من دروس الحرم المكي 1437هـ

قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال

عبدالمحسن الزامل

يقول السؤال ترك الاستفصال مكان الاحتمال شرح هذه القاعدة هذه سبق الاشارة اليها كلام الشافعي رحمه الله وانه قد ترك الاستفصال في مقامه نزل منزلة العمر المقال وتوضيحها بمثال ذكره العلماء وسبق ان - 00:00:04ضَ

ايضا وهو قصة غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه اسلم على عشر نسوة. النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال امسك اربعا وفارق سائرهم. امسك اربعا وفارق سائرهن. لم يقل عليه - 00:00:24ضَ

الصلاة والسلام امسك الاربع التي زوجتهن اول. اما الخامسة فمن بعد فارقها. وهذا المقام مقام احتمال فترك النبي لم يقل مثلا يستفسر عن من تزوجهن اولا ولهذا كان قول الجمهور يختار يتزوج اربعة - 00:00:44ضَ

او يمسك اربع يمسك اربعا ولو كن من الاخريات. من اخر تزول. او من اول من تجول. خلافا للاحناف الذين لا يجب ان يمسك الاربعة الاول لانها يصح ونكاحها وما زال بعد ذلك حكم الاسلام لا يصح نقول لا الله عز وجل يقول قل للذين - 00:01:04ضَ

فقد عفا الله عن تلك العقود واجريت على الصحة. ولهذا عقود الكفار على الصحة. ولا ينظر الى حال عقده. فالانسان فالكافر اذا اسلم قد يكون عقده باطل في الاسلام لو اراد ان يعقده على الصيغة التي عقدها في حال الشرك ومع ذلك لم يسلم كثير من - 00:01:24ضَ

لم يسترسل النبي عليه السلام. بل اجرى عقودهم على الصحة. كذلك ايضا في هذه الحالة. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة قال يعني ان هذه ان هذا الحكم شامل لجميع الاحوال سواء كان كنا او لا اربع ممن - 00:01:44ضَ

اولا او من اخر من تزوج او كان بعضهن من الاول وبعضهن من الاخر له قاعدة اخرى انه قال قضايا الاعيان اه او قال ما معناه انه يكسوها او الاجمال ويسقط بها الاستدلال. ايش قال؟ هل يذكر احدكم في القاعدة - 00:02:04ضَ

وقائع الاعيان قال يكسوها ثوب الادمان ويسقط بها الاستدامة هذا في الوقائع. اما ما سبق هذا مما يتكلم به ويقوله عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يقال انه لم يستفسر فيجرى على العموم - 00:02:34ضَ

والاطلاق - 00:02:54ضَ