قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (054) - النساء (009) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:00:03ضَ

الآية قال بعض العلماء المراد بالقصر في قوله ان تقصروا في هذه الاية حصر كيفيتها لا كميتها ومعنى قصر كيفيتها انه يجوز فيها ما لا يجوز في صلاة الامن كأن يصلي بعضهم مع الامام ركعة واحدة - 00:00:29ضَ

ويقف الامام حتى يأتي البعض الاخر فيصلي الركعة الاخرى وكصلاتهم ايماء رجالا وركبانا وغير متوجهين الى القبلة وكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على ان المراد هو هذا القصر من كيفيتها. قوله تعالى بعده مبينا له - 00:00:51ضَ

واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الاية وقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:01:10ضَ

ويزيده ايضاحا انه قال هنا فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة وقال في اية البقرة فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون لان معناه فاذا امنتم فاتموا كيفيتها بركوعها وسجودها - 00:01:33ضَ

وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا معتبر ايوة ان لم تخافوا منهم ان يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها بل صلوها على اكمل الهيئات - 00:01:51ضَ

كما صرح به في قوله فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة وصرح باشتراط الخوف ايضا لقصر كيفيتها بان يصليها الماشي والراكب بقوله فان خفتم فرجالا او ركبانا ثم قال فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم الاية - 00:02:11ضَ

يعني فاذا امنتم فاقيموا صلاتكم كما امرتم بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. على اكمل هيئة واتمها وخير ما يبين القرآن القرآن ويدل على ان المراد بالقصر في هذه الاية القصر من كيفيتها كما ذكرنا - 00:02:30ضَ

ان البخاري صدر باب صلاة الخوف بقوله باب صلاة الخوف وقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:02:50ضَ

ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم - 00:03:04ضَ

ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا - 00:03:22ضَ

وما ذكره ابن حجر وغيره من ان البخاري ساق الايتين في الترجمة ليشير الى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولا وبالسنة فعلا لا ينافي ما اشرنا اليه من انه ساق الايتين في الترجمة - 00:03:40ضَ

لينبه على ان قصر الكيفية الواردة في احاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ويؤيده ايضا ان قصر عددها لا يشترط فيه الخوف - 00:03:57ضَ

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر هو واصحابه في السفر وهم في غاية الامن كما وقع في حجة الوداع وغيرها وكما قال صلى الله عليه وسلم لاهل مكة اتموا فانا قوم سفر - 00:04:14ضَ

وممن قال بان المراد بالقصر في هذه الاية قصر الكيفية لا الكمية مجاهد والضحاك والسدي نقله عنهم ابن كثير. وهو قول ابي بكر الرازي الحنفي ونقل ابن جرير نحوه عن ابن عمر - 00:04:29ضَ

ولما نقل ابن كثير هذا القول عن من ذكرنا قال واعتمدوا بما رواه الامام مالك عن صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر - 00:04:44ضَ

فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى وابو داوود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة اربعة عن مالك به قالوا فاذا كان اصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية - 00:05:00ضَ

لان ما هو الاصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة واسرع من ذلك دلالة على هذا ما رواه الامام احمد حدثنا وكيع وسفيان وعبدالرحمن عن زبيد اليامي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى - 00:05:22ضَ

عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان. وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق - 00:05:40ضَ

عن زبيد اليامي به وهذا اسناد على شرط مسلم وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماء ابن ابي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب ان شاء الله تعالى - 00:06:02ضَ

وان كان يحيى ابن معين وابو حاتم والنسائي قد قالوا انه لم يسمع منه وعلى هذا ايضا فقد وقع في بعض طرق ابي يعلى الموصل من طريق الثوري عن زبيد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره - 00:06:19ضَ

وعند ابن ماجة من طريق يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد عن زبيد عن عبدالرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر. فالله تعالى اعلم قال المؤلف رحمه الله تنبيهان. الاول - 00:06:36ضَ

اية صلاة الخوف هذه من اوضح الادلة على وجوب صلاة الجماعة لان الامر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على انها امر لازم اذ لو كانت غير لازمة لما امر بها في وقت الخوف. لانه عذر ظاهر - 00:06:51ضَ

الثاني لا تختص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل مشروعيتها باقية الى يوم القيامة والاستدلال على خصوصها به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الاية استدلال ساقط - 00:07:08ضَ

وقد اجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. الاية واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم انما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. والتقدير بين لهم بفعلك - 00:07:26ضَ

لكونه اوضح من القول كما قاله ابن العربي وغيره وشد عن الجمهور ابو يوسف والمزاني وقال بقولهما الحسن ابن زياد واللؤلؤي وابراهيم ابن علية فقالوا ان صلاة الخوف لم تشرع بعده صلى الله عليه وسلم. واحتجوا - 00:07:41ضَ

مفهوم الشرط في قوله واذا كنت فيهم الاية ورد عليهم باجماع الصحابة عليها بعده صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم - 00:07:58ضَ

نكتفي بهذا القدر والى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:19ضَ