فوائد ودرر

قاعدة لا حكم للنجاسة في الباطن

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا لا حكم للنجاسة في الباطل لا حكم للنجاسة في طن وبعض العلماء يعبر عنها بقولهم لا حكم للشيء في معدنه - 00:00:00ضَ

وقد اعتمدها جمع كثير من اهل العلم في هذا الباب. فان قلت وما اصلها؟ اقول اصلها قول الله عز وجل في وصف اللبن من بين فر سن والفرظ طاهر لانها مأكول اللحم - 00:00:35ضَ

ودم وهو الدم المسفوح لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن هذا في مجراه يكون بين الفرث وبين الدم المسفوح اذا اذا هو مختلط بالنجاسة لكن هذا الاختلاط متى اين مكانه؟ في الظاهر ولا في باطن البهيمة؟ في الباطن. ولا حكم للنجاسة في الباطن - 00:00:52ضَ

لا حكم للنجاسة في الباطن. ولذلك لو ان الانسان كان حاء قنا لبوله اوحى قبل برازه. فانه ان صلى نحن نجزم جزما بان فيه بول بان فيه بولا وغائطا وهما نجسان بالاجماع اليس كذلك؟ اذا يكون قد صلى - 00:01:20ضَ

وهو حامل للنجاسة الجواب لا ما دام البول لا يزال في مثانة الانسان وعروقه فلا يوصف بانه ناجسون يا جماعة ما دام في الباطن متى يوصف البول بانه نجس؟ اذا خرج - 00:01:47ضَ

اذا خرج وكذلك غائط الانسان لا يوصف بانه نجس ما دام في معدة الانسان وامعائه لكن ما خرج يصاب بانه حينئذ نجس ولذلك اذا خرج اللبن من ضرع البهيمة نحن نجزم جزما باخبار الله انه كان مختلطا بماذا؟ بالدم. الدم المسفوح - 00:02:05ضَ

وهو نجس. لكن لما كان الدم لا يحكم عليه بانه نجس ما دام داخل. البهيمة بل اذا خرج بعد الذبح الى الوجود من الباطن الى الظاهر صار نجسا علمنا بان هذا الاختلاط لا يؤثر لانه اختلاط في الباطن - 00:02:31ضَ

لانه اختلاط في الباطن ولا حكم للنجاسة في الباطن ولا حكم للنجاسة في الباطل ومن الفروع ولذلك اختلف العلماء في حكم لبن الميتة واصح الاقوال فيها ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من انه يجوز شربه. لانه وان كان في وعاء نجس. لان ضرعها يكون نجسا - 00:02:52ضَ

ولا لا؟ لكن هذا السائل في هذا الوعاء النجس الا انه لا يزال في الباطن لكن اذا خرج فانه لبن والاصل في الالبان الطهارة. طيب ملاقاته للاشياء النجسة من في الداخل؟ نقول لا حكم - 00:03:15ضَ

لانها ملاقاة في الباطن والنجاسة لا حكم لها في الباطن وعلى ذلك فرع ابن تيمية ايضا طهارة انفحة الميتة اذا استخلصت لان ملاقاة هذه الامثلة انما هي ملاقاة في الباطن - 00:03:31ضَ

لكن اذا استخلصت واستخرجت فانها تكون حينئذ طاهرة وهي في حكم المنفصل - 00:03:46ضَ