قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (068) - المائدة (008) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الاية - 00:00:03ضَ
اعلم ان لفظة من في هذه الاية الكريمة محتملة لان تكون للتبعيض يتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد ويحتمل ان تكون الابتداء الغاية اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب - 00:00:25ضَ
فلا يتعين ما له غبار وبالاول قال الشافعي واحمد وبالثاني قال مالك وابو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا فاذا علمت ذلك فاعلم ان في هذه الاية الكريمة اشارة الى هذا القول الاخير - 00:00:44ضَ
وذلك في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج قوله من حرج نكرة في سياق النفي زيدت قبلها من والنكرة اذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الاصول - 00:01:03ضَ
قال في مراقي السعود عاطفا على صيغ العموم وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد منكر الاية تدل على عموم النفي في كل انواع الحرج والمناسب لذلك كونه من الابتداء الغاية - 00:01:19ضَ
لان كثيرا من البلاد ليس فيها الا الرمال والجبال التكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة ويؤيد هذا ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 00:01:39ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي - 00:01:58ضَ
وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. الحديث فهذا نص صحيح صريح في ان من ادركته الصلاة في محل ليس فيه الا الجبال او الرمال ان ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة او الرمل - 00:02:15ضَ
طهور له ومسجد وبه تعلم ان ما ذكره الزمخشري من تعين كوني من للتبعيض غير صحيح فان قيل ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبار يعلق باليد - 00:02:33ضَ
دون غيره من انواع الصعيد وقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة - 00:02:51ضَ
وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء. الحديث تخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه ان غيره من الصعيد ليس كذلك الجواب من ثلاثة اوجه - 00:03:07ضَ
الاول ان كون الامر المذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الاصول قال في مراقي السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة او امتنان او وفاق الواقع والجهل والتأكيد - 00:03:26ضَ
عند السامع ولذا اجمع العلماء على جواز اكل القديد من الحوت مع ان الله خص اللحم الطري منه في قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لانه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان. فلا مفهوم مخالفة له. فيجوز اكل القديد مما في البحر - 00:03:44ضَ
الثاني ان مفهوم التربة مفهوم لقب وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء وهو الحق كما هو معلوم في الاصول الثالث ان التربة فرد من افراد الصعيد وذكر بعض افراد العامة بحكم العام - 00:04:07ضَ
لا يكون مخصصا له عند الجمهور سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى او ذكرا في نصين كحديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر عند احمد ومسلم - 00:04:25ضَ
وابن ماجة والترمذي وغيرهم من حديث هلا انتفعتم بجلدها يعني شاة ميتة عند الشيخين كلاهما من حديث ابن عباس فذكر الصلاة الوسطى في الاول وجلد الشاة في الاخير لا يقتضي ان غيرهما من الصلوات في الاول ومن الجلود في الثاني ليس كذلك - 00:04:42ضَ
قال في مراقي السعود عاطفا على ما لا يخصص به العموم وذكر ما وافقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمد ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض افراد العام بحكم العام - 00:05:03ضَ
الا ابو ثور محتجا بانه لا فائدة لذكره الا التخصيص واجيب من قبل الجمهور بان مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفي احتمال اخراجه من العام والصعيد في اللغة وجه الارض - 00:05:17ضَ
كان عليه تراب او لم يكن. قاله الخليل وابن الاعرابي والزجاج قال الزجاج لا اعلم فيه خلافا بين اهل اللغة قال الله تعالى وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا اي ارضا غليظة لا تنبت شيئا - 00:05:34ضَ
قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا ومنه قول ذي الرمة كأنه بالضحى ترمي الصعيد به. ذبابة في عظام الرأس خرطوم وانما سمي صعيدا لانه نهاية ما يصعد اليه من الارض وجمع الصعيد صعدات على غير قياس. ومنه حديث اياكم والجلوس في الصعادات - 00:05:51ضَ
قاله القرطبي وغيره عنه واختلف العلماء فيه من اجل تقييده بالطيب فقالت طائفة الطيب هو الطاهر. فيجوز التيمم بوجه الارض كله ترابا كان او رملا او حجارة او معدنا او سبخة اذا كان ذلك طاهرا - 00:06:14ضَ
وهذا مذهب مالك وابي حنيفة والثوري وغيرهم وقالت طائفة الطيب الحلال فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب وقال الشافعي وابو يوسف الصعيد الطيب التراب المنبت. بدليل قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. الاية - 00:06:34ضَ
فاذا علمت هذا فاعلم ان المسألة لها واسطة وطرفان طرف اجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مغصوب وطرف اجمع جميع المسلمين على منع التيمم به. وهو الذهب والفضة الخالصان - 00:06:54ضَ
والياقوت والزمرد والاطعمة كالخبز واللحم وغيرهما والنجاسات وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء فمن ذلك المعادن. فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك. وبعضهم يمنعه كالشافعي. ومن ذلك الحشيش وقد روى ابن خوي زمنداد - 00:07:16ضَ
عن مالك انه يجيز التيمم على الحشيش اذا كان دون الارض ومشهور مذهب مالك المنع ومن ذلك التيمم على الثلج فروي عن مالك في المدونة والمبسوط جوازه. قيل مطلقا وقيل عند عدم الصعيد. وفي غيرهما منعه - 00:07:37ضَ
واختلف عنه في التيمم على العود الجمهور على المنع وفي مختصر الوقار انه جائز وقيل يجوز في العود المتصل بالارض دون المنفصل عنها وذكر الثعلبي ان مالكا قال لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها اجزاءه - 00:07:55ضَ
قال وقال الاوزاعي والثوري يجوز بالارض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها حتى قال لو ضرب بيده على الثلج اجزأه وذكر الثعلبي عن ابي حنيفة انه يجيزه بالكحل والزرنيخ - 00:08:14ضَ
والنورة والجص والجوهر المسحوق ويمنعه بسحالة الذهب والفضة والنحاس والرصاص. لان ذلك ليس من جنس الارض وذكر النقاش عن ابن علية وابن كيسان انهما اجازاه بالمسك والزعفران وابطل ابن عطية هذا القول - 00:08:32ضَ
ومنعه اسحاق بن راهويه بالسباخ وعن ابن عباس نحوه وعنه في من ادركه التيمم وهو في طين انه يطلي به بعض جسده فاذا جف تيمم به قاله القرطبي واما التراب المنقول في طبق او غيره - 00:08:50ضَ
فالتيمم به جائز في مشهور مذهب مالك. وهو قول جمهور المالكية ومذهب الشافعي واصحابه وعن بعض المالكية وجماعة من علماء منعه وما طبخ كالجص والاجر ففيه ايضا خلاف على المالكية والمنع اشهر - 00:09:08ضَ
واختلفوا ايضا في التيمم على الجدار وقيل جائز مطلقا. وقيل ممنوع مطلقا وقيل بجوازه للمريض دون غيره حديث ابي جهيمن الاتي يدل على الجواز مطلقا والظاهر ان محله فيما اذا كان ظاهر الجدار من انواع الصعيد - 00:09:28ضَ
ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب والفضة ما لم تنقل وجوازه على الملح غير المصنوع ومنعه بالاشجار والعيدان ونحو ذلك واجازه احمد والشافعي والثوري على اللبد والوسائد ونحو ذلك - 00:09:51ضَ
اذا كان عليه غبار والتيمم في اللغة القصد تيممت الشيء قصدته وتيممت الصعيد تعمدته وانشد الخليل قول عامر بن مالك ملاعب الاسنة يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذي البسالة لا لعب الزحاليق - 00:10:13ضَ
ومنه قول امرئ القيس تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طعمي وقول اعشى باهلة تيممت قيسا وكم دونه من الارض من مهمه ذي شزن وقول حميد بن ثور - 00:10:37ضَ
سل الربع انى يممت ام طارق وهل عادة للربع ان يتكلما والتيمم في الشرع القصد الى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه. بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء او العجز عن استعماله - 00:10:58ضَ
وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم وهو الحق نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:17ضَ