التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة او الظابط الثالث. العدم الحكم كالحقيقي او نقول العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي العدم الحكم منزل منزلة - 00:00:02ضَ
العدم الحقيقي يقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا ينقسموا عدم وجدان الماء الى قسمين الى عدم وجدان حقيقي. بمعنى يا ابا نادر انني لا اجد الماء امامي - 00:00:31ضَ
بحثت عنه يمينا وشمالا وتتبعت المواضع التي يغلب على ظني وجود الماء فيها وجود الماء فيها لكنني لم اجده فالعدم الذي حل بي هو العدم الحقيقي فالعدم الحقيقي اتفاقا يجيز التيمم. اما القسم الثاني فهو فهو عدم الوجدان الحكمي - 00:01:09ضَ
بمعنى ان الماء موجود لكن العيب في مستعمله. العذر في مستعمله. ليس فالعذر في عدم وجود الماء حقيقة. الماء امامي. البحر امامي. النهر يزخر ماؤه امامي الانية البيت مليء بالماء. لكن المشكلة فيني انا لا استطيع ان استعمله. فهذا العدم - 00:01:37ضَ
ليس عدما حقيقيا وانما عدم حكمي. فتأتي القاعدة تقول العدم الحكمي في احكامه منزل منزلة الحقيقي. فاي شيء نقوله في صاحب عدم الوجدان الحقيقي فاننا نقوله في صاحب عدم الوجدان الحكمي - 00:02:07ضَ
انتم معي فان قلت وما برهان صحة هذه القاعدة اقول برهانها برهانها برهاء نهى. ما تعرفون برهانها انتم برهانها ما في مسند الامام احمد وسنن الدار قطني. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه - 00:02:29ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل في سرية اميرا على الجيش قال فاجنب والماء موجود لكن قدر الله عز وجل ان تكون جنابته في ليلة باردة شديدة البرد - 00:03:03ضَ
انتم معي ولا رحتوا وين وصلتوا احم كلكم البرد في ليلة شاتية قوية البرد فاجتهد رضي الله تعالى عنه وهذا يستدل به الوصيون على جواز اجتهاد الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:33ضَ
لكن في حال غيبته لا في حال حضرته الا باذنه فتيمم افراد السرية عرفوا بالقضية. لكن درءا للخلاف لان الجيش يحتاج الى اتفاق القلوب. اخروا قضية الانكار وصلوا وراءه مع علمهم بانه جنب. لكن لما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحال - 00:03:48ضَ
فدعاه فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب؟ فقال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:16ضَ
هذا ماذا يسميه الاصوليون؟ اقرأ والمتقرر في القواعد ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز العدم الذي وقع فيه عمرو اي العدمين؟ العدم الحكمي فرضي النبي صلى الله عليه وسلم واقر بان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. فكما ان العدم الحقيقي - 00:04:37ضَ
للانسان ان ينتقل من الماء الى التراب تيمم فكذلك العدم الحكمي ايضا يجيز للانسان ان ان ينتقل من من الماء الى التراب خلكم معي لا تروحون ولا ثانية اني بسأل - 00:05:07ضَ
كلما سكت احتاجكم منكم ان تكملوا تاج منكم ان تكملوا وعلى ذلك جمل من التفريع. والفروع كثيرة كم بقي على الوقت من الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز التيمم في الليلة الباردة الشديدة البرد. والقول الصحيح - 00:05:26ضَ
تواز التيمم في هذه الحالة. لانه لا ضرر ولا ضرار. ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع. ولان الانسان عاجز في هذه الليلة بسبب البرد وخوف الهلاك والعطب - 00:05:54ضَ
او الاصابة بالمرض عاجز حكما عن استعمال الماء الموجود. والعجز الحكمي منزل من العجز الحقيقي هكذا تقولون في التخريج الفرع الثاني لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المرأة اذا كان بينها وبين الماء - 00:06:14ضَ
فساق تخاف على عرضها منهم. فانه لا يجوز لها ان تعرض عرظها للخطر بالذهاب للطهارة المائية مع انها ترى الماء امامها زاخرا. لكن ثمة عذر يمنعها من استعماله وهو وجود هؤلاء الفساق فيما بينهم - 00:06:44ضَ
وبين الماء وتخاف منهم على عرضها. فعندنا الان مصلحتان ومفسدتان اما المصلحتان فمصلحة الطهارة المائية. واما المصلحة الثانية فمصلحة حفظ اه ايهما اعظم مصلحة في الشرع؟ الاعراب والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحة - 00:07:08ضَ
فتحتان وروعي اعلاهما بتفويت ادناهما واما المفسدتان فالمفسدة الاولى مفسدة عدم طهارة بالماء والمفسدة الثانية مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر اي المفسدتين اعظم؟ مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر بل يا اخي من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الاعراض - 00:07:38ضَ
والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما اللي هي حفظ الاعراض بارتكاب اخفيهما اللي هو ترك الطهارة المائية. ولان هذه المرأة في هذا الظرف الراهن عاجزة عجزا حكميا - 00:08:12ضَ
عن استعمال الماء والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي الفرع الثالث ما الحكم لو وجد الانسان ماء يباع باكثر من ثمنه عادة. بزيادة مجحفة هناك صاحب ماء استغل قلة الماء بين الناس. او بين المسافرين. يعلم انه لا ماء في هذه - 00:08:36ضَ
المنطقة الا الا عنده. فاستغل الظرف ورفع قيمة الماء كثيرا فهل تجيزون ايها الفقهاء لمن وجد الماء يباع بثمن زائد مجحف ان يتيمم؟ الجواب فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة. لانه - 00:09:10ضَ
هو ان كان الماء موجودا الا انه في حكم المفقود لعدم القدرة على استعماله. فالعجز عن استعماله الان ليس عجزا حقيقيا. بل هو عجز حكمي والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي. فيقولون له - 00:09:40ضَ
اجلس انت وماءك اشربه وتوضأ به واغتسل به لقد جعل الله لنا فرجا ومخرجا. واما اذا وجد الماء يباع بثمن المثل انتبه هذه الشرط الاول او بزيادة يسيرة غير مجحفة. هذا الثاني - 00:10:07ضَ
وكان واجدا لثمنه. فيجب عليه شراؤه في هذه الحالة لان الطهارة المائية واجبة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:10:30ضَ