التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحزمي. ان يقدم لكم هذه المادة قال الشيخ الامين في اضواء البيان الامر بالمعروف له ثلاث حكم لانه حكم شرعي وكل حكم شرعي لابد ان يكون معلل. علمنا او لم نعلم. قال الامر بالمعروف والنهي الامر بالمعروف له ثلاث - 00:00:01ضَ
حكم الاولى اقامة حجة الله على خلقه اقامة حجة الله على خلقه. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل عامة سواء كانت في التوحيد او فيما دونه. حينئذ اذا امر بالمعروف تستحضر ماذا؟ ها هذي الحكمة تستحضرها - 00:00:31ضَ
الامر بالمعروف انك تقيم حجة الله عز وجل على هذا لانه قد لا يعلم قد لا يعلم حينئذ اذا لا كان لا يعلم فيما يمكن انه لا يعلم حينئذ لابد من الامر بالمعروف. الثانية خروج الامر - 00:00:56ضَ
من عهدة التكليف بالامر بالمعروف. يعني انت تعلقت بك ماذا تعلق بك الخطاب لن تبرأ الذمة الا بفعلها. اذا قيل دخل وقت الصلاتين حينئذ تعلق بك الخطاب بمعنى ان الذمة مشغولة. متى تبرأ الذمة - 00:01:12ضَ
حتى تصلي. اذا صليت ها بدأت الذمة. معنى براءة الذمة ان لا تكون الذمة مشغولة يعني الا تكون مطالبا. فاذا صليت بشروطها واركانها وواجباتها سقط الطلب يعني لست مكلفا. الامر بالمعروف والنهي عنه كذلك - 00:01:33ضَ
حينئذ ينوي ماذا؟ ينوي اولا اقامة الحجة على الشخص نفسه. ثانيا براءة الذمة. لانك لو لم تفعل صرت ماذا؟ صرت اثم لا سيما فيما اذا كان المنكر حاظرا وانت قادر على ازالته وانكاره. واخرت حتى لان بعض المنكرات تكون - 00:01:51ضَ
طويلة الامد وبعضها لا يعني قصير الامد حينئذ لا بد ان يكون الانكار في وقته فلو اخره ها اثم اذا يستشعر ماذا؟ ان يخلص نفسه ان تبرأ ذمته. قال الثانية خروج الامر من - 00:02:11ضَ
من عهدة التكليف بالامر بالمعروف. كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة الى ربكم يعني اعذارا نحن نفعل هذا اعذارا امام الله عز وجل. وقال تعالى فتولى عنه فما انت بملوم فدل على - 00:02:30ضَ
انه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. فتولى عنهم فما انت بملوم. اذا لم يتولى فانت ملوم. اذا اللوم لا محالة. هذه الثانية. الثالثة رجاء النفع للمأمول. كما قال تعالى معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون - 00:02:50ضَ
هذه الفائدة وقال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. قال اذا ثلاث حكم الامر بالمعروف وكذلك النهي عن المنكر. اقامة حجة الله على خلقه ثانيا خروج الامن من عهدة التكليف لن - 00:03:10ضَ
ترى ذمته الا بذلك. ثالثا رجاء النفع للمأمور. قال ويجب على الانسان ان يأمر اهله بالمعروف كزوجته واولاده ونحوهم. هذا اول يكون في مقام الدعوة. بعض الناس اذا قيل الدعوة الى الله عز وجل لا يتصور الا خطيب ومحاضر وكرسي ويجلس ويعلم ويفتي وجوا الى اخره - 00:03:30ضَ
لا يلزم هذا لخاصة الناس. هذا لخاصة الناس. اما عموم الناس فيجب عليك ان تدعو وان تأمر وان تنهى بقدر ما انت فيه. في بيتك انت متزوج وعندك زوج تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. تدعوه الى الله عز - 00:03:50ضَ
تعلمها كذلك والداك كذلك جيرانك اينما تذهب وتأتي وتحل وتزور الى وتزار حينئذ يكون شأنك ماذا؟ طرح المسائل والتعليم الى اخره. هذا دعوة الى الله عز وجل. فسبل دعوة كثيرة وليس المراد بها ان سبل الدعوة سبل الدعوة في طرح المسائل والتعليم وليس وردات تمثيل واناشيد ونحو ذلك لا هذه بدعة تعتبر استخدامها في - 00:04:07ضَ
في الدعوة يعتبر من من البدع وانما يدعى الناس بشيئين اية تفسر وحديث يشرح ولا ثالث لهما البتة. ان كان ثم قصص فهو داخل في الايات والاحاديث ما جاء به الشر. القصص الذي يعتبر قصصا وفيه عبرة وعظة للناس هو ما جاء به به الشرع. وان كان ثم ما قد - 00:04:33ضَ
خارجا عن ذلك فيكون على جهة تبعية يعني نادرا وقليلا. واما ان يكون اصلا محاضرة من اوله لاخرها فلان او فلان. وحصل كذا لو حصل كل هذا ليس من شأن الدعوة الى الله عز وجل في شهادة لا يسمى داعية اصلا عند اهل العلم. فاذا كان كذلك حينئذ تقول اما اية تفسر واما - 00:04:58ضَ
حديث يشرح ولو علم الناس دينهم لاستقامت احوالهم كثيرا جدا جدا ولذلك تجد الان في المواقع وفي الانترنت والفظائيات اناشيد وصار تمثيل والى اخره كله عبث ولو اشتغلوا بتعليم الناس ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادات لحصل شيء لم يكن متصورا في السنوات القليلة - 00:05:18ضَ
التي مرت لكن الله المستعان. قال هنا ويجب على الانسان ان يأمر اهله بالمعروف كزوجته واولاده ونحوهم وينهاهم عن المنكر يعني اول من يدخل في ذلك الاقربون فالاقربون. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم - 00:05:43ضَ
اهليكم نارا ناعية قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث. وقال ايضا الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان بين فوائد وحكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال يشترط في جواز الامر بالمعروف الا يؤدي الى - 00:06:03ضَ
مفسدة اعظم من ذلك المنكر بمعنى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يرجى منه مصلحة هذه المصلحة اذا لم تتحقق بل ترتب عليها مفسدة اما مساوية لمفسدة ترك المعروف - 00:06:24ضَ
فعل المنكر او تكون ارجح لا يكون مشروعا لا يكون مشروعا. اما ما كانت المفسدة فيه اعظم من المنكر الذي تنكره. هذا محل وفاق بين اهل العلم انه لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا اذا قرأ الناظر او القارئ او السامع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة يظن انه كل امر - 00:06:47ضَ
يأمر به وكل نهي ينهى عنه لا وانما لابد بمرجعه الى الشرع. لابد ولذلك الشيخ حسام في الوسطية قال على اما توجبه الشريعة؟ اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قسمان - 00:07:11ضَ
موافق للشرع مخالف للشرع. الموافق للشرع هو الذي يترتب عليه مصلحة في ازالته. يعني في ايه اذا لم تترتب عليه المصلحة بل ترتبت عليه مفسدة فاما ان تكون مساوية او تكون اعظم. ان كانت اعظم - 00:07:27ضَ
حرم بالاجماع ان كانت مساوية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا مما يختلف فيه النظر يعني يجتهد حينئذ ما فتح الله عز وجل على ايه ينكر او او يمسك اذا ليس على على اطلاقه وشيخنا رحمه الله تعالى يقول يشترط في جوازي انتبهي - 00:07:47ضَ
تعبير هذا دقيق في انت تعلم ان الامر بالمعروف من شعائر الاسلام. اذا يظن الظان انه جائز مطلق اقول لا ليس بجائز مطلق قد يكون محرما كيف يكون محرما لما ذكرته؟ ولذلك يشترط في جواز الامر بالمعروف الا يؤدي الى - 00:08:07ضَ
مفسدة اعظم من ذلك المنكر. لاجماع المسلمين على ارتكاب اخف الضررين. قال في مراخ وارتكب الاخف من ضرين وخيرا لدى السواه هذين. يعني هذا المنكر فيه ضرر اذا انكرته ترتب عليه مضرة اعظم. اذا ماذا تصنع وارتكب الاخف من ضرر اتركه - 00:08:27ضَ
اجعله يفعل ما يشاء. لكن لا لا تزجره وتنهاه ثم يرتكب ما هو اعظم. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى انكاره. واذا انكرت صار اعظم تعددت المفاسد وتسلسلت المفاسد. قال ويشترط في وجوبه اذا الشرط الاول - 00:08:54ضَ
الا يؤدي الى مفسدة اعظم من ذلك المنكر. وهذا محل اجماع. محل اجماع القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. ونقل اجماع شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم قال ويشترط في وجوبه مظنة النفع به. فان جزم بعدم الفائدة فيه لم - 00:09:12ضَ
يجب عليهم لم يجب عليهم كما يدل له ظاهر قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكر وهذا محل خلاف محله خلاف يعني اذا امرته لن تترتب المفسدة عليه. لكن قد لا يستمع - 00:09:32ضَ
لا يستمع هل يجب او لا يجب بعضهم يرى انه ظاهر النصوص انها على عمومها. بمعنى انك تأمر وتنهى قبل او لم يقبل ليس ليس من شأنك ليس من شأنك. هنا ليس كالمسألة السابقة. المسألة السابقة النهي سيولد مفسدة. هنا لن يولد مفسدة. لكن - 00:09:47ضَ
انه لن يستجيب لن يقبل منك. تأمر وتنهى او انك تكوف. بعض اهل العلم يرى انه لا يلزمك لا يلزمك. ولو نهيت وامرت لا اشكال فيه. جئت على اصله. وبعض اهل العلم وهو ظاهر النصوص العموم ان الامر بالمعروف - 00:10:08ضَ
يتعلق بي بالشخص ذاتي فهو حق لله عز وجل لابد من من ابداعه والاتيان به. قبل منك او لم يقبل ليس من شأنك البدء. وانما النظر تعتبر بماذا؟ باعتبار ما يترتب على الامن. هل فيه مفسدة او لا؟ هذا الذي ينظر اليه. قال - 00:10:25ضَ
فان جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه كما يدل له ظاهر قوله تعالى فذكر ان نفعت اذ قيد هنا ان نفعت الذكرى. يقال بانه لا مفهوم له ليس كل شرط يعتبر له مفهوم. وقوله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى - 00:10:44ضَ
تبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بهذه المجموعة الاوصاف بحيث انك تعلم ان الناس لا خير فيهم يعني هذه مسألة اخرى ما يعبر عنه به باخر الزمان. اما اذا كان الخير موجودا والناس يستمعون ونحو ذلك. حينئذ العصر بقاء ما كان على ما كان. فعليك بخاصة نفسك - 00:11:05ضَ
ودع عنك امر العوام فان من ورائكم اياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون الى عملكم وفي لفظ قيل يا رسول الله اجر خمسين رجلا منا او منهم؟ قال بل اجر خمسين منكم يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اخرجهم الترمذي - 00:11:27ضَ
والحاكم ابو داوود ابن ماجة وابن جرير البغوي في معجمه وابن ابي حاتم الطبراني وابو الشيخ وابن المردويه والبيهقي في الشعب الحديث ابي ثعلبة وقال الراوي هذا الحديث عنه ابو امية - 00:11:47ضَ
شعباني وقد سأله عن قوله تعالى عليكم انفسكم هل هذا؟ والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتن الى اخر الحديث السابق قالوا هذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع الى اخره مظنة لعدم نفع الامن - 00:12:02ضَ
والعصر بقاء ما كان على ما كان. ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مظنة لعدم نفع الامر بالمعروف. فدل الحديث على انه ان عدمت سقط وجوبه. اذا ذكر رحمه الله تعالى في في هذا المقطع - 00:12:22ضَ
شرطين. الشرط الاول محل اجماع وهو الا يترتب مفسدة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعظم من مفسدة ترك المعروف او التلبس بالمنكر. فان كان كذلك حرم بالاجماع. حرم بالاجماع. اذا كان سينكر منكرا ثم - 00:12:38ضَ
يترتب على اغلاق المساجد والى اخره يقول هذا لا يجوز شرعا هذا لا يجوز الشرع. لماذا؟ لانه سيترتب عليه مفسدة اعظم من من زوال المنكر نفسه. والمسألة الثانية وهي شرط في وجوبه عند - 00:12:58ضَ
رحمه الله تعالى انه يظن فائدته. فان جزم بعدم الفائدة قال سقط وجوبه. وهذه محل خلاف بين اهل العلم - 00:13:12ضَ