قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (030) - البقرة (028) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما مضى من الفروع المتعلقة بمسألة الخلع. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:03ضَ

الفرع الثالث اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة اقوال الاول لا يلحقها طلاقه لانها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير - 00:00:29ضَ

وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور. كما نقله عنهم ابن كثير الثاني انه ان اتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع - 00:00:50ضَ

وان سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه الثالث انه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا - 00:01:10ضَ

وهو قول ابي حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن ابي سليمان كما نقله عنهم ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود - 00:01:28ضَ

وابي الدرداء قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما قال مقيده عفا الله عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر ابعد الاقوال لان المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه - 00:01:49ضَ

والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق لانه لا طلاق لاحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر. والعلم عند الله تعالى الفرع الرابع ليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها - 00:02:08ضَ

عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان الحنفي وسعيد ابن المسيب والزهري انهم قالوا - 00:02:26ضَ

ان رد اليها الذي اعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار ابي ثور وقال سفيان الثوري ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها - 00:02:42ضَ

وان سمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داوود بن علي الظاهري انتهى من ابن كثير الفرق الخامس اجمع العلماء على ان للمختلع ان يتزوجها برضاها في العدة - 00:02:59ضَ

وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من انهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى - 00:03:19ضَ

قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف الاية ظاهر قوله تعالى في هذه الاية الكريمة فبلغنا اجلهن انقضاء عدتهن بالفعل ولكنه بين في موضع اخر - 00:03:36ضَ

انه لا رجعة الا في زمن العدة خاصة وذلك في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك لان الاشارة في قوله ذلك راجعة الى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء. في قوله تعالى والمطلقات يتربصن الاية - 00:03:56ضَ

واتضح من تلك الاية ان معنى فبلغن اجلهن ان قاربن انقضاء العدة واشرفن على بلوغ اجلها قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الاية صرح تعالى في هذه الاية الكريمة بالنهي عن امساك المرأة مضارة لها - 00:04:19ضَ

لاجل الاعتداء عليها باخذه ما اعطاها لانها اذا طال الاضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره وصرح في موضع اخر بانها اذا اتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه - 00:04:42ضَ

وذلك في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة وقال جماعة منهم هي الزنا وقال قوم هي النشوز والعصيان - 00:05:00ضَ

وبذاء اللسان والظاهر شمول الاية للكل. كما اختاره ابن جرير وقال ابن كثير انه جيد فاذا زنت او اساءت بلسانها او نشزت جازت مضارتها لتفتدي منه بما اعطاها. على ما ذكرنا من عموم الاية - 00:05:21ضَ

قوله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم الاية ذكر في هذه الاية الكريمة ان الرجل اذا اراد ان يطلب لولده مرضعة غير امه لا جناح عليه في ذلك - 00:05:42ضَ

اذا سلم الاجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى والمراد بتعاسرهما امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة - 00:05:59ضَ

وامتناع المرأة من قبول الارضاع بما يبذله الرجل ويرضى به قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ظاهر هذه الاية الكريمة ان كل متوف عنها تعتد باربعة اشهر وعشر - 00:06:21ضَ

ولكنه بين في موضع اخر ان محل ذلك ما لم تكن حاملا فان كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها وذلك في قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ويزيده ايضاحا - 00:06:46ضَ

ما ثبت في الحديث المتفق عليه من اذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الاسلمية الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بايام وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق - 00:07:09ضَ

كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال تعتد باقصى الاجلين ويروى عن علي وابن عباس والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الاول هاتان الايتان اعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:07:29ضَ

وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من باب تعارض الاعمين من وجه والمقرر في الاصول الترجيح بينهما والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وان يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر - 00:07:58ضَ

وقد بينت السنة الصحيحة ان عموم وولاة الاحماء وولاة الاحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم الاية مع ان جماعة من الاصوليين ذكروا ان الجموع المنكرة لا عموم لها وعليه فلا عموم في اية البقرة - 00:08:24ضَ

لان قوله ويذرون ازواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله وولاة الاحمال فانه مضاف الى معرف بال والمضاف الى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم - 00:08:47ضَ

وما معرفا بال قد وجد او باضافة الى معرفي اذا تحقق الخصوص قد نفي الثاني الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف بدلالة المقام عليه اي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بعدهم - 00:09:09ضَ

اربعة اشهر وعشرة كقول العرب السمن منوان بدرهم ايمن اوان منه بدرهم نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:34ضَ