فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم

قاعدة أن ماكان جزؤه جزء عبادة صح التقرب به

عبدالمحسن الزامل

من قواعد ان ما كان جزءه جزء عبادة يصح تقربه. وما لم يكن جزءه جزء عبادة لا يصح التقرب. وذكروا في ذلك الصوم الصوم يصح يقول صمت نصف يوم. صمت ربع يوم ما يصح. لكن لو ان انسان عنده نصف صاع فطرة - 00:00:00ضَ

يقول انا عندي الان ثائر عن حاجتي نصف ساعة هل يجب ان يخرجه او لا يجب ان يخرجه؟ شنقول؟ يجب لماذا لان هذا النصف عبادة اذا اطعمه عبادة ام عبادة؟ عبادة فجزء جزءه جزء عبادة - 00:00:19ضَ

لكن نصف اليوم ليس عبادة ولهذا يعني كوننا نقول انه يؤجر نصف يوم على صومه يؤجر ربع يوم على صومه هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه اذا صح الصوم بوصف وسط النهار فتنسحب النية - 00:00:43ضَ

على اول النهار كما انسحبت على بقية النهار من وسط النهار فتقوى على ان تنسحب النية على اول النهار ويؤجر كما ان صومه يعتبر صوم يوم كامل وكذلك ولانه في الحقيقة لم يتناول مفطرا لان شرطه الا يتناول مفطر والا لقلنا ان من صام نصف يوم - 00:01:08ضَ

اعود اصح منه ذلك ولو كان قد اكل قبل ذلك. لكن الفائدة انه بذلك يتم له صوم هذا اليوم ويؤجر عليه اجر يوم كامل لعموم الادلة. ولانه كما تقدم لما سقطت النية اشتراط النية من اول النهار - 00:01:35ضَ

كذلك ايضا الاجر من باب اولى انه يكون تابع. وانه يؤجر اجر يوم كامل. هذا هو الاقرب - 00:01:55ضَ