من فتاوي المسجد الحرام 1438

في النهي عن بيع السلع حتَّى تُقْبَض - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم بيع السلاح بعد نقلها؟ الحكمة مثل ما تقدم. ان لا تباع حتى تقبض. المراد ليس ليس النقل. الظرب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يقبر. والسلع كذلك - 00:00:00ضَ

هذا هو الظاء حتى تبغوا تقدم ذكر القبض والخلاف والحكمة كما تقدم هو ان السلعة اذا كانت في مكان البائع فان نفسه متعلقة فيها. فاذا اشتريت سلعة مثلا بعشرة ريالات ثم جاءك - 00:00:20ضَ

ومن اربحك فيها خمسة ريالات. وبعته اياها والسلعة عند الباحة ما سلمك اياها. في هذه الحالة لا شك انه يعني يقع في نفسه يقول انا استعجلت بعتها بعشرة ريالات لو انني تأخرت - 00:00:40ضَ

يأتي شربا وسوس له. ما هي؟ لو تأخرت واتى هذا لو لو يفتح الشيطان لو ولو فلهذا سد الشارع هذا الباب وامرك الا تبيع في مكانه بل تبيع في مكان اخر او بعد ان تنقطع علق البائع منه فانقطع - 00:01:00ضَ

في هذه الحالة جاز بيعه لانتفاع العلة. نعم - 00:01:20ضَ