السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم في ظل هذه الازمة الجائحة هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل موعدها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العبادة المؤقتة بوقت شرعي لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا اخراجها عن وقتها الا من عذر - 00:00:00
فاذا اذن الشارع لك ان تقدم عبادة مؤقتة فتفعلها قبل وقتها فلك ذلك. كما اذن الشارع بجمع العصر الظهر تقديما وبجمع العشاء الى المغرب تقديما. ولا يجوز للانسان كذلك ان يخرج تعبدا عن وقته الشرعي الا باذن - 00:00:20
كما اجاز لك الشارع ان تؤخر الظهر الى العصر تأخيرا وان تؤخر المغرب الى العشاء في جمع التأخير واما ما عدا ذلك فان الاصل ان الواجب على المسلم الا يتجاوز بتعبد مؤقت وقته. فلا - 00:00:40
يجوز له ان يفعله قبل حلول وقته ولا يجوز له ان يفعله بعد وقته الا من عذر. وزكاة الفطر من من جملة العبادات المؤقتة في وقت فلها وقتان وقت جواز ووقت افضلية. اما وقت الجواز فهو قبل يوم العيد بيوم او يومين - 00:01:00
فيجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في اليوم الثامن والعشرين او في اليوم التاسع والعشرين. يعني قبل يوم العيد بيوم او قبل بيوم او يومين كما كان كثير من الصحابة يفعله. فان كثيرا منهم كانوا يخرجون زكوات فطرهم قبل العيد بيوم او يومين - 00:01:20
وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واما وقت الافضلية واما وقت الافضلية فهو ان يخرجها الانسان فيما بين صلاة الفجر وذهابه لصلاة العيد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:40
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا هو وقت الافضلية. ان تؤدى قبل خروج الناس الى - 00:02:00
واما من اخرها عن وقتها عمدا عالما فانها حينئذ تعتبر صدقة من الصدقات. ولا تعتبر زكاة فطر لما اخرجه ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:02:20
على طهرة للصائم من اللغو والرفث. فمن ادى وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مقبولة. ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدلت هذه الادلة وتطبيقات الصحابة على ان زكاة - 00:02:40
الفطر يجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ووقت افضليتها فيما بين صلاة العيد فيما بين صلاة الصبح وصلاة العيد واما ما بعد ذلك فلا يعتبر وقتا لغى. ولا يجوز ان يتذرع الانسان في تقديم تعبد بلا عذر شرعي. باي نازلة - 00:03:00
كونية كانت انما ذلك الاذن الشرعي فقط. فمتى ما اذن الشارع قدمناه ومتى ما اذن الشارع اخرنا وان لم يأتي اذن لا بتقديم ولا بتأخير من الشرع. فان الاصل ان يفعل التعبد في وقته. والله اعلم - 00:03:20
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم في ظل هذه الازمة الجائحة هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل موعدها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العبادة المؤقتة بوقت شرعي لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا اخراجها عن وقتها الا من عذر - 00:00:00
فاذا اذن الشارع لك ان تقدم عبادة مؤقتة فتفعلها قبل وقتها فلك ذلك. كما اذن الشارع بجمع العصر الظهر تقديما وبجمع العشاء الى المغرب تقديما. ولا يجوز للانسان كذلك ان يخرج تعبدا عن وقته الشرعي الا باذن - 00:00:20
كما اجاز لك الشارع ان تؤخر الظهر الى العصر تأخيرا وان تؤخر المغرب الى العشاء في جمع التأخير واما ما عدا ذلك فان الاصل ان الواجب على المسلم الا يتجاوز بتعبد مؤقت وقته. فلا - 00:00:40
يجوز له ان يفعله قبل حلول وقته ولا يجوز له ان يفعله بعد وقته الا من عذر. وزكاة الفطر من من جملة العبادات المؤقتة في وقت فلها وقتان وقت جواز ووقت افضلية. اما وقت الجواز فهو قبل يوم العيد بيوم او يومين - 00:01:00
فيجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في اليوم الثامن والعشرين او في اليوم التاسع والعشرين. يعني قبل يوم العيد بيوم او قبل بيوم او يومين كما كان كثير من الصحابة يفعله. فان كثيرا منهم كانوا يخرجون زكوات فطرهم قبل العيد بيوم او يومين - 00:01:20
وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واما وقت الافضلية واما وقت الافضلية فهو ان يخرجها الانسان فيما بين صلاة الفجر وذهابه لصلاة العيد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:40
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا هو وقت الافضلية. ان تؤدى قبل خروج الناس الى - 00:02:00
واما من اخرها عن وقتها عمدا عالما فانها حينئذ تعتبر صدقة من الصدقات. ولا تعتبر زكاة فطر لما اخرجه ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:02:20
على طهرة للصائم من اللغو والرفث. فمن ادى وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مقبولة. ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدلت هذه الادلة وتطبيقات الصحابة على ان زكاة - 00:02:40
الفطر يجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ووقت افضليتها فيما بين صلاة العيد فيما بين صلاة الصبح وصلاة العيد واما ما بعد ذلك فلا يعتبر وقتا لغى. ولا يجوز ان يتذرع الانسان في تقديم تعبد بلا عذر شرعي. باي نازلة - 00:03:00
كونية كانت انما ذلك الاذن الشرعي فقط. فمتى ما اذن الشارع قدمناه ومتى ما اذن الشارع اخرنا وان لم يأتي اذن لا بتقديم ولا بتأخير من الشرع. فان الاصل ان يفعل التعبد في وقته. والله اعلم - 00:03:20