اولا الاب والجد اذان الابوان الذكران. وعندنا الام ومنو؟ والجدة هذول اصحاب السدس اب وجد وام وجدة. وعندنا بنت الابن والاخت لاب ومنو؟ الاخوة - 00:09:57ضَ

لام سواء كان ذكرا او انثى انزين نأتي للاب الاب يرث السدس في حال وجود ها الفرع الوارث مطلقا الفرع الوارث مطلقا. شلون؟ الاب يرث بشرط الفرع الوارث. لكن ان كان هذا الفرع الوارث - 00:10:43ضَ

ذكرا اكتفى بالسدس وان كان انثى اخذ السدس ثم صار بعد ذلك ايش؟ عصبا. اذا الاب يرث السدس بشرط الفرع الوارث فان كان هذا الفرع الوارث ذكرا اخذ السدس فقط. وان كان انثى - 00:11:18ضَ

اخذ السدس زائد ايش الباقي تعصيبا واضح اذا عندنا الاب له ثلاثة احوال في الميراث لا يخرج عن ثلاثة احوال اما ان يكون عصبة فقط او يرث السدس فقط او يرث السدس - 00:11:52ضَ

والباقي تعصيبا يكون عصبة فقط اذا خلت المسألة عن الفرع الوارث على طول الاب عصبه واذا كان هناك فرع وارث مذكر صار صاحب سدس فقط اخذ السدس فقط وان كان عندنا فرع وارث مؤنث - 00:12:18ضَ

صار السدس مع الباقي تعصيبا الثاني الجد والجد لا زال يقف اثر الاب فنفس احكام الاب تماما في حال عدم وجوده معناها ان الجد له ثلاث احوال اما ان يكون عصبة او عصبة مع - 00:12:38ضَ

آآ السدس والتعصيب او سدس فقط ولكن يختلف الجد عن الاب في مسألتين او في صورتين ما هما ها وجود الاب؟ لا طبعا هو خالصين منه هذا انه اذا وجد الاب يحجب الجد - 00:13:03ضَ

ولكن في حال عدم وجود الجد عدم وجود الاب فان الجد له احكام الاب الا في حالته الحالة الاولى كيف لا ياخذ سدسه عصبه ها ياخذ اذا كان في بنت وجد ياخذ سدس والباقي تعصيبه - 00:13:25ضَ

بنفسه الصورة الاولى والحالة الاولى التي يختلف فيها الجد عن الاب اذا كان هناك اخوة فان الاب يحجب الاخوة جميعا. سواء كانوا اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة لام - 00:13:52ضَ

اما الجد فانه يحجب الاخوة لام فقط اما الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فانه يتشارك معهم في الارث. ولا يعجبهم واضح اذا الفرق الاول بين الاب والجد هو اذا اجتمع مع الاخوة - 00:14:13ضَ

فان الاب اذا كان معه اخوة في المسألة حجبه حجبهم اما الجد فيحجب فقط الاخوة لام اما الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فانه يرث معهم ويتشارك معهم على تفصيل سيأتي ان شاء الله - 00:14:34ضَ

الفرق الثاني في العمريتين وسيأتي بيان العمريتان. العمريتان مسألتان اب وام وزوجة واب وام وزوج الاب والام طبعا المسألة العمرية نأخذها آآ طالما انا اخذنا آآ وصلنا الى هذه المسألة العمريتان - 00:14:53ضَ

هما مسألتان المسألة الاولى اب وام وزوج هكذا ترسم مربع حل المسائل الاب له ثلاث احوال من احواله ان يكون عصبة اذا خلت المسألة عنه الفرع الوارث. وهذه المسألة خلت عن الفرع الوارث فهو ايش - 00:15:24ضَ

وهو عصبه صح ولا لا والام قد عرفنا ميراث الام. الام لها حالتان اما ان ترث السدس او الثلث. ثالث الثلث في حال انعدام المسألة في شرطان آآ الثلث عفوا ثلث الثلث بشرطين عدميين - 00:15:56ضَ

عدم الفرع الوارث وعدم الجمع للاخوة وترث السدس بوجود احدهما اما الفرع الوارث او الجمع من الاخوة. وهنا لا فرع وارث ولا جمع من الاخوة فلها كم لها الثلث والزوج كم له؟ النصف. لماذا؟ لان قد عرفنا ان الزوج يدور بين الربع والنصف. اذا كان هناك فرع وارث اخذ الربع - 00:16:17ضَ

اذا كان لا يوجد فرع وارث اخذه النصف فله ايش النصف طبعا راح ناخذ ان شاء الله كيف نستخرج اصل المسألة زين؟ لكن هنا بين الاثنين والثلاثة تباين فنضرب الاثنين في الثلاثة اصل المسألة كم - 00:16:45ضَ

ستة الثلث كم؟ اثنين والنصف ثلاثة والباقي واحد للاب هكذا المسألة على الجادة ولكن اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة واعاد بناءها وغير فيها لذلك سميت هذه المسألة بالعمرية - 00:17:04ضَ

وذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيها. فماذا فعل؟ عمر رضي الله عنه قال لا اعطي الام الثلث وانما اعطي الام ثلث الباقي اعطي الام ثلث الباقي فراح يختلف عندي ايش - 00:17:37ضَ

توزيع شلون لما يكون ثلث الباقي معناته اول ما طلع اطلع نصيب ايش؟ الزوج ثلاثة كم باقي؟ ثلاثة ثلث الثلاثة واحد كم باقي؟ اثنين للاب هذا اجتهاد عمر رظي الله عنه - 00:18:01ضَ

حيث قال لا لا يصلح ان تكون الام ضعف الاب فاجتهدا ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الصورة الاخرى او المسألة الاخرى العمرية هي اب وام وايش؟ وزوجة الاب عصب لعدم الفرع الوارث والام مفروض انها ثلث والزوجة كم - 00:18:23ضَ

ربع صح؟ لماذا ربع لعدم الفرع الوارث اصل المسألة من اثنعش اربعة ضرب ثلاثة اثنعش الزوجة لها ثلاثة ربع الاثنعش ثلاثة والام كان المفروض تأخذ كم؟ ثلث اثنعش كم ثلث ثلث ثنعش اربعة - 00:18:55ضَ

ثلاثة واربعة سبعة كم باقية على اثنعش خمسة فقام عمر رضي الله عنه واعطاها ثلث الباقي. فاعيد التقسيم فصار نخرج نصيب الزوجة اولا ثلاثة كم تبقى من الثلاث من من الاثنعش - 00:19:15ضَ

تسعة ثلث التسعة؟ ثلاثة فاعطاها ثلاثة ثلاثة وثلاثة ستة كم باقي من الاثنعش ستة فاعطى الاب ايش؟ ستة. هاتان المسألتان كما قلت تسمى تسميان العمريتان وتلقبان كذلك بالغراوين مثنى غراء - 00:19:35ضَ

والغراء هي الواضحة او الشهيرة او المضيئة وسميت بذلك لانه اول من قضى فيها وقد قال بها المذاهب الاربعة اذا الاب يختلف عن الجد في صورتين كما قلنا الصورة الاولى اذا اجتمع الجد معه - 00:19:57ضَ

الاخوة لا يحجبهم الا الاخوة لام والصورة الثانية في العمريتين فانه اذا شن الاب هني وحطينا الجد تبقى الام على الثلث ما تاخذ ثلث الباقي وكذلك اذا كان هناك جد - 00:20:19ضَ

تبقى الام على الثلث ولا تأخذ ثلث الباقي واضح يا احبة اذا هذا هو الثاني من اصحاب السدس الثالث من اصحاب السدس هي الام وقد علمنا ان الام طبعا نكتب للجد الجد متى يا ريت السدس - 00:20:36ضَ

بشرط واحد عدم الفرع الوارث اثنين عدم عدم الفرع الوارث وعدم الاب ثلاثة ما نبي نقول عدم الاخوة الاشقاء لانهم قد يأخذ السدس معاهم صح ولكن نضع ملاحظة يشترك مع الاخوة الاشقاء. ولاب في تفصيل. سيأتي بيانه. قد يحصل على - 00:21:01ضَ

ثلث قد يحصل على سدس قد يحصل على ثلث الباقي ما ندري انزين هذا بالنسبة للجد. بالنسبة للام متى ترث الام السدس ايوة ايوة نقول بوجود الفرع الوارث او وليس واه - 00:21:40ضَ

الجمع من الاخوة الجمع من الاخوة سواء كانوا ذكورا او اناثا اشقاء او لاب او لام اثنين فاكثر يحجبون الام حجم نقصان وينزلونها من الثلث الى الى السدس طيب الثالثة او الرابعة عفوا من اصحاب السدس الجدة - 00:22:09ضَ

والجدة اه كما علمنا انواع ولعلنا ناخذ الان من هم الجدات الوارثات عندنا ميت هذا الميت كم جد له طبعا هذا ابوه هذا اب وهذه امه المتفق على توريثهن من الجدات - 00:22:36ضَ

هن الجدة ام الام وان علت بمحض الاناث هذه متفق على توريثها ام الام او ام ام الام او امام ام وهكذا مهما علت وكذلك الجدة منو ام الاب وان علت - 00:23:13ضَ

بمحض الاناث كذلك. هذا متفق على توريثهن فاذا اجتمعنا في مسألة اشتركنا في السدس واذا انفردت الواحدة اخذت السدس فاذا اجتمعنا ثنتين في مستوى واحد في طبقة واحدة ورثنا ايش - 00:23:46ضَ

السدس اشتراكا مثل الزوجات في الثمن والربع تمام الجد المختلف فيها هي منو هي ام ابي الاب ام ابي الاب هذي ام ابي الاب بمحض الاناث بمحض الاناث يعني شنو؟ امام ام ابي الاب - 00:24:06ضَ

وان علت فقال بتوريثها الحنابلة خلافا للمذاهب الثلاثة واضح اذا عندنا هذه الجدة لنرقمها هذي جدة رقم واحد هي اقواهم ثم الجدة رقم اثنين ثم الجدة رقم ثلاثة وهذه طبقة - 00:24:47ضَ

وهذه طبقة يعني لو عندنا هنا ام ام وام ام اب وام اب اب اب هذي تعتبر ثلاث جادات في طبقة اذا اجتمعن يشتركن ثلاثة هن ايش في السدس واضح - 00:25:11ضَ

ان زين هذه الجدة الجمهور خلاف الحنابلة على عدم توريثها والحنابلة على على توريثها كما سيأتينا ان شاء الله واحنا نقرأ في ذات الراغب سنجد لها ذكرا وان هي ام ابي الاب ضمن الورثة. اذا الجدة - 00:25:28ضَ

تشمل ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا امومة او وان علونا اناثا بمحض الاناث واضح انزين فهذه ترث آآ الواحدة منهن السدس واذا اشتركن يرثن كذلك السدس اشتراكا - 00:25:45ضَ

انزين الخامس من من يرث السدس بنت الابن فاكثر بنت الابن فاكثر متى ترث السدس بنت الابن فاكثر؟ طبعا شتلاحظون في بنت الابن والاخت لاب الاربعة هؤلاء الشلة الاربعة البنات اللي كانوا مع بعض في النصف - 00:26:09ضَ

ثم راحوا مع بعض في ثلثين لما بيروحون السدس وقفوا البنت والاخت الشقيقة وراحوا ثنتين بنت الابن والاخت لاب اذا صار عندنا بنت الابن لها ثلاث احوال قد تأخذ النصف وقد تأخذ السدس وقد تأخذ - 00:26:41ضَ

الثلثين متى تأخذ بنت الابن السدس عفوا اي نعم السدس قال بنت الابن طبعا فاكثر متى مع بنت واحدة ترث ايش؟ النصف اذا كان هناك في المسألة بنت واحدة ترث النصف تأخذ السدس - 00:27:00ضَ

آآ تكملة الثلثين اذا هذا بشرط واحد بنت واحدة ترث النصف اثنين عدم ايش؟ عدم المعصب بنت الابن فاكثر ترث يعني عندنا سواء بنت واحدة او ثنتين او ثلاث اذا اجتمعن مع بنت واحدة ممن يرث النصف - 00:27:28ضَ

وعدم وجود المعصب تأخذ السدس تكملة الثلثين نفس الشيء الاخت لاب فاكثر مع ايش؟ مع اخت شقيقة واحدة ترث النصف. لما اقول ترث النصف معناتها تستحضر كل الشروط التي ترث بها النصف فاختصرنا وقلنا ثلث النصف - 00:27:50ضَ

وكذلك الاخت الشقيقة التي ترث النصف. مع ايش عدم المعصب ترث الاخت لاب فاكثر السدس تكملة الثلثين ماشي يا احبة بقي عندنا الاخوة لام الاخوة لام اه يرثون او يرث - 00:28:20ضَ

السدس متى ها لا اي نعم طبعا يرثون عند الانفراد يعني لانه مر معانا من اصحاب الثلث يرثون الثلث اذا كانوا اكثر من من واحد. واذا انفرد الواحد منهم سواء كان ذكرا او انثى - 00:28:47ضَ

فانه يرث شسمه يرث ايش نبي نختصرها ونقول ان لم يحجب ان لم يحجب لانه يحجب بعدة من الاشخاص يحجب الاب ويحجب به الجد ويحجب به الاخ الشقيق صح ما يحجب بالاخ الشقيق - 00:29:17ضَ

ها ما يحجب الاخ الشقيق يحجب بالابن وبابن الابن صح ولا لا لذلك نبي نختصرها ونؤجل من يحجب الام لباب الحجب سنعرف من سيحجبه بعد ذلك فنختصره ونقول عند الانفراد - 00:29:45ضَ

ان لم يعجب هم ايش فيه لا الجدة ترث ترث ايضا ان لم تحجب وتحجبها منو؟ الام وسنعرف ايضا من يحجب الجدة عندما نأتي باب الحجب. ما نبي نستعجل. احنا بس نبي نعرف الان من هو اصحاب السدس - 00:30:03ضَ

طيب انزين الاخوة لام هؤلاء تميزوا باحكام يمكن ينفردون عنها عن عن بقية الورثة ما هي هذه الاحكام؟ خصائص الاخوة لام ما هي خصائصهم؟ واحد استواء الذكور وايش والاناث اذا اجتمع الذكور والاناث - 00:30:27ضَ

ورث الثلث بالتساوي واذا انفردت الانثى اخذت السدس واذا انفرد الذكر اخذت السدس فحكم الذكر والانثى في الاخوة لام سيام واحد لا فرق فيه الفرق الثاني انهم يرثون مع من ادلوا به وهي الام - 00:30:58ضَ

وهذي غريبة في الميراث. الميراث قاعدة الحجب ان من ادلى الى الميت بواسطة فان هذه الواسطة تحجبه فالجد ادلى الى الميت بمن بالاب فاذا وجد الاب حجب الجد وابن الابن ادلى الى الميت بالابن. فاذا وجد الابن حجب ابن الابن - 00:31:25ضَ

قاعدة الا في الاخوة لام لان الاخوة اليوم يدلون الى الميت بمن؟ بالام يعني العلاقة اللي بينهم وبين الميت هي ام الميت فاذا مات الميت عن ام وعن اخوة لام اللي يسمونهم اولاد الام - 00:31:52ضَ

لا يحجب لا تحجبهم الام ما تحجبهم الام هم يحجبون حجب نقصان اذا كانوا اثنين فاكثر لكن هي ايش لا تحجبهم هذا الفرق الثاني الفرق الثالث آآ ان ذكرهم يدلي بانثى ويرث. او الخصيصة الثالثة خل نقول - 00:32:13ضَ

ان ذكرهم ادلى بانثى وورث على خلاف قاعدة الميراث يعني خالفوا قاعدة الميراث في رقم اثنين ان من ادلى بواسطة تحجبها هذه الواسطة وخالفوا قاعدة الميراث ايضا في رقم ثلاثة - 00:32:44ضَ

ان الذي يدلي الى الميت بانثى لا يرث شوفوا مثلا ابن البنت لا يرث صح ابو الام لا يرث كل من ادلى الى الميت بانثى لم يرث ابن الاخت لا يرث الا الاخوة لام ادلوا الى الميت بانثى ومع ذلك ومع ذلك ورثوا - 00:33:02ضَ

واضح انزين هنا نكون قد انتهينا من اصحاب الفروض الستة العدد هنا عائد على الفروض وليس على الاصحاب يعني الفروض الستة التي مرت معنا وهي الربع والنصف والثمن والثلث والثلثين والسدس - 00:33:28ضَ

قد عرفنا اصحابها في هذا. سنقرأ الان من هداية الراغب ما عندما عند وقوفنا حتى يعني ننزل ما نقرأه بايش بما شرحناه قال رحمه الله تعالى فذو الفرظ عشرة الزوجان والابوان والجد ابو الاب وان علا والجد والبنت وبنت الابن وان نزل والاخت مطلقا لابوين او لاب او - 00:33:51ضَ

آآ لام والاخ لامه هذا عرفناهم فللزوج الان بعد ما بينا اصحاب الميراث او الورثة من خلال الفروض الان لا راح نقرأ من خلال الورثة نفسهم. كل واحد واحواله. قال - 00:34:21ضَ

فللزوج نصف مع عدم فرع وارث هذي الحالة الاولى بان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن وللزوج ربع معه وهذه الحالة الثانية للزوج لو نرقمها جيد اي مع الفرع الوارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع - 00:34:41ضَ

الاية هذا الوارث الاول. الوارث الثاني ولزوجة فاكثر ربع مع عدم الفرع الوارث من الزوج ولهن ثمن معه اي مع الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن - 00:35:10ضَ

اذا عندنا حالتين بالنسبة للزوجة قال وللاب ثلاثة احوال هذا الوارث الثالث حالة له فيها سدس يأخذه فرضا وذلك مع فرع ذكر بان يكون للميت ابن او ابن ابن وان نزل - 00:35:36ضَ

لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية وحالة له فيها ما ابقت الفروض تعصيبا ان كان ثم فرض لان اصحاب العصبات - 00:35:56ضَ

ان لم يكن هناك اصحاب فروض اخذوا جميع المال وان كان هناك اصحاب فروظ اخذوا ما زاد عن اصحاب الفروض. وان لم يبقي اصحاب الفروض شيئا لم يأخذوا شيئا ولكن لا يتصور - 00:36:11ضَ

الا يأخذ الاب شيئا لا يتصور يعني غير وارد مستحيل يعني اذا وجد الاب هم ستة اذا وجدوا في مسألة لابد ان يرثوا ست اشخاص الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة - 00:36:25ضَ

لا يحجبون قطعا حجب حرمان واضح قال وحالة له فيها ما ابقت الفروض تعصيبا ان كان ثم فرض او كل المال ان لم يكن وذلك ان عدم فرعه اي فرع الميت بالا يكون له ولد ولا ولد ابن وان نزل. لقوله - 00:36:47ضَ

فان لم يكن فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فاضاف الميراث اليهما ثم جعل للام الثلث. فكان الباقي للاب وحالة وهذي الثالثة يجمع فيها بين فرض وتعصيب - 00:37:11ضَ

وذلك مع فرع للميت انثى بان يكون للميت بنت او بنت ابن فاكثر ومحل الجمع ان فظل عن الفرظ شيء اكثر من سدس الاب فمن مات عن اب وبنت او بنت ابن فلبنت او بنت لابن النصف وللاب السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا - 00:37:31ضَ

لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فان لم يفظل شيء فله السدس فقط كبنتين وابوين خل ناخذ هذه الامثلة وبالمناسبة يعني يكون عندنا بعض التطبيقات تقول لك هني - 00:38:00ضَ

اه جزاك الله خير لا انت. قال ان فضل عن الفرض شيء اكثر من سدس الاب. فمن مات عن اب مثلا خل ناخذ المسألة هذي يقول لك مات عم اب - 00:38:23ضَ

وبنت او بنت ابن اب وبنت البنت لها كم البنت لها النصف لانها منفردة ولا معصبة لها والاب كم له مع البنت السدس زائد الباقي تعصيبا تمام عندنا اصل المسألة اثنين وستة بينهما توافق بالاثنين - 00:38:41ضَ

فنأخذ آآ يعني وفق احدهما ونضربه في كامل اخر سيأتينا هذا ان شاء الله المهم يصير كم عندنا اه عفوا بينهما تداخل بينهما تداخل لان الستة من مضاعفات الاثنين فنأخذ الكبير الستة - 00:39:16ضَ

فالاب نعطيه اول شي السدس والبنت كم ثلاثة كم باقي باقي اثنين فصار للاب النصف قال اه فمن مات عن اب وبنت او بنت ابن فلبنت او البنت الابن نصف وللاب السدس فرضا لما سبق اللي هو هذا - 00:39:32ضَ

صح؟ والباقي تعصيبا اللي هو هذا اثنين لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فان لم يفظل شيء فله السدس فقط كبنتين وابوين شلون يعني بنتين ابوين؟ يعني اب - 00:39:53ضَ

وام وبنت وبنت ثانية الاب مع الفرع الوارث المؤنث كما عرفنا له سدس زائد عصبة والام كم لها سدس للفرع الوارث فلها السدس والبنتان ها؟ ثلثين لانهما ثنتين ولا معصب لهن - 00:40:14ضَ

فيأخذن الثلثين تمام؟ بين الثلاثة طبعا ستة وستة تماثل ناخذ واحد الستة والثلاثة بينهما تداخل ناخذ الكبير ستة الاب اول شيء يعطى فرظه واحد والام تعطى السدس فرضها كم واحد - 00:40:53ضَ

كم باقي باقي اربعة ثلثي الستة كم اربعة ثلثي الستة اربعة البنت اثنين ولا البنت الثانية؟ اثنين هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء. اذا يكتفي الاب بالسدس يعني هو عصبة ومقتضى ان يكون عصبة اذا فظل شيء اخذه فان لم يفظل شيء اكتفى بفرظه. لذلك قال فان لم يفظل شيء - 00:41:15ضَ

له السدس فقط كبنتين وابوين اللي هي هذه المسألة يقول والجد مع عدمه اي الاب كهو اي كالاب فيما ذكر من الاحوال الثلاثة يعني سدس تدرس مع التعصيب عصبه لانه اب مجازا - 00:41:42ضَ

لانه اب مجازة يسمى الجد يسمى ابا. تقول هذا ابي وتقصد جدك فاعطي حكمه عند عدمه اما مع وجود الاب فالجد محجوب به. كما سيأتي طبعا استثنينا صورتين لو تحشون عليهم يكون جيد. لما قال هنا - 00:42:06ضَ

اه والجد مع عدمه اي الاب كهو اي كالاب فيما ذكر من الاحوال الثلاثة نكتب حاشية هنا فنقول الا في صورتين الا في صورتين الاولى اذا اجتمع مع الاخوة لغير ام - 00:42:28ضَ

اذا اجتمع مع الاخوة لغير ام فالاب يحجبهم والجد يشاركهم الصورة الثانية اذا وجد الجد في صورة العمريتين لانه ليست ما صارت عمرية اذا كان الجد موجود هي صورة العمرية. اذا اذا وجد الجد في صورة العمريتين - 00:42:51ضَ

فلا يجعل نصيب الام ثلث الباقي فلا ينقص نصيب الام وانما يجعله يتركه ثلثا كما اه بقي طيب هنا وقف عند قضية الجد مع الاخوة هذي تحتاج الى شرح نخليها ان شاء الله الى الدرس القادم. لكن قبل ان اختم - 00:43:28ضَ

ما دام رسمنا هذا المربع ودي ان اشرح معناه ما المقصود به عندنا هذا المربع يا اخوة يتكون من هذا الشكل اعتاد الفرضيون على كتابته بهذا الشكل. حل المسائل بهذا الشكل - 00:43:48ضَ

هنا يوضع الورثة فعندنا مثلا زوج مثلا وبنت مثلا خنقول زوج وبنت مثلا زين يكتب هنا نصيب الواحد منهم فالزوج مثلا يكتب هنا نصف والبنت نصف اذا كان من اصحاب الفروض اما اذا كان عصبة تكتب حرف العين هكذا - 00:44:13ضَ

هذي الحركة اللي تحت علشان ما تظنها اربعة حتى ما تختلط برقم اربعة لا يعني تخليها عين وشخطة تحت انها ترى عين رمز للعصبة ان هذا عصبه مثل خل نقول مثلا هي عم مثلا - 00:44:51ضَ

هذا العم ايش؟ نقول عصب هكذا فنكتب في هذا الجهة في هذه الجهة نصيب او حق او فرض هذا الوارث تمام انزين ما معنى هذه القبة هذه القبة نكتب فيها اصل المسألة - 00:45:08ضَ

ما معنى اصل المسألة ابسطها لكم بطريقة تعينكم ان شاء الله على حفظها الان لو فرضنا ان ان التركة عبارة عن رغيف خبز فكرة التركة هي عبارة عن رغيف خبز - 00:45:29ضَ

نريد ان نقسمه على الورثة اصل المسألة هو العدد الذي نقسم هذا الرغيف اليه حتى يمكننا توزيع القطع على الورثة دون كسر هذي فكرة اصل المسألة يسمونه اصل المسألة ويسمون مخرج المسألة - 00:45:49ضَ

كذلك ويسمى كذلك المقام زين اللي هو آآ يعني كم قطعة نقسم الخبزة فمثلا عندنا هنا في حال التماثل ناخذ عفوا الزوج ربع اسف الزوج ربع مع وجود البنت له ربع وان البنت لها نصف والعم عصبة - 00:46:17ضَ

عندنا الان اثنين واربعة راح ناخذها بعدين ان شاء الله في عندنا النسب الاربعة التوافق والتماثل والتداخل والتباين هنا بينهما تداخل يعني ان الكبير الرقم الاكبر داخل في مضاعفات الرقم الاصغر. اثنين اربعة ستة - 00:46:51ضَ

اثنين اربعة اذا تداخل ناخذ الاكبر على طول. فنكتب اصل المسألة هني معنى نكتب اصل المسألة هني يعني نقص الخبزة الى اربع قطع متساوية تمام قصيناها كأن هذا هي الشفرة او الرقم اللي تعطي الامر لتقطيع الخبزة - 00:47:12ضَ

على عدد قطع متساوية بعد ما قطعناها ينتظر الان الموزع يبي يعرف جم قطعة حق كل واحد فنقول الاربعة ربع الاربعة كم واحد اذا الزوج راح يروح له قطعة من هذي القطع - 00:47:34ضَ

حلو البنت نصف الاربعة كم معناته البنت تاخذ تشم قطعتين اللي هي هذي وهذي يبقى كم؟ قطعة واحدة اثنين زائد واحد ثلاثة ناقص اربعة ناقص ثلاثة واحد للعمد قطعة ياخذها - 00:47:54ضَ

العم واحد زائد اثنين زائد واحد يساوي اربعة تمت المسألة او صحت المسألة اذا عندنا هذي يسمونها السهام هذه يسمونها السهام ما معنى السهام؟ هي عدد القطع التي قطعت ويستحقها الوارث - 00:48:13ضَ

بالتساوي وهذا اللي في القبة هذي يسمونها اصل المسألة يعني كم قطعة نقطع هذه الخبزة التي نريد ان نوزعها طيب واحد يقول انزين انا شلون اوزع الحين؟ ما عرفت انا - 00:48:35ضَ

نقول معناته ان للزوج واحد على اربعة وان للبنت اثنين على اربعة وان العم واحد على اربعة قال يعني تشم يعني مثلا لو التركة الف دينار عمليا شو نسوي ببساطة نقسم الالف على اصل المسألة - 00:48:54ضَ

ثم نظرب الناتج بالسهام الف تقسيم اربعة مئتين وخمسين دينار ميتين وخمسين دينار ضرب واحد مئتين وخمسين اذا الزوج راح ياخذ مئتين وخمسين من الالف مئتين وخمسين ضرب اثنين البنت راح تاخذ خمس مئة مئتين وخمسين ضرب واحد - 00:49:17ضَ

العم راح ياخذ ميتين وخمسين هذه هي فكرة الفرظيين القدماء بعمل هذا الجدول هذا جدول بسيط بعدين راح يكبر معانا راح تضخم معانا على حسب المسائل لكن اذا ظبطنا طريقة الحل وعرفنا كيف نستخرج اصل المسألة - 00:49:37ضَ

مهما كبر معاك الجدول انت عارف المسألة فتكون سهلة جدا وراح راح ندخل ان شاء الله في قضية بعدين اسمها انكسار وتصحيح الانكسار معنى تصحيح الانكسار هو تضخيم اصل المسألة بمعنى - 00:49:59ضَ

تقطيع القطعة الى قطع اكثر فعندي انا مثلا عندي اربع قطع وعندي خمس اشخاص كل واحد بعطيه قطعة في راح اتوهق بواحد فبدال لا او اتوهق اعيد التقطيع مرة ثانية - 00:50:16ضَ

فتصحيح الانكسار هو اعادة تقطيع هي ببساطة اذا فهمناها هذا بهذا الشكل راح يسهل علينا ان شاء الله حل المسائل طيب اذا اليوم اتممنا اصحاب الفروض كاملة وعرفنا من يرث - 00:50:33ضَ

اه السدس ومن يرث اه الثلثين. وبذلك نكون اتممنا جميع اصحاب الفروض بقي عندنا ان نعرف العصبات وهم سهل جدا لان كل من ليسوا من اصحاب الفروض هم من العصبات - 00:50:50ضَ

واحكام العصابات سهلة جدا راح نأخذها ان شاء الله. وباقي عندنا كذلك مسائل الجد مع الاخوة هذا الدرس القادم اذا اجتمع الجد مع الاخوة ماذا يفعلون ثم بعد ذلك راح نبدأ في حساب المواريث راح ندخل في الحساب - 00:51:05ضَ

ونحل مسائل ابتداء من الدرس القادم ان شاء الله راح نبدي نحل مسائل لان حل المسائل راح يسهل علينا اه فهم وظبط اه مسائل المواريث طيب في احد عنده سؤال - 00:51:23ضَ

اصل المسألة كيف نستخرجه؟ لها ما شرحته للحين ما شرحت هذا هذا سيشرح كيف نستخرج اصل المسألة ما وصلنا له انا فقط شرحت اه اه يعني شرح مكونات مربع المواريث هذا - 00:51:37ضَ

جدول الموالي شنو مكوناته اما كيفية استخراج اصل المسألة فلم لم نصل اليه بعد اللي هو النسب الاربع ما شرحناها حنا حليناها بس لبيان كيف نستخرج اصل المسألة ومعرفة هذا ايش معناته وهذي ايش معناته - 00:52:01ضَ

اذا عندنا الورثة الفروض السهام او الانصباء واصل المسألة واضح طيب في احد عنده سؤال طيب جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير - 00:52:18ضَ

فقه المواريث - د. مطلق الجاسر

فقه المواريث (3) - تابع أصحاب الفروض

مطلق الجاسر