قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (047) - النساء (002) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل في هذه الحلقة حديث المؤلف عن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 00:00:03ضَ
اذ قال تنبيه عبر تعالى عن النساء في هذه الاية بماء التي هي لغير العاقل في قوله فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل من طاب لانها هنا اريد بها الصفات لذوات - 00:00:26ضَ
اي ما طاب لكم من بكر او ثيب او ما طاب لكم لكونه حلالا واذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعني افاضل وقال بعض العلماء عبر عنهن بما اشارة الى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل - 00:00:42ضَ
حيث يؤخذ بالعوظ والله تعالى اعلم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء - 00:01:04ضَ
مما ترك الوالدان والاقربون ولكنه بينه في ايات المواريث. كقوله يوصيكم الله في اولادكم الايتين وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الاية قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:01:25ضَ
لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الانثى في الميراث. مع انهما سواء في القرابة ولكنه اشار الى ذلك في موضع اخر. وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما انفقوا من اموالهم. لان القائم على غيره المنفق ما له عليه - 00:01:48ضَ
مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما والحكمة في اثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا قول قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين - 00:02:10ضَ
فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف الاية صرح تعالى بهذه الاية الكريمة بان البنات انكن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم ان الاثنتين ليستا كذلك - 00:02:31ضَ
وصرح بان الواحدة لها النصف ويفهم منه ان الاثنتين ليستا كذلك وعليه ففي دلالة الاية على قدر ميراث البنتين اجمال وقد اشار تعالى في موضعين الى ان هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له - 00:02:50ضَ
وان للبنتين الثلثين ايضا. الاول قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين اذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلابد ان يكون للبنتين الثلاثاء الثلثان في صورة والا لم يكن للذكر مثل حظ الانثيين - 00:03:08ضَ
لان الثلثين ليسا بحظ لهما اصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع اذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر. ويكون لهما الثلثان فتعين ان تكون صورة انفرادهما عن الذكر - 00:03:26ضَ
واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا ان معرفة ان للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الانثيين لانه ما علم من الاية الا ان للذكر مثل حظ الانثيين - 00:03:43ضَ
فلو كانت معرفة حظ الانثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط لان المستخرج هو الحظ المعين للانثيين وهو الثلثان والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الانثيين مطلقا فلا دور - 00:03:59ضَ
الانفكاك الجهة واعترضه بعضهم ايضا بان للابن مع البنتين النصف يدل على ان فرضهما النصف ويؤيد الاول ان البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم انهما انفردتا عنه استحقتا اكثر من ذلك - 00:04:18ضَ
لان الواحدة اذا انفردت اخذت النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث ويزيده ايضاحا ان البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع ولا ان تأخذه مع الابنة الانثى او لا - 00:04:38ضَ
وبهذا يظهر انه جل وعلا اشار الى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين كما بينا ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكما واحدة منهن بقوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - 00:04:53ضَ
وان كانت واحدة فلها النصف ومما يزيده ايضاحا انه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله فان كنا اذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الاناث لم تقع الفاء موقعها. كما هو ظاهر - 00:05:12ضَ
الموضع الثاني هو قوله تعالى في الاختين فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك لان البنت امس رحما واقوى سببا في الميراث من الاخت بلا نزاع فاذا صرح تعالى بان للاختين الثلثين - 00:05:29ضَ
علم ان البنتين كذلك من باب اولى واكثر العلماء على ان فحوى الخطاب اعني مفهوم الموافقة المسكوتة فيه اولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس - 00:05:46ضَ
خلافا للشافعي وقوم كما علم في الاصول فالله تبارك وتعالى لما بين ان للاختين الثلثين افحم بذلك ان البنتين كذلك من باب اولى وكذلك لما صرح ان لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط - 00:06:03ضَ
ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الاخوات افهم ايضا من باب اولى انه ليس لما زاد من الاخوات غير الثلثين لانه لما لم يعطى للبنات علم انه لا تستحقه الاخوات - 00:06:25ضَ
المسكوت عنه في الامرين اولى بالحكم من المنطوق به وهو دليل على انه قصد اخذه منه ويزيد ما ذكرنا ايضاحا ما اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه - 00:06:41ضَ
قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما يوم احد وان عمهما اخذ ما لهما ولم يدع لهما مالا - 00:06:57ضَ
ولا ينكحان الا ولهما مال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله تعالى في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن - 00:07:14ضَ
وما بقي فهو لك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من انه قال للبنتين النصف لان الله تعالى قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - 00:07:36ضَ
وصرح بان انما هما لما فوق الاثنتين فيه امور الاول انه مردود بمثله لان الله قال ايضا وان كانت واحدة فلها النصف وصرح بان النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطا - 00:07:52ضَ
معلقا عليه فرض النصف وقد تقرر في الاصول ان المفاهيم اذا تعارضت قدم الاقوى منها ومعلوم ان مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الظرف لان مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم - 00:08:11ضَ
الا ما قال فيه بعض العلماء انه منطوق لا مفهوم وهو النفي والاثبات وانما من صيغ الحصر والغاية وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط قال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة - 00:08:28ضَ
اعلاه لا يرشد الا العلماء. فما لمنطوق بضعف انتمى الشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثمة تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه - 00:08:47ضَ
مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط الصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد العدد فتقديم المعمول الى اخره. وبهذا تعلم ان مفهوم الشرط في قوله وان كانت واحدة فلها النصف - 00:09:07ضَ
اقوى من مفهوم الظرف في قوله فان كن فوق اثنتين. الثاني دلالة الايات المتقدمة على ان للبنتين الثلثين الثالث تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في حديث جابر المذكور انفا - 00:09:27ضَ
الرابع انه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك قال الألوسي في تفسيره ما نصه وفي شرح الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني انه قال في شرح فرائض الوسيط صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك. فصار اجماعا - 00:09:45ضَ
نكتفي بهذا القدر وستكون لنا بقية حديث في الحلقة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:07ضَ