التفريغ
قاعدة لبعضها العلم انه اذا ورد نصان وامكن العمل بهما فلا يحمل احدهما على الاخر لا يحمل احدهما على الاخر اصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم ايام البيض وخاصة ان الصوم - 00:00:00ضَ
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كثيرا وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم ايضا في صحيح مسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا يبالي في اي الشهر صام - 00:00:15ضَ
لا يبالي في اي الشهر صام وهذا ايضا لا دلالة فيه على انه لا يشرع صيام البيض لانه عليه الصلاة والسلام سواء كان يصومها او لا يصومها فقد يحث على عمل ويتركه لمعاني - 00:00:27ضَ
ومصالح عظيمة وهذا واقع كثيرا مثل ما ارشد عليه الصلاة والسلام الى افضل الصوم وقال صم يوما وافطر يوما صم. وقال احب الصوم الله الصوم داود افضل من ذلك اصوم يوم او وقتين قال اريد افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك - 00:00:42ضَ
صوم اخي داوود. وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم ويسرد الفطر لم ينقل انه عليه كان يصوم يوما يفطر يوما وهذا واقع ايضا في مسائل مثل سنة الضحى وهو عليه يرشد الامة الى العمل - 00:01:02ضَ
يحب ان يعمل به كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه كاد قالت كان كان يترك العمل وهو يحب ان يعمل به مخافة ان يفرض على الناس قد يكون تركه للعمل متعلق ليس متعلق - 00:01:20ضَ
الناس خشية وقد يكون امر عائد اليه هو عليه الصلاة والسلام لانه لم يتمكن من ذلك او يشغله عنه شيء لكن له اجر العمل الذي ترك عليه الصلاة والسلام لانه ترى لان تركه بيان - 00:01:38ضَ
كما ان فعله بيان وتركه بيان للسنة فهو يؤجر على هذا وعلى هذا عليه الصلاة والسلام كما يترك العالم من امته العمل يبين للناس ان هذا ليس بواجب ونحو ذلك - 00:01:57ضَ
اذا ترك على هذا الوجه فانه يؤجر ويكون كالعامل لانه معذور. فاذا كان من ترك العمل لعذر من امور الدنيا يؤجر عليه من تركه لامر من امور الدين يؤجر عليهم لا باولى - 00:02:12ضَ
الانسان لو سافر النزهة ونحو ذلك يكتب له عمله الذي كان يعمله في هل اقامته مع ان سفره بأمر مباح ويكتب له اجره اذ كان اذ كان حاضرا فمن باب اولى اذا كان تركه للعمل لامر يتعلق بالدين - 00:02:27ضَ
ومن اعظم دعنك اذا كان لاجل بيان الدين لاجل بيان الشريعة - 00:02:53ضَ