التفريغ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ما معنى المشروع عرفا كالمشروط شرطا؟ وهل نهى استثناء هذه القاعدة نعم هذه قاعدة المشروط الماء المشروط شرطا كالمعروف المعروف عرفا كالمشروط شرطا - 00:00:00ضَ
هذا يعني انت لو حصل بينك وبين انسان معاملة وكان هنالك عرف في هذه المعاملة عرف معروف ثابت مستقر وحين تمام العقد. وحين العقد لم تشرط عليه ولم يشرط عليك. مثل ما تقدم مثلا في السمسرة - 00:00:20ضَ
الشمس التي يأخذها الوسيط بين البائع والمشتري. هذا معروف بين الناس ان له نسبة مقدرة فعند تمام العقد فان يجب له تجب له هذه النسبة. لو طلبها منك وقلت له انت لم تشرط علي؟ نقول المعروف - 00:00:41ضَ
كالمشروط شرطا. ومثل كذلك ما يقع من التعامل بين الناس من التعامل بين الناس في امور العارية وفي امور ما يعطى للبيت مثلا يعني يعني اهل البيت زوجة الرجل تتصرف - 00:01:01ضَ
في شيء من طعام البيت بالهدية بالصدقة والعارية لجيرانها وهذا امر معروف لو قال انسان هي هذا ملك للزوج. كيف تتصرف فيه بغير اذنه؟ نقول هذا معروف عرفا فهو كالمشروط شرطا فلا يحتاج ان تستأذنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك حديث - 00:01:21ضَ
موسى وحديث ابي هريرة في اخبار متقاربة انه قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها الفلحاء اجر فلها اجرها. وللخادم وللزوج ما اكتسب. وكذلك للخادم اذا كان وفي اللفظ الاخر غير مفسدة غير مفسدة. وكذلك بمعنى - 00:01:49ضَ
اللفظ الاخر فالاجر بينهما نصفان. وهذا كله مبني على العرف. بل جاء النص بل جاء لفظ بغير اذنه بغير اذنه وهذا صريح. يعني بغير اذنه الصريح وهذا يعني زيادة مهمة تبين انه لا يحتاج الى الاذن الصريح بمعنى انه يكفي الاذن العرفي - 00:02:13ضَ
ولا تستأذن في هذا الشيء. ولهذا ما يحتاج الى الاذن فانه يستأذن مثل الصدقة بالمال. فان هذا تأذنوا فيه. ولذا في حديث سعد ان عند ابي داوود ان امرأة او ان نساء الصحابة رضي الله عنهن قلنا يا رسول الله - 00:02:37ضَ
كل على ازواجنا واولادنا فهل يحل لنا بشيء؟ قال لكن الرطب تأكلنه وتهدينه لكن الرطب هو الشيء من الطعام الذي لو ترك لفسد يعني منحو الخبز ونحو ذلك يعني في ذلك الوقت فالمعنى انه اجرى الامر على الشيء الذي تسامحي لكن الرطب - 00:02:57ضَ
وفي اللفظ الاخر لما ذكر الطعام قال ذاك افضل ما افضل ما لنا او نحو ذلك وهذا في الطعام الذي لا يخرج الا اه يعني بالاذن مثل ان يكون نفيس - 00:03:27ضَ
نحو ذلك في في ذلك الوقت وغيره من حنطة او نحو ذلك المقصود ان هذا كله يدل على ان ما كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا كما في الاخبار. فهذه قاعدة مستندة الى ادلة. نعم - 00:03:42ضَ